المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 7869 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
صلاة الخوف
2024-09-16
صلاة الجنائز
2024-09-16
صلاة الجمعة
2024-09-16
صلاة الجماعة
2024-09-16
صلاة الاستسقاء
2024-09-16
صلاة الاستخارة
2024-09-16

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


الشك في الشبهة الموضوعية  
  
112   02:13 صباحاً   التاريخ: 2024-09-07
المؤلف : الشيخ محمد السند
الكتاب أو المصدر : بحوث في القواعد الفقهية
الجزء والصفحة : ج1 ص 546
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / القواعد الفقهية / حجية سوق المسلمين - السوق - أمارية السوق على كون اللحوم الموجودة فيه مذكاة /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 19-9-2016 1610
التاريخ: 2024-09-07 99
التاريخ: 19-6-2022 1694
التاريخ: 2024-08-05 212

أما التقدير الثاني: وهو الشك في قابليته للتذكية فالمعروف التمسك بأصالة عدم التذكية، ولتحقيق جريان هذا الأصل لا بد من تنقيح وجه اعتبار قابلية المحل للتذكية ومن ثمّ ماهية التذكية هل هي اسم للمسبب الحاصل من أفعال الذبح ونحوه أوهي اسم للأفعال نفسها ثم هل من عموم أو اطلاق حاكم أو وارد.

فهنا ثلاث جهات:

الجهة الأولى: اعتبار قابلية المحل للتذكية:

فقد ذكر المحقق في المعتبر (1) في وجه حرمة الصلاة في اجزاء ما لا يؤكل لحمه من السباع والمسوخ: (ولأن خروج الروح من الحي سبب الحكم بموته الذي هو سبب المنع من الانتفاع بالجلد ولا تنهض الذباحة مبيحة ما لم يكن المحل قابلا والا لكانت ذباحة الادمي مطهرة جلده).

قال: (لا يقال هنا الذباحة منهي عنها فيختلف الحكم لذلك لانا نقول ينتقض بذباحة الشاة المغصوبة فانها منهي عن ذباحتها، ثم الذباحة تفيد الحل والطهارة وكذا بالالة المغصوبة، فبان ان الذباحة مجردة لا تقتضي زوال حكم الموت ما لم يكن للمذبوح استعداد قبول احكام الذباحة وعند ذلك لا نسلم ان الاستعداد التام موجود في السباع).

قال: (لا يقال: فلزم المنع من الانتفاع بها في غير الصلاة، لأنا نقول: علم جواز استعمالها في غير الصلاة بما ليس موجودا في الصلاة فيثبت لها لهذا الاستعداد لكن ليس تاما تصح معه الصلاة فلا يلزم من الجواز هناك لوجود الدلالة الجواز هنا مع عدمها) انتهى، ووافقه العلامة (قدس سره) في المنتهى.

الا ان الشهيد في الذكرى (2) اشكل عليه: (هذا تحكم محض لان الذكاة ان صدقت فيه اخرجته عن الميتة والا لم يجز الانتفاع ولان تمامية الاستعداد عنده بكونه مأكول اللحم فيختلف عند انتفاء أكل لحمه فليستند المنع من الصلاة فيه الى عدم أكل لحمه من غير توسط نقص الذكاة فيه).

وفي كشف اللثام الاجابة عن الاشكال المزبور: (بالالتزام بانها ميتة وان وقع عليها الذبح غاية الأمر قد دلت أدلة خاصة على خروجها حكما عن الميتة في الانتفاع لا خروجها موضوعا فتبقى بقية احكام الميتة مترتبة عليها، ويدل على بقائها موضوعا حصر محرمات الأكل في الآية – ((إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ ...)) (3) - في الميتة والدم ولحم الخنزير، وما لا يؤكل لحمه محرم الأكل فيندرج في الميتة).

قال: (كما يدل على بقائها موضوعا خبر علي بن أبي حمزة انه سأل الصادق (ع) عن لباس الفراء والصلاة فيها فقال: لا تصل فيها إلا فيما كان منه ذكيا قال: أوليس الذكي ما ذكى بالحديد فقال: بلى اذا كان مما يؤكل لحمه) (4)، والوجه في استدلال المحقق بمقتضى القاعدة لا بالنص الخاص في السباع هو الرجوع اليها فيما اختلفت فيه النصوص كالخز والسنجاب حيث لا يفيد فيه عنوان ما لا يؤكل لحمه للتردد في أكله).

والصحيح: ما افاده الشهيد (قدس سره) من كون وقوع الافعال الخاصة موجبا لصدق الذكاة والتذكية على الحيوان وأن كان لا يؤكل لحمه وهو الموجب لطهارته، حيث أن طرو الموت مقتضي للنجاسة إلا أن التذكية مانعة عن ذلك ومبقية للطهارة الأصلية للحيوان لا انها محدثة لطهارة جديدة، ولذلك لا تقع على الحيوان النجس كالكلب والخنزير.

وأما عدم صحة الصلاة في محرم الأكل وان كان مذكى فلقيام الأدلة على مانعية ما لا يؤكل عن صحة الصلاة وهذا لا ربط له بالتذكية، وخبر علي بن أبي حمزة مورده السؤال عن الصلاة فيه فلا يكفي صرف التذكية بعد كون محرم الأكل مانعا أيضا.

ولذلك اشترط في موثق ابن بكير (فان كان مما يؤكل لحمه فالصلاة في وبره ... وكل شيء منه جائز اذا علمت انه ذكي وقد ذكاه الذبح الذكاة) زيادة علي حلية الأكل، لتعدد الشرطية في اللباس ولذلك ذكر في ذيله (وان كان غير ذلك مما قد نهيت عن أكله ... فالصلاة في كل شيء منه فاسد، ذكاه الذبح أولم يذكه) (5)، للدلالة على اختلال الصحة بمانعية محرم الأكل بغض النظر عن توفر شرطية التذكية المبقية لطهارة الحيوان.

وأما الحصر في الآية فقابل للتخصيص، وقد أطلق في الرواية (6) (الذكي) على ما لا يؤكل لحمه كالثعالب والجرز (الحواصل) الخوارزمية والسمور والفنك والسنجاب مع انها محرمة الأكل وان ذهبت جماعة الى جواز الصلاة فيها.

وهو مفاد موثق سماعة قال سألته عن جلود السباع ينتفع بها؟ قال:

(اذا رميت وسميت فانتفع بجلده، وأما الميتة فلا) اذا المقابلة للميتة فيها تقتضي عنوان المذكى (7).

ان قلت: قد أطلقت على صيد السمك والجراد الذكاة مع انها موثرة في الحلية لا في الطهارة، إذ ميتته طاهرة فهذا اطلاق آخر للتذكية بلحاظ حلية الاكل، وهذا ما يرومه المحقق الأول من كونها ذات درجات فمع تحقق درجة لا يلزم تحقق الدرجة الاخرى لاختلاف الاستعداد والقابلية، ويشهد لذلك ما في المرسل الحوت ذكيّ حيه وميته و (الجراد ذكي كله والحيتان ذكي كله، وأما ما هلك في البحر فلا تأكله) (8).

قلت: هذا الاطلاق لا يعني تصادق العنوانين المتقابلين على مورد واحد بلحاظ الدرجات أو الآثار بل مع التذكية تنتفي الميتة، غاية الأمر التذكية يترتب عليها الطهارة والحلية تارة واخرى الطهارة فقط وثالثة الحلية فقط، والميتة والموتان تقتضي النجاسة والحرمة فيما له نفس سائلة، وثانية تقتضي النجاسة فقط كما فيما لا يؤكل لحمه، وثالثة تقتضي الحرمة فقط كما في السمك والجراد.

والممانعة بين العنوانين وجودا وأثرا، واختلاف الآثار سواء المترتبة على التذكية أو المترتبة على الميتة لا شك انها راجعة الى ملاكات ومصالح ومفاسد، لكن ذلك لا يعني أخذ خاصية أو حيثية وراء طهارة الحيوان حال حياته في وقوع التذكية عليه والتي تختلف آثارها في الحيوان بحسب الملاكات الموجودة في انواعه.

وأما الاستعمال للفظتين فتارة الأولى بمعنى الطهارة والثانية بمعنى مطلق خروج الحياة كما في أصل الوضع اللغوي كما في قوله (ع) (هو الطهور ماؤه، الحل ميتته) (9)، وهما بهذين المعنين لا تقابل بينهما.

فتحصل أن القابلية ان كان المراد بها طهارة الحيوان حال حياته فاعتبارها في التذكية في محله في الاعتبار العرفي والاعتبار الشرعي حيث انها مانعة عن اقتضاء الموتان نجاسة الحيوان فهي مبقية لطهارته بخلاف ما كان نجسا في حال حياته كالكلب والخنزير، ولذلك كان منشأ المنع من وقوعها على المسوخ والحشرات هو القول بنجاستها، وان كان المراد غير ذلك فلا دليل عليه ولا في أصل المعنى والاعتبار العرفي ولا في الروايات الواردة.

ويتحصل من ذلك أن مقتضى الاصل الطهارة عند الشك في قابلية الحيوان بالمعنى الأول.

الجهة الثانية: ماهية التذكية فالاقرب انها موضوعة للمسبب:

كما يظهر من موارد استعمالها أي ما يقرب من النقاء كذكاة الأرض يبسها ذكيت النار اشتداد اللهب عند ما ينقى من موانع الاشتعال وذكا الفؤاد حدته عند تصفية إدراكه وذك قلبك بالادب والذكا اسم للشمس لصفائها.

وكذا الاستعمالات الشرعية حيث استعملت بمعنى واحد في موارد اختلف فيها أفعال وأسباب التذكية كتذكية السمك، والجراد وذكاة الجنين وذكاة الابل بالنحر والبقر بالذبح والوحش بالصيد وكل يابس ذكي والسمك ذكي حيّه وميته وعشرة أشياء من الميتة ذكية القرن ... وغير ذلك

من الاستعمالات التي لا تجتمع الا على الاثر والمسبب وان كانت تستعمل فيما يلازمه بمناسبة الملازمة في موارد اخرى، أما الاطلاق على السبب فبمناسبة السببية والمسببية والاسناد الى الفاعل (ذكاه الذابح) فلصدورها بتوسط السبب.

وبذلك ظهر امكان جريان أصالة عدم التذكية في نفسه بعد كون الأثر والمسبب معدوما حال الحياة، نعم هو محكوم بأصالة الطهارة في ذات الحيوان لاحراز القابلية بالمعنى المتقدم لها فيما كان منشأ الشك في وقوع التذكية هو الشك في قابلية الحيوان.

الجهة الثالثة: في بيان العموم أو الاطلاق الدال على عموم قابلية الحيوان للتذكية:

أولا: إطلاق الاعتبار والجعل العرفي الممضى اذ المعنى والاعتبار العرفي كما تقدم في شتراط القابلية يقع على مطلق الحيوان ذي النفس السائلة الطاهر والنظيف في حال حياته.

ويشير اليه ما في رواية أبان بن تغلب عن أبي جعفر (ع) (وأما المنخنقة فإن المجوس كانوا لا يأكون الذبائح ويأكلون الميتة وكانوا يخنقون البقر والغنم فاذا انخنقت وماتت أكلوها) (10)، وما في الآية في تعداد المحرمات وَ ما أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ ...، والروايات الناهية عن ذبائح اليهود والنصارى وغيرهم من الكفار (11).

وكذا استمرار البناء لديهم في استعمال الصيد كوسيلة للأكل وإعافة الأكل من الميتة وما مات حتف أنفه، وغير ذلك يدل على كون التذكية اعتبارا قائما لديهم.

غاية الأمر بعد كونها وسيلة للتنقية لديهم عن قذارة الموتان كان تصرف الشارع في ذلك بلحاظ تقييد السبب أو توسعته وبلحاظ ترتيب الآثار على التنقية من جواز الأكل وغيره أو عدم ترتيبه وإن امضى وجودها.

كما قد يحدّد المحل كإعتبار نجاسة الكلب والخنزير فحيث لا يرد تصرف بالتضييق في احدى تلك الجهات كان الامضاء للبناء المزبور على اطلاقه.

هذا مع امكان اجراء أصالة الطهارة عند الشك في الطهارة الذاتية كما تقدم اطلاق قاعدتها، حيث أن الشك في القابلية هو الشك في ذلك ولا معنى محصّل للقابلية وراء ذلك، كما تقدم في الجهة الأولى.

ثانيا: صحيحة زرارة المتقدمة عن أبي عبد الله (ع): كل كلّ شيء من الحيوان غير الخنزير والنطيحة والمتردية وما أكل السبع وهو قول الله عزّ وجلّ (إِلَّا ما ذَكَّيْتُمْ) فان ادركت شيئا منها ... (12)، حيث أن مقتضى جواز أكل لحم الحيوان هو وقوع التذكية عليه.

لا يقال: ان عموم الحلية للاشياء كما هو مفاد الآيات السابقة لا يمكن التمسك به بعد العلم بتخصيصه بأدلة لزوم التذكية في الحيوان والشك في الفرض هو في وقوع التذكية عليه فهو من التمسك بالدليل في الشبهة المصداقية.

لأن ذلك: انما يرد في عموم الحلية المترتبة على العنوان العام كالشيء أو الطيبات أو نحو ذلك وأما الحلية المترتبة على عنوان الحيوان فان مفادها بالالتزام هو صحة وقوع التذكية عليه وإلا للغى جعل الجواز والحل للحصة والصحيح من القبيل الثاني.

لاسيّما وأن التعبير عن الحكم فيها وقع بلسان الأمر بالأكل كناية عن الجواز والحلية الفعلية الواقعية للحيوان بعنوانه المأخوذ فيها وقوع التذكية والحلية الذاتية الطبيعية.

ثالثا: دلالة وموثق ابن بكير المتقدم على وقوع التذكية على كل ما يحل أكله (فان كان مما يؤكل لحمه فالصلاة في وبره و ... جائز اذا علمت انه ذكي وقد ذكاه الذبح)، نعم هذه الصحيحة لا تشمل ما علم حرمة أكله وشك في قابليته للتذكية.

رابعا: ما استدلال الجواهر بصحيحة علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن (ع): عن لباس الفراء والسمور والفنك والثعالب وجميع الجلود، قال: لا بأس بذلك (13)، حيث أن اطلاق نفي البأس دال على جواز الاستعمال مطلقا في الصلاة وغيرها أي دال على عدم المانعية للصلاة من جهة الطهارة وغيرها، وكذا بقية الانتفاعات إلا أن ما دل على مانعية غير المأكول مقيد لذلك الاطلاق فيؤخذ ببقية مداليله.

ومنه يندفع احتمال- المستمسك- أن جهة السؤال هي عن الجواز والحرمة التكليفية للانتفاع بها ولو كانت ميتة وأن عمومه مخصص بما دل على لزوم التذكية في الاستعمال فالتمسك هو في الشبهة المصداقية.

وجه الاندفاع: ان السؤال كما وقع عن ما لا يؤكل فقد وقع عن ما يؤكل أيضا، إذ لم تقيد جلود تلك العناوين بالأخذ من الميتة، وأما التخصيص المزبور فلا يوجب المحذور لما تقدم في الصحيحة السابقة، نعم مقدار دلالة هذه الصحيحة هو في ما له جلد يلبس.

خامسا: موثقة سماعة المتقدمة الدالة على حصول التذكية في جلود السباع وغيرها (14) بمضمونها.

سادسا: ذيل موثق ابن بكير المتقدم (فان كان غير ذلك مما قد نهيت عن أكله وحرم عليك أكله فالصلاة في كل شيء منه فاسد، ذكاه الذبح أولم يذكه)، وفي نسخة (ذكاه الذابح)، ولا سيما على النسخة الثانية، وان احتمل انه على الأولى بمعنى أثّر به الذبح أولم يؤثر (15).

إلا انه ضعيف بمكان حيث انه على الأولى أيضا أوقعت المقابلة في الرواية مع ما يؤكل لحمه بجواز الصلاة فيه اذا كان ذكيا قد ذكّاه الذبح، والتعبير فيه بمعنى ايقاع التذكية لا بمعنى التعليق على تأثير التذكية معلقا على قابلية المحل من دون تعرض لها لقابلية محلّل الأكل.

اذ قد عرفت ان الحلية للحيوان بعنوانه ملازمة لصحة وقوع التذكية عليه مع أن الرواية ليست في صدد اشتراط قابلية الحيوان للتذكية في جواز الصلاة بجلده ووبره بل في صدد اشتراط وقوع التذكية عليه مع انه تقدم ان لا معنى محصل للقابلية وراء طهارة الحيوان حال حياته فلا محالة تكون الرواية في صدد بيان أن ما يؤكل يشترط فيه التذكية كي لا يكون ميتة ونجسا، وأن ما لا يؤكل بنفسه مانع بغض النظر عن فقد شرط التذكية .

وبذلك يظهر أن الترديد في الشق المقابل مما لا يؤكل لحمه هو بين وقوعها ولا وقوعها، فتكون دالة على صحة وقوعها في مطلق الحيوان أكل لحمه أولم يؤكل.

سابعا: رواية علي بن حمزة المتقدمة قال: سألت أبا عبد الله (ع) أو أبا الحسن (ع) عن لباس الفراء والصلاة فيها، فقال: لا تصل فيها إلا ما كان منه ذكيا، قال: قلت أوليس الذكي مما ذكي بالحديد؟ قال: بلى اذا كان مما يؤكل لحمه (16).

حيث أن إقراره (ع) لإرتكاز السائل بأن الذكي هو الذي وقعت عليه التذكية بسببها كالذبح، دال على عموم وقوعها على الحيوان اذ لم يؤخذ قيدا وراء الذبح، من قابلية المحل وأما الذيل المشترط لحلية لحمه فهو بإعتبار الصلاة كما هو ظاهر، لا باعتبار التذكية كما قدمنا فلاحظ.

_________________

(1) المعتبر في شرح المختصر، ج 2، ص 80 .

(2) ذكرى الشيعة، ح 3، ص 33 .

(3) سورة الانعام، ص 145 .

(4) الوسائل، باب 2 من ابواب لباس المصلي، ح 2 .

(5) المصدر، ح 1 .

(6) المصدر، باب 4 .

(7) وسائل الشيعة، ج 24، ص 185، باب 34 ح 4 .

(8) الوسائل، باب 31، من ابواب الذبائح، ح 5 و ح 8 .

(9) المصدر، باب 2 من ابواب الماء المطلق.

(10) المصدر، باب 19 من ابواب الذبائح، ح 7 .

(11) المصدر، باب 26، ح 7 .

(12) التهذيب، ج 9، ص 58 .

(13) الوسائل، باب 5، من ابواب لباس المصلي، ح 1، 3، 4، 5 .

(14) المصدر، باب 5، ح 3، 4، 5 .

(15) دليل العروة، ج 1، ص 302. مستمسك العروة، ج 1، ص 246 .

(16) وسائل، باب 2 من لباس المصلي، ح 2 .

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.