أقرأ أيضاً
التاريخ: 10-6-2022
2427
التاريخ: 6-6-2022
2160
التاريخ: 28-6-2022
1721
التاريخ: 2024-09-07
299
|
أما على الاول: فلا مجرى لاصالة عدم التذكية بعد عدم الشك، وانما الشك في الحلية والحرمة وهو مجرى لأصالة الحل، نعم على القول بتعدد القابلية وانها ذات درجات كما هو مختار الفاضلين (رضى الله عنه) وسيأتي نقل عبارتيهما - فقسم من الحيوانات له قابلية للتأثر بالتذكية في الطهارة فقط، وقسم آخر له قابلية للتأثر بالتذكية في الحلية أيضا.
وقسم لا قابلية له أصلا وقسم له قابلية للتأثر بالتذكية في الحلية فقط كالسمك لكونه طاهرا على اية تقدير- فلا محالة يرجع الشك في الحلية الى الشك في درجة من القابلية للتذكية، فيكون مجرى لاصالة عدم التذكية الحاكمة على أصالة الحل أيضا بذلك اللحاظ حتى أن العلامة كما يأتي في عبارته- يجعل التذكية والميتة تتصادقان في مورد واحد، كما في القسم الأول المتقدم فهو ميتة بلحاظ الأكل ومذكى بلحاظ الطهارة وانتفاء القذارة.
ولعل ذلك هو الوجه في ذهاب عدة من المحققين (قدهم) الى حرمة أكل لحم مشكوك الحلية بإجراء أصالة عدم تذكيته، لكن سيأتي أن أخذ القابلية في شرائط التذكية لا دليل عليه.
وقد يستدل: للحرمة في الفرض باستصحاب الحرمة الثابتة حال الحياة بعد عدم تبدل الموضوع في النظر العرفي، كما هو الحال في استصحاب نجاسة الكلب بعد موته، واستصحاب أحكام الزوجية بعد موت أحدهما وأن عدم التذكية حيثية تعليلية نظير حيثية التغير في نجاسة الماء (1).
وقد يؤيد: بأن المجعول لا يتعدد بتعدد الجعل بل بتعدد الموضوع، فلو توارد جعلان على موضوع واحد فلا يودي الى تعدد المجعول في النظر العرفي مادام الموضوع واحد (2).
واشكل: بمنع ثبوت الحرمة حال الحياة كما لو ابتلع السمكة الصغيرة الحية (3) كما ذهب اليه صاحب الجواهر لعدم دلالة الآية إِلَّا ما ذَكَّيْتُمْ (4) على ذلك بعد كون موردها الحيوان الذي زهقت روحه، وكذا ما ورد في القطع المبانة من الحي لا دلالة له على حكم الحيوان الحي.
والصحيح: أن الحرمة الثابتة لعدم التذكية - على القول بها- تغاير الحرمة الثابتة للذات كما في ما لا يؤكل لحمه بل لا تجتمع معها في موضوع، فان أريد تصوير اليقين بجامع الحرمة حال الحياة بنحو الكلي القسم الثاني المردد بين القصير والطويل، فالجامع انتزاعي غير مجعول كي يكون المستصحب أثرا شرعيا أو موضوعاً ذي أثر.
وان اريد استصحاب الفرد فهو من استصحاب الفرد المردد، ودعوى عدم تعدد المجعول لوحدة الموضوع، ممنوعة حيث أنه مضافا الى تعدد الموضوع أن أمد كل من الحرمتين مختلف مضافا الى اختلاف الآثار الاخرى المترتبة عليهما، وهو ضابطة اختلاف المجعول.
وقياس عدم التذكية بالتغير ليس في محله، حيث أن في مثال التغير القيد مشكوك أخذه بنحو التعليل أو التقييد لثبوت الحكم ولا ترديد في الحكم بين حكمين، وأما فيما نحن فيه فهو معلوم انه بنحو التقييد الا ان الشك في كون الحرمة الثابتة هل هي التي لهذا الحيوان لانطباق الموضوع الأول أم الحرمة الاخرى الثابتة لموضوع آخر منطبق على هذا الحيوان.
أما منع حرمة أكل الحيوان الحي بدون تذكية فمنظور فيه حيث أن تناوله لا يخلو إما يؤول الى تناول الميتة ولو عند الاستقرار في الجوف أوالى تناول الخبث، باعتبار أن التذكية هي بمعنى التنقية من القذارات الموجودة في الحيوان من جهة بقاء دمه في اللحم في ذي النفس، أو نحو تعفن كما في ما لا نفس له كالسمك مع كونه نحو استسباع في بعض الموارد كل ذلك يقرب دلالة الآية الحاصرة للحلية بالتذكية.
والتمثيل بابتلاع السمكة حية، منظور فيه ان كان وقوع الابتلاء في اليابسة لانه يكون تذكية له، هذا وقد ذهب الشيخ في الخلاف في كتاب الصيد الى حرمة ابتلاعه لحصر إباحته بالموت.
كما يمكن الاستدلال له بقوله تعالى فَإِذا وَجَبَتْ جُنُوبُها فَكُلُوا مِنْها (5)، حيث علق جواز الاكل على سقوطها كناية عن تحقق النحر، ولا ينافيه ما ورد من جواز قطع بعض أجزاء الذبيحة أو الصيد وهي حية حيث أنه بعد وقوع التذكية.
نعم قد يقال أن الامر بالاكل ليس لبيان جواز الاكل واشتراطه بالنحر، بل للوجوب المترتب على وجوب النحر في الحج .
هذا من جهة الاصل العملي وأما العمومات فهي قاضية بالحلية في الشبهة الحكمية كقوله تعالى قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ .. (6)، وقوله تعالى يَسْئَلُونَكَ ما ذا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ (7)، وهو عام لكل مستطاب في العرف الا ما خصص بالدليل.
والقول بأن الطيب في الآية ما هو حلال في الشرع، لا وجه له حيث يلزم أخذ الحكم في موضوع الحكم نفسه، مضافا الى أن جواب السؤال بذلك إحالة على المجهول.
وكصحيح زرارة عن أبي جعفر (ع) قال: كل كلّ شيء من الحيوان غير الخنزير والنطيحة والمتردية وما أكل السبع وهو قول الله عزّ وجلّ إِلَّا ما ذَكَّيْتُمْ (8) فان ادركت شيئا منها ...(9)، والتقييد للعموم في الرواية بغير الخنزير والنطيحة ونحوها دال على أن العموم بلحاظ الأنواع وبلحاظ الحالات والعوارض لتلك الانواع والأصناف.
وكذا حال العمومات في الشبهة الموضوعية بتنقيح الأصل للعدم الازلي في المخصص وان كان جريانه في العناوين الذاتية موردا للتأمل لعدم امكان التفكيك الى موضوع ومحمول، بل يؤول التفكيك الى الموجود والعنوان، وليس العنوان بعنوانيته موضوع الاثر كي ينفى بالأصل بل بوجوده.
________________
(1) مستمسك العروة الوثقى، ج 1، ص 244 .
(2) بحوث في شرح العروة، ج 3، ص 51 .
(3) التنقيح، ج 2، ص 486 .
(4) سورة المائدة، الآية: 3 .
(5) سورة الحج، الآية: 36 .
(6) سورة الانعام، الآية: 145 .
(7) سورة المائدة، الآية: 4 .
(8) سورة المائدة، الآية 3 .
(9) الوسائل، باب 11 من ابواب الذبائح، ح 1 .
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
مركز الثقافة الأسرية ينظم برنامج (ربيع الثقافة المعرفي) لطالبات ثانوية الزهراء في بغداد
|
|
|