أقرأ أيضاً
التاريخ: 2023-08-14
1109
التاريخ: 9-10-2018
1010
التاريخ: 20-8-2017
1279
التاريخ: 2024-09-17
150
|
صلاة العيدين فريضة عند حصول شرائطها، وشرائطها شرائط الجمعة سواء في العدد والخطبة وغير ذلك وتسقط عمن تسقط عنه الجمعة، ومن فاتته صلاة العيد لا يلزمه قضاؤها، ومتى تأخر عن الحضور لعارض صلاها في المنزل منفردا سنة وفضيلة كما يصليها مع الإمام سواء، وقد روي أنه إن أراد أن يصليها أربع ركعات جاز (1) ومن امتنع من الحضور لغير عذر مع حصول جميع شرائطها فعلى الإمام أن ينكر عليه فإن امتنع قاتله عليه، والغسل فيه مستحب، ووقته بعد طلوع الفجر إلى أن يصلى صلاة العيد، ووقت صلاة العيد إذا طلعت الشمس وارتفعت وانبسطت فإن كان يوم الفطر أصبح بها أكثر (2) لأن من المسنون يوم الفطر أن يفطر أولا على شيء من الحلاوة ثم يصلى، وفي يوم الأضحى ألا يذوق شيئا حتى يصلى ويضحى ويكون إفطاره على شيء مما يضحى به، والوقت باق إلى زوال الشمس. فإذا زالت فقد فاتت ولا قضاء على ما بيناه.
ويستحب التكبير ليلة الفطر عقيب المغرب والعشاء الآخرة، وصلاة الفجر وصلاة العيد، وليس بمسنون في غير هذه الصلوات ولا في الشوارع والأسواق ولا غيرهما.
وصلاة العيدين في الصحراء أفضل مع القدرة وارتفاع الأعذار من المطر والوحل والخوف، وغير ذلك إلا بمكة فإنه يصلى بها في المسجد الحرام.
وينبغي أن يتعمم الإمام شاتيا كان أو قائضا، ويخرج ماشيا مع القدرة فإن لم يتمكن جاز له الركوب.
والأذان والإقامة في صلاة العيد بدعة، وينبغي أن يقتصر المؤذن على أن يقول ثلاث مرات: الصلاة الصلاة الصلاة.
ويستحب أن يسجد المصلى على الأرض وإن صلى على غيرها مما يجوز السجود عليه كان جائزا.
ولا تصلى يوم العيد قبل صلاة العيد ولا بعدها شيء من النوافل لا ابتداء ولا قضاء إلا بعد الزوال إلا بالمدينة خاصة فإنه يستحب أن يصلي ركعتين في مسجد النبي (صلى الله عليه وآله) قبل الخروج إلى المصلي فأما قضاء الفرائض فإنه يجوز على كل حال، والمشي حافيا مستحب للإمام خاصة على سكينة ووقار.
وإذا اجتمعت صلاة عيد وجمعة في يوم واحد فمن شهد صلاة العيد كان مخيرا بين حضور الجمعة، وبين الرجوع إلى المنزل، وعلى الإمام أن يعلمهم ذلك في خطبته بعد صلاة العيد.
ويستحب له أن يتطيب ويلبس أطهر ثيابه.
وصلاة العيدين ركعتان باثني عشرة تكبيرة: سبع في الاولى وخمس في الثانية منها تكبيرة الإحرام، وتكبيرة الركوع فتكون الزائدة على المعتادة في سائر الصلوات تسع تكبيرات.
وكيفيتها أن يفتتح صلوته بتكبيرة الإحرام ويتوجه إنشاء. ثم يقرأ الحمد وسورة الأعلى ثم يكبر خمس تكبيرات يقنت بين كل تكبيرتين منها بما شاء من الدعاء والتحميد فإن دعا بما روي في هذا المواضع من الدعاء كان أفضل. ثم يكبر السابعة ويركع بها فإذا قام إلى الثانية قام بغير تكبير، ثم يقرأ الحمد ويقرأ بعدها والشمس وضحيها. ثم يكبر أربع تكبيرات. يقنت بين كل تكبيرتين فيها. ثم يكبر الخامسة ويركع فإذا فرغ من الصلاة قام الإمام فخطب بالناس، ولا تجوز الخطبة إلا بعد الصلاة وكيفية الخطبة مثل خطبة الجمعة سواء، ومن حضر وصلى صلاة العيد كان مخيرا في سماع الخطبة وتركها، وينبغي أن يقوم الإمام في حال الخطبة على شبه المنبر معمول من طين، ولا ينقل المنبر من موضعه.
ويستحب أن يكبر في الأضحى عقيب خمس عشرة صلاة إن كان بمنى: أولها الظهر يوم النحر وآخرها الفجر من آخر أيام التشريق، وهو الرابع من النحر، وفي غيره من الأمصار عقيب عشر صلوات أولها الظهر من يوم النحر وآخرها الفجر من يوم الثاني من التشريق سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا، وليس بمسنون عقيب النوافل، ولا في غير أعقاب الصلاة.
وكيفية التكبير في الفطر أن يقول: الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد والحمد لله على ما هدانا، و له الشكر على ما أولانا، و في الأضحى مثل ذلك، و يزيد في آخرها بعد قوله: و له الشكر على ما أولانا، ورزقنا من بهيمة الأنعام، ويكره أن يخرج من البلد بعد الفجر إلا بعد أن يشهد صلاة العيد فإن خالف فقد ترك الأفضل فأما قبل ذلك فلا بأس، ولا يخرج إلى المصلي بسلاح إلا عند الخوف من العدو ومتى نسي التكبيرات في صلاة العيد حتى يركع مضى في صلوته ولا شيء عليه، وإن شك في أعداد التكبيرات بنى على اليقين احتياطا، وإن أتى بالتكبيرات قبل القراءة ناسيا أعادها بعد القراءة، وإن فعل ذلك تقية لم يكن عليه شيء.
ويستحب أن يرفع يديه مع كل تكبيرة، وإذا أدرك مع الإمام بعض التكبيرات تممها مع نفسه. فإن خاف فوت الركوع والى بينها من غير قنوت. فإن خاف الفوت تركها وقضاها بعد التسليم، ولا يجوز أن يصلى في المساجد في مواضع كثيرة.
ويستحب للإمام أن يحث الناس في خطبته في الفطر على الفطرة، وفي الأضحى على الأضحية.
ومن لا تجب عليه صلاة العيد من المسافر والعبد وغيرهما يجوز لهما إقامتها منفردين سنة.
ولا بأس بخروج العجائز ومن لا هيأه لهن من النساء في صلاة الأعياد ليشهدن الصلاة، ولا يجوز ذلك لذوات الهيئات منهن والجمال.
ويستحب للإنسان إذا خرج في طريق أن يرجع من غيره اقتداء بالنبي (صلى الله عليه وآله)
_____________________
(1) رواها في الاستبصار ج 1 ص 446 ح 1725 عن أبي البختري عن جعفر عن أبيه عن على (عليه السلام) قال: من فاتته صلاة العيد فليصل أربعا.
(2) أي لا يعجل بالخروج إلى الصلاة.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|