المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
{ان أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه}
2024-10-31
{ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا}
2024-10-31
أكان إبراهيم يهوديا او نصرانيا
2024-10-31
{ قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله}
2024-10-31
المباهلة
2024-10-31
التضاريس في الوطن العربي
2024-10-31

Fissionable Material
30-3-2017
Euler-Lagrange Differential Equation
12-10-2018
الآثار الخاصة بالحجز على المال غير المنقول .
30-11-2016
إن الدين برنامج للتضحية بالنفس والنفيس
2024-08-09
الإمام علي أمير المؤمنين (عليه السلام) والكتاب‌.
2024-10-05
في من رأى القائم (عليه السلام)
3-08-2015


الشروط الخاصة لحجّية الاقرار القضائي  
  
5784   09:33 صباحاً   التاريخ: 27-2-2017
المؤلف : طارق عبد الرزاق شهيد الحمامي
الكتاب أو المصدر : حجية الاقرار القضائي في الاثبات المدني
الجزء والصفحة : ص84-94
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون المرافعات و الاثبات / قانون الاثبات /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-06-07 531
التاريخ: 21-6-2016 3023
التاريخ: 2-3-2017 2588
التاريخ: 27-2-2017 6063

ان الاتجاه الذي يرى ان الاقرار قد يقع امام القضاء ومع ذلك هو ليس بقضائي(1)، يستبطن تناقضاً فكيف يقع امام القضاء ولا يكون قضائياً ؟ ولماذا تسلب منه هذه الصفة لمجرد تقديمه ــ مثلاً ــ في دعوى أخرى ؟ علماً بان بعضهم ممن يذهب إلى هذا الاتجاه  ــ كالدكتور احمد ابو الوفا ــ فيقرر بانه (متى صدر الاقرار صحيحاً في ذاته امام محكمة ما التصقت به الصفة القضائية)(2)، وهذا يعني عدم امكانية تجريده من هذه الصفة ، ولا مبرر ــ قانوناً أو لغةً ــ يقضي بسلب هذه الصفة منه بعد ان التصقت به ، واما مسألة الاحتجاج به في دعوى اخرى غير تلك التي صدر في موضوعها انما هي تتعلق بحجيته لا بصفته القضائية، فهل حجّية الاقرار القضائي قاصرة من حيث الموضوع كما هي قاصرة من حيث الاشخاص(3)؟ ونحن نميل ــ مع جانب من الفقه ــ إلى ان الحد الفاصل بين الأقرار القضائي والاقرار غير القضائي هو الجهة القضائية فما وقع امامَها كان قضائياً وما وقع خارجها فليس بقضائي ، وهذا المعيار يقرره ــ ايضاً ــ حتى مَن ذهب إلى الاتجاه المتقدم اذ يقول الدكتور السنهوري ((وهذا الركن ــ يعني حصوله امام القضاء ــ هو الذي يميز الاقرار القضائي عن الاقرار غير القضائي))(4)، وهكذا نجد بعض الفقهاء ابتداءاً يجعلون هذا الامر هو معيار التفرقه بين الاقرارين ثم يستطردون ويقولون قد يقع الاقرار في مجلس القضاء ومع ذلك فهو غير قضائي ، ثم يعودون مرة اخرى للتفرقة بين هذا الاقرار الاخير وبين الاقرار الواقع خارج المحكمة من حيث القوة القانونية(5). فالأرجح ألاّ تُسلب عن هذا الاقرار صفته القضائية ، فان إختلَّت فيه بعض الشروط الخاصة بعد صدوره صحيحاً امام القضاء فانها تؤثر على حجيته ، ولكن مع ذلك يبقى لهذا الاقرار قدرٌ من القوة القانونية بحيث لا يتساوى والاقرار الحاصل خارج القضاء . أمّا الجهة القضائية التي يقع امامها ، فيراد بذلك ان يقع هذا الاقرار امام القضاء في اثناء نظر الدعوى والترافع فيها بحيث يكون جزءاً من أجراءاتها . وان التعبير بحصوله (أمام المحكمة) يكفي في الدلالة على ذلك من دون حاجة إلى التأكيد بشرط آخر هو (اثناء سير الدعوى) حسبما نعتقد لأن المتبادر من هذا التعبير هو ان يقع في دعوى منظورة فعلاً امام المحكمة . فليس المراد من الجهة القضائية أو المحكمة أو مجلس القضاء أنْ يقع امامها ولو خارج المرافعة وسير الدعوى . اذن لكي يُعدّ الاقرارُ قضائياً لابدَّ من أن يصدرَ امامَ محكمة قضائية ، بل امام كل جهة اناط القانون بها سلطة قضائية للفصل بين المنازعات وتطبيق القوانين ولو كانت خاصة وعليه لا يُعدّ اقراراً قضائياً الاقرار الحاصل امام الهيئات الادارية أو المجالس التشريعية أو امام أي جهة حكومية اخرى لا تتمتع بصفة قضائية ولا تملك صلاحية الفصل في المنازعات .

هذا ووقع الخلاف بشأن الاقرارات الواقعة امام الخبير فهناك من يعدّها قضائية ما دام هذا الخبير منتدباً من المحكمة اذ يعول على الاقرار الحاصل امامه ويكون منتجاً لآثاره القانونية لان للمحكمة ان تتخذ من تقريره سبباً للحكم فهو جزء رسمي من محاضر الدعوى، وهناك من يرى عكس ذلك لان العملَ المكلف به ليس قضائياً وانما هو عملٌ فني . كذا الحال بالنسبة للاقرارات الواقعة امام المحكّمين فهناك من يعدّها قضائية لان المحكّم يحل محل القاضي في نظر الدعوى ويمارس الفصل فيها وان قرارهُ لا يكتسب درجة البتات ما لم تصادق عليه المحكمة المختصة ــ اصلاً ــ في نظر النزاع ، وهناك من يرى انها ليست بقضائية لأن المحكّم ليس بقاضٍ ولا هو بموظف عمومي وان الاجراءات التي يتبعها ليست بأجراءات قضائية(6). بناءاً على ما تقدم ، ينبغي اعادة النظر فيما هو المنشأ لاعطاء الاقرار الصفة القضائية وفيما يكون شرطاً لاكتساب الحجّية القانونية ، وان الاقرار اذا إلتصقت به هذه الصفة فهي لا تزول عنه وانما لحجيته احكام معينة والتي يكتسبها اذا اجتمعت فيه الشروط العامة التي تقدم البحث فيها ، وشروطها الخاصة التي اقتضاها حصوله امام الجهة القضائية وهي : ان يكون هذا الاقرار صادراً عن الخصم إلى خصمه الاخر متعلقاً بموضوع الخصومة ، وان يكون قد وقع امام محكمة مختصة لا سيما اذا تعلق الاختصاص بالنظام العام . لذا سنتناول هذا الموضوع في مطلبين : نتعرض في المطلب الأول : إلى شرط الخصومة في المقر والمقر له ، وفي المطلب الثاني : إلى شرط إختصاص المحكمة .

المطلب الأول

الخصومة في المقر والمقر لهُ

يشترط في الاقرار القضائي حتى يأخذ حجيته في الدعوى المنظورة امام القضاء ان يكون صادراً عمّن هو خصمٌ في الدعوى ، وهذه الصفة ــ صفة الخصومة ــ ليست مطلوبة في المقر فقط وانما يجب ان يكون المقر له ــ أيضاً ــ خصماً في الدعوى ، أي ان يكون الطرفان احدهما خصماً للآخر والا فمن لم يكن خصماً لا يحكم لهُ بالمقر به ، مع العلم بأن الخصم هو من كان طرفاً في الدعوى يطلب الحكم لهُ أو عليه(7) فالمقر ليس بالضرورة ان يكون هو المدعى عليه ، اذ قد يصدر الاقرار القضائي عن المدعي ولا سيما وان المراكز الاجرائية للخصوم تتغير وان الشخص الواحد في نفس الدعوى قد يكون من جهة مدعياً ومن جهة اخرى مدعى عليه(8). ولا يقتصر صدور الاقرار القضائي على خصوم الدعوى الاصليين ، فقد يصدر عمّن إختصمهُ احدهم أو عمّن إختُصم لمصلحة العدالة أو ممن تدخل في الخصومة من تلقاء نفسه تدخلاً اختصامياً ، فيجب ان يكون الخصم طرفاً في الطلب القضائي الذي صدر الاقرار بموضوعه ، ولذا لا يعدّ خصماً ولا حجّية لاقراره من أُدخل في الدعوى لأظهار الحقيقة للاستيضاح منهُ ، وكذا من تدخل تدخلاً انضمامياً في الدعوى إلى جانب احد خصومها الا اذا إمتد توجيه الطلبات الموضوعية اليه(9). ((ويدق التمييز بين الخصم الاصلي وبين الغير الذي يكتسب صفة الخصم بعد ذلك فالخصم الاصلي هو الذي تبدأ به الخصومة القضائية وبدون وجود الخصمين الاصليين  لا يكون هناك خصومة قضائية ، اما الغير فانه يكتسب صفة الخصم بعد بدء الخصومة القضائية أي انه يكتسب صفة الخصم في خصومة قضائية فعلاً ومن ثم فهو خصم يضاف إلى الخصوم الاصليين))(10). هذا ولا يؤثر على حجّية الاقرار القضائي ــ بعد صدوره عن الخصم صحيحاً ــ سقوط الخصومة التي صدر فيها ((لأن سقوط الخصومة لا ينفي الواقع المادي من صدور الاقرار امام القضاء))(11). ويترتب على ذلك انه لو اقيمت دعوى جديدة ــ فيما بعد ــ بذات الموضوع وبين ذات الخصوم جاز الاحتجاج بذلك الاقرار القضائي والاعتداد بهِ في الخصومة الجديدة(12). اما اذا حكم بعدم قبول الدعوى لعدم توجه الخصومة فيها فعندئذ يتعين عدّ الاقرارات القضائية التي صدرت فيها ليست بحجة سواء زالت صفة الخصومة عن المقر أو المقر لهُ ، لان مع عدم توجه الخصومة تكون الدعوى على غير اساس قانوني ، وبالتالي يكون الاقرار قد صدر ممن لم يكن خصماً قانونياً(13). ووقع الخلاف فيما اذا صدر إقرارٌ عن خصم في دعوى أمامَ القضاء ثم حكم بعد ذلك ببطلان صحيفتها فهناك من يرى هذه الصحيفة تعد اساس الخصومة وكل إجراءاتها ، فاذا حكم ببطلانها فانه يبتني على ذلك إلغاء جميع الاجراءات اللاحقة لها وزوال جميع الاثار التي ترتبت عليها لذا لا يُعتد بحجّية الاقرار الذي سبق ان صدر فيها(14)، وذهب بعضهم إلى أن هذا البطلان لا يمس تلك الاقرارات الصادرة فيها ولا يترتب عليه سقوطها وتبقى لها حجيتها عند إقامة الدعوى مجدداً(15). ولا يكفي ــ لحجّية الاقرار القضائي ــ صدوره عن الخصم على اية حال بل ((يشترط ان يكون متعلقاً بالطلب القضائي المرفوعة به الدعوى))(16)، وبهذا يأخذ الاقرار اثرهُ وحجيته على الخصم والمحكمة  والا ((للقاضي اهمال الاقرار اذا كانت الواقعة المقر بها غير متعلقة بالدعوى أو منتجة فيها))(17)، فاذن لابد ان يصدر الاقرار عن الخصم وهو متعلق بموضوع الادعاء حتى تستند اليه المحكمة في فصل الخصومة(18) اذ هو يعتبر ((حجة على ثبوت الواقعة المدعاة))(19) فالخصم ــ المدعي أو المدعى عليه ــ لو إستطرد في اقواله وحصل منه اقرار ببعض الوقائع ولكنها لا تمت بصله إلى ما هو محل الخصومة المنظورة امام المحكمة فان هذه الاقرارات لا حجّية ولا أثر لها في هذه الدعوى لعدم تعلقها بموضوع الادعاء(20)، وان كانت صادرة عن خصم في الدعوى . ونصَّ المشرع العراقي على اشتراط صفة الخصومة في حجّية الاقرار القضائي من خلال تعريفه لهذا الاقرار بانهُ (إخبار الخصم ...)(21)، ونص في قانون مرافعاته المدنية على انه (يشترط ان يكون المدعى عليه خصماً يترتب على إقراره حكم بتقدير صدور اقرار منهُ وان يكون محكوماً أو ملزماً بشيء على تقدير ثبوت الدعوى ...)(22)، اذن الخصم القانوني هو من يترتب على إقراره حكم فهو خصم عند انكاره ، ويلاحظ ان النص وان قصر الخصومة على المدعى عليه ولكن يجب ان يكون المدعي خصماً حتى تنعقد الخصومة لان المدعي هو صاحب الحق المدعى به وهذه الصفة مطلوبة حتى تقبل دعواه أي خصومتهُ في الدعوى(23). واما بشأن الخصوم غير الاصليين فان ما تقدم في الفقه هو ما يذهب اليه المشرع العراقي(24) وكذا بالنسبة لعدم توجه الخصومة(25). واما فيما يخص ابطال عريضة الدعوى فقد نص على انهُ (يترتب على ابطال عريضة الدعوى اعتبارها كأن لم تكن)(26)، ولكن جاء في الاسباب الموجبة لقانون المرافعات المدنية ان (الغاء الاجراءات انما يتناول العريضة وآثارها فحسب ... ولا يتناول البيانات والاقرارات التي اشتملت عليها الدعوى التي ابطلت عريضتها)(27)، وبهذا يتفق مع الرأي القائل بعدم تأثر حجّية الاقرار القضائي عند ابطال صحيفة الدعوى كما تقدم . ولا يختلف المشرع المصري عن المشرع العراقي في اشتراط صفة الخصومة وجاء في الاعمال التحضيرية لقانونه المدني انهُ (يجب ان يصدر الاقرار من الخصم ... ويوجه إلى الخصم الآخر)(28)، ونص صراحة على ان الحكم بسقوط الخصومة (لا يسقط ... الاقرارات الصادرة من الخصوم ...)(29)، ونصت بقية التشريعات على هذه الصفة في صدور الاقرار القضائي كما هو واضح من تعريفاتها لهذا الاقرار(30)، فمثلاً نجد المشرع الفرنسي نص على ان (الاقرار القضائي هو اعتراف الخصم ...)( 31) وانه هو (الاقرار الذي يحتج به على الخصم ...)(32). وعلى الصعيد القضائي نجد في تطبيقات القضاء العراقي ان صدور الاقرار القضائي ليس بالضرورة ان يكون من المدعى عليه اذ قد يصدر عن المدعي حتى ولو كان مدعياً أصلياً فالمهم ان يصدر الاقرار من والى من هو خصم في الدعوى ولذا قضت محكمة التمييز بانهُ (قد دفع المدعى عليه (المميز) أمام محكمة البداءة بتسديد ثمانية الآف دينار من قيمة الشيك بموجب وصل أقر المدعي (المميز عليه) بصدوره عنهُ وان محكمة البداءة قد انزلت من المبلغ المدعى به ما يعادل المبلغ المسدد وحكمت بالمتبقي وقدره سبعة الآف دينار وبذلك يكون الحكم الاستئنافي بتأييد الحكم البدائي المستأنف قد جاء صحيحاً لذا قرر تصديق الحكم المميز)(33). وذهب القضاء المصري فيما يتعلق بسقوط الخصومة إلى انه (ليس ما يمنع المحكمة من الأخذ بأقرار صدر في دعوى اخرى قضى بسقوط الخصومة فيها)(34). وفي نطاق الفقه الإسلامي يُعتنى بالخصومة في الاقرار الواقع امام القاضي لانه (اذا ترافع إلى الحاكم خصمان فادعى احدهما على صاحبه لم يخل المدعى عليه اما يقر أو  ينكر ...)(35)، وهذا يعني ان ((مقام الاقرار يتعين بظهور خصومة في موضوع ما على شخص هو في معرض التكليف بالبيان بالاقرار والانكار باعتباره طرفاً مقابلاً لجهة الادعاء في الخصومة))(36).

المطلب الثاني

اختصاص المحكمة

الاختصاص يُعيّن السلطة القضائية التي خَّولها القانون الفصل في المنازعات ، وهو ينقسم عدةِ تقسيمات بحسب الحيثية التي يقوم عليها ، فمن حيث تحديد السلطة القضائية التي يدخل النزاع في ولايتها نكون ازاء الاختصاص الوظيفي ، ومن حيث تحديد محكمة ما بدعاوى معينة نكون امام الاختصاص النوعي ، ومن حيث قيمة الدعوى التي يجوز ان تنظرها المحكمة نكون امام الاختصاص القيمي ، ومن حيث الحدود المكانية لكل محكمة نكون امام الاختصاص المكاني(37)، مع العلم ((أن قواعد الاختصاص ليست كلها من طبيعة واحدة وانما بعضها يرتبط بالمصلحة العامة فلا يجوز المساس به ، ويرتبط بعضها بالمصلحة الخاصة فلا يعد الاخلال به ماساً بالمصلحة العامة لذا يجب التفرقة بين هذين النوعين تبعاً لجسامة ما يترتب على الاخلال بها من نتائج ولا شك المرجع في ذلك هو المشرع نفسه))(38) وعلى هذا الاساس فهناك من الاختصاصات تتعلق بالنظام العام ، وبعضها لا يتعلق بذلك ، فالأختصاص الوظيفي والنوعي والقيمي يعتبر من النظام العام ، بينما الاختصاص المكاني ليس من النظام العام لان الغرض منه التيسير على الاشخاص بأقامة الدعوى وعدم إرهاقهم(39). والاتجاه السائد في الفقه يرى ــ لكي يكون الاقرار القضائي حجة ــ لابد ان يصدر امام محكمة متخصصة طالما كان الاختصاص يتعلق بالنظام العام ، فالاقرار لا يعتد به ولا ينتج اثاره الا اذا كان صادراً امام محكمة ذات ولاية وان تكون متخصصة بالفصل في موضوع الدعوى نوعياً وقيمياً ، فلو رفعت دعوى نفقة امام محكمة البداءة وصدر فيها اقرار من المدعى عليه بانه مدين لزوجته بنفقة ماضية ، فلا يكون هذا الاقرار حجة لو إحتجت به الزوجة امام محكمة الاحوال الشخصية بعدما احيلت اليها الدعوى بحسب الاختصاص ، ومن ثمَّ فان المقر لا يلزم بأقراره هذا الا اذا جدّد اقرارهُ بذلك ثانية امام محكمة الاحوال الشخصية ذلك لان الاختصاص النوعي من النظام العام ، وكذا لا يعتد بالاقرار الصادر امام محكمة القضاء الاداري في منازعة هي من اختصاص القضاء المدني . أمّا اذا وقع الاقرار امام محكمة غير مختصة وكان الاختصاص ليس من النظام العام ففي هذه الحالة عدم الاختصاص لا يقدح بحجّية الاقرار ، كما لو وقع امام محكمة غير مختصة مكانياً ، فالاقرار الواقع امام محكمة بداءة الحلة فيما يتعلق بالمنازعة على عقار موقعهُ في الرصافة ، فهذا الاقرار يعتد به وهو حجة وان كانت الدعوى هي من اختصاص محكمة بداءة الرصافة مكانياً . فما دام المدعى عليه لم يتمسك بدفع الاختصاص المكاني ودخل في أساس الدعوى وصدر الاقرار عنه فيها فهذا يعني انه تخلى عن التمسك به لان هذا الدفع من الدفوع الشكلية ، فاذا أراد المدعى عليه التمسك به ألاّ يَدخل في أساس الدعوى وإلا سقطَ حق التمسك به(40). ويقول الدكتور حسين النوري ــ بصدد ما يذهب اليه هذا الاتجاه السائد ــ انهُ ((اذا حصل الاقرار امام محكمة غير مختصة فانهُ لا يكون حجة الا اذا كان الاختصاص غير متعلق بالنظام العام لان الاعتراف هنا يسقط الدفع بعدم إختصاص المحكمة وتبعاً يجعل المحكمة مختصة وعندئذ يكون الاقرار قد حصل في الواقع امام محكمة مختصة))(41). وخلافاً للاتجاه المتقدم فهناك من يرى أن الاقرار الواقع امام محكمة غير متخصصة لهُ الحجّية القانونية سواء أكان عدم الاختصاص متعلقاً بالنظام العام أم غير متعلق به ، ومنهم الدكتور احمد ابو الوفا اذ يرى بعد إحالة الدعوى إلى المحكمة المتخصصة ((تستكمل الخصومة امام المحكمة المحال اليها الدعوى ويعتد بكل الاجراءات التي تمت امام المحكمة التي نظرتها اولاً))(42) وقد بنى رأيه هذا على اساس انه ((متى صدر الأقرار صحيحاً في ذاته امام محكمة ما التصقت به الصفة القضائية))(43) وهذا يعني لهذا الاقرار حجيته بغض النظر عن المحكمة التي وقع امامها اذ المهم انه وقع امام جهة قضائية اثناء نظر الدعوى ، ولكنه استثنى من ذلك ((الهيئات القضائية المتخصصة كهيئات التحكيم ... فهذه الهيئات تختص على سبيل الاستثناء بما خصها به المشرع من منازعات وليست لها ولاية القضاء العامة وبالتالي فلا يعتبر الاقرار الذي يصدر أمامها قضائياً الا اذا كان متعلقاً بخصومة قائمة امامها ومختصة بها من جميع الوجوه))(44). واما الدكتور سليمان مرقس فانه كَانَ يذهب إلى ما يذهب اليه الاتجاه السائد(45)، إلاَّ انه عدل عن ذلك وذهب إلى الرأي المعاكس الذي لا يرى ان اختصاص المحكمة يؤثر على حجّية أو قضائية الاقرار ، لذا يقول ((ثمة رأي كنا نؤازره يشترط ان تكون المحكمة أو الهيئة القضائية التي يصدر الاقرار القضائي في مجلسها مختصة الا اذا كان عدم أختصاصها ليس متعلقاً بالنظام العام ... ولكنا أصبحنا نميل إلى الرأي الاخر وهو الذي يكتفي في اعتبار الاقرار القضائي بصدوره من محكمة لو غير مختصة بنظر الدعوى))(46). ويلاحظ ان الاقرار بمجرد وقوعه امام المحكمة المختصة ــ بناءاً على الاتجاه السائد ــ أو وقوعه امام اية محكمة ــ بناءاً على الرأي الآخر ــ فانه يكون حجة وان لم يصدر عن المحكمة حكم في القضية التي وقع فيها ، بتعبير آخر إنَّ حجّية الاقرار القضائي لا تفتقر إلى حكم القاضي ، فالاقرار حجة بنفسه ، ولذا لو أقر احدٌ في أثناء المرافعة بحق عليه ثم تُركت الدعوى بعد تسجيل الاقرار فيجوز لخصمه ان يطلب الحكم في أي وقت بناءاً على ذلك الاقرار القضائي ، ولكن هذا لا يمنع بان يصدر القاضي حكمهُ لانهاء الخصومة(47). واما على الصعيد التشريعي ، فلم يقيّد المشرع العراقي في تعريفه للاقرار القضائي بان يقع الاقرار امام محكمة متخصصة(48)، ولم يعالج قانون الاثبات هذه المسألة إلاَّ أن المشرع نصَّ على انهُ (اذا قضت المحكمة بعدم اختصاصها القيمي أو الوظيفي أو النوعي أو المكاني وجب عليها ان تحيل الدعوى إلى المحكمة المختصة ...)(49) وبهذا يكون المشرع قد جاء بقاعدة ((لم يكن معمولاً بها من قبل فجعل اختصاص كل محكمة يتمم اختصاص الاخرى وان اختلفتا في الصلاحية أخذا بوحدة القضاء ...))(50)، وجاء في الأسباب الموجبة لقانون المرافعات المدنية في صدد النص المتقدم (انهُ اذا قضت المحكمة بعدم اختصاصها القيمي أو المكاني(51) تحيل الدعوى إلى المحكمة المختصة حتى لا تنقضي الخصومة بالحكم برد الدعوى لعدم الاختصاص ...)(52). اذن يبدو مما تقدم أن المشرع العراقي لا يشترط لحجّية الاقرار القضائي ان يقع امام محكمة متخصصة ، وانهُ على المحكمة غير المتخصصة ان تحيل الدعوى إلى المحكمة المتخصصة بالحالة التي تكون عليها وعلى المحكمة المحال عليها الدعوى ان تنظرها من النقطة التي وصلت اليها(53)، الا ما إستثني بنص يقيّد الاختصاص كالنص الوارد في حالة اصدار القسام الشرعي وحالة تحرير التركة والذي جاء فيه (1 ـ تختص محكمة محل أقامة المتوفى الدائمي بأصدار القسام الشرعي ولا يعتد بالقسامات الشرعية الصادرة من محكمة اخرى ،2 ــ وتختص اختصاصاً مكانياً محكمة محل اقامة المتوفى الدائم ومحكمة محل التركة بتحرير التركة)(54). وعليه وبموجب هذا القيد المنصوص عليه قانوناً الوارد على الاختصاص فيُعدُّ لاغياً أي اقرار يقع في هاتين الحالتين من قبل محكمة غير ذات إختصاص(55). واما المشرع المصري فقد نص انهُ (على المحكمة اذا قضت بعدم إختصاصها ان تأمر بأحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة ...)(56). وفُسرت عبارة (احالة الدعوى بحالتها) ((ان تحال بما إشتملت عليه من احكام فرعية أو موضوعية وبما تم فيها من اجراءات اثبات ، فكل هذه الاجراءات يعتد بها امام المحكمة المختصة المحالة اليها الدعوى))(57)، وعليه فالمشرع المصري لا يختلف عما ذهب اليه المشرع العراقي كما تقدم وبالنتيجة فان القضاء يكمل بعضه بعضاً في مختلف الاختصاصات المتقدمة ، ومن ثمَّ فان الاقرار القضائي لا يفتقر في حجيته إلى صدوره امام محكمة متخصصة . ولم نجد في بقية التشريعات معالجة لهذه المسألة في باب الاقرار ولعله هي متروكة لما يقرره فقه وتشريع المرافعات المدنية . وفي تطبيقات القضاء نجد للقضاء العراقي بهذا الشأن بعض القرارات التي توافق الرأي الاخر في الفقه منها قرار محكمة التمييز القاضي بانه اذا هي (نقضت ... قرار محكمة الصلح بسبب خروج الدعوى عن اختصاصها فان هذا النقض لا يبطل حكم الاقرار الصادر من المقر قبل نقض الحكم ...)(58)، بينما لها قرار اخر يوافق الاتجاه السائد في الفقه فقد ذهبت (بأن اقرار المميز بهذا الدين وان كان واقعاً امام محكمة غير مختصة وهي المحكمة الشرعية في هذه الحالة وان الاختصاص من النظام العام فيعتبر مثل هذا الاقرار غير      قضائي ...)(59) أي انهُ ليس بحجة لعدم وقوعه امام المحكمة المختصة بل يعتبر كأنه لم يقع امام القضاء . وفي الفقه الإسلامي ، اذا نظر القاضي دعوى غير داخلة في اختصاصه بحسب عقد التولية الصادر اليه ـ عليه ان يحولها إلى القاضي المختص ، وهذا التحويل لا يعدّ انقضاءاً للخصومة وانما انتقالاً لها لأن الانقضاء ينظر اليه من ناحية الخصومة وليس من زاوية الاختصاص ، فالقاضي الجديد ينظر القضية كما هي عليه دون أي اجراء جديد(60)، وعليه فما وقع من أقرارت امام القاضي الأول تبقى على حجيتها وانها معتبرة امام القاضي المختص . ((فاذا كان القاضي واجداً لشرائط القاضي كان الاقرار لديه حجة مطلقاً))(61) ووقع الخلاف بين الفقهاء في ان هذه الحجّية هل تفتقر لحكم القاضي ام لا ؟ لقد ذهب الجمهور إلى ان الاصل في الاقرار ملزم بنفسه اذ يقول السرخسي ـ وهو أحد فقهاء المدرسة الحنفية ـ في هذا الأمر ان ((الاقرار موجب للحق بنفسه دون القضاء ...)(62) ويقول الانصاري ــ وهو أحد فقهاء المدرسة الجعفرية ــ (... فإن اعترف بالمدعى وكان جامعاً لشرائط قبول الاعتراف ثبت عليه في ظاهر الشرع ما إعترف به وان لم يحكم عليه الحاكم لأن اقرار العقلاء على أنفسهم جائز دون تقييد بحكم الحاكم مع استمرار سيرة المسلمين على معاملة المقر بأقراره دون مراجعة الحاكم ...)(63).

________________

1- أنظر : ما تقدم في المطلب الأول والثاني من المبحث الأول من الفصل الأول من نفس المصدر.

2- د. أحمد أبو الوفا ، التعليق على نصوص قانون الاثبات ، منشأة المعارف ، الاسكندرية، 2000م ، ص318 .

3- هذا ما سنتعرض له في احكام حجّية الاقرار القضائي في الفصل الثالث ان شاء الله .

4- د. عبد الرزاق أحمد السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد ، ج2 ، ط3، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ، 2000م ، ص492 ، وأنظر في نفس هذا الصدد : د. حسين النوري ، إثبات الالتزام وأثارهُ ، مكتبة عين شمس ، القاهرة ، 1957م ، ص99 ، و د. مفلح عواد القضاة ، البينات في المواد المدنية والتجارية ، ط1 ، الاصدار الاول ، دار الثقافة ، عمان ، 2007م  ، ص291 ، و د. أحمد شوقي محمد ،أحكام الالتزام والاثبات ، منشأة المعارف ، الاسكندرية ، 2004م ، ص426 .

5-       أنظر : أحمد نشأت ، رسالة الاثبات ، ج2 ، مصر ، بلا سنة طبع ، ص58 ـ د. أحمد ابو الوفا ، التعليق على نصوص قانون الاثبات، مصدر سابق ، ص334 .

6-       أنظر لما تقدم : د. عصمت عبد المجيد ، شرح قانون الاثبات ، ط2 ، المكتبة القانونية ، بغداد ، 2006م ص114 ــ د. عباس العبودي ، شرح احكام قانون الاثبات العراقي ، ص167 حسين المؤمن ، نظرية الاثبات ، دار الكتاب العربي ، مصر ، 1948م ، ص93 ــ محمد علي الصوري ، التعليق المقارن على مواد قانون الاثبات ، مطبعة شفيق ، بغداد، 1983م ، ص529 ـ530 ـ مهدي صالح محمد أمين ، أدلة القانون غير المباشرة ، دون ناشر ، بغداد ، 1987م ، ص32 ــ 37 و ص80 ـ 81             ــ د. عبد الرزاق أحمد السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد ، ج2 ، ط3، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ، 2000م، ص492 ــ493 و ص496 ــ د. سليمان مرقس ، الوافي في شرح القانون المدني ، ج5 ، أصول الاثبات وأجراته في المواد المدنية ، المجلد الاول ، الادلة المطلقة ، ط5 ، القاهرة ، 1991م  ص634 ــ 635 و ص640 ــ د. أحمد أبو الوفا ، التعليق على نصوص قانون الاثبات ، منشأة المعارف ، الاسكندرية، 2000م ،ص317 ــ 318 و ص334 ـــ 335 ــ د. رمزي سيف ، قانون المرافعات المدنية والتجارية وفقاً للقانون الكويتي ، جامعة الكويت ، 1974م ، ص373 ــ د. أدوار عيد ، مصدر سابق ، ص355 ــ 356 ــ الياس ابو عيد ، مصدر سابق ، ص71 ــ 72 ــ د. وجدي راغب فهمي ، هل التحكيم نوع من القضاء ، دراسة انتقادية لنظرية الطبيعة القضائية للتحكيم ، بحث منشور في مجلة الحقوق الصادرة عن مجلس النشر العلمي، جامعة الكويت ، العدد الاول والثاني ، مارس ويونيو 1993م  ، ص139 .

7- مهدي صالح محمد أمين ، أدلة القانون غير المباشرة ، دون ناشر ، بغداد ، 1987م ، ص67 ـ د. همام محمد محمود ، الوجيز في الاثبات ، دار الجامعة ، الاسكندرية ، 2003م ، ص233 ـ د. أحمد مسلم ، اصول المرافعات ، دار الفكر العربي ، بيروت ، بلا سنة نشر ، ص479 .

8- د. هادي حسين الكعبي ، الدعوى الحادثة ، اطروحة دكتوراه مقدمة إلى مجلس كلية القانون ، جامعة بغداد ، 2006م  ، ، ص223 ـ فارس الخوري ، أصول المحاكمات الحقوقية ، ط2 ، الدار العربية للنشور والتوزيع ، عمان ، 1987م  ص140 ،        ود. محمد حسين منصور ، قانون الاثبات ، دار الجامعة الجديدة ، الاسكندرية ، بلا سنة نشر ، ص206 .

9- د. آدم وهيّب النّداوي ، فلسفة اجراءات التقاضي في قانون المرافعات ، ط1 ، مطبعة التعليم العالي ، بغداد 1988 ، ص73 .

10-  د. هادي حسين الكعبي ، مصدر سابق ، ص152 .

11- د. مفلح عواد القضاة ، البينات في المواد المدنية والتجارية ، ط1 ، الاصدار الاول ، دار الثقافة ، عمان ، 2007م ، ص295 .

12- د. أحمد ابو الوفا ، التعليق على نصوص قانون الاثبات ، مصدر سابق ، ص323 .

13-  ضياء شيت خطاب ، الوجيز في شرح قانون المرافعات المدنية ، مطبعة العاني ، بغداد ، 1973م ، ص117ـ118 ، عبد الجليل برتو ، شرح قانون اصول المرافعات المدنية والتجارية ، الشركة الاسلامية للطباعة والشر ، 1957م  ، ص39 ، د. أحمد أبو الوفا ، التعليق على نصوص قانون الاثبات ، مصدر سابق ، ص315 .

14-  د. هُمام محمد محمود ، مصدر سابق ، ص315 .

15- د. عصمت عبد المجيد ، مصدر سابق ، ص115 ، د. أحمد ابو الوفا ، التعليق على نصوص قانون الاثبات ، مصدر سابق ، ص323 .

16- د. أحمد ابو الوفا ، المصدر نفسه ، ص312 .

17- د. ادم وهيب النداوي ، شرح قانون الاثبات ، مصدر سابق ، ص147 .

18- د. انور طلبة ، الوسيط في شرح قانون الاثبات ، المكتب الجامعي الحديث ، الاسكندرية 2004 ، ص462 .

19- د. محمد حسين منصور ، مصدر سابق ، ص206 .

20- د. همام محمد محمود ، مصدر سابق ، ص233 ـ د. مختار القاضي ، أصول الالتزامات في القانون المدني ، دار النهضة العربية ، مصر ، 1967م ، ص368 .

21- م 59 من قانون الاثبات العراقي .

22-  م 4 من قانون المرافعات المدنية العراقي .

23- مدحت المحمود ، شرح قانون المرافعات المدنية ، ط1 ، دون ناشر ، بغداد 2005م ، ص12 .

24- أنظر : م 69 من قانون المرافعات المدنية العراقي .

25- أنظر : م 80 من قانون المرافعات المدنية العراقي .

26- م 88/4 من قانون المرافعات المدنية العراقي .

27- الأسباب الموجبة لقانون المرافعات المدنية العراقي رقم 83 لسنة 1969 .

28- مجموعة الاعمال التحضيرية ج3 ، مصدر سابق ص433 ، وأنظر م103 من قانون الاثبات في تعريفه للاقرار القضائي ـ وأنظر بشأن الخصوم غير الاصليين المادة 117 و 118 و 126 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري رقم 13 لسنة 1968 .

29- م 137 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري .

30- أنظر : المواد 45 و 94 من قانون البينات الأردني والسوري ، و م 210 من قانون اصول المحاكمات المدنية اللبناني ، و م 341 و 396 من التقنييّن المدنيين الجزائري والليبي ، و م 102 و 55 من قانون الاثبات البحريني والكويتي .

31- م 1356/1 من القانون المدني الفرنسي .

32- م  1354 من القانون المدني الفرنسي .

33-     قرارها الرقم 249/1 استئنافية / 84ـ85 في 27/3/1986 منشور في مجموعة الاستاذ ابراهيم المشاهدي ، المختار ،  ص42 .

34- قرار محكمة النقض في الطعن رقم 199 سنة33ق جلسة 9/3/1966 س118 ع2ص599 منشور في مجموعة المستشار سعيد أحمد شعلة ، قضاء النقض في الاثبات ، منشأة المعارف ، الاسكندرية ، 1998م  ، ص426 .

35-     الطوسي ، محمد بن الحسن بن علي ، المبسوط في فقه الامامية ج8 ، المكتبة المرتضوية ، دون مكان، 1387 ، ص114 .

36- السماكية ، مجيد حميد ، حجّية الاقرار في الاحكام القضائية في الشريعة الاسلامية ، جامعة بغداد ، بلا سنة نشر ، ص199 .

37- ضياء شيت خطاب ، الوجيز في شرح قانون المرافعات المدنية ، مطبعة العاني ، بغداد ، 1973م ، ص134 وما بعدها .

38- كوثر فاضل جاسم ، النظام القانوني للدعوى الشرعية والدعوى المدنية ، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية الحقوق جامعة النهرين ، بغداد ، 2006م ، ص130ــ131 .

39- عبد الجليل برتو ، شرح قانون اصول المرافعات المدنية والتجارية ، الشركة الاسلامية للطباعة والشر ، 1957م ، ص35ـ36 ـ د. آدم وهيب النداوي ، فلسفة التقاضي في قانون الاثبات الجديد ، بحث منشور في مجلة القانون المقارن الصادرة عن جمعية القانون المقارن العراقية ، العدد الحادي عشر، السنة الثانية ، 1980م ، ص63ــ64 .

40- في الاتجاه السائد أنظر : د. عصمت عبد المجيد ، مصدر سابق ص112 ــ 115 ـ حسين المؤمن ، مصدر سابق ص93 ــ محمد علي الصوري ، مصدر سابق ، ص529 ــ 531 ــ د. السنهوري ، الوسيط مصدر سابق ، ص495 ــ 496 ، الوجيز في النظرية العامة للالتزام ، دار المعارف الاسكندرية ، 2004م ، ص747 ــ 748 ــ احمد نشأت ، مصدر سابق ص18 ــ د. احمد شوقي محمد ، احكام الالتزام والاثبات ، مصدر سابق، ص427 ــ د. رزق الله الانطاكي ، أصول المحاكمات في المواد المدنية والتجارية ، ط5 ، دون ناشر ، بلا سنة طبع ، ص601 ــ د. ادوار عيد ، مصدر سابق ، ص356 ــ الياس ابو عيد ، مصدر سابق ، ص73 .

41- أنظر له : مصدر سابق ، ص99 .

42- أنظر له : التعليق على نصوص قانون الاثبات ، مصدر سابق ، ص318ـ319 .

43- أنظر له : المصدر نفسه ، ص318 .

44- أنظر له : المصدر نفسه ، ص319 .

45- أنظر له : أصول الاثبات ، مصدر سابق ، ص168 .

46- أنظر له : الوافي ، مصدر سابق ، ص635 ــ 637 .

47- شفيق العاني ، مصدر سابق ، ص62 ــ مهدي صالح محمد أمين ، أدلة القانون غير المباشرة ، دون ناشر ، بغداد ، 1987م ص10 ـ د. سليمان مرقس ، المصدر نفسه ، ص591 و ص652 .

48- أنظر : م 59 من قانون الاثبات العراقي .

49- م  78 من قانون المرافعات المدنية العراقي بعد تعديلها .

50- مهدي صالح محمد أمين ، مصدر سابق ، ص36 .

51-  يلاحظ ان المادة 78 من قانون المرافعات المدنية كانت ـ قبل تعديلها ـ مقتصرة على الاختصاص القيمي والمكاني الا انها عدلت بموجب قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم 709 في 3/6/1979 فصارت تشمل الاختصاصات الأربعة .

52- أنظر : الأسباب الموجبة لقانون المرافعات المدنية العراقي .

53- أنظر : م 321 من قانون المرافعات المدنية العراقي .

54- م 305 من قانون المرافعات المدنية العراقي .

55- هذا ما يراه القاضي مهدي صالح محمد أمين ،أنظر له : مصدر سابق ، ص36 .

56-  م 110 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري .

57- د. أحمد أبو الوفا ، التعليق على نصوص قانون الاثبات ، مصدر سابق ، ص318 .

58- قرارها لرقم 1002ح ـ 1953 في 24/8/1953 ، منشور في مجموعة الأستاذ عبد الرحمن العلام ، المبادئ القضائية ـ القسم المدني ـ مطبعة العاني ، بغداد ، 1957م ، ص112 .

59- العدد الثاني ، السنة الأولى ، نيسان ، 1971 ، ص22 .

60- د. الأزمازي ، السعيد محمد ، انقضاء الخصومة بغير حكم ، المكتب الجامعي الحديث ، الاسكندرية ، 2007م ، ص347 ــ 348 .

61- النجفي ، جواباً لاستبيان موجه اليه من الباحث ، أنظر : ملحق الرسالة .

62- أنظر له : المبسوط ، ج17 ، دار المعرفة ، بيروت ، 1406 ، ص40 .

63- أنظر له : القضاء والشهادات ، ط1 ، مطبعة باقري ، قم ، 1415 ، ص188 ــ 189 .

 

 

 

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .