المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19



أسس تحديد الأجرة  
  
4910   11:54 صباحاً   التاريخ: 13-4-2016
المؤلف : عبا س سهيل جيجان الجبوري
الكتاب أو المصدر : الاجرة واحكامها في عقد الايجار
الجزء والصفحة : ص111-122
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

لغرض الاحاطة بأسس تحديد الأجرة في قانون إيجار العقار رقم (87) لسنة 1979 المعدل ، يتحتم علينا تقسيم هذا الموضوع على ثلاثة محاور نتناول في الأول النسب العليا للأجرة وفي الثاني تقدير القيمة الكلية للعقارات أو الشقق المشمولة بأحكام القانون المذكور ، وفي الثالث كيفية احتساب الأجرة .

أولاً: النسب العليا للأجرة

الأصل في تحديد الأجرة في قانون إيجار العقار رقم (87) لسنة 1979 المعدل أن تكون باتفاق المتعاقدين ولكن هذا القانون قيد الأجرة بنسب معينة لا يجوز تجاوزها وذلك من اجل تحقيق الموازنة بين مصلحة المؤجر والمستأجر وهذا ما نصت عليه المادة الرابعة من القانون المذكور بقولها (1. لا تزيد الأجرة السنوية للعقارات المشمولة بأحكام القانون على النسبتين الآتيتين : أ- 5% خمس من المئة من القيمة الكلية في العقارات أو الشقق المعدة للسكنى المؤجرة لهذا الغرض . ب- 7% سبع من المئة من القيمة الكلية للعقارات أو الشقق المؤجرة على شكل غرف للسكنى.)(1). بناءاً على ذلك تكون النسب العليا للأجرة التي لا يجوز لأطراف العلاقة الايجارية تجاوزها على النحو الآتي:

1-(5%) من القيمة الكلية للعقارات أو الشقق السكنية المؤجرة لغرض السكنى وعليه تكون هذه النسبة هي الحد الأعلى الذي يمكن ان تصله الأجرة السنوية في العقارات أو الشقق المذكورة وبذلك إذا كانت الأجرة السنوية تزيد على هذه النسبة  فيجب تخفيضها إلى أن تصل إلى النسبة المذكورة وإذا كانت لا تزيد عليها فإنها تبقى على حالها دون أي تغير، وبهذا المعنى قضت محكمة استئناف بغداد بصفتها التمييزية في قرار لها جاء فيه ( … أن بدل الإيجار ألاتفاقي بموجب عقد الإيجار المبرز هو ألفان وتسعمائة دينار سنوياً حيث ان الاتفاق على زيادة بدل الإيجار محظور بمقتضى المادة الرابعة من قانون إيجار العقار وبذلك يكون العقد اللاحق لا قيمة قانونية له )(2) .

2-(7%) من القيمة الكلية في العقارات أو الشقق المؤجرة على شكل غرف سكنية ، وهذا يعني ان المشرع في هذه الحالة لم يشترط في العقارات أو الشقق ان تكون معدة للسكنى أصلاً بل انه اشترط فيها ان تكون مؤجرة على شكل غرف للسكنى ، ومما يحسن الانتباه إليه ان المشرع فرض زيادة في الحد الأعلى للأجرة في العقارات أو الشقق المؤجرة غرفاً سكنيةً فجعل نسبتها (7%) وذلك لان الغرف السكنية تكون معرضة للاندثار السريع والانهدام أكثر من غيرها وهذا الأمر يستوجب إجراء الترميمات المستمرة بسبب كثافة الاستعمال فيها .  ويرى بعض شراح القانون(3) ان المشرع في قانون إيجار العقار قد وضع النسب سالفة البيان نتيجة دراسة النواحي الاقتصادية والاجتماعية التي يمر بها أطراف العلاقة الايجارية وعليه فان الأجرة يجب ان لا تزيد على الحدود العليا المقررة لها ، ولابد من التأكيد ان قانون إيجار العقار جعل الحدود العليا للأجرة مختلفة باختلاف نوع العقار وطريقة استعماله ناظراً في ذلك إلى حماية المستأجرين من استغلال أصحاب العقارات وزاد في النسبة التي يمكن ان تصلها الأجرة في العقارات أو الشقق التي تؤجر على شكل غرف للسكنى على النسبة التي يجوز ان تبلغها الأجرة في العقارات أو الشقق التي تؤجر لغرض السكنى وذلك لان العقارات التي تؤجر على شكل غرف تكون أكثر تعرضاً للاندثار السريع والانهدام الذي يستوجب القيام بإجراء الترميمات المستمرة بسبب كثافة الاستعمال فيها، والسؤال المطروح هنا هو هل توجد في قانون إيجار العقار المعدل استثناءات على النسبتين السالفتي الذكر؟ للإجابة على هذا السؤال نقول نعم توجد هنالك استثناءات وهي على النحو الآتي :

1-ما تطرقت إليه الفقرة الثانية من المادة الرابعة من القانون المذكور التي نصت على انه (لمجلس الوزراء زيادة النسبتين المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة كلما اقتضى الأمر)(4) ، ويتبين من هذه الفقرة انه كلما اقتضى الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي العام ان يصار إلى زيادة النسب المقررة للحد الأعلى للأجرة جاز لمجلس الوزراء ان يزيد النسب وذلك لان هذا المجلس يمثل السلطة التنفيذية التي تكون أكثر احتكاكاً بالواقع الاجتماعي وما يعانيه من مشكلات ، لذا جاز لهذا المجلس ان يزيد هذه النسب حيثما تطلب الوضع العام ذلك ، وبذلك فان الفقرة المذكورة لم تضع حدوداً معينة لهذه الزيادة ولا مقياساً أو معياراً يمكن اعتماده لتحاشي أو تجنب الزيادة المفرطة للإيجارات أو الزيادة الصورية التي لا تلبي متطلبات الوضع الاقتصادي أو  الاجتماعي ، ويتضح كذلك من الفقرة المذكورة إنها لم تحدد عدد مرات الزيادة التي يجوز لمجلس الوزراء ان يقوم بها وكان الأولى للمشرع ان يراعي هذه الأمور تحقيقاً للتوازن الاقتصادي والاجتماعي بين طرفي عقد الإيجار(5) .

2-ما أشارة إليه الفقرة الثالثة من المادة الرابعة من قانون إيجار العقار المعدل التي نصت على انه (تستثنى العقارات المعدة للسكنى المبنية حديثاً واكتمل بناءها في 1/1/1998 أو بعده من أحكام الفقرة (1) من هذه المادة) ، يتضح من هذه الفقرة ان هنالك شرطين لشمول هذه الحالة بالاستثناء وهما ان يكون العقار مبنياً حديثاً وان يكون بناءه قد اكتمل بتاريخ 1/1/1998 أو بعده ويرى احد شراح القانون(6) ان المشرع لم يكن بحاجة إلى إيراد لفظة (حديثاً) لكونه وضع شرطاً صريحاً وهو إكمال البناء بتاريخ 1/1/1998 أو بعده إذ ان لفظة (حديثاً) تتطلب معياراً لتحديدها ، وقد يكون البناء بُدئ بتاريخ 1980 مثلاً ولم يكتمل إلا بعد عام 1998 فهل يعد هذا البناء حديثاً في هذه الحالة ؟ لكي نجيب على هذا السؤال نقول ان المشرع لم يقصد بلفظة (حديثاً) ان يشمل الحالة المذكورة وذلك لأنه أجاز الاتفاق على أجرة تزيد على النسبتين المحددتين في الفقرة (1) من المادة الرابعة ، وذلك من اجل دعم أصحاب الأموال حتى يقوموا بتشييد أبنية حديثة تستثمر عن طريق الإيجار الأمر الذي يُسهم بالتالي في تخفيف جزء من أزمة السكن .

3-ما قررته المادة الخامسة من قانون إيجار العقار المعدل التي نصت على انه (1. للمستأجر الخيار في استئجار العقار المعد للسكنى مؤثثاً أو غير مؤثثاً ، فإذا وافق على استئجاره مؤثثاً يضاف إلى الأجرة السنوية 20% من قيمة الأثاث . 2. لمالكي النزل (البانسيونات) الحق في إيجارها مؤثثة مع مراعاة النسب المنصوص عليها في الفقرة السابقة) (7) . يتبين من منطوق هذه المادة ان الأجرة السنوية للعقارات المؤثثة ستزيد على نسبة الـ 5% أو الـ 7% المنصوص عليهما في المادة الرابعة من القانون المعدل ، إذ ان هذه الزيادة اقتضتها المنفعة الإضافية التي توافرت بسبب هذه الأثاث ، وعليه فان الأجرة السنوية يمكن ان تزيد إلى ان تصل في مجموعها النسب العليا المحددة في الفقرة الأولى من المادة الرابعة السالفة الذكر ، مضافاً إليها نسبة الـ 20% من القيمة الكلية للأثاث ، ولابد من ذكر ان دوائر ضريبة العقار هي التي تتولى تقدير القيمة الكلية للعقارات المشمولة بأحكام قانون إيجار العقار ، كذلك تتولى تقدير قيمة الأثاث عند إيجار العقار للسكنى مؤثثة(8).

ثانياً: تقدير القيمة الكلية

إن القيمة الكلية (العمومية) للعقارات أو الشقق تعني مجموع قيمة الأرض والبناء وقت التقدير الذي تقوم به السلطة المالية ممثلة بدوائر ضريبة العقار وهذا ما نصت عليه الفقرة (4) من المادة (4) من قانون إيجار العقار المعدل بقولها (يقصد بالقيمة الكلية للعقار لأغراض هذا القانون مجموع قيمة الأرض والبناء وقت التقدير الذي تجريه السلطة المالية تنفيذاً لأحكام هذا القانون) ، وبذلك فان عملية تقدير القيمة الكلية للعقار أو الشقة تبدأ بطلب يقدم من قبل المؤجر أو المستأجر إلى دائرة ضريبة العقار التي يقع العقار أو الشقة ضمن اختصاصها المكاني وبعد ذلك تقوم لجان التقدير المختصة في دوائر ضريبة العقار بتقدير قيمة الأرض والبناء والأثاث إذا كانت العين المؤجرة مؤثثة(9) ، وهذا يعني ان السلطة المالية (دوائر ضريبة العقار) تقوم بإجراء كشوفات ميدانية وموقعية على ذلك العقار آخذة بنظر الاعتبار مساحة الأرض والبناء وموقع العقار أو الشقة ودرجة عمرانها على ان تسترشد في ذلك ببدلات الإيجار السنوية للعقارات المجاورة لاسيما المماثلة للعقار المؤجر(10) ، وبعد ان تكتمل لجان التقدير من عملية تقدير القيمة الكلية للعين المؤجرة فإنها تقوم بتحديد الأجرة على ضوءها وبذلك تتأكد من مدى خضوع الأجرة المتفق عليها للنسب المحددة في الفقرة الأولى من المادة (4) من قانون إيجار العقار المعدل ، وذلك لان تقدير القيمة الكلية للعقارات المشمولة بأحكام القانون المذكور تعد أساساً مهماً في تعيين الحدود العليا للأجرة ، ومما تجدر الإشارة إليه ان قرارات لجان التقدير في تحديد الأجرة يجب ان تراعى من تاريخ تسليم العقار المؤجر في العقود التي أبرمت بعد العمل بقانون إيجار العقار المعدل ومن تاريخ صدور هذه القرارات للعقود التي أبرمت قبل العمل بالقانون المذكور وهذا ما نصت عليه الفقرة (2) من المادة (7) من قانون إيجار العقار المعدل بقولها (تراعى قرارات لجان تقدير قيمة العقار في تحديد الأجرة من تاريخ تسليم المأجور في العقود التي تبرم بعد العمل بهذا القانون ومن تاريخ صدورها للعقود المبرمة قبل العمل به) ، وعلى لجان التقدير ان تأخذ بنظر الاعتبار ما قد يطرأ على هذه القرارات من تعديل في حالة الطعن فيها من قبل المستأجر وذلك لان قانون إيجار العقار أعطى للمستأجر الحق في الطعن في قرارات لجان التقدير وفقاً للقواعد التي نص عليها قانون ضريبة العقار، وهذا ما نصت عليه الفقرة (3) من المادة (7) من قانون إيجار العقار المعدل بقولها (يكون للمستأجر ما للمكلف في قانون ضريبة العقار من حق الطعن في قرارات لجان التقدير وفق القواعد المنظمة لها)(11) ، وبهذا الشأن يذهب قسم من شراح القانون(12) على ضرورة شمول المؤجر بهذا الحق ضماناً لتحقيق التوازن العقدي بين أطراف العلاقة الايجارية وهذا ما ينشده المشرع في قانون إيجار العقار المعدل ، والسؤال المطروح هنا هو كيف تقوم لجان التقدير بتقدير القيمة الكلية للعين المؤجرة ؟ للإجابة على هذا السؤال نقول أن تقدير القيمة الكلية للعين المؤجرة يختلف بين ما إذا كانت العين المؤجرة عقاراً أو شقة أو غرفة وعلى النحو الآتي:

1. تقدير القيمة الكلية للعقار :

لكي نقوم بتقدير القيمة الكلية للعقار فانه لابد من جمع قيمة الأرض وقيمة البناء وبذلك تخرج لنا القيمة الكلية للعقار وكما هو واضح من المعادلة الآتية:

القيمة الكلية للعقار = قيمة الأرض + قيمة البناء

مثال تطبيقي(13) :

استأجر شخص عقاراً (داراً) تحتوي على خمس غرف كلفة كل غرفة من هذه الغرف تساوي مليون دينار وقيمة الأرض لهذه الدار خمسة ملايين دينار ، استخرج القيمة الكلية لهذه الدار ؟ لكي نحصل على كلفة البناء يجب علينا أن نضرب عدد الغرف في كلفة الغرفة الواحدة وعلى النحو الآتي:-

5 × مليون = خمسة ملايين دينار كلفة البناء لتلك الدار.

ولكي نحصل على القيمة الكلية لهذه الدار نجمع كلفة البناء وكلفة الأرض وعلى النحو الآتي:

القيمة الكلية للدار =  خمسة ملايين + خمسة ملايين = عشرة ملايين دينار

2. تقدير القيمة الكلية للشقة :

لكي نقوم بتقدير القيمة الكلية للشقة فان الفقرة (أ) من المادة الخامسة من التعليمات رقم (6) لسنة 1979 الصادر عن وزارة المالية أوضحت كيفية تقدير القيمة الكلية للشقة على النحو الآتي:

                          قيمة الأرض + قيمة البناء الكلية

القيمة الكلية للشقة =ـــــــــــــــــــــــــــــ × مساحة الشقة 

                   المساحة الكلية لجميع الطوابق (عدد الطوابق × مساحة الطابق)

مثال تطبيقي(14):

عمارة فيها تسعة طوابق مساحة الطابق الواحد (190 م2) ، سعر المتر الواحد مئة وخمسين ألف دينار وكلفة بناءها تساوي مئة وستين مليون دينار ، المطلوب استخراج القيمة الكلية للشقة؟

لكي نحصل على القيمة الكلية للشقة فلابد من استخراج قيمة الأرض والتي تساوي مساحة الطابق الواحد في سعر المتر الواحد ، وبذلك فان:

قيمة الأرض = 190 م2 × 150.000 = 28.500.000

وعليه فان:

                    28.500.000 + 160.000000

القيمة الكلية للشقة =     ــــــــــــــــــــــ × 190 م2

                                          9 × 190 م2

 

القيمة الكلية للشقة = 49.444270 دينار

 

3. تقدير القيمة الكلية للغرفة:

لكي نقوم بتقدير القيمة الكلية للغرفة فان الفقرة (ب) من المادة الخامسة من التعليمات رقم (6) لسنة 1979 الصادرة عن وزارة المالية بينت كيفية تقدير القيمة الكلية للغرفة وعلى النحو الآتي:

قيمة الأرض + قيمة البناء الكلية

القيمة الكلية للغرفة = ــــــــــــــــــــ × مساحة الغرفة

المساحة الكلية (عدد الغرف × مساحة الغرفة)

 

مثال تطبيقي(15):

دار فيها ستة غرف مساحة كل غرفة 16 م2 وسعر المتر الواحد سبعين ألف دينار وكلفة بناء هذه الدار أربعين مليون دينار ، المطلوب أوجد القيمة الكلية للغرفة ؟ لكي نحصل على القيمة الكلية للغرفة فلابد من استخراج قيمة الأرض والتي تساوي مساحة الغرفة في سعر المتر الواحد وبذلك فان : قيمة الأرض = 16 م2 ×  70.000 = 1120000

وعلية فان :

                                1120000 + 40.000000

القيمة الكلية للغرفة = ـــــــــــــــــ × 16 م2

                    المساحة الكلية = 6 × 16 م2 = 96

= 6853333 دينار

 

ثالثاً: كيفية احتساب الأجرة

بعد قيام لجان التقدير بتقدير القيمة الكلية للعين المؤجرة (الدار أو الشقة أو الغرفة) فأنها تقوم بضرب هذه القيمة في النسب المحددة في الفقرة الأولى من المادة الرابعة من قانون إيجار العقار  وبذلك فأنها تحصل على الأجرة السنوية للعين المؤجرة ، ولأجل الحصول على الأجرة الشهرية للعين المؤجرة فان اللجان المذكورة تقوم بقسمة الأجرة السنوية على عدد اشهر السنة البالغة اثني عشر شهراً وبذلك تحصل على مقدار الأجرة الشهرية وكما هو موضح في المعادلة الآتية:

الأجرة السنوية = القيمة الكلية × النسبة المحددة للأجرة

          الأجرة السنوية

الأجرة الشهرية = ــــــــــ

            12 شهراً

مثال تطبيقي(16):

لو افترضنا أن القيمة الكلية للعقار عشرة ملايين إذا كان داراً وخمسة عشر مليون إذا كان شقة وخمسة ملايين إذا كان غرفة ، المطلوب حساب الأجرة السنوية والأجرة الشهرية لكل من الدار والشقة والغرفة ؟

الجواب:

الأجرة السنوية للدار = القيمة الكلية للدار × النسبة المحددة للأجرة

وعليه فان :

الأجرة السنوية للدار = 10.000000 × 5 % = 500.000 دينار

الأجرة السنوية        500.000

والأجرة الشهرية = ــــــــــ =  ــــــــ = 41.667 دينار

                        12 شهراً               12

أما الأجرة السنوية للشقة = القيمة الكلية للشقة × النسبة المحددة للأجرة

وعليه فان:الأجرة السنوية للشقة = 15.000000 × 5 % = 750.000 دينار

                      الأجرة السنوية        750.000

والأجرة الشهرية = ــــــــــ =  ــــــــ = 62.500 دينار

                        12 شهراً               12

أما الأجرة السنوية للغرفة = القيمة الكلية للغرفة × النسبة المحددة للأجرة

 

وبذلك فان الأجرة السنوية للغرفة = خمس ملايين × 7 % = 350.000 دينار

                      الأجرة السنوية        350.000

والأجرة الشهرية = ــــــــــ =  ــــــــ = 29.167 دينار

                        12 شهراً               12

______________________

1- ألغيت المادة الرابعة وحل محلها النص المذكور بموجب القانون رقم (56) لسنة 2000 قانون التعديل السادس لقانون ايجار العقار رقم (87) لسنة 1979 المعدل ، ومن الجدير بالذكر ان المادة الرابعة من قانون ايجار العقار التي تم الغائها كانت تنص في الفقرة الاولى على انه (لا تزيد الاجرة السنوية للعقارات المشمولة بهذا القانون في العقود التي تبرم بعد العمل به على النسب التالية: أ- (5%) من القيمة الكلية في العقارات أو الشقق المعدة للسكنى المؤجرة لهذا الغرض. ب- (7%) من القيمة الكلية في العقارات أو الشقق المؤجرة على شكل غرف للسكنى. ج- (8 %) من القيمة الكلية في العقارات أو الشقق المعدة لغير اغراض السكنى أو في العقارات أو الشقق المعدة للسكنى المؤجرة لغير اغراض السكنى كالمكاتب والدوائر والمدارس والاقسام الداخلية والنوادي.).

2- رقم القرار 1717 /  ايجار عقار / 1999 بتاريخ 14 / 6 / 1999 (غير منشور )

3- د. عصمت عبد المجيد بكر ، شرح قانون ايجار العقار رقم (87) لسنة 1979 وتعديلاته ، مطبعة الزمان ، بغداد ، 2002 ، ص 43 . د. عصمت عبد المجيد ، الاحكام المستحدثة في القانون رقم (56) لسنة 2000 (تعديل قانون ايجار العقار رقم (87) لسنة 1979) ، ط1 ، مطبعة الخيرات ، بغداد ، 2001 ، ص 11. د. باسم عبد الزمان مجيد الربيعي ، د. الاء ناصر حسين البعاج ، شرح قانون ايجار العقار المعدل بالقانون رقم (56) لسنة 2000 ، مطبعة حقي الانباري ، 2002 ، ص 13.

4- وبهذا الصدد تنص المادة (17) من قانون المالكين والمستأجرين الأردني رقم (11) لسنة 1994 على انه (على مجلس الوزراء ان ينظر في زيادة بدلات الإيجار أو إنقاصها بالنسبة المئوية التي يراها محققاً العدالة والصالح العام وذلك مرة أو أكثر كل خمس سنوات اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون) .

5- د. باسم الربيعي ، د. آلاء البعاج ، مصدر سابق ،  ص13. د. عصمت عبد المجيد ، الاحكام المستحدثة في القانون رقم (56) لسنة 2000 ، مصدر سابق ، ص 11 .

6- د. باسم الربيعي ، د. آلاء البعاج ، مصدر سابق ، ص 14 .

7- وتسهيلاً لتنفيذ حكم المادة الخامسة من قانون إيجار العقار المعدل فقد نصت المادة (8) من تعليمات وزارة المالية بعددها رقم (6) لسنة 1979 على انه (أ- يحق للمستأجر استئجار العقار المعد للسكنى مؤثثاً أو غير مؤثث فإذا وافق على استئجاره مؤثثاً فيضاف إلى الأجرة 20% من قيمة الأثاث . ب- يجري تقدير قيمة الأثاث من قبل لجان التقدير في دوائر ضريبة العقار ولها ان تستعين بخبير أو أكثر يتحمل كل من المؤجر والمستأجر أجرته التي تقدرها اللجنة مناصفة . ج- يستثنى من أحكام الفقرة (أ) أعلاه النزل (البانسيونات) حيث يحق لمالكها ان يؤجرها مؤثثة على ان يجري تقدير الإيجار وفق الفقرتين السابقتين .).

8- د. باسم الربيعي ، د. الاء البعاج ، مصدر سابق ، ص 14. د. عصمت عبد المجيد ، الاحكام المستحدثة في القانون رقم (56) لسنة 2000 ، مصدر سابق ، ص 11 .

9- هذا ما نصت عليه الفقرة (1) من المادة (7) من قانون ايجار العقار المعدل بقولها (تتولى دوائر ضريبة العقار بناءاً على طلب طرفي العقد تقدير القيمة الكلية للعقارات المشمولة باحكام هذا القانون كما تتولى تقدير قيمة الاثاث عند ايجار العقار مؤثثاً).

10- يتضح ذلك من نص المادة (6) من قانون ضريبة العقار رقم (162) لسنة 1959 المعدل التي نصت على انه (1. يعتبر بدل الإيجار السنوي حين اجراء التقدير ايراداً للعقار المؤجر اما إذا لم يكن العقار مؤجراً أو إذا ظهر للجنة التقدير ان بدل الإيجار السنوي المدعى به غير حقيقي فتقوم اللجنة حينئذ بتقدير الإيراد على ان تأخذ بنظر الاعتبار ما يلي: أ- مميزات العقار كالموقع والمساحة ومواده الإنشائية وحالته الحاضرة والحديقة والمشتملات الملحقة به وأفضلية العرصة المشيد عليها العقار على غيرها. ب- الغرض الذي يستعمل العقار من اجله. ج- بدل الإيجار السنوي عن عقار مماثل له في نفس المحلة.).

11- وبهذا الصدد تنص المادة (14) من قانون ضريبة العقار المعدل على انه (تبلغ نتائج التقارير إلى المكلف والسلطة المالية تحريرياً ولهما حق الاعتراض على التقدير خلال (30) يوماً من تاريخ التبليغ…)، وتنص المادة (15) من قانون ضريبة العقار على انه (يحق للمكلف والسلطة المالية طلب اعادة النظر في التقدير الذي اجرته لجان التقدير لدى لجان التدقيق …) .

12- د. باسم الربيعي ، د. آلاء البعاج ، مصدر سابق ، ص16 .

13- انظر في هذا المعنى قرارات الهيأة العامة للضرائب في بابل: قرارها الصادر بتاريخ 15/1/1999 ، وقرارها الصادر بتاريخ 13/11/2003، وقرارها الصادر بتاريخ 6/6/2004.

14- انظر في هذا المعنى : سعد خليل الراضي ، شرح قانون إيجار العقار رقم (87) لسنة 1979 ، ط1 ، مطبعة الجامعة ، بغداد ، 1983 ، ص 15 .

15- انظر في هذا المعنى: سعد خليل الراضي ، مصدر سابق ، ص 17 .

16- انظر في هذا المعنى : سعد خليل الراضي ، مصدر سابق ، ص 16 – 17 .

 

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .