المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تربية الماشية في جمهورية مصر العربية
2024-11-06
The structure of the tone-unit
2024-11-06
IIntonation The tone-unit
2024-11-06
Tones on other words
2024-11-06
Level _yes_ no
2024-11-06
تنفيذ وتقييم خطة إعادة الهيكلة (إعداد خطة إعادة الهيكلة1)
2024-11-05



خصائص الالتزام الثانوي  
  
281   01:21 صباحاً   التاريخ: 2024-08-31
المؤلف : علي عبد الحسين خضير الغانمي
الكتاب أو المصدر : الالتزام الثانوي في العقد
الجزء والصفحة : ص13-19
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

يمكن ان نستخلص ومن خلال ما طرح من تعاريف للالتزام الثانوي عدة خصائص نوجزها فيما يلي :
1- ان الالتزام الثانوي يكون تابعا او ملحقا وحسب طبيعته بالالتزام الأساسي وجودا وعدما وصحة وبطلانا ففي حال عدم وجود الالتزام الاساسي يستتبع ذلك عدم وجود الالتزام الثانوي بينما عدم وجود الالتزام الثانوي لا يؤدي الى نفي وجود الالتزام الاساسي (1)
ومثال ذلك اذا ابرم عقد ايجار بين شخصين فان الالتزام الاساسي الملقى على المؤجر بحسب طبيعة هذا العقد يتمثل بالتزامه بتمكين المستأجر من الانتفاع بالماجور اما التزامه بصيانة الماجور فهو التزام ثانوي اذ ان عدم وجود الالتزام بالصيانة لا يؤدي الى انتفاء الحاجة للالتزام بتمكين المستأجر من الانتفاع بالماجور بينما عدم وجود الالتزام الاخير يؤدي الى انتفاء الحاجة للالتزام بالصيانة في هذا العقد وهذا مما يميز الالتزام الثانوي عن الالتزام الاساسي لان الاخير التزاما مستقلا في نشأته ويخضع لنظام قانوني خاص به فهو ينشا من الطبيعة المكونة للعقد فاذا وجد التزامان احدهما تابع للأخر فالأول هو التزام اساسي والاخر هو التزام ثانوي أذ ان الالتزام الثانوي يرتبط بالالتزام الاساسي وجودا وعدما وصحة وبطلانا(2).
ولهذا سمي بالالتزام التبعي ايضا . ففي عقد الايجار مثلا يعتبر التزام المؤجر بتسليم الماجور التزاماً اساسياً يخضع الى نظام قانوني خاص به ولا يرتبط بأي التزام آخر. بينما الالتزام بضمان الاستحقاق والالتزام بضمان العيوب الخفية التزامات ثانوية بطبيعتها تنشأ مستندة الى التزام المؤجر بتسليم الماجور فاذا انتفى الالتزام بالتسليم انتفت تلك الالتزامات تبعا لذلك الالتزام .
ويترتب على تبعية الالتزام الثانوي للالتزام الاساسي النتائج التالية :
أ- جميع اوصاف الالتزام الاصلي تلحق به بالتبعية سواء أكان شرطا ام اجلا (3) . ب- ان زوال الالتزام الثانوي يرتبط بزوال الالتزام الاصلي بالبطلان او الفسخ فلو تم ابطال العقد لترتب على هذا البطلان بطلان الالتزام الثانوي, ذلك لان التابع يتبع متبوعة والتابع للشيء في الوجود يتبع له في الحكم فيصح بصحته ويبطل ببطلانه (4) . وهناك قاعدة فقهية معروفة هي التابع تابع والتابع لا يفرد بالحكم .
ج- ان بطلان الالتزام الثانوي لا يؤدي الى بطلان العقد فهو يبقى صحيحا ويلغى الالتزام الثانوي وحده, الا ان بطلان الالتزام الثانوي لا يؤثر على العقد الا في حالة واحدة وهي كونه هو الدافع الى التعاقد فهنا يبطل هو والعقد ايضا (4) .
2- الالتزام الثانوي مما يجوز الاتفاق على خلافه حيث يمكن الاتفاق على استبعاده من العقد على عكس الالتزام الاساسي الذي يمثل جوهر العقد وغاية وجوده(6).
فاذا وجد التزام واحد في العقد فهو التزام اساسي كونه يحقق الغاية المرجوة من العقد فهو النتيجة المثالية التي يهدف المتعاقدان الى تحقيقها من وراء العقد (7).
بالتالي لا يمكن استبعاده من العقد او الاتفاق على خلافه لان العقد بذلك يكون قد فقد وجوده او على الاقل فقد تكييفه القانوني(8).
والملاحظ بان هذه الخصيصة تقرب الالتزام الثانوي من الالتزام ببذل عناية حيث ان كلاهما لا يكون لهما اثر مباشر في فسخه
3- ان الالتزام الثانوي لا يصلح ان يكون معيارا لتكييف (9) العقد لأنه لا ينبثق من طبيعة العقد وانما يخضع للنظام القانوني الذي يفرضه الالتزام الاساسي (10).
فالأخير له ارتباط وثيق بجوهر العقد لذلك فهو معيار ثابت في تكييف العقد حيث يكفي التثبت من وجود الالتزام الاساسي لكي يكون تكييف العقد ممكنا بالنسبة للقاضي (11).
ففي عقد البيع يكفي ان يكون هناك التزام على البائع بتسليم المبيع والتزام على المشتري بدفع الثمن لكي يكيف العقد انه عقد بيع وفي عقد الايجار يكفي ان يكون هناك التزام على المؤجر بتمكين المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة مقابل التزام المستأجر بدفع الاجرة لكي يكيف العقد انه عقد ايجار وكذلك الأمر بالنسبة لباقي العقود .
فبهذه الميزة الالتزام الاساسي يقترب من الالتزام بتحقيق غاية حيث انه بمجرد عدم أداء كل من الالتزام بتحقيق غاية والالتزام الاساسي يكون كافيا لفسخ العقد (12).
كما ان كلا منهما يكون للإرادة دور في تحديده فمثلما يكون لدى الاطراف المتعاقدة الحرية في اضفاء الطابع الاساسي على التزام ثانوي كما سنفصل لاحقا, يمكنهم ايضا تحويل التزام ببذل عناية الى التزام بتحقيق غاية.
ولكن يختلف الالتزام الاساسي عن الالتزام بتحقيق غاية بان الالتزام الأول يكون لازما لوجود العقد أي لا يمكن ان يكون له وجود قانوني دون ان يحتوي على التزام اساسي (13), في حين ليس بالضرورة ان يحتوي كل عقد على التزام بتحقيق غاية(14).
فقد يحتوي العقد على التزام ببذل عناية كالتزام الطبيب بمعالجة المريض. وفي الحقيقة
فان الالتزام الاساسي يعد نوعاً من انواع الالتزام في حين يعد الالتزام بتحقيق غاية وصفا له اذ ان
كل من الالتزام الاساسي والثانوي يمكن ان يكون التزاما ببذل عناية او بتحقيق غاية الا ان الالتزام الثانوي يقترب من الأول .
4- ان الالتزام الثانوي يبقى ساريا عند وقف تنفيذ العقد فهو لا يتبع حكم الالتزام الاساسي في تلك الحالة (15)
حيث ان الغاية من الوقف هي المحافظة على الرابطة العقدية من الانحلال وهذه الغاية لا تتحقق الا اذا تم ايقاف تنفيذ الالتزام المقابل للالتزام الاساسي الذي مسه سبب الوقف, اذ ان كل منهما يرتبط بالآخر ارتباطا وثيقا (16).
فالالتزامات الثانوية تبقى نافذة في العقد وملزمة لأطرافه في حال اوقف تنفيذ العقد بسبب تحقق استحالة التنفيذ الوقتية على الالتزام الاساسي (17) فعند ايقاف عقد العمل لتحقق حالة الاستحالة فان العامل وعلى الرغم من وقف تنفيذ الالتزام الاساسي والمتمثل بقيامه بالعمل المطلوب منه حيث يكون ملزما بتنفيذ بعض الالتزامات الثانوية من مثل التزامه بعدم افشاء اسرار العمل (18)، فضلا عن التزام صاحب العمل بتنفيذ التزامه الثانوي المتمثل بتوفير السكن للعامل على الرغم من وقف تنفيذ التزامه بدفع الاجر (19) ، لكون الرابطة العقدية لازالت مستمرة وان هذا الاستمرار يقتضي تنفيذ تلك الالتزامات يستثنى من ذلك الالتزام الثانوي المرتبط برابط قوي بالالتزام الاساسي عندها يشمله الوقف ايضا (20).
وينطبق هذا الكلام مثلا على التزام الناقل بنقل الراكب في عقد النقل حيث يعتبر التزام اساسي ملقى على عاتق الناقل فاذا ما توقف تنفيذ التزام النقل امتد الوقف الى التزامه بضمان سلامة الراكب تبعا له (21)
_____________
1- موريس نخلة الكامل في شرح القانون المدني الجزء الأول منشورات الحلبي الحقوقية, بيروت, 2007, ص 277
2- د. عبد المجيد الحكيم عبد الباقي البكري محمد طه البشير الوجيز في نظرية الالتزام الجزء الاول مكتبة السنهوري بيروت 2015, ص 14
3- سلام عبد الزهرة الفتلاوي, شرط المنع من التصرف, رسالة ماجستير كلية القانون, جامعة بابل,2001 , ص 17
4- د. ابراهيم الدسوقي ابو الليل, الشرط الجزائي في العقود والتصرفات القانونية, دار النهضة العربية, القاهرة, 1982, ص 142
5 - د. نبيلة رسلان الوجيز في الحقوق العينية الاصلية, الطبعة الثانية, دار ابو المجد, طنطا, 1992, ص 122
6- انظر المادة (1170) من القانون المدني الفرنسي (يعتبر لاغيا كل شرط يفرغ الالتزام الاساسي من مضمونه او جوهره )
7- اسراء جاسم محمد اثر التمييز بين المسائل الجوهرية والثانوية في العقد, اطروحة دكتوراه كلية الحقوق جامعة النهرين 2006 ص 45
8- د. اسامة ابو الحسن مجاهد فكرة الالتزام الرئيسي في العقد واثرها على اتفاقات المسؤولية, دار النهضة العربية, القاهرة 2003, ص 51
9- التكييف هو تحديد الفئة من العقود التي ينتمي اليها العقد والتي ورد بشأنها تنظيم قانوني معين 0 انظر مصطفى العوجي القانون المدني العقد - الجزء الاول, مؤسسة بحسون للنشر, بيروت, ص663
10- د. مصطفى العوجي, القانون المدني, الجزء الأول الطبعة الرابعة منشورات الحلبي الحقوقية بيروت 2007, ص 664, د. حسام الدين الأهواني, النظرية العامة للالتزام الجزء الاول, الطبعة الثالثة من دون دار نشر, القاهرة 2000م ص390-391
11- جاك غستان , المطول في القانون المدني ,مفاعيل العقد او اثاره ,الطبعة الأولى , المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع, بيروت 2000 ، ص 106
12- AlimaSanogo, I bid,p15p14
13- Nelia Cardoso-Roulot, Les obligation essentielles en droitprivedescontrats, paris, L,itar mattan,2008,p34
14- د . عبد المجيد الحكيم, الموجز في شرح القانون المدني, مصادر الالتزام المكتبة القانونية, بغداد, من دون سنة نشر, ص 20
15- د. خالد الهندياني وقف عقد العمل بحث منشور في مجلة الحقوق الكويتية, العدد الرابع, 24/ ديسمبر ,2000, ص 214
16- د. حسام الدين الأهواني, النظرية العامة للالتزام و المصدر السابق ص 530
17- د. احمد علي محمد الحميدي, وقف العقد الطبعة الأولى مركز الدراسات العربية للنشر والتوزيع, الجيزة 2018, ص 324,
18-د. حسام الدين الأهواني, شرح قانون العمل, من دون دار نشر, القاهرة 1983, ص 270 5-
19- رمضان عبد الله صابر غانم وقف عقد العمل, دار النهضة العربية, القاهرة 1997 ص 178
20- د. شريف محمد غانم اثر تغير الظروف في عقود التجارة الدولية, دار الجامعة الجديدة, الاسكندرية, 2007, ص 348
21- ضمان السلامة شهد تطور كبير منذ بداية استعمال الالة حيث اخضع في البداية الى المسؤولية التقصيرية الى ان استقر القضاء على اعتباره التزام عقدي واخضع للمسؤولية العقدية . انظر د اباسم محمد صالح, القانون التجاري _ القسم الأول _ العاتك لصناعة الكتاب, القاهرة بلا سنة, ص 207 مقروءة مع الهامش . وقد اعتبره المشرع العراقي التزام اساسي على الناقل من خلال ابطال اي اتفاق ينص على الاعفاء او التخفيف منه انظر المادة العاشرة من قانون النقل العراقي رقم ( 80 ) لسنة ( 1983) .




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .