المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الحديث والرجال والتراجم
عدد المواضيع في هذا القسم 6223 موضوعاً

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
نـماذج أخـرى لـسـلـوك المـستهـلك 3
2024-11-12
نـماذج أخـرى لـسـلـوك المـستهـلك 2
2024-11-12
نـماذج أخـرى لـسـلـوك المـستهـلك 1
2024-11-12
النماذج الشاملة لسـلـوك المـستهـلك 2
2024-11-12
النماذج الشاملة لسـلـوك المـستهـلك 1
2024-11-12
طواف النساء وركعتاه
2024-11-12

الجرأة والشجاعة في عاشوراء
2024-08-14
الصّم والبُكم
25-09-2014
حكم صلاة من نام في اثنائها
29-9-2016
مبدأ فيرما Fermat principle
3-4-2019
تقنية المعالجة الحرارية المائية (Hydrothermal)
2024-07-21
رسالة ابن العاص لمعاوية
10-4-2016


الروايات الفقهيّة من كتاب علي (عليه السلام) / ميراث الولد والأبوين‌.  
  
96   03:56 مساءً   التاريخ: 2024-11-09
المؤلف : الشيخ محمد أمين الأميني.
الكتاب أو المصدر : المروي من كتاب علي (عليه السلام).
الجزء والصفحة : ص 362 ـ 365.
القسم : الحديث والرجال والتراجم / علم الحديث / أحاديث وروايات مختارة /

رَوَى الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، وَعَن مُحَمَّدِ ابْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ أَوْ قَالَ: عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، قَالَ: أَقْرَأَنِي أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام) صَحِيفَةَ كِتَابِ الْفَرَائِضِ الَّتِي هِيَ إِمْلَاءُ رسول الله (صلى الله عليه وآله) وَخَطُّ عَلِيٍّ (عليه السلام) بِيَدِهِ، فَوَجَدْتُ فِيهَا رَجُلٌ تَرَكَ ابْنَتَهُ وَأُمَّهُ لِلِابْنَةِ النِّصْفُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ سَهْمٌ يُقْسَمُ الْمَالُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَسْهُمٍ، فَمَا أَصَابَ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ فَلِلِابْنَةِ، وَمَا أَصَابَ سَهْماً فَهُوَ لِلْأُمِّ، قَالَ: وَقَرَأْتُ فِيهَا: رَجُلٌ تَرَكَ ابْنَتَهُ وَأَبَاهُ فَلِلِابْنَةِ النِّصْفُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ وَلِلْأَبِ السُّدُسُ سَهْمٌ، يُقْسَمُ الْمَالُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَسْهُمٍ، فَمَا أَصَابَ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ فَلِلِابْنَةِ، وَمَا أَصَابَ سَهْماً فَلِلْأُمِّ، قَالَ مُحَمَّدٌ: وَوَجَدْتُ فِيهَا رَجُلٌ تَرَكَ أَبَوَيْهِ وَابْنَتَهُ فَلِلِابْنَةِ النِّصْفُ‌ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ وَلِلْأَبَوَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ [لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا سَهْمٌ‌]، يُقْسَمُ الْمَالُ عَلَى خَمْسَةِ أَسْهُمٍ، فَمَا أَصَابَ ثَلَاثَةً فَلِلِابْنَةِ، وَمَا أَصَابَ سَهْمَيْنِ فَلِلْأَبَوَيْن‌ (1). رواه المحدّث الحر العاملي عنه في الوسائل، وأشار إلى مثله في نقل الشيخ الصدوق‌ (2).

رَوَى الْكُلَيْنِيُّ عَن العِدَّةِ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ، عَنْ عَلِيِّ ابْنِ رِئَابٍ، عَنْ زُرَارَةَ، قَالَ: وَجَدْتُ فِي صَحِيفَةِ الْفَرَائِضِ: رَجُلٌ مَاتَ وَتَرَكَ ابْنَتَهُ وَأَبَوَيْهِ فَلِلِابْنَةِ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ، وَلِلْأَبَوَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا سَهْمٌ، يُقْسَمُ الْمَالُ عَلَى خَمْسَةِ أَجْزَاءٍ، فَمَا أَصَابَ ثَلَاثَةَ أَجْزَاءٍ فَلِلِابْنَةِ، وَمَا أَصَابَ جُزْءَيْنِ فَلِلْأَبَوَيْنِ‌ (3). رواه الحر العاملي في الوسائل‌ (4).

قَالَ الشَّيْخُ الصَّدوُقُ فِي الْفَقِيهِ: رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، أَنَّ أَبَا جَعْفَرٍ (عليه السلام) أَقْرَأَهُ صَحِيفَةَ الْفَرَائِضِ الَّتِي هِيَ إِمْلَاءُ رَسُولِ الله (صلى الله عليه وآله) وَخَطُّ عَلِيٍّ (عليه السلام) بِيَدِهِ، فَوَجَدْتُ فِيهَا: رَجُلٌ تَرَكَ ابْنَتَهُ وَأُمَّهُ لِلِابْنَةِ النِّصْفُ وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ، وَيُقْسَمُ الْمَالُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَسْهُمٍ، فَمَا أَصَابَ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ فَهُوَ لِلِابْنَةِ، وَمَا أَصَابَ سَهْماً فَهُوَ لِلْأُمِّ، وَوَجَدْتُ فِيهَا: رَجُلٌ تَرَكَ ابْنَتَهُ وَأَبَوَيْهِ لِلِابْنَةِ النِّصْفُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ، وَلِلْأَبَوَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ، يُقْسَمُ الْمَالُ عَلَى خَمْسَةِ أَسْهُمٍ، فَمَا أَصَابَ ثَلَاثَةً فَهُوَ لِلِابْنَةِ، وَمَا أَصَابَ سَهْمَيْنِ فَهُوَ لِلْأَبَوَيْنِ، قَالَ: وَقَرَأْتُ فِيهَا: رَجُلٌ تَرَكَ ابْنَتَهُ وَأَبَاهُ لِلْبِنْتِ النِّصْفُ، وَلِلْأَبِ سَهْمٌ، يُقْسَمُ الْمَالُ عَلَى‌ أَرْبَعَةِ أَسْهُمٍ، فَمَا أَصَابَ ثَلَاثَةً فَهُوَ لِلِابْنَةِ، وَمَا أَصَابَ سَهْماً فَلِلْأَبِ، وَإِنْ تَرَكَ أَبَوَيْنِ وَابْناً وَابْنَةً أَوْ بَنِينَ وَبَنَاتٍ فَلِلْأَبَوَيْنِ السُّدُسَانِ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْبَنِينَ وَالْبَنَاتِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ، فَإِنْ تَرَكَ ابْناً وَأَبَوَيْنِ فَلِلْأَبَوَيْنِ السُّدُسَانِ، وَمَا بَقِيَ فَلِلِابْنِ، فَإِنْ تَرَكَ أُمّاً وَابْناً فَلِلْأُمِّ السُّدُسُ، وَمَا بَقِيَ فَلِلِابْنِ، فَإِنْ تَرَكَ أَباً وَابْناً فَلِلْأَبِ السُّدُسُ، وَمَا بَقِيَ فَلِلِابْنِ، فَإِنْ تَرَكَ أُمّاً وَبَنِينَ وَبَنَاتٍ فَلِلْأُمِّ السُّدُسُ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْبَنِينَ وَالْبَنَاتِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ، فَإِنْ تَرَكَ أَبَاهُ وَبَنِينَ وَبَنَاتٍ فَلِلْأَبِ السُّدُسُ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْبَنِينَ وَالْبَنَاتِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْن‌ (5).

رَوَى الشَّيْخُ الطُّوسِيُّ فِي التَّهْذِيبِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ، عَنْ زُرَارَةَ، قَالَ: وَجَدْتُ فِي صَحِيفَةِ الْفَرَائِضِ رَجُلٌ مَاتَ وَتَرَكَ ابْنَتَهُ وَأَبَوَيْهِ، فَوَجَدْتُ: لِلْبِنْتِ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ، وَلِلْأَبَوَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا سَهْمٌ، يُقْسَمُ الْمَالُ عَلَى خَمْسَةِ أَجْزَاءٍ، فَمَا أَصَابَ ثَلَاثَةَ أَجْزَاءٍ فَلِلْبِنْتِ، وَمَا أَصَابَ جُزْءَيْنِ لِلْأَبَوَيْن‌ (6).

رَوَي عَنْ الْكُلَيْنِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى، عَنْ يُونُسَ، جَمِيعاً عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ، فِي حَدِيثٍ قَالَ: قُلْتُ لِزُرَارَةَ: حَدَّثَنِي رَجُلٌ عَنْ أَحَدِهِمَا (عليهما السلام) ـ فِي أَبَوَيْنِ وَإِخْوَةٍ لِأُمٍّ أَنَّهُمْ يَحْجُبُونَ وَلَا يَرِثُونَ، فَقَالَ: هَذَا وَالله هُوَ الْبَاطِلُ - وَ لَا أَرْوِي لَكَ شَيْئاً، وَالَّذِي أَقُولُ لَكَ وَالله هُوَ الْحَقُّ، إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا تَرَكَ (أَبَوَيْنِ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ وَلِأَبِيهِ) الثُّلُثَانِ فِي كِتَابِ الله (عَزَّ وَجَلَّ)، فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ يَعْنِي الْمَيِّتَ يَعْنِي إِخْوَةً لِأَبٍ وَأُمٍّ أَوْ إِخْوَةً لِأَبٍ‌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ وَلِلْأَبِ خَمْسَةُ أَسْدَاسٍ، وَإِنَّمَا وُفِّرَ لِلْأَبِ مِنْ أَجْلِ عِيَالِهِ، وَالْإِخْوَةُ لِأُمٍّ لَيْسُوا لِأَبٍ فَإِنَّهُمْ لَا يَحْجُبُونَ الْأُمَّ عَنِ الثُّلُثِ وَلَا يَرِثُونَ، وَإِنْ مَاتَ الرَّجُلُ وَتَرَكَ أُمَّهُ وَإِخْوَةً وَأَخَوَاتٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ (أَوْ إِخْوَةً) وَأَخَوَاتٍ لِأَبٍ وَإِخْوَةً وَأَخَوَاتٍ لِأُمٍّ وَلَيْسَ الْأَبُ حَيّاً فَإِنَّهُمْ لَا يَرِثُونَ وَلَا يَحْجُبُونَهَا، لِأَنَّهُ لَمْ يُورَثْ كَلَالَةً (7).

ثم قال الحر العاملي: ورواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم، أقول: يستفاد من أحاديث كثيرة أنّ زرارة قرأ صحيفة الفرائض بخطّ عليّ (عليه السلام)، وأنّهم كانوا يرجعون إليه لذلك، والرّواية المرويّة عن أحدهما (عليهما السلام) محمولة على التّقيّة (8).

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الكافي، ج 7، ص 94، باب ميراث الولد مع الأبوين، ح 1.

(2) وسائل الشيعة، ج 26، ص 128، باب 17 ميراث الأبوين مع الأولاد..، ح 32650.

(3) الكافي، ج 7، ص 94، ح 2.

(4) وسائل الشيعة، ج 26، ص 129، باب 17 ميراث الأبوين مع الأولاد..، ح 32651.

(5) من لا يحضره الفقيه، ج 4، ص 264، باب ميراث ولد الصّلب والأبوين، ح 5614.

(6) تهذيب الأحكام، ج 9، ص 272، باب 23 ميراث الوالدين، ح 6.

(7) وسائل الشيعة، ج 26، ص 118، ح 32620، انظر: الكافي، ج 7، ص 92، باب ميراث الأبوين مع الإخوة والأخوات لأب والإخوة والأخوات لأم، ح 1، تهذيب الأحكام، ج 9، ص 280، ح 1.

(8) وسائل الشيعة، ج 26، ص 118، ح 32620.

 

 

 

 




علم من علوم الحديث يختص بنص الحديث أو الرواية ، ويقابله علم الرجال و يبحث فيه عن سند الحديث ومتنه ، وكيفية تحمله ، وآداب نقله ومن البحوث الأساسية التي يعالجها علم الدراية : مسائل الجرح والتعديل ، والقدح والمدح ؛ إذ يتناول هذا الباب تعريف ألفاظ التعديل وألفاظ القدح ، ويطرح بحوثاً فنيّة مهمّة في بيان تعارض الجارح والمعدِّل ، ومن المباحث الأُخرى التي يهتمّ بها هذا العلم : البحث حول أنحاء تحمّل الحديث وبيان طرقه السبعة التي هي : السماع ، والقراءة ، والإجازة ، والمناولة ، والكتابة ، والإعلام ، والوجادة . كما يبحث علم الدراية أيضاً في آداب كتابة الحديث وآداب نقله .، هذه عمدة المباحث التي تطرح غالباً في كتب الدراية ، لكن لا يخفى أنّ كلاّ من هذه الكتب يتضمّن - بحسب إيجازه وتفصيله - تنبيهات وفوائد أُخرى ؛ كالبحث حول الجوامع الحديثية عند المسلمين ، وما شابه ذلك، ونظراً إلى أهمّية علم الدراية ودوره في تمحيص الحديث والتمييز بين مقبوله ومردوده ، وتوقّف علم الفقه والاجتهاد عليه ، اضطلع الكثير من علماء الشيعة بمهمّة تدوين كتب ورسائل عديدة حول هذا العلم ، وخلّفوا وراءهم نتاجات قيّمة في هذا المضمار .





مصطلح حديثي يطلق على احد أقسام الحديث (الذي يرويه جماعة كثيرة يستحيل عادة اتفاقهم على الكذب) ، ينقسم الخبر المتواتر إلى قسمين : لفظي ومعنوي:
1 - المتواتر اللفظي : هو الذي يرويه جميع الرواة ، وفي كل طبقاتهم بنفس صيغته اللفظية الصادرة من قائله ، ومثاله : الحديث الشريف عن النبي ( ص ) : ( من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ) .
قال الشهيد الثاني في ( الدراية 15 ) : ( نعم ، حديث ( من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ) يمكن ادعاء تواتره ، فقد نقله الجم الغفير ، قيل : أربعون ، وقيل : نيف وستون صحابيا ، ولم يزل العدد في ازدياد ) .



الاختلاط في اللغة : ضمّ الشيء إلى الشيء ، وقد يمكن التمييز بعد ذلك كما في الحيوانات أو لا يمكن كما في بعض المائعات فيكون مزجا ، وخالط القوم مخالطة : أي داخلهم و يراد به كمصطلح حديثي : التساهل في رواية الحديث ، فلا يحفظ الراوي الحديث مضبوطا ، ولا ينقله مثلما سمعه ، كما أنه ( لا يبالي عمن يروي ، وممن يأخذ ، ويجمع بين الغث والسمين والعاطل والثمين ويعتبر هذا الاصطلاح من الفاظ التضعيف والتجريح فاذا ورد كلام من اهل الرجال بحق شخص واطلقوا عليه مختلط او يختلط اثناء تقييمه فانه يراد به ضعف الراوي وجرحه وعدم الاعتماد على ما ينقله من روايات اذ وقع في اسناد الروايات، قال المازندراني: (وأما قولهم : مختلط ، ومخلط ، فقال بعض أجلاء العصر : إنّه أيضا ظاهر في القدح لظهوره في فساد العقيدة ، وفيه نظر بل الظاهر أنّ المراد بأمثال هذين اللفظين من لا يبالي عمّن يروي وممن يأخذ ، يجمع بين الغثّ والسمين ، والعاطل والثمين)