المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8207 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
الادراك وسـلوك المـستهـلك (مـفهـوم الادراك ومكوناتـه)
2024-11-25
تـفهـم دوافـع المـستهلكيـن وأهـدافـهـم
2024-11-25
مـفهـوم دوافـع سـلوك المـستهـلك
2024-11-25
النظريـات الاخرى لـدوافـع المستهـلك
2024-11-25
المشاورة
2024-11-25
بيع الجارية الحامل
2024-11-25

دعاء الفرج
3-08-2015
مضاض أوروبي
2024-08-30
تفسير الآية (66-80) من سورة الزخرف
29-5-2020
سلبيات التلفاز والكومبيوتر والأنترنت
2024-11-17
استخدام الحليب لمكافحة الحشرات
23-7-2019
فَضلُ الشاعرة
30-12-2015


النفل وأحكامه  
  
29   03:42 مساءً   التاريخ: 2024-11-25
المؤلف : الشيخ الطوسي
الكتاب أو المصدر : المبسوط في فقه الامامية
الجزء والصفحة : ج 2 ص 68
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الجهاد / الغنائم /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 12-9-2018 1551
التاريخ: 2024-11-25 30
التاريخ: 12-9-2016 5374
التاريخ: 12-9-2016 1687

النفل هو أن يجعل الإمام لقوم من المجاهدين شيئا من الغنيمة بشرط مثل أن يقول: من تولى السرية فله كذا. ومن دلني على القلعة الفلانية فله كذا، ومن قتل فلانا من البطارقة فله كذا فكل هذا نفل بحركة الفاء، ويقال بسكونها وهو مشتق من النافلة وهي الزيادة، ومن هذا سميت نوافل الصلوات الزائدة على الفرائض وهو جائز عندنا ويستحقه زائدا علي السهم الراتب له، وروى أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بعث سرية قبل نجد فيها ابن عمر فغنموا إبلا كثيرة فكان سهامهم اثنى عشر بعيرا فنفلهم رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بعيرا بعيرا، وروى حبيب بن مسلمة القهري قال: شهدت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) و قد نفل في البدأة الربع و في الرجعة الثلث.

وينبغي للإمام أن ينفل إذا كثر عدد المشركين واشتدت شوكتهم وقل من بإزائهم من المسلمين ويحتاج إلى سرية وإن يمكن كمينا ليحتفظ به المسلمين، وإذا لم يكن به حاجة لم يجز أن ينفل لأن النبي (صلى الله عليه وآله) غزا غزوات كثيرة لم ينفل فيها ونفل في بعضها عند الحاجة. فإذا ثبت جوازه فذلك موكول إلى ما يراه الإمام ويؤدى إليه اجتهاده قليلا كان أو كثيرا ولا يتقدر بقدر لأن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) جعل في البدأة الربع وفي الرجعة الثلث لما رأى ذلك مصلحة، ومعني البدأة السرية الأولى التي يبعثها إلى دار الحرب إذا أراد الخروج إليهم، والرجعة هي السرية الثانية التي يبعثها بعد رجوع الأولة وقيل: إن الرجعة هي السرية التي يبعثها بعد رجوع الإمام إلى دار الإسلام، والبدأة لا خلاف فيها.

والنفل يكون إما بأن ينفل الإمام من سهم نفسه الذي هو الأنفال والفيء وإن جعل ذلك من الغنيمة جاز، والأولى أن يجعله من أصل الغنيمة، وقيل: إنه يكون من أربعة أخماس المقاتلة إذا قال الإمام قبل لقاء العدو: من أخذ شيئا من الغنيمة فهو له بعد الخمس كان جائزا لأنه معصوم فعله حجة وفيه خلاف.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.