أقرأ أيضاً
التاريخ: 2023-04-20
![]()
التاريخ: 2024-09-21
![]()
التاريخ: 7-12-2016
![]()
التاريخ: 7-12-2016
![]() |
[ ما يتطهر به] هو المياه ، الماء على ضربين: ماء مطلق وماء مضاف. فالمطلق طاهر مطهر. والماء المضاف على ضربين: مضاف لم تسلبه الاضافة اطلاق اسم الماء، وهو على ضربين: مضاف إلى الاستعمال، ومضاف إلى جسم لاقاه. فالمضاف إلى الاستعمال إذا علم خلوه من النجاسات: كان طاهرا مطهرا، سواء استعمل في الطهارة الصغرى أو الكبرى. وفي أصحابنا (1) من قال: إذا استعمل في الكبرى لم يجز استعماله. أما المضاف إلى الجسم فما يكون ملونا بقليل الزعفران فهو أيضا طاهر مطهر، ومضاف سلبته الاضافة اطلاق اسم الماء. وهو على ضربين: مضاف إلى طاهر، ومضاف إلى نجس.
فأما المضاف إلى طاهر كماء الورد والزعفران الكثير والآس والمرق وما في معناه: فانه طاهر غير مطهر، لا يجوز الوضوء به. وأما المضاف إلى النجس: فليس بطاهر ولا مطهر، ولا يجوز شربه ولا استعماله - إلا أن يدعو إلى استعماله ضرورة.
وهو ثلاثة أضرب: أحدهما: يزول حكم نجاسته بإخراج بعضه. والاخر: يزول بزيادته. والاخر: لا يزول حكم نجاسته على وجه. فالاول: مياه الآبار - وهي تنجس بما تقع فيها من نجاسة، أو موت ما نذكره. وتطهر بإخراج ما تجده، فنقول: إن تطهيرها على ثلاثة أضرب: أحدها: ينزح جميع مائها، والاخر: ينزح كر، والآخر: ينزح دلاء معدودة.
فأما الاول: إذا مات فيها بعير، أو وقع فيها مسكر، أو دم حيض أو نفاس أو استحاضة، أو فقاع، أو مني، أو تغير لونها أو رائحتها أو طعمها بالنجاسة، فانه: ينزح جميع مائها. فان تعذر ذلك لغزارته: تراوح عليها أربعة رجال - من أول النهار إلى آخره.
وأما الثاني الذي ينزح منه كر: فان تموت فيها بقرة أو حمار أو فرس وما أشبه ذلك - ولم يغير أحد أوصافها بموته فيها، فان قل ذلك عن كر: نزح جميعه.
وأما الثالث الذي ينزح دلاء معدودة، فعلى ثمانية أضرب: منه: ما ينزح له سبعون دلوا. و منه: ما ينزح خمسون دلوا. و منه: ما ينزح أربعون دلوا. و منه: ما ينزح منه عشرة دلاء. و منه: ما ينزح له سبعة دلاء. و منه: ما ينزح له خمسة دلاء. و منه: ما ينزح له ثلاثة دلاء. و منه: ما ينزح له دلو واحد فالاول: الانسان.
والثاني: ان يقع فيها عذرة رطبة أو كثير الدم.
والثالث: ان يقع فيها الغزال والكلب والخنزير والشاة والسنور والثعلب، وما في قدر ذلك، ولبول الرجال فيها.
والرابع: العذرة اليابسة، وقليل الدم الذي ليس بدم حيض أو نفاس - فقليل ذلك ككثيره فيما ذكرناه في الحكم.
والخامس: الدجاجة والحمامة وما في قدر جسمها، والفأرة إذا تفسخت وانتفخت، ولبول الصبي فيها، ولارتماس الجنب، والكلب إذا خرج حيا.والسادس: لذرق جلال الدجاج.والسابع: للفأرة - إذا لم تتفسخ، ولم تنتفخ، ولموت الحية.والثامن: لموت الوزغة والعصفور وما أشبههما.وأما ما يزول حكم نجاستة بزيادته، فهو: ان يكون الماء قليلا وهو راكد في أرض أو غدير أو قليب - فانه ينجس بما تقع فيه من النجاسة. وحد القليل. ما نقص عن كر.
والكر: الف ومائتا رطل فإذا زاد زيادة تبلغه الكر أو أكثر من ذلك: طهر. وكذلك الجاري إذا كان قليلا، فاستولت عليه النجاسة - ثم كثر حتى زال الاستيلاء، فانه يطهر. ولا تنجس الغدران إذا بلغت الكر، إلا بما غير أحد أوصافها.
وأما ما لا يزول حكم نجاسته، فهو: ماء الاواني والحياض، بل يجب إهراقه وإن كان كثيرا. ويغسل الاناء من ولوغ الكلب ثلاث مرات: أولاهن بالتراب. ويغسل من غير ذلك مرة واحدة، إلا آنية الخمر خاصة، فانها تغسل سبع مرات بالماء. وأما ما لا نفس له سائلة كالجراد والذباب، فلا ينجس بوقوعه ولا بموته الماء. واعلم: ان الماء في الاصل على الطهارة، وهو على ثلاثة أضرب: جار، وما له حكم الجاري، وراكد.
فالجاري: لا يتنجس إلا ما يستولي عليه من النجاسة. وكذلك ماله حكم الجاري من ماء الحمام.
وأما ما ليس له حكم الجاري والراكد من ماء الابار، فقد بينا حكمه.
وأما الاسئار، فعلى ثلاثة أضرب: طاهر، ونجس، ومكروه. فسؤر كل شئ طاهر، طاهر. وسؤر كل شئ نجس، نجس. والمكروه: سؤر جلال البهائم والجوارح، وما يجوز أن يأكل النجاسة، والحائض التي ليست بمأمونة. فأما ما يقوم مقام المياه عند عدمها: فالتراب، وما رسمت الشريعة ان يكون في حكم التراب. وسنبين حكمه إن شاء الله تعالى.
_____________________
(1) ومنهم: الصدوقان، والمفيد، والطوسى معاصر سلار.. انظر المختلف في إشارته للاسماء المتقدمة ص 15. ويلاحظ ان المفيد لم يمنع استعماله بل اشار إلى افضلية تجنبه انظر المقنعة ص 9 . [ * ]
|
|
هل يمكن أن تكون الطماطم مفتاح الوقاية من السرطان؟
|
|
|
|
|
اكتشاف عرائس"غريبة" عمرها 2400 عام على قمة هرم بالسلفادور
|
|
|
|
|
رئيس هيأة التربية والتعليم يطَّلع على سير الأعمال في المبنى الجديد لجامعة العميد
|
|
|