المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8200 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24



حُرمة القُبلة وبطلان الاعتكاف بها  
  
473   11:01 صباحاً   التاريخ: 19-11-2015
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي)
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج6 ص254-257
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الاعتكاف /

  القُبلة حرام يبطل بها الاعتكاف‌ ، وكذا اللمس بشهوة والجماع في غير الفرجين ، لقوله تعالى {وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ } [البقرة: 187] وهو عام في كلّ مباشرة ، وبه قال مالك (1).

وقال أبو حنيفة : إن أنزل ، أفسد اعتكافه ، وإن لم ينزل ، لم يفسد‌ وللشافعي كالقولين (2) ـ لأنّه لا يفسد الصوم فلا يفسد الاعتكاف ، كما لو كان بغير شهوة (3).

والفرق : أنّ هذه المباشرة لم تحرم في الصوم لعينها ، بل إذا خاف الإنزال ، وأمّا في الاعتكاف فإنّها محرّمة لعينها ـ كما ذهب إليه أبو حنيفة في وطء الساهي (4) ـ فلا يفسد الصوم ويفسد الاعتكاف.

فروع :

أ ـ لا فرق في تحريم الجماع بين أن يجامع في المسجد أو خارجه ، لعموم الآية (5).

والتقييد بالفيئية في المساجد راجع إلى الاعتكاف لا المباشرة.

ب ـ لا فرق بين جماع وجماع.

وروى المزني عن الشافعي أنّه لا يفسد الاعتكاف من الوطء إلاّ ما يوجب الحدّ (6).

قال الجويني : قضية هذا أنّه لا يفسد بإتيان البهيمة إذا لم يوجب به الحدّ (7).

ج ـ قد بيّنّا أنّ القبلة بشهوة واللمس كذلك متعمّدا مفسدان للاعتكاف‌ ـ خلافا لأحد قولي الشافعي (8) ـ لأنّها مباشرة محرّمة في الاعتكاف ، فأشبهت الجماع.

والثاني (9) : لأنّها مباشرة لا تبطل الحج فلا تبطل الاعتكاف ، كالقبلة بغير شهوة (10).

وما موضع القولين؟ للشافعية ثلاث طرق :

أحدها : أنّ القولين فيما إذا أنزل ، فأمّا إذا لم ينزل لم يبطل الاعتكاف بلا خلاف ، كالصوم.

وثانيها : أنّ القولين فيما إذا لم ينزل ، أمّا إذا أنزل بطل اعتكافه بلا خلاف ، لخروجه عن أهلية الاعتكاف بالجنابة.

وثالثها ـ وهو الأظهر عندهم ـ : طرد القولين في الحالين.

والفرق على أحد القولين فيما إذا لم ينزل بين الاعتكاف والصوم : أنّ هذه الاستمتاعات في الاعتكاف محرّمة لعينها ، وفي الصوم ليست محرّمة لعينها ، بل لخوف الإنزال ، ولهذا يترخّص فيها إذا أمن أن لا تحرّك القبلة شهوته.

فحصل من هذا للشافعي ثلاثة أقوال :

أحدها : أنّها لا تفسد الاعتكاف ، أنزل أو لم ينزل.

والثاني : تفسده ، أنزل أو لم ينزل ، وبه قال مالك (11).

والثالث ـ وبه قال أبو حنيفة (12) ـ أنّ ما أنزل منها أفسد الاعتكاف ، وما لا فلا (13).

د ـ الاستمناء باليد حرام مبطل للاعتكاف إذا وقع نهارا قطعا ، لإفساده الصوم.

وبالجملة استدعاء المني مطلقا نهارا وليلا حرام.

وعند أكثر (14) الشافعية أنّ الاستمناء باليد مرتّب على ما إذا لمس فأنزل ، إن قلنا : إنّه لا يبطل الاعتكاف فهذا أولى ، وإن قلنا : إنّه يبطله فوجهان.

والفرق : كمال الاستمتاع والالتذاذ ثمّ باصطكاك السوأتين (15).

هـ ـ يجوز للمعتكف أن يقبّل على سبيل الشفقة والإكرام ، ولا بأس أن يلمس بغير شهوة.

__________________

 

(1) بداية المجتهد 1 : 316 ، حلية العلماء 3 : 226 ، المجموع 6 : 527 ، فتح العزيز 6 : 482 ، المغني 3 : 142 ، الشرح الكبير 3 : 157.

(2) المهذب للشيرازي 1 : 201 ، المجموع 6 : 525 ، فتح العزيز 6 : 482 ، حلية العلماء 3 : 226 ، المغني 3 : 142 ، الشرح الكبير 3 : 157.

(3) المبسوط للسرخسي 3 : 123 ، الهداية للمرغيناني 1 : 133 ، المغني 3 : 141 ـ 142 ، الشرح الكبير 3 : 157 ، المجموع 6 : 527 ، فتح العزيز 6 : 482 ، بداية المجتهد 1 : 316.

(4) المبسوط للسرخسي 3 : 123 ، الهداية للمرغيناني 1 : 133 ، المغني 3 : 141 ـ 142 ، الشرح الكبير 3 : 157 ، المجموع 6 : 527 ، فتح العزيز 6 : 482 ، بداية المجتهد 1 : 316.

(5) البقرة : 187.

(6) مختصر المزني : 61 ، المجموع 6 : 524 ، فتح العزيز 6 : 482.

(7) فتح العزيز 6 : 482 ، المجموع 6 : 524 ـ 525.

(8) فتح العزيز 6 : 482 ، المجموع 6 : 525.

(9) أي : القول الثاني للشافعي ، وهو : عدم الإفساد.

(10) فتح العزيز 6 : 482 ، المجموع 6 : 525.

(11) بداية المجتهد 1 : 316 ، المغني 3 : 142 ، الشرح الكبير 3 : 157 ، فتح العزيز 6 : 482 ، حلية العلماء 3 : 226.

(12) الهداية للمرغيناني 1 : 133 ، المبسوط للسرخسي 3 : 123 ، بداية المجتهد 1 : 316 ، المغني 3 : 141 ـ 142 ، الشرح الكبير 3 : 157 ، فتح العزيز 6 : 482 ، حلية العلماء 3 : 226.

(13) فتح العزيز 6 : 482 ، المجموع 6 : 525 ـ 526.

(14) وفي المصادر : عند البغوي والرافعي.

(15) فتح العزيز 6 : 482 ـ 483 ، المجموع 6 : 526.



 

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.