أقرأ أيضاً
التاريخ: 21-11-2015
511
التاريخ: 19-11-2015
492
التاريخ: 5-1-2016
571
التاريخ: 4-1-2016
624
|
القُبلة حرام يبطل بها الاعتكاف ، وكذا اللمس بشهوة والجماع في غير الفرجين ، لقوله تعالى {وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ } [البقرة: 187] وهو عام في كلّ مباشرة ، وبه قال مالك (1).
وقال أبو حنيفة : إن أنزل ، أفسد اعتكافه ، وإن لم ينزل ، لم يفسد وللشافعي كالقولين (2) ـ لأنّه لا يفسد الصوم فلا يفسد الاعتكاف ، كما لو كان بغير شهوة (3).
والفرق : أنّ هذه المباشرة لم تحرم في الصوم لعينها ، بل إذا خاف الإنزال ، وأمّا في الاعتكاف فإنّها محرّمة لعينها ـ كما ذهب إليه أبو حنيفة في وطء الساهي (4) ـ فلا يفسد الصوم ويفسد الاعتكاف.
أ ـ لا فرق في تحريم الجماع بين أن يجامع في المسجد أو خارجه ، لعموم الآية (5).
والتقييد بالفيئية في المساجد راجع إلى الاعتكاف لا المباشرة.
ب ـ لا فرق بين جماع وجماع.
وروى المزني عن الشافعي أنّه لا يفسد الاعتكاف من الوطء إلاّ ما يوجب الحدّ (6).
قال الجويني : قضية هذا أنّه لا يفسد بإتيان البهيمة إذا لم يوجب به الحدّ (7).
ج ـ قد بيّنّا أنّ القبلة بشهوة واللمس كذلك متعمّدا مفسدان للاعتكاف ـ خلافا لأحد قولي الشافعي (8) ـ لأنّها مباشرة محرّمة في الاعتكاف ، فأشبهت الجماع.
والثاني (9) : لأنّها مباشرة لا تبطل الحج فلا تبطل الاعتكاف ، كالقبلة بغير شهوة (10).
وما موضع القولين؟ للشافعية ثلاث طرق :
أحدها : أنّ القولين فيما إذا أنزل ، فأمّا إذا لم ينزل لم يبطل الاعتكاف بلا خلاف ، كالصوم.
وثانيها : أنّ القولين فيما إذا لم ينزل ، أمّا إذا أنزل بطل اعتكافه بلا خلاف ، لخروجه عن أهلية الاعتكاف بالجنابة.
وثالثها ـ وهو الأظهر عندهم ـ : طرد القولين في الحالين.
والفرق على أحد القولين فيما إذا لم ينزل بين الاعتكاف والصوم : أنّ هذه الاستمتاعات في الاعتكاف محرّمة لعينها ، وفي الصوم ليست محرّمة لعينها ، بل لخوف الإنزال ، ولهذا يترخّص فيها إذا أمن أن لا تحرّك القبلة شهوته.
فحصل من هذا للشافعي ثلاثة أقوال :
أحدها : أنّها لا تفسد الاعتكاف ، أنزل أو لم ينزل.
والثاني : تفسده ، أنزل أو لم ينزل ، وبه قال مالك (11).
والثالث ـ وبه قال أبو حنيفة (12) ـ أنّ ما أنزل منها أفسد الاعتكاف ، وما لا فلا (13).
د ـ الاستمناء باليد حرام مبطل للاعتكاف إذا وقع نهارا قطعا ، لإفساده الصوم.
وبالجملة استدعاء المني مطلقا نهارا وليلا حرام.
وعند أكثر (14) الشافعية أنّ الاستمناء باليد مرتّب على ما إذا لمس فأنزل ، إن قلنا : إنّه لا يبطل الاعتكاف فهذا أولى ، وإن قلنا : إنّه يبطله فوجهان.
والفرق : كمال الاستمتاع والالتذاذ ثمّ باصطكاك السوأتين (15).
هـ ـ يجوز للمعتكف أن يقبّل على سبيل الشفقة والإكرام ، ولا بأس أن يلمس بغير شهوة.
__________________
(1) بداية المجتهد 1 : 316 ، حلية العلماء 3 : 226 ، المجموع 6 : 527 ، فتح العزيز 6 : 482 ، المغني 3 : 142 ، الشرح الكبير 3 : 157.
(2) المهذب للشيرازي 1 : 201 ، المجموع 6 : 525 ، فتح العزيز 6 : 482 ، حلية العلماء 3 : 226 ، المغني 3 : 142 ، الشرح الكبير 3 : 157.
(3) المبسوط للسرخسي 3 : 123 ، الهداية للمرغيناني 1 : 133 ، المغني 3 : 141 ـ 142 ، الشرح الكبير 3 : 157 ، المجموع 6 : 527 ، فتح العزيز 6 : 482 ، بداية المجتهد 1 : 316.
(4) المبسوط للسرخسي 3 : 123 ، الهداية للمرغيناني 1 : 133 ، المغني 3 : 141 ـ 142 ، الشرح الكبير 3 : 157 ، المجموع 6 : 527 ، فتح العزيز 6 : 482 ، بداية المجتهد 1 : 316.
(5) البقرة : 187.
(6) مختصر المزني : 61 ، المجموع 6 : 524 ، فتح العزيز 6 : 482.
(7) فتح العزيز 6 : 482 ، المجموع 6 : 524 ـ 525.
(8) فتح العزيز 6 : 482 ، المجموع 6 : 525.
(9) أي : القول الثاني للشافعي ، وهو : عدم الإفساد.
(10) فتح العزيز 6 : 482 ، المجموع 6 : 525.
(11) بداية المجتهد 1 : 316 ، المغني 3 : 142 ، الشرح الكبير 3 : 157 ، فتح العزيز 6 : 482 ، حلية العلماء 3 : 226.
(12) الهداية للمرغيناني 1 : 133 ، المبسوط للسرخسي 3 : 123 ، بداية المجتهد 1 : 316 ، المغني 3 : 141 ـ 142 ، الشرح الكبير 3 : 157 ، فتح العزيز 6 : 482 ، حلية العلماء 3 : 226.
(13) فتح العزيز 6 : 482 ، المجموع 6 : 525 ـ 526.
(14) وفي المصادر : عند البغوي والرافعي.
(15) فتح العزيز 6 : 482 ـ 483 ، المجموع 6 : 526.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|