أقرأ أيضاً
التاريخ: 2023-08-15
1179
التاريخ: 2023-05-30
1147
التاريخ: 29-1-2016
2065
التاريخ: 29-1-2016
5361
|
للوقوف على مظاهر الإجراءات الماسة بالحرية الشخصية المتخذة من قبل هيأة سلطات التحقيق في القوانين الجزائية الإجرائية الخاصة الشرطوية والعسكرية العراقية سنتناول ذاتية اجراءات القاء القبض وتوقيف المتهم، اما التكليف بالحضور فأجراءاتها ترجع الى القواعد العامة كونها لانتصف بالذاتية ووفقاً للأتي:
اولاً: القاء القبض.
ويقصد بالقاء القبض هو الإمساك بالشخص وتقييد حريته ووضعه تحت تصرف الجهة المكلفة بالقاء القبض لمدة قصيرة من الزمن تمهيداً لاستجوابه والتصرف فيه من قبل الجهات التحقيقية (1)، والقبض يعد من الإجراءات الخطيرة في مرحلة التحقيق الابتدائي لمساسه بالحرية الشخصية (2)، حتى أن الدستور العراقي كفل حق الحرية ومنع الحرمان منها أو تقييدها الا وفق القانون وبناءً على قرار صادر من جهة قضائية مختصة (3).
ففي قانون أصول المحاكمات الجزائية لقوى الامن الداخلي العراقي نصت المادة (13) على أن: السلطات التحقيق ومحاكم قوى الامن الداخلي اصدار امر القبض على رجل الشرطة المتهم، وعلى أجهزة قوى الامن الداخلي تنفيذ امر القبض وفقاً للقانون دون الإخلال بما نص عليه قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة (1971)، وقد خولت تلك المادة هيأة المجلس التحقيقي او القائم بالتحقيق سلطة اصدار أوامر القبض على رجل الشرطة المتهم، والزمت أجهزة قوى الامن الداخلي التنفيذ، لذلك فأن هذه المادة منحت السلطات التحقيقية ومحاكم قوى الامن الداخلي سلطة اصدار أوامر القبض على المتهمين بشرط عدم الإخلال بما نص عليه القانون الاجرائي العام لذلك يجب أن يرجع اليه في كل ما لم يرد به نص خاص، كما يجب عدم الإخلال بما جاء في نصوص هذا القانون من خلال اتخاذ اجراء يتعارض مع اجراء جوهري ومهم كأجراء القبض والتوقيف (4). اما الجهة التي لها اصدار أوامر القبض في هذا القانون فقد وردت على سبيل الحصر المتمثلة هيأة المجلس التحقيقي المشكل من قبل امر الضبط الأعلى أو السيد وزير الداخلية، وكذلك القائم بالتحقيق المكلف بالتحقيق من قبل امر الضبط الأعلى إضافة الى محاكم قوى الامن الداخلي، ومن ثم فأن أوامر القبض يجب أن تصدر من قبل تلك السلطات المحددة بنص القانون وأن تصدر بحق رجل الشرطة المتهم عند ارتكابه للجريمة التي يجري التحقيق فيها والتي بموجبها تم تشكيل المجلس التحقيقي، وكذلك لم تتطرق المادة (13) من هذا القانون الى طريقة اصدار امر القبض بعكس مما ورد في قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي الذي بينت احكامه المتعلقة بإصدار امر القبض على كيفية اصدار الامر والبيانات التي يجب أن يتضمنها مثل اوصاف المتهم بدقة واسمه الكامل ومكان اقامته وتوقيع القاضي الذي أصدر أمر القبض (5)، بل نجد أنّ المادة (13) من قانون أصول المحاكمات الجزائية لقوى الامن الداخلي العراقي لم تتطرق الى كيفية اصدار امر القبض من قبل الجهات المختصة بإصداره. اما عن سريان امر القبض فلن يتطرق قانون أصول المحاكمات الجزائية لقوى الامن الداخلي العراقي اليه انما يرجع بذلك الى القواعد العامة المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي في تنظيمه لهذه المسألة، لذلك يعد امر القبض نافذ المفعول في جميع انحاء القطر ويضل سارياً حتى يتم تنفيذه او الغاؤه ممن أصدره او من سلطة اعلى منه مخولة قانوناً (6).
اما في قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري العراقي فقد نصت المادة (19 / اولاً) بأن: (لا يجوز القاء القبض العسكري او توقيفه الا في الأحوال التي يجيز فيها القانون ذلك)، وفي كل الأحوال فأن امر القبض يصدر من المحكمة العسكرية او المجلس التحقيقي او الامر بالتحقيق او ضابط التحقيق (7)، الا أن هناك أحوال أخرى يجوز فيها القبض على العسكري ولو لم يكن هناك امر من مجلس تحقيق او الامر القائم بالتحقيق او ضابط التحقيق ومن هذه الأحوال ما نصت عليه المادة (21) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري العراقي بأنه: (اولاً: على امر الانضباط العسكري توقيف الضابط والمراتب اذا كان هناك امراً صادراً من محكمة مختصة أو من أي مرجع عسكري مخول قانوناً بتوقيفهم او اذا ارتكبوا جرماً مشهوداً او هربوا بعد القبض عليهم ثانياً لأمر الانضباط العسكري توقيف المراتب فوراً إذا ارتكبوا بحضوره جنحة او وجدوه في حالة سكر او وجدت ضدهم أسباب كافية للاعتقاد بأنهم ارتكبوا جريمة يعاقب عليها بالحبس مدة سنة واحدة وعليه تسفيرهم الى وحدتهم في مدة لا تتجاوز (24) ساعة. ثالثاً : أ – لأمر الوحدة او الرتبة الأعلى أو مدير الدائرة أن يأمر بتوقيف العسكري الذي تحت إمرته على ذمة التحقيق.ب إذا كان العسكري المطلوب توقيفه ضابطاً فيجب استحصال موافقة وزير الدفاع على توقيفه بعد تقديم تقرير واف عن سبب توقيفه. رابعاً: لكل عسكري القاء القبض على العسكري إذا ارتكب جرماً مشهوداً وعليه تسليمه الى أقرب سلطة عسكرية لتقديمه الى امر (وحدته، وبطبيعة الحال فلا يجوز احتجاز او القاء القبض او توقيف الضابط او اجراء التحقيق معه أو محاكمته من قبل سلطة غير عسكرية الا بموافقة القائد العام للقوات المسلحة أو نائبه او من يخوله نائب القائد العام للقوات المسلحة باستثناء حالات ارتكاب الجرائم المشهودة (8).
اما في مصر فلم ينص قانون القضاء العسكري على احكام خاصة بالقبض على المتهم ومن ثم يطبق في هذا الصدد الاحكام الواردة في قانون الإجراءات الجنائية وذلك وفقاً لما ورد بالمادة (10) التي نصت على أن تطبق فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون النصوص الخاصة بالإجراءات والعقوبات الواردة في القوانين العامة) (9). وكذلك في القانون الاماراتي فلم تحدد حالات وشروط القبض على المتهمين في الجرائم العسكرية انما تعود الى القواعد العامة المنصوص عليها في المادة (45) من قانون الإجراءات الجنائية الاتحادي عملاً بأحكام المادة (62) من المرسوم الاتحادي الاماراتي بشأن الإجراءات العسكرية، والتي نصت على أن تطبق فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا المرسوم بقانون النصوص الواردة في قانون الإجراءات الجزائية المشار اليها) (10).
ثانياً: اجراء توقيف المتهم (الحبس الاحتياطي).
التوقيف هو اجراء تحقيق يتضمن اعتداء على حرية الفرد قبل أن تثبت إدانته في محاكمة عادلة ولكن تبرره مصلحة التحقيق (11) ، وبالنظر لخطورة هذا الاجراء فقد نصت عليه الدساتير العالمية وجرمت كل شخص يحتجز انسان بريء بدون امر قضائي، فدستور جمهورية العراق لعام 2005 بين ذلك في المادة (37) والتي نصت على (أ.حرية الانسان وكرامته مصونة ب . لا يجوز توقيف أحد أو التحقيق معه الا بموجب قرار قضائي). وعند استقراء النصوص الإجرائية في القوانين الشرطوية والعسكرية لاحظنا أن هناك ذاتية في بعض إجراءات التوقيف سنبينها لاحقاً، لذلك سنلخص دراسة التوقيف في تحديد السلطات المختصة بإصدار أمر التوقيف ومدته وحالاته وضماناته ضمن القوانين الجزائية الإجرائية الخاصة وفق الآتي:
أ- السلطة المختصة بأصدار امر التوقيف.
ففي قانون أصول المحاكمات الجزائية لقوى الامن الداخلي العراقي يشترط في التوقيف أن يكون صادراً من جهة مختصة مخولة قانوناً والجهات التي نص عليها هذا القانون لها صلاحيات واسعة بإصدار امر القبض على رجل الشرطة المتهم ويصدر من سلطات التحقيق ومحاكم قوى الأمن الداخلي(12)، لأن هذه الجهات هي المختصة بالتحقيق مع رجل الشرطة المتهم واجراء محاكمته ولأنها صاحبة الاختصاص في اصدار الامر بتوقيف المتهم لحين اكمال إجراءات التحقيق أو المحاكمة (13). كذلك فأن المشرع في هذا القانون قد اعطى صلاحيات لأي امر ضبط أن يوقف رجل الشرطة عند ارتكابه جريمة مشهودة لأن امر الضبط في وزارة الداخلية هو من يملك صلاحية جزائية على من تحت إمرته لذا خير ما فعل المشرع عندما اعطى الصلاحيات الجزائية لأي ضابط أن يصدر أمراً بالتوقيف بحق من يرتكب جريمة مشهودة من قبل افراد الشرطة، فهي التفاتة حسنة من قبل المشرع لغرض أن لا يسمح للمجرم ان يفلت من العقاب إذا ما حصر سلطة اصدار امر التوقيف بالمرجع الذي يتبع له مرتكب الجريمة.
اما في قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري العراقي فأن السلطة المختصة بإصدار امر التوقيف لا تختلف تماماً عما جاء به قانون أصول المحاكمات الجزائية لقوى الامن الداخلي فيكون ذلك من اختصاص القائم بالتحقيق او هيأة المجلس التحقيقي، فله أن يأمر بتوقيف المتهم إذا رأى ما يدعو الى ذلك على أن يدون سبب التوقيف في المحضر وعلى أن يراعي الفترة القانونية المنصوص عليها في هذا القانون (14)، وكذلك فقد حول المشرع والقانون امر الوحدة او الرتبة الأعلى او مدير الدائرة بأن يأمر بتوقيف المتهم العسكري الذي تحت امرته عند ارتكابه جريمة مشهودة على أن يجري التحقيق فوراً من قبل المخول بذلك ويكون المتهم فيه على ذمة التحقيق استناداً الى نص المادة (21/ثالثاً) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري، فضلاً عن ذلك فأن المشرع العسكري لم يحصر سلطة اصدار امر التوقيف بسلطات التحقيق العسكرية فقط بل منح فئات أخرى من غير سلطة التحقيق والمحكمة العسكرية سلطة توقيف العسكريين في حالات معينة، فالأشخاص الذين خولهم المشرع بإصدار أمر التوقيف على المتهم العسكري هم كل من امر الوحدة الذي يتولى التحقيق بنفسه، وكذلك ضابط التحقيق عندما يكلفه امر الوحدة بأجراء التحقيق ، إضافة الى هيأة المجلس التحقيقي فلهم الصلاحيات الواسعة عند توقيف المتهم العسكري، وفي الأخير فأن المدعي العام العسكري من بين الأشخاص الذين يصدرون أوامر بتوقيف المتهم العسكري عندما يتولى التحقيق بنفسه (15)، إضافة الى اللجنة التحقيقية المشتركة عندما تتولى التحقيق في الجرائم الواقعة بين منتسبي افراد الشرطة والجيش او أي جهة امنية أخرى فلهم صلاحيات اصدار أوامر بالتوقيف، فضلاً عن ذلك أن لكل وحدة عسكرية مكان مخصص للتوقيف يشكل داخل الوحدة تسمى (امرية الانضباط العسكري) يرأسها امر عسكري فقد خوله القانون بتوقيف العسكريين فوراً اذا ارتكبوا بحضوره جنحة او وجدوا في حالة سكر او وجدت ضدهم أسباب كافية للاعتقاد بأنهم قد ارتكبوا جريمة يعاقب عليها بالحبس مدة سنة واحدة وعليه تسفيرهم الى وحدتهم في مدة لا تتجاوز (24) ساعة (16) ، وكذلك فأن سلطة التوقيف تقتصر على العسكريين او من في حكمهم فليس للسلطات العسكرية والتحقيقية أن توقف المدني، وذلك لأن وجوده کطرف في الدعوى يخرج من اختصاص القضاء العسكري ويدخل ضمن نطاق اختصاص القضاء المحلي (17).
ويتضح مما سبق أن السلطة المختصة بالتوقيف في قانوني أصول المحاكمات الجزائية لقوى الامن الداخلي والعسكري اتسمت بالذاتية حيث أن صدور أوامر التوقيف من عدة جهات تحكمها طبيعة الحياة العسكرية كونها مؤسسة مبنية على الضبط والالتزام واطاعة الأوامر .
ب مدة التوقيف.
أن القاعدة العامة في قانون أصول المحاكمات الجزائية العام قررت لقاضي التحقيق في مرحلة الإجراءات التحقيقية أن يأمر بتوقيف المتهم مدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً في كل مرة على ان لا یزید مجموع مدد التوقيف على ربع الحد الأقصى للعقوبة المقررة، وان لا يزيد بأي حال من الأحوال عن ستة أشهر وإذا اقتضى الأمر تمديد التوقيف فيعرض الأمر على محكمة الجنايات لاستحصال الاذن بالتمديد على أن لا تتجاوز ربع الحد الأقصى للعقوبة المقررة استناداً للمادة (109) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي، الا أنّ الأمر اختلف في قانوني أصول المحاكمات الجزائية لقوى الامن الداخلي والعسكري العراقيين، ففي قانون أصول المحاكمات الجزائية لقوى الامن الداخلي العراقي فأن رجل الشرطة المتهم لا يجوز أن تزيد مدة توقيفه عن (15) يوم خمس عشر يوماً، وعلى القائم بالتحقيق او هيأة المجلس التحقيقي المباشرة بالتحقيق فوراً في التهمة المسندة اليه لكن إذا تطلب التحقيق مدة تزيد عن (15) خمس عشر يوماً فيجوز لأمر الضبط الأعلى تمديد مدة التوقيف السابقة على أن لا تزيد لأكثر من (90) تسعون يوماً ويجب أن يعرض الأمر على محكمة قوى الامن الداخلي لاستحصال الموافقة على تمديد المدة وهذا ما يحدث في الجرائم الخطيرة والغامضة(18).
اما في قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكرية العراقي فقد ورد بالمادة (23) على احكام مدة التوقيف التي يجوز فيها توقيف المتهم العسكري من قبل السلطات التحقيقية العسكرية والجهة التي لها سلطة تمديد التوقيف عند وجود أسباب تدعو الى ذلك، وقد تباينت مدد التوقيف باختلاف رتبة المتهم العسكري فقد أجاز القانون توقيف العسكري لمدة لا تتجاوز (3) أيام اذا كان ضابطاً و(7) أيام اذا كان نائب ضابط او ضابط صف ولمدة لا تزيد على (10) أيام اذا كان جندياً، الا انه يجب المباشرة بالتحقيق في التهمة المسندة اليه حال ابداعه التوقيف (19) ، واذا انقضت المدة المعينة أعلاه قبل انتهاء التحقيق فيجب على سلطة التحقيق أن تطلب من المشاور القانوني المختص في وزارة الدفاع تمديد مدة التوقيف لمرة واحدة فقط، وعليها خلال هذه المدة أن تنهي التحقيق بأكمله والبت في مصير المتهم الموقوف اما باخلاء سبيله او احالته الى المحكمة العسكرية التي يعود لها تمديد التوقيف بعد إحالة الأوراق التحقيقية اليها، اما غير ذلك اذا اقتضى التحقيق تمديد التوقيف لأكثر من مرة بسب أنّ هناك غموض في القضية فلسلطة التحقيق ارسال القضية الى المحكمة العسكرية المختصة للبت في الأمر وتقرير ما اذا كانت هناك ضرورة توجب استمرار التوقيف وللمحكمة أن تامر بتمديد التوقيف لمدة تحددها او اخلاء سبيل الموقوف (20).
ومن جانبنا فإننا نعتقد بأن المشرع في القوانين الشرطوية والعسكرية العراقية قد أغفل مسألة صلاحية المحاكم الخاصة في تحديد مدة التوقيف والمرات التي يجوز لها ،تمديده، وكذلك فأن المشرع لم يحدد المدة القصوى التي يجب أن ينتهي التوقيف بعدها فللمحكمة العسكرية ومحاكم قوى الامن الداخلي أن توقف المتهم أكثر من المدد المحددة سابقاً وتستمر بالتمديد الى اجل غير مسمى، ومن ثم نعتقد بإن تلتزم المحكمة المختصة بنص المادة (109/ج) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي ومراعاتها فيما يتعلق بتمديد مدة التوقيف لفترة مناسبة على أن لا تتجاوز ربع الحد الأقصى للعقوبة او اطلاق سراح المتهم العسكري او رجل الشرطة في القوانين الخاصة بالاستناد الى ضوابط الرجوع الى القواعد العامة في القانون العام (21)، ويتضح مما تقدم أنّ الذاتية تبرز في قانوني أصول قوى الامن الداخلي والعسكري في مدة التوقيف .
ت- حالات توقيف المتهم.
في قانون أصول المحاكمات الجزائية لقوى الامن الداخلي العراقي وردت حالات وجوبية بمقتضاها يتم توقيف رجل الشرطة المتهم، فهذه الحالات يمكن أن نشير اليها في الآتي:
1. أذا كان اجراء التحقيق يتعلق بجريمة جنائية عقوبتها السجن والتي تتراوح مدتها أكثر من خمس سنوات الى خمسة عشر سنة أو السجن المؤبد الذي تبلغ مدته عشرون عاماً، والسجن مدى الحياة.
2 . يوقف رجل الشرطة المتهم وقفاً وجوبياً إذا وجدت أن هناك اسباب تحمل على الاعتقاد أن المتهم قد يضر بسير التحقيق عند هروبه ويقوم بالتأثير على سير التحقيق، أو إذا كانت الجريمة المرتكبة من قبل رجل الشرطة المتهم من الجرائم المخلة بالآداب العامة (22).
3. خول هذا القانون لمرجع المتهم بإعطائه سلطة التوقيف بحق المتهم إذا كان هناك امر قبض صادر من جهة مختصة أو إذا ارتكب المتهم جرماً مشهوداً او هرب بعد القبض عليه.
4_ إضافة الى ذلك فقد اعطى القانون صلاحية لأي امر ضبط بأن يوقف رجل الشرطة المتهم وتسليمه الى أقرب مركز شرطة او أن يسلم الى دائرة المتهم (233) ومن ثم فأن المادة (14/ اولاً وثالثاً) من القانون ذاته حددت ثلاث حالات فقط إذا تحققت احداهما جاز لأمر الضبط ومرجع المتهم توقيفه وهذه الحالات هي: ( إذا ارتكب رجل الشرطة المتهم جريمة مشهودة أو إذا هرب بعد القبض عليه او إذا كان هناك امر قبض صادر من جهة مختصة كأن تكون مدنية أو عسكرية تابعة لقوى الامن الداخلي).
اما في قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري العراقي فان الحالات الوجوبية لتوقيف المتهم العسكري تكون كالاتي:
1_ إذا كانت التحقيقات تتعلق بجريمة معاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاث سنوات.
2- إذا كان هناك ما يدعو الى التخوف من هروب العسكري المتهم او قيامه بإخفاء معالم الجريمة المرتكبة أو تلقينه شركاؤه في الجريمة او ارغامه للشهود على الادلاء بشهادة الزور.
3- فضلاً عن ذلك إذا كانت الجريمة المرتكبة من قبل المتهم العسكري من الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة(25).
ث -ضمانات توقيف المتهم
ففي قانوني أصول المحاكمات لقوى الامن الداخلي والعسكري عند توقيف رجل الشرطة او العسكري المتهم يجب أن يحاط بعدة ضمانات منها أن يتم توقيفه في المكان المخصص مع توفير له كل الخدمات الغذائية وما يحتاجها من أدوية وعلاجات خاصة للموقوفين ،المرضى ويسمح للمتهم الموقوف بالاتصال بأسرته وأصدقائه وقراءة المطبوعات والاستمتاع الى أجهزة المذياع والتلفاز ومواجهة امر الموقف لتقديم شكوى او طلب خاص به (26) ، وكذلك من ضمانات المتهم الموقوف أن يمنع استخدام أدوات التقييد كالأصفاد والسلاسل والقيود الحديدية الا أن كان هناك اجراء وقائي لمنع الموقوف من الهرب في اثناء نقله او لأمر صادر من امر الموقف لغرض منع الموقوف من إيذاء نفسه او الاضرار بالممتلكات او الاعتداء على الموقوفين الآخرين (27). ولا يجوز معاقبة رجل الشرطة المتهم عند توقيفه بعقوبة جسدية او تعذيبه او ايداعه في مكان مظلم او رطب او تخفيض كمية وجبات الطعام عليه والمخصصة له، ومن ثم فأن الأثر المترتب على رجل الشرطة المتهم الموقوف عند توقيفه بعد مسحوب اليد طيلة مدة التوقيف ويستحق انصاف رواتبه ومخصصاته طيلة مدة سحب اليد. وهناك ضمانة اساسية انه في حالة توقيف المتهم يجب أن يرتدي كسوته العسكرية طيلة فترة أوقات الدوام الرسمي، فعند توقيف المتهم العسكري يجب ومن الضروري أن يحاط علمه بسبب توقيفه ولا يجوز إبقاء المتهم أكثر من (24) ساعة بدون تقرير مصيره او تسليمه الى امر وحدته مع تقديم تقرير واف عن سبب التوقيف ولا يجوز أن تزيد مدة توقيفه عن المددة المحددة انفاً الا اذا حالت ظروفه طارئة تستدعي ذلك على أن لا تزيد على (72 ساعة)، وعلى امر الوحدة أن يطلق سراح المتهم اذا لم تتوفر هذه الحالات الخاصة بالتوقيف المشار اليها اعلاه (28). اما إذا رأى الضابط الموقوف أن توقيفه كان بغير حق او حصلت له إساءة او أنّ الأمر لم ينصفه بالتوقيف فله أن يعرض حالته الى المشاور القانوني في الفرقة وعليه اصدار الأمر بأجراء التحقيق والبت في القضية خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام، ومن ثم فأن الأثر المترتب على توقيف العسكري هو أن يستحق العسكري نصف راتبه ومخصصاته عن الأيام التي يقضيها في التوقيف (29)، ومن وجهة نظرنا نعرف التوقيف في القوانين الجزائية الإجرائية الخاصة هو (حجز المتهم العسكري او رجل الشرطة كلاً ضمن وحدته العسكرية في موقف خاص بهم استناداً لأوامر صدرت من مرجعه او القائد العسكري او امر الضبط او بقرار قضائي صادر من سلطة مختصة وفقاً للقانون الغرض منه اجراء احترازيا للوقوف عن أسباب الجريمة المرتكبة من قبله لحين الوصول الى الحقيقة ).
اما في القوانين الجزائية الإجرائية المقارنة فقد أطلق المشرع المصري عبارة: (الحبس الاحتياطي) بدل (لفظ التوقيف)، وقد نظم قانون القضاء العسكري المصري نصوص الحبس الاحتياطي والافراج في المواد (23_37) حيث بينت المادة (33) منه حيث يجوز الامر بالحبس الاحتياطي في أي مرحلة من مراحل الدعوى، اما في التشريعات الإماراتية فقد خول المشرع النيابة العسكرية بحبس المتهم مدة من الزمن وهي (7) أيام تبدأ من تاريخ عرض المتهم عليها وهي ذات المدة المقررة للنيابة العامة في المادة (110) من قانون الإجراءات الجنائية الاتحادي (30).
______________
1- ينظر : كاظم عبد الله حسين الشمري، القبض كأجراء ماس بالحرية الشخصية، رسالة ماجستير، كلية القانون/ جامعة بغداد، 1992 ، ص 25 وما بعدها.
2- ينظر: الاستاذ عبد الأمير العكيلي ود. سليم حرية، شرح قانون اصول المحاكمات الجزائية ج1 ط2 بغداد 1975 ، ص 134.
3- تنظر : المواد (14 و 15) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 ، والمادة (92) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي.
4- ينظر: د. نغم حمد علي، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية لقوى الامن الداخلي، ط 1 ، المكتبة القانونية بغداد، 2021 ، ص77.
5- تنظر المادة (93) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي، وللتفصيل ينظر : كاظم عبد الله الشمري، القبض كأجراء ماس بالحرية الشخصية، مرجع سابق، ص 22 وما بعدها.
6- تنظر : المادة (100) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي، والتفصيل ينظر: عبد الله ناجي احمد، الإجراءات التحقيقية في قانون أصول المحاكمات الجزائية لقوى الامن الداخلي، رسالة ماجستير ، كلية القانون/ جامعة الانبار، 2022، ص 95.
7- تنظر : المادة (10 / خامساً وسابعاً) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري العراقي.
8- ينظر : قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقم 1042 في 11 / 8 / 1979 المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (2727) بتاريخ 27/ 8/ 1979.
9- ينظر : د. عاطف فؤاد صحصاح التعليق على قانون الاحكام العسكرية، دار الكتب القانونية، مصر، 2004 ، ص 87.
10- ينظر : محمد شايع الهاجري ذاتية الجريمة العسكرية من الناحيتين الموضوعية والاجرائية رسالة ماجستير، كلية القانون/ جامعة الامارات العربية المتحدة، 2013 ص 119.
11- ينظر : د. محمود محمود مصطفى شرح قانون الإجراءات الجنائية، ، ص390. د. فخري عبد الرزاق الحديثي، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية، ص233.
12- تنظر : كل من المادة (9/ سادساً)، والمادة (13) من قانون أصول المحاكمات الجزائية لقوى الامن الداخلي العراقي.
13- ينظر: : د. نغم حمد علي، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية لقوى الامن الداخلي، ط 1 ، المكتبة القانونية بغداد، 2021 ، ص 84.
14- تنظر : المادة (10/ خامساً) من قانون أصول المحاكمات الجزائية لقوى الامن الداخلي العراقي.
15- تنظر المادة (7) والمادة (10) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري العراقي، وللتفصيل ينظر: القاضي کارزان صبحي نوري، كارزان صبحي نوري شرح التشريع العسكري العراقي، 1، مطبعة مكتبة يادكار، السليمانية، 2019، ص 353.
16- تنظر : كل من المادة (21/ ثانياً) والمادة (38 / ثانياً وثالثاً) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري العراقي.
17- تنظر : المادة (4/ثانياً وثالثاً) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري العراقي.
18- تنظر: المادة (17) (ثانياً) من قانون أصول المحاكمات الجزائية لقوى الامن الداخلي العراقي، وللتفصيل ينظر: د. نغم حمد علي، شرح قانون أصول المحاكمات لقوى الامن الداخلي، مرجع سابق، ص 84.
19- ينظر : سلام عبد شعيبث، الذاتية الإجرائية للجريمة العسكرية، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق / جامعة النهرين، 2022 ، ص 113.
20- تنظر : المادة (23 / اولاً وثانياً وثالثا) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري العراقي، وللتفصيل ينظر: احمد خنجر الخزاعي، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري، طا، مكتبة القانون المقارن، بغداد، 2021، ص 61.
22- ينظر : سلام عبد شعيبث، الذاتية الإجرائية للجريمة العسكرية، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق / جامعة النهرين، 2022 ،ص 114.
23- تنظر المادة (15) من قانون أصول المحاكمات الجزائية لقوى الامن الداخلي العراقي، وللتفصيل ينظر: عبد الله ناجي احمد، الإجراءات التحقيقية في قانون أصول المحاكمات الجزائية لقوى الامن الداخلي، رسالة ماجستير ، كلية القانون/ جامعة الانبار، 2022، ، ص99.
24- تنظر : المادة (14/ اولاً وثالثاً) من قانون أصول المحاكمات الجزائية لقوى الامن الداخلي العراقي، وللتفصيل ينظر : کاظم عناد حسن، التحقيق بالجرائم التي يرتكبها رجل الشرطة مجلة جامعة بابل مجلد (24)، العدد (3)، 2016، ص 125.
25- تنظر : المادة (20 / اولاً) من قانون اصول المحاكمات العسكري العراقي.
26- تنظر المادة (15/ ثانياً) من قانون أصول المحاكمات الجزائية لقوى الامن الداخلي العراقي، وللتفصيل ينظر: وائل سلمان منسي، السياسة الإجرائية في قانون أصول المحاكمات الجزائية لقوى الامن الداخلي، رسالة ماجستير ، كلية القانون / جامعة ميسان، 2022 ، ص 73.
27- تنظر : المادة (16 / اولاً وثانياً وثالثاً ورابعاً) من قانون أصول المحاكمات الجزائية لقوى الامن الداخلي العراقي، وللتفصيل ينظر : د. إسماعيل محمود، ضمانات المتهم في التوقيف دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2017، ص 39 وما بعدها.
28- تنظر : المادة (20 / ثانياً) والمادة (22/ خامساً) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري العراقي، وللتفصيل ينظر : کارزان صبحي نوري شرح التشريع العسكري العراقي، مرجع سابق، ص190.
29- تنظر : المادة (103) ثانياً (أ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري العراقي.
30- للتفصيل في ذلك ينظر : د. محمود محمود مصطفى الجرائم العسكرية في القانون المقارن ط1، دار النهضة العربية، القاهرة، 1997 ، ص 148.
|
|
كل ما تود معرفته عن أهم فيتامين لسلامة الدماغ والأعصاب
|
|
|
|
|
ماذا سيحصل للأرض إذا تغير شكل نواتها؟
|
|
|
|
|
جامعة الكفيل تناقش تحضيراتها لإطلاق مؤتمرها العلمي الدولي السادس
|
|
|