المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8332 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية



الطهارة الصغرى  
  
69   01:29 صباحاً   التاريخ: 2024-12-17
المؤلف : سلار الديلمي
الكتاب أو المصدر : المراسم في الفقه الامامي
الجزء والصفحة : ج 1 ص 37
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الطهارة / مسائل في احكام الطهارة /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-12-17 95
التاريخ: 2024-02-03 1129
التاريخ: 2024-06-17 725
التاريخ: 2024-03-09 940

ان كيفية الطهار الصغرى يشتمل على واجب وندب. فالواجب منه: النية، وغسل الوجه: من قصاص الشعر إلى محادر شعر الذقن طولا، وما دارت عليه الوسطى والابهام عرضا، وغسل اليدين: من المرفقين إلى أطراف الاصابع وإدخال المرفق في الغسل مرة، والمسح في مقدم الرأس بالبلة الباقية من اليد مقدار اصبع اقله، وأكثره ثلاثة أصابع مضمونة، ومسح ظاهر القدم: من أطراف الاصابع إلى الكعبين اللذين هما معقد الشراك: بالبلة أيضا.

والترتيب واجب أيضا: الوجه قبل اليدين، واليد اليمنى قبل اليسرى، والرأس قبل الرجل، والرجل اليمنى قبل اليسرى.

وفي أصحابنا (1): من لا يرى بين الرجلين ترتيبا والموالاة واجبة أيضا: وهو أن يغسل اليدين - والوجه رطب، ويمسح الرأس والرجلين - واليدان رطبتان: في الزمان والهواء المعتدلين. وأن لا يستقل الشعر الذي في اليدين. فمن أخل بشي مما ذكرناه بطل وضوءه.

وأما الندب، فيشتمل على ثلاثة أشياء: على زيادة في الكيفية، وعلى آداب، وعلى ذكر. فأما الزيادة فهي: تكرار غسل الوجه واليدين مرة ثانية. وليس في الممسوح تكرار. والغسل للوجه بيد واحدة: وهي اليمنى. والمضمضة ثلاثا. والاستنشاق ثلاثا. والسواك في وضوء صلاة الليل من وكيد السنن.

ومسح الرجلين من الاصابع إلى الكعبين، لان في بعض الروايات (2) إجازة مسحهما من الكعبين إلى الأصابع.

وأما الادب: فهو أن يضع الاناء على يمينه ويقول إذا نظر: " الحمد لله الذي جعل الماء طهورا ولم يجعله نجسا " ثم يقول " بسم الله وبالله " ويدخل يده اليمنى في الاناء بعد ان يغسلها على ما بيناه.

وأما الذكر: فبعضه ما مضى. والباقي أن يقول إذا تمضمض: " اللهم لقني حجتي يوم ألقاك، واطلق لساني بذكرك " وإذا استنشق قال " لا تحرمني من طيبات الجنان، واجعلني ممن يشم ريحها وروحها وريحانها ".

وإذا غسل وجهه قال: " اللهم بيض وجهي يوم تبيض فيه الوجود، ولا تسود وجهي يوم تسود فيه الوجوه ". وإذا غسل يده اليمنى، قال: " اللهم اعطني كتابي بيميني، والخلد في الجنان بيساري، وحاسبني حسابا يسيرا، واجعلني ممن ينقلب إلى أهله مسرورا ". وإذا غسل يده اليسرى، قال: " اللهم لا تعطني كتابي بشمالي ولا وراء ظهري، ولا تجعلها مغلولة إلى عنقي ". وإذا مسح رأسه قال: " اللهم غشني برحمتك وبركاتك وعفوك ". وإذا مسح رجليه، قال: " اللهم ثبت قدمي على الصراط يوم تذل فيه الاقدام، واجعل سعيي فيما يرضيك عني يا ذا الجلال والاكرام، يا أرحم الرحمين ". فإذا أفرغ من الوضوء قال: " الحمد لله رب العالمين، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين ".

ولا فرق بين وضوء الرجال والنساء إلا في شيئين: أحدها: ان المرأة تبدأ في غسل اليدين بباطنهما، والرجل بظاهرهما. وان تمسح راسها من تحت قناعها مقدار أنملة في الظهر والعصر والعشاء الاخرة.

وأما في المغرب والغداة، فتمسح على رأسها مقدار ثلاثة أصابع مضمومة.

ومن في يده خاتم ضيق يمنع من وصول الماء إلى ما تحته: فلينزعه، وإن كان واسعا: اداره.

ثم يلحق بالواجب ما يعرض من سهو فيها، فتجب له الاعادة أو التلافي. فمن ظن - وهو على وضوءه - أنه فعل ما يبطل الطهارة من حدث أو إخلال بواجب، فليعدها. وان كان ظنه بعد قيامه - لم يلتفت إليه. وكذلك، إن كان متيقنا للطهارة والحدث - وشك في أيهما سبق، أعاد. وإن كان على يقين من الطهارة، ثم شك في انتقاضها، فليعمل على يقينه. وإن كان على يقين من الحدث وشك في الطهارة، فليتطهر.

وأما نواقض الطهارة الصغرى، فهي ما ذكرناه قبل: من البول والغائط والريح الخارجة من الدبر على وجه معتلا والنوم الغالب على العقل وما في حكمه. وما عدا ذلك فليس بناقض، إلا أن يخرج معه شئ مما ذكرناه، مثل الاشياف إذا خرجت متلطخة. ولو خرج شئ مما ذكرناه من غير السبيلين، لما نقض.

__________________________

(1) لم تظفر - في حدود محاولاتنا - بقائل بعدم الترتيب فيمن سبق سلار او عاصره.

حتى ان العلامة في مختلفه - وهو ينقل الشهرة بسقوط الترتيب - لم ينقل لنا غير اشارة سلار إلى الاصحاب دون التنصيص على أسمائهم.

(2) انظر: رواية يونس: [اخبرنى من رأى أبا الحسن (ع) بمنى يمسح ظهر القدمين من اعلى القدم إلى الكعب، ومن الكعب إلى اعلى القدم، ويقول: الامر في مسح الرجلين موسع من شاء مسح مقبلا، ومن شاء مسح مدبرا] ب 20 / ص 3 / ابواب الوضوء. [ * ]




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.