المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19



تهيئة الدفوع في الدعوى الإدارية  
  
154   11:02 صباحاً   التاريخ: 2024-11-14
المؤلف : زينة فؤاد صبري الحيالي الحسني
الكتاب أو المصدر : التنظيم القانوني للترافع في الدعوى الإدارية امام قضاء مجلس الدولة
الجزء والصفحة : ص65-67
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

الدفع الإداري هو وسيلة المدعى عليه في الرد على طلبات المدعي تخلصاً من الحكم عليه بتلك الطلبات، أو هو ما يتمسك به المدعى عليه للحيلولة دون صدور حكم ضده بكل أو بجزء من طلبات المدعي، وهي على عكس الدفوع التي تثار أمام القضاء العادي إذ تتعلق الدفوع الإدارية بالنظام العام كونها تقدم من الإدارة المدعى عليها - في أية حالة كانت عليها الدعوى، وللمحكمة أن تثيرها من تلقاء نفسها بل هي ملتزمة بذلك تفصيلاً للدور الإيجابي الذي يضطلع به القاضي في الدعاوى الإدارية (1).
ولم يعرف قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري رقم (13) لسنة 1968 المعدل الدفع الإداري وترك المجال للفقه الإداري لذلك، إذ عرفه الفقه بأنه: (ما يرد به المدعى عليه على طلبات المدعي بقصد عدم الحكم له بكل هذه الطلبات أو بعضها وهو يدخل ضمن دفاع المدعى عليه) (2).
وقد أشارت محكمة التمييز المصرية على حق الدفاع في القضية بأنه ما يبديه الخصم من وجهة نظره أمام المحكمة في الإدعاءات التي قدمها هو أو قدمها خصومة بحيث تكفل التشريعات هذا الحق للخصوم في أية حالة تكون عليها إجراءات الدعوى الإدارية ومن ثم فإنه يجب على المحكمة أن تفسح المجال لهم كي يستعملوا حقهم في الدفاع ولا يجوز لها أن تقوم بأي إجراء يؤدي إلى إنتهاك هذا الحق وكذلك لا يجوز لها أن تقبل أية أوراق أو مذكرات من أحد الخصوم إلا إذا اطلع خصمه عليها أو أعلمته بها " (3).
وأشار المشرع العراقي لحق الدفاع في قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969المعدل بأنه: (الإتيان بدعوى من جانب المدعى عليه تدفع دعوى المدعي وتستلزم ردها كلاً أو بعضاً) (4) ، وقد قسم الفقه الإداري الدفوع الإدارية على انواع منها شكلية ومنها موضوعية والدفع بعدم القبول:
فالدفوع الشكلية يُراد بها الدفوع التي يقدمها المدعي أو المدعى عليه والتي تتضمن رد دعوى الطرف الآخر - الخصم في الدعوى - لأسباب شكلية وإجرائية، كإقامتها من شخص غير ذي صفة أو مصلحة أو إقامتها خارج المدة لقانونية أو بدون تظلم أو دون انتظار المدعي لإجابة الإدارة على تظلمة أو بطلان لائحة استدعاء الدعوى وغيرها من الدفوع الأخرى ويُراعى التسلسل في تقديم هذه الدفوع (5).
وأما الدفوع الموضوعية كإقامة الدعوى أمام محكمة غير مختصة بالنظر فيها، فقد اطلق الفقه المصري عليها بأنها كل الإعتراضات التي يعترض المدعى عليه على الحق الذي يطلب المدعي حمايته (6)، والمدعى عليه يسعى في دفاعه الموضوعي للحصول على حكم برفض الدعوى وذلك من خلال ثلاث صور :
1 - إنكار الوقائع المنشئة للدعوى والتي استند عليها المدعي وتمسك بها وجعلها أساساً لطلباته أو إنكار الآثار القانونية التي نسبها المدعي على هذه الوقائع.
2- التمسك بواقعة معاصرة لنشأة الواقعة التي يتمسك بها المدعي تؤدي إلى منع الواقعة التي استند عليها المدعي من انتاج جميع آثارها القانونية أو بعضها.
3- التمسك بواقعة يترتب عليها أنهاء آثار الواقعة المنشئة التي يتمسك بها (7).
والنوع الثالث من الدفوع هو الدفع بعدم القبول وهو وسيلة دفاع توجه إنكار وجود الدعوى كما في حالة الدفع بإنعدام شرط الصفة أو الأهلية أو سبق الفصل في الدعوى (8)، والدفع بعدم القبول بعده من الدفوع المتعلقة بالنظام العام يجوز إبداؤه في اية حالة كانت عليها الدعوى بل إن المحكمة تتصدى له من تلقاء نفسها، ولو لم يكن ثمة دفع به (9)
_______________
1- د. عبد العزيز عبد المنعم خليفة المرافعات الإدارية في قضاء مجلس الدولة، دار الفكر الجامعي الإسكندرية، 2007، ص 148.
2- د. اسماعيل ابراهيم البديوي: الحكم القضائي في الدعوى الإدارية، ط1، دار الفكر الجامعي، الاسكندرية، 2012، ص 86.
3- قرار محكمة التمييز - النقض - المصرية دائرة الإيجارات رقم ( 1448 س 49 في 1982/2/15)، نقلاً عن د. إسماعيل إبراهيم البدوي: مصدر سابق، ص 88
4- المادة (8/ اولاً) من قانون المرافعات العراقي رقم 83 لسنة 1969 المعدل.
5- د. عثمان سلمان غيلان العبودي، الأحكام القانونية في إقامة الدعاوى الإدارية، دار المسلة للنشر والتوزيع، بغداد، 2023 ، ص 82.
6- د. رمزي سيف الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية، دار النهضة العربية، القاهرة، 1969، ص 374.
7- د. إسماعيل إبراهيم البدوي: مصدر سابق، ص 91-92.
8- ندى خير الدين سعيد الدفع بسبق إقامة الدعوى، بحث منشور في مجلة تكريت للحقوق المجلده، العدد 3، 2021، ص478.
9- قرار المحكمة الإدارية العليا في مصر رقم (1544 لسنة 34ق في 1993/6/19)، نقلاً عن د. عبد العزيز عبد المنعم خليفة المرافعات الإدارية في قضاء مجلس الدولة، دار الفكر الجامعي الإسكندرية، 2007 ، ص 166 .




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .