المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24
من آداب التلاوة
2024-11-24
مواعيد زراعة الفجل
2024-11-24
أقسام الغنيمة
2024-11-24
سبب نزول قوله تعالى قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون الى جهنم
2024-11-24



الأسباب التشريعية لقيام حكومة تصريف الأمور اليومية  
  
248   09:55 صباحاً   التاريخ: 2024-10-07
المؤلف : زينب راضي عبد
الكتاب أو المصدر : الصلاحيات المالية لحكومة تصريف الأمور اليومية في العراق
الجزء والصفحة : ص35-36
القسم : القانون / القانون العام / القانون المالي /

ويقصد بها الأسباب التي ورد بنصوص قانونية في التشريعات المقارنة ولكن لم يتم الاشارة اليها وفق دستور العراق وبالتالي فإنها تؤدي إلى تحول الحكومة إلى حكومة تصريف الأمور اليومية.
1- وفاة رئيس الوزراء أو حالة خلو المنصب
وهي حالة خلو منصب رئيس مجلس الوزراء ، وقد أشار الدستور اللبناني( إذا خلت سدة الرئاسة بسبب وفاة الرئيس أو إستقالته أو سبب آخر فلأجل انتخاب الخلف يجتمع المجلس فوراً بحكم القانون و إذا اتفق حصول خلو الرئاسة حال وجود مجلس النواب منحلاً تدعى الهيئات الانتخابية دون إبطاء و يجتمع المجلس بحكم القانون حال الفراغ من الأعمال الانتخابية ) (1) ، ولكن بالنسبة إلى الدستور والنظام الداخلي لمجلس الوزراء لم يحدد في حال الوفاة أو خلو منصب رئيس مجلس الوزراء هل تتحول الوزارة إلى تصريف الأمور اليومية.
وبناءً على ما تقدم ذكره يتضح أن الدستور العراقي وفق المادة (61 / ثامناً / 4 ) لم ينص على الحالات التي تتحول بها الحكومة إلى حكومة تصريف الأمور اليومية إلا في حالتين حالة استقالة الحكومة او حل مجلس النواب و تبقى الحكومة تصريف الأمور اليومية إلى فترة تشكيل حكومة ولم يشير إلى حالة الوفاة .
2- انقضاء المدة القانونية لولاية مجلس النواب
بعد انقضاء مدة البرلمان تتحول الحكومة إلى حكومة تصريف الأمور اليومية وبالنسبة إلى دستور فرنسا فقد حدد وفق احكام المادة (28) من دستور (1958) دورة انعقاد الجمعية الوطنية السنوية بدورتين عاديتين وهي ما تكون بخمسة سنوات اما في دستور لبنان لعام (1926) المعدل قد اغفل تحديد مدة ولاية المجلس النيابي ولكن المراسيم الاشتراعية قد اشارت إلى أن مدة ولاية مجلس النواب بأربع سنوات غير قابلة بالتمديد وهذا ما ذهب اليه قرار المجلس الدستوري رقم (1) لسنة 2014 أذ ان مدة ولاية مجلس مزعمة بعرف دستوري لا يمكن لأي قانون أن يتجاوزه(2)، وقد احسن الدستور العراقي بالإشارة بنص واضح وصريح على أن مدة الدورة الانتخابية لمجلس النواب اربع سنوات تقويمية حسب أحكام المادة (56)(3) ولكن لم يحدد ما أذا كانت الحكومة بعد انقضاء مدة أربع سنوات هل أنها حكومة كاملة الصلاحية أم بحكم المستقيلة ومن المتعارف عليه عرفاً وما جرى اتباعه تعتبر الحكومة هنا تصريف الأمور اليومية إلى أن يتم تشكيل مجلس نواب جديد تبعاً للواقع السياسي الجديد .
___________
1- المادة (74) من دستور لبنان لعام 1926 (المعدل ).
2- د. عصام نعمة ، النظام السياسي والدستور اللبناني ، منشورات المؤسسة الحديثة للكتاب ، 2018، ،ص127.
3- المادة (56/ أولاً) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 النافذ.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .