أقرأ أيضاً
التاريخ: 27-11-2016
1058
التاريخ:
688
التاريخ: 5-10-2018
878
التاريخ: 15-8-2017
1298
|
الخمس يجب في كل ما يغنم من دار الحرب ما يحويه العسكر وما لم يحوه ، ما يمكن نقله إلى دار الإسلام وما لا يمكن من الأموال والذراري والأرض والعقار والسلاح والكراع وغير ذلك مما يصح تملكه وكانت في أيديهم من غير جهة الغصب لمسلم.
وفي المعادن كلها ما ينطبع منها كالذهب والفضة والحديد والصفر والنحاس والرصاص ، وما لم ينطبع كالكحل والزرنيخ والياقوت والزبرجد والبلخش (1) والفيروزج والعقيق والقير والنفط والزئبق والكبريت والملح والمومياء والمن والعسل الذي يوجد في الجبال ، وكل ما يخرج بالغوص من البحر أو يوجد على رأس الماء ، وفي العنبر ، وفي أرباح التجارات والمكاسب كلها ، وفيما يفضل من الغلات المذكورة عن قوت السنة له ولعياله ، وفي الكنوز التي توجد في دار الحرب من الذهب والفضة والدراهم والدنانير كان عليها أثر الإسلام أو لا ، وفيما يوجد منها في بلاد الإسلام ولم يكن عليها أثر الإسلام أو كان عليها أثر الجاهلية هذا إذا لم يعرف لها أهل ، وفي ما اختلط الحلال بالحرام من المال ولم يتميزا.
وفي المعدن الخمس وإن كان للمكاتب أو كان العامل فيه عبدا، وما يجب فيه الخمس لا يعتبر فيه الحول ، ويجب في قليله وكثيرة إلا الكنوز ومعادن الذهب والفضة فإنها لا يجب فيها الخمس إلا إذا بلغت النصاب الذي فيه الزكاة.
والغوص لا يجب فيه الخمس إلا إذا بلغ قيمته دينارا، ولا خمس فيما يصطاد من حيوان البحر. والغلات والأرباح يجب فيها الخمس بعد إخراج حق السلطان ومئونة الرجل ومئونة عياله لسنته على الاقتصاد.
والكنوز والمعادن يجب فيها الخمس بعد إخراج مؤنها.
_________________
(1) البلخش معرب بلخچ وهو الزاج الأسود.
|
|
لمكافحة الاكتئاب.. عليك بالمشي يوميا هذه المسافة
|
|
|
|
|
تحذيرات من ثوران بركاني هائل قد يفاجئ العالم قريبا
|
|
|
|
|
العتبة العباسية تشارك في معرض النجف الأشرف الدولي للتسوق الشامل
|
|
|