المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8855 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية



بعض مسائل الحج  
  
469   01:00 صباحاً   التاريخ: 2024-11-12
المؤلف : الشيخ الطوسي
الكتاب أو المصدر : المبسوط في فقه الامامية
الجزء والصفحة : ج 1 ص 302
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الحج والعمرة / احكام عامة /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 2025-03-24 206
التاريخ: 2025-04-08 32
التاريخ: 2024-11-12 815
التاريخ: 19-11-2019 1149

من وجبت عليه حجة الإسلام لا يجوز أن يحج عن غيره، ولا يجوز له أن يحج تطوعا فإن تطوع وقعت عن حجة الإسلام وإن حج عن غيره لم يجز عن غيره ولا عنه لأن شرط الإجزاء عن الغير لم يحصل فلا يجزى فيستحق عليه الأجرة بذلك، وشرط الإجزاء عن نفسه من النية لم تحصل فلا يجزى عن واحد منهما، ومن لا يجب عليه الحج جاز أن يحج عن غيره، ويجوز له أن يحج عن نفسه تطوعا، ولا يجزى ذلك عن حجة الإسلام فيما بعد، ويجوز لمن عدم الاستطاعة أن يعتمر عن غيره، ويجوز أن يتطوع بهما ولا يجزيه عما يجب عليه إذا وجد الاستطاعة مثل ما قلناه في الحج سواء. المستطيع للحج والعمرة لا يجوز أن ينوب عن غيره فيهما على ما بيناه فإن حج عن نفسه دون العمرة جاز أن يحج عن غيره، ولا يجوز أن يعتمر عنه. فإن اعتمر عن نفسه ولم يحج جاز أن يعتمر عن غيره، ولا يجوز أن يحج عن غيره هذا إذا جاز له أفراد أحد الأمرين عن الآخر لعذر فأما مع زوال الأعذار فلا يجوز له غير التمتع.

وأما أهل مكة وحاضريها فإنه يتقدر جميع ما قلناه فيهم. من حج حجة الإسلام ثم نذر أن يحج لم يجز له أن يحج عن غيره إلا بعد أن يقضى ما عليه من النذر فإن عدم الاستطاعة في النذر جاز أن يحج عن غيره هذا إذا نذر بشرط الاستطاعة فإن نذر على كل حال لزمه مع فقد الاستطاعة على الوجه الذي يمكنه، ولا يجوز أن يحج عن غيره، ويجوز أن يحج الرجل عن الرجل وعن المرأة، وللمرأة أن يحج عن مثلها وعن الرجل بلا خلاف، ويجوز أن يحج العبد عن غيره إذا أذن له مولاه فيه لعموم الأخبار.

فأما الصبي فلا يصح أن يحج عن غيره لأنه ليس بمكلف تصح منه العبادة ولا نية القربة.

والصرورة إذا حج عن غيره لعدم الاستطاعة. ثم وجدها كان عليه إعادة الحج عن نفسه.

ومن كان مستطيعا للزاد والراحلة وخرج ماشيا كان أفضل له من الركوب إذا لم يضعفه عن القيام بالفرائض فإن أضعفه عن ذلك كان ركوبه أفضل، ومن لا يملك الاستطاعة وخرج ماشيا أو متسكعا وحج كان له فيه فضل كثير إلا إذا أيسر كان عليه حجة الإسلام لأن ما حجه لم يكن عليه واجبا، وإنما تبرع به، ومن نذر أن يحج ماشيا وجب عليه الوفاء به فإن عجز عن ذلك ركب وساق بدنة كفارة عن ذلك، وإن لم يعجز وجب عليه الوفاء به. فإذا انتهى إلى مواضع العبور قام قائما، وإن ركب ناذر المشي مع القدرة على المشي لم يجزه، وعليه أن يعيد الحج يركب ما مشى ويمشى ما ركب.

وقد بينا أن حجة الإسلام تجب في العمر مرة واحدة.

ويستحب لذوي الأموال أن يحجوا كل سنة إذا قدروا عليه.

ومن حج وهو مخالف للحق ثم استبصر فإن كان قد حج بجميع شرائط الوجوب ولم يخل بشيء من أركانه أجزأه، ويستحب له إعادته، وإن كان أخل بشيء من ذلك فعليه الإعادة على كل حال.

وقد بينا أن الحج والعمرة واجبان على النساء والرجال وشروط وجوبهما عليهن مثل شروط الرجال سواء، وليس من شرط الوجوب ولا من شرط صحة الأداء وجود محرم لها ولا زوج، ومتى كان لها زوج أو ذو محرم ينبغي أن لا تخرج إلا معه فإن لم يساعدها على ذلك جاز لها أن تحج حجة الإسلام بنفسها، و لا طاعة للزوج عليها في ذلك و ليس لها ذلك في حجة التطوع.

وإذا كانت في عدة الطلاق وكان للزوج عليها رجعة لم يجز لها أن تخرج في حجة التطوع إلا باذنه، ويجوز لها ذلك في حجة الإسلام، وإن لم يكن له عليها رجعة جاز لها أن تخرج في حجة التطوع بغير إذنه.

فأما التي في عدة المتوفى عنها زوجها فإنه يجوز لها أن تخرج على كل حال في حجة التطوع، وفي حجة الإسلام، ومن وجبت عليه حجة الإسلام. ثم مات لم تسقط عنه بالموت. ثم لا يخلو إما أن يوصى بأن يحج عنه أو لا يوصى فإن لم يوص أصلا أخرجت حجة الإسلام من صلب ماله، وما يبقى يكون تركة، وإنما يجب أن يخرج من ميقات أهله من يحج عنه لا يجب أكثر من ذلك.

و إن أوصى بأن يحج عنه فلا يخلوا من أن يقول: من أصل المال أو من الثلث فإن قال: من أصل المال فعل كما قال من الميقات، و إن قال: من دويرة أهله نظر فإن كان ما زاد على الميقات يسعه الثلث فعل كما قال، و إن لم يسعه الثلث لم يجب أكثر من إضافة الثلث إلى قدر ما يحج عنه به من الميقات، و إن قال: حجوا عنى من الثلث فعل ذلك من الميقات، و إن قال من دويرة أهله، و كان الثلث فيه كفاية لذلك فعل كما قال، و إن لم يكف فعل من حيث يسعه الثلث، و من قرن بالحج في الوصية أحد أبواب البر من الصدقة و غيرها بدأ بالحج أولا، و إن كان قرن به أمورا واجبة عليه من الزكاة و الدين، و الكفارات جعل ذلك بالحصص، و قد بينا أن العمرة فريضة مثل الحج و أن شروط وجوبهما واحدة، و من تمتع بالعمرة إلى الحج سقط عنه فرضها، و إن أفرد أو قرن كان عليه أن يعتمر بعد انقضاء الحج إن أراد بعد انقضاء أيام التشريق إن شاء أخرها إلى استقبال المحرم.

ومن دخل مكة بعمرة مفردة في غير أشهر الحج لم يجز أن يتمتع بها إلى الحج فإن أراد التمتع اعتمر عمرة أخرى في أشهر الحج، وإن دخل مكة بعمرة مفردة في أشهر الحج جاز له أن يقضيها، ويخرج إلى بلده أو إلى أى موضع شاء، والأفضل أن يقيم حتى يحج ويجعلها متعة.

وإذا دخلها بنية التمتع لم يجز له أن يجعلها مفردة، ويخرج من مكة لأنه صار مرتبطا بالحج، وأفضل العمرة ما كانت في رجب، وهي تلي الحج في الفضل.

ويستحب أن يعتمر في كل شهر مع الإمكان فقد روي أنه يجوز أن يعتمر كل عشرة أيام (1) فمن عمل بذلك فلا شيء عليه، وينبغي إذا أحرم المعتمر أن يذكر في دعائه أنه محرم بالعمرة المفردة، وإذا دخل الحرم قطع التلبية فإذا دخل مكة طاف بالبيت طوافا واحدا للزيارة، ويسعى بين الصفا والمروة. ثم يقصر إنشاء، وإن شاء حلق، والحلق أفضل، ويجب عليه بعد ذلك لتحلة النساء طواف آخر. فإذا فعله فقد أحل من كل شيء أحرم منه.

الكافر لا يصح منه الحج فإن أحرم من الميقات لا ينعقد إحرامه فإن أسلم بعد ذلك وجب عليه الحج والعمرة معا على الفور فإن أمكنه الرجوع إلى الميقات والإحرام منه فعل، وإن لم يمكنه أحرم من موضعه فإن لحق أحد الموقفين في وقته فقد أدرك الحج، ويقضى بعد ذلك العمرة، وإن فاته الحج وأسلم يوم النحر كان عليه الحج في العام المقبل متمتعا إن كان في الآفاق، وإن كان من حاضري المسجد الحرام قرن أو أفرد وعليه العمرة بعد ذلك، ويجوز له أن يعتمر في الحال العمرة المفردة.

والمرتد إذا حج حجة الإسلام في حال إسلامه. ثم عاد إلى الإسلام لم يجب عليه الحج، وإن قلنا: إن عليه الحج كان قويا لأن إسلامه الأول لم يكن إسلاما عندنا لأنه لو كان كذلك لما جاز أن يكفر، وإن لم يكن إسلام لم يصح حجه وإذا لم يصح فالحجة باقية في ذمته.

وأما سائر العبادات التي تفوته في حال الارتداد من الصلاة والزكاة وغيرهما فإنه يجب عليه القضاء في جميع ذلك، وكذلك ما كان فاته في حال إسلامه. ثم ارتد.

ثم رجع إلى الإسلام يلزمه قضاؤه.

ومتى أحرم المرتد في حال ارتداده. ثم أسلم استأنف الإحرام فإن إحرامه لم ينعقد فإن أحرم. ثم ارتد. ثم عاد إلى الإسلام جاز أن يبنى عليه لأنه لا دليل على فساده إلا على ما استخرجناه في المسألة المتقدمة في قضاء الحج فإن على ذلك التعليل لم ينعقد إحرامه الأول أيضا غير أنه يلزم عليه إسقاط العبادات التي فاتته في حال الارتداد عنه لمثل ذلك لأنا إذا لم نحكم بإسلامه الأول فكأنه كان كافرا في الأصل وكافر الأصل لم يلزمه قضاء ما فاته في حال الكفر، وإن قلنا: بذلك كان خلاف المعهود من المذهب، وفي المسألة نظر، ولا نص فيها على المسألة عن الأئمة (عليهم السلام).

إذا أوصى الإنسان بحجة تطوع أخرجت من الثلث فإن لم يبلغ الثلث ما يحج عنه من موضعه حج عنه من بعض الطريق فإن لم يمكن أن يحج به أصلا صرف في وجوه البر، ومن نذر أن يحج ثم مات قبل أن يحج ولم يكن أيضا حج حجة الإسلام أخرجت حجة الإسلام من صلب المال، وما نذر فيه من ثلثه فإن لم يكن له من المال إلا قدر ما يحج عند حجة الإسلام حج به.

ويستحب لوليه أن يحج عنه ما نذر فيه، ومن وجب عليه حجة الإسلام فخرج لأدائها فمات في الطريق فإن كان قد دخل الحرم فقد أجزأ عنه، وإن لم يكن دخل الحرم فعلى وليه أن يقضى عنه حجة الإسلام من تركته، ومن أوصى أن يحج عنه كل سنة من وجه بعينه فلم يسع ذلك المال للحج في كل سنة جاز أن يجعل ما لسنتين لسنة واحدة، ومن أوصى أن يحج عنه، ولم يذكركم مرة ولا بكم من ماله حج عنه ما بقي من ثلثه بشيء يمكن أن يحج به عنه.

_____________________

(1) روى في الكافي ج 4 ص 534 باب العمرة المبتولة عن على بن أبي حمزة قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل يدخل مكة في السنة المرة أو المرتين أو الأربعة كيف يصنع! قال:

إذا دخل فليدخل ملبيا، وإذا خرج فليخرج محلا قال: ولكل شهر عمرة فقلت: يكون أقل! قال: لكل عشرة أيام عمرة. الحديث.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.