المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
زكاة الذهب والفضة
2024-11-05
ماشية اللحم في الولايات المتحدة الأمريكية
2024-11-05
أوجه الاستعانة بالخبير
2024-11-05
زكاة البقر
2024-11-05
الحالات التي لا يقبل فيها الإثبات بشهادة الشهود
2024-11-05
إجراءات المعاينة
2024-11-05

حسن الخلق وثوابه.
2023-04-19
عازلات البورسلين الصلبة
17-10-2021
    سومنر      j .b . sumner  
15-2-2016
البروتيزات الفطرية Fungal Proteases
24-5-2018
معنى كلمة نسف‌
10-1-2016
أحمد بن علي بن إبراهيم بن هاشم
5-9-2020


ترجيح بينة الوصية على بينة الهبة في مرض الموت  
  
556   10:21 صباحاً   التاريخ: 2024-06-11
المؤلف : حسين رجب محمد مخلف الزيدي
الكتاب أو المصدر : قواعد الترجيح بين ادلة الاثبات المتعارضة في الدعوى المدنية
الجزء والصفحة : ص201-202
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون المرافعات و الاثبات / قانون الاثبات /

اذا حصل نزاع بين موروث المدعية (الزوجة) وورثته الباقين، حول هبته داره لورثته من دون زوجته المدعية التي كان على خلاف معها، و توفي خلال سنة من تاريخ خروجه من المستشفى نتيجة اصابته بمرض سرطان الرئة، فيعتبر مريضا مرض موت، و تسري على تصرفه هذا احكام الوصية الواردة في المادة (1109) من القانون المدني العراقي، بالنص على انه: (1- كل تصرف ناقل للملكية يصدر من شخص في مرض الموت، مقصود به التبرع او المحاباة، يعتبر كله او بقدر ما فيه من محاباة تصرفا مضافا الى ما بعد الموت، و تسري عليه احكام الوصية أيا كانت التسمية التي تعطى له. 2- و يعتبر في حكم الوصية ابراء المريض في مرض موته وارثا كان او غير وارث و كذلك الكفالة في مرض الموت) لقد استندت هذه المادة في دلالتها على نص المادة (1108) من القانون المدني التي جاءت بالنص على انه: (1- يكتسب الموصى له بطريق الوصية المال الموصى به. 2- و تجوز الوصية للوارث و غير الوارث في ثلث التركة، و لا تنعقد فيما جاوز الثلث، الا بإجازة الورثة). و يعرف مرض الموت هو الذي يخاف فيه الموت في الاكثر و الذي يعجز المريض عن رؤية مصالحة الخارجية عن داره، كعجز الفقيه من المجيء الى المسجد و صاحب الدكان من المجيء الى دكانه و العجز بقدر الصفة المستمدة من مرض الموت، و المرأة اذا عجزت عن المصالح التي داخل الدار، فالمريض مرض الموت من يموت على تلك الحال قبل مضي سنة(1) ان مرض الموت تأثيره ان يجعل التبرع في حكم الوصية(2) بالنسبة لمرض الموت يشترط لتوافره ثلاثة شروط و هي: ان يكون المرض من الامراض التي يغلب فيها الموت عادة و ان يتولد معه لدى المريض، شعور الخوف من الموت و ان ينتهي المرض بالموت فعلا قبل مضي سنة على بدئه ما لم يشتد المرض بعد ذلك، و شرط تولد الخوف لدى المريض من الموت هو شرط اساسي لأبطال تصرفاته(3)، و خاتمة القول اذا تمكنت زوجة المتوفي من اثبات تصرفه في املاكه وقت اصابته بمرض الموت بالبينة، رجحت بيتها على بينة الورثة كون تصرف مورثهم في حال صحته، و اذا عجزت عن ذلك، ليس لديها خيار سوى توجيه اليمين الحاسمة بأمر المحكمة لحسم النزاع بينهما، كما ان الامر يتطلب هنا اثبات واقعة مرض الموت و اثبات واقعة التصرف التي اذا ثبت حصولها ينطبق عليها حكم الوصية لا الهبة.
_______
1- السيد محمد الهاشمي, القضاء بين يديك, رئيس مجلس التمييز الشرعي العراقي, 1376هـ ، ص336؛ مجلة المحامون السورية العدد 7/8 لسنة 2001 ص681.
2- قرار 836/145/945، السيد محمد الهاشمي, القضاء بين يديك, رئيس مجلس التمييز الشرعي العراقي, 1376هـ ، ص340.
3- قرار محكمة التمييز السورية في القضية رقم 740 لعام 1987 رقم 222 في 25/3/1987 المجلة العربية للفقه والقضاء، العدد (10) لسنة، 1989، ص341.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .