المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
زكاة الفطرة
2024-11-05
زكاة الغنم
2024-11-05
زكاة الغلات
2024-11-05
تربية أنواع ماشية اللحم
2024-11-05
زكاة الذهب والفضة
2024-11-05
ماشية اللحم في الولايات المتحدة الأمريكية
2024-11-05

حكــــــم تعارض الأدلة
1-9-2016
الصّداق دعامة إِجتماعية للمرأة
5-10-2014
معنى كلمة وأد‌
11-2-2016
التدقيق في الاختيار
20-11-2018
مادة تغذية feed material
3-4-2019
زهرة الحب (أجابنشس)
2024-08-15


صلاحياتها في إعداد القروض العامة بسبب عدم اقرار الموازنة  
  
116   01:26 صباحاً   التاريخ: 2024-10-19
المؤلف : زينب راضي عبد
الكتاب أو المصدر : الصلاحيات المالية لحكومة تصريف الأمور اليومية في العراق
الجزء والصفحة : ص50-51
القسم : القانون / القانون العام / القانون المالي /

القروض العامة (1) مبالغ نقدية التي تستدينه الدولة أو أحد هيئات العامة الأخرى من الأفراد أو من الهيئات الخاصة أو الوطنية العامة أو الاجنبية مع دفع فائدة محددة وذلك طبقا لشروط عقد القرض (2) ،وتبرز أهمية القروض للدولة بأنها مصدر من الإيرادات العامة التي تمول الخزينة العامة للدولة (3)، وتعد أهمية القروض قد تكون من الضرائب المؤجلة لذا ضرورة إصدار القرض بقانون لأنه يرتب آثار الاقتصادية والسياسية والاجتماعية (4). ويصدر بقانون والسبب في ذلك لأن الدولة تحصل على مبالغ مالية تعود على الدولة بواردات وفوائد ويتم عن طريق الدعوى إلى الاكتتاب ضمن شروط وقواعد يضعها قانون إصدار القرض وسداده قد يتم عن طريق الضرائب ، وقياساً على إن الضريبة تصدر بقانون فإن القرض يصدر ايضاً بقانون مهما كان شكل التسهيلات التي تمنحها للمصارف الوطنية أو الاجنبية فأن القروض قد يكون محددة المبلغ وقد يكون غير محدد(5) ويتم تحديد المزايا ألتي تمنح للمكتتبين في القرض واختيار طريقة الاكتتاب (6) .
فنجد أن دستور الجمهورية الفرنسية الخامسة لعام (1958) لم يتطرق إلى عقد القروض فأخذ بالقاعدة العرفية والتي تمنح البرلمان سلطة اعطاء ترخيص سنوي للاقتراض وتتضمن في قوانين الموازنة العامة في حال أن الحكومة بحاجة إلى الاقتراض (7) ، أما بالنسبة إلى دستور لبنان لعام 1926 المعدل فقد أشار إلى القروض العامة من خلال أحكام المادة (88) وبمقتضاه لم يتم منح عقد قروض أو ترتيب آثار إلا بمقتضى قانون إما بالنسبة إلى القوانين فقد تم إصدار قانون النقد والتسليف وانشاء المصرف المركزي المرقم (13513) لسنة 1963(8) ،وفي نطاق حكومة تصريف الأمور اليومية فإن لبنان كانت تشهد حالة جمود سياسي لذا لا يمكن إن يتم إقرار الموازنة وكانت تعاني من هشاشة مالية بسبب الديون والعجز مالي فلم تعد هنالك ودائع مالية أضافة من أجل مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية فقد اقر البرلمان مشروعات قوانين طارئة منها خاصة بالنظام الصحي ومنها ما هو خاص بالتوظيف والطرقات (9).
وأن من الاسباب التي تدفع الدول ومنها العراق إلى الاقتراض نتيجة العجز في الموازنة العامة وقد يكون او لمواجهة ظروف استثنائية تمر بها الدولة وقد يتم الاقتراض عن طريق القروض الداخلية أو قد تلجأ إلى القروض الخارجية وبالتالي فإن الاقتراض يؤدي إلى النمو في الدين العام (10).
وفي العراق تعد من الصلاحيات الحصرية للسلطة الاتحادية فنجد ان المادة (110) من دستور جمهورية العراق لعام (2005) فقد تم منح الحكومة الاقتراض والتوقيع عليها وابرامها و يتم الاقتراض بترخيص من قبل السلطة التشريعية، ولكن في نطاق حكومة تصريف الأمور اليومية فنجد ان النظام الداخلي لمجلس الوزراء العراقي رقم (2) لسنة 2019 قد جعلها من الاعمال الخارجة عن صلاحيات هذه الحكومة .
_____________
1- يعد القرض العام مصدر من مصادر الإيرادات المهمة في الدولة وقد لجأ اليه المماليك في السابق إلى الأخذ به مقابل رهن أراضيهم أو مجوهراتهم ففي حال إذا كانت المصادر المالية الأخرى لم تكفي مثل (الرسوم والضرائب ) لسد حاجات النفقات الدولة إي في حال حدوث عجز في الموازنة لذا تجد القروض أنها الحل الأمثل ورغم المنفعة المالية للقروض ولكن هنالك من لا يؤيدها والسبب لأنها تكلف الدولة أعباء مالية جديدة ، د. علي محمد خليل و د. سليمان أحمد اللوزي، المالية العامة ، ص 253
2- د. محمد رعد تحسين الدراجي ، الاختصاصات المالية للبرلمان (دراسة مقارنة ) ، المكتب الجامعي الحديث ، الطبعة الأولى 2015 ، ص170.
3- د. رائد ناجي أحمد ، المالية العامة والتشريع المالي في العراق ، دار السنهوري، الطبعة الثالثة ، 2018، ص 61.
4- د. يونس أحمد البطريق ، المالية العامة، دار النهضة العربية ، بيروت ، 1984،ص154.
5- د. فوزي عطوي ، ص133.
6- د. عزت عبد الحميد البرعي ، مبادئ الاقتصاد المالي ، الولاء للطبع والتوزيع ، 2005، ص 477.
7- د. عثمان سلمان غيلان العبودي ، الإشكالات الدستورية و القانونية في تنظيم الاختصاصات المالية الاتحادية ، المركز العربي الطبعة الأولى ، 2019، ص291.
8- قانون النقد والتسليف وانشاء المصرف المركزي رقم 13513 بتاريخ 1963/8/18 ، منشور على الجريدة الرسمية بتاريخ 1963/8/12
9- جلسة حكومة تصريف الاعمال اللبنانية في 2022/12/5، منشور على الموقع الالكتروني https://www.aljazeera. ، تاریخ الزيارة 2024/3/20.
10- د. غازي عبد الرزاق النقاش ، المالية العامة تحليل أسس الاقتصاديات المالية ، الطبعة الثانية ، دار وائل للنشر، 2010 ص 248.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .