المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
{ان أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه}
2024-10-31
{ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا}
2024-10-31
أكان إبراهيم يهوديا او نصرانيا
2024-10-31
{ قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله}
2024-10-31
المباهلة
2024-10-31
التضاريس في الوطن العربي
2024-10-31



التشريع المصري المنظم لحجية التوقيع الإلكتروني في الإثبات  
  
1708   01:15 صباحاً   التاريخ: 20-7-2022
المؤلف : ثروت عبد الحميد
الكتاب أو المصدر : التوقيع الالكتروني
الجزء والصفحة : ص190-193
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون المرافعات و الاثبات / قانون الاثبات /

- أصدر المشرع المصري القانون 15/2004  بتنظيم التوقيع الإلكتروني وبإنشاء هيئة صناعة تكنولوجيا المعلومات (293)، لمواكبة التطورات التي شهدتها الحياة الاقتصادية، ومواجهة المشكلات التي استجبت نتيجة نمو التعامل الإلكتروني.

وقد عني القانون ولائحته التنفيذية- بالإضافة إلى إيراد العديد من التعريفات للأنظمة المستجدة- بوضع القواعد الخاصة

بحجية التوقيع الإلكتروني في الإثبات وإجراءات وضعه وتأمينه ضد ما قد يجره استعماله من مخاطر. وقد أضفى القانون رقم 15/2004 على التوقيع الإلكتروني حجيته في الإثبات عند استخدامه في نطاق المعاملات الإلكترونية المدنية والتجارية والإدارية ايضا، ولتكون له ذات الحجية المقررة للتوقيعات في أحكام قانون الإثبات...، شريطة أن تراعي في إنشائه وإتمامه الشروط المنصوص عليها في القانون والضوابط الفنية والتقنية التي تحددها اللائحة التنفيذية(م 14). كما جعل للكتابة الإلكترونية وللمحررات الإلكترونية، في نطاق المعاملات المدنية والتجارية والإدارية، ذات الحجية المقررة للكتابة والمحررات الرسمية والعرفية في قانون الإثبات، متى استوفت الشروط السابقة (م15).

الجريدة العدد 17 تابع (د) في 22/4/2004  وقد صدرت لائحته التنفيذية بقرار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رقم109 /2005  ونشرت بالوقائع المصرية، العدد 115 تابع في 2005/5/25  وكان قد صدر قرار وزير الاتصالات والمعلومات رقم 209 في 2000/12/18 بتشكيل لجنة تتولى إعداد مقترحات لمشروع قانون ينظم التوقيع الإلكتروني. وقد ضمت تلك اللجنة في عضويتها ممثلين عن الوزارات المعنية بالإضافة إلى خبراء قانونيين وفنيين متخصصين في مجال المعاملات الإلكترونية .

-  ولا شك أنه إزاء الاعتراف بحجية الإثبات للكتابة الإلكترونية وللمحررات الإلكترونية، سواء كانت رسمية أو عرفية، بالإضافة إلى إضفاء الحجية الكاملة على التوقيع الإلكتروني، تضحی المنظومة الإلكترونية وقد اكتملت، وأصبح لها ذات الحجية الموجودة في قانون الإثبات والمعترف بها للتوقيع والكتابة وللمحررات الخطية، الأمر الذي يدعم استخدام تلك الوسائل الإلكترونية ويشجع التعامل بمقتضاها بين الأفراد وجميع الجهات الحكومية الرسمية، ويعد خطوة مهمة في سبيل تحقيق فكرة الحكومة الإلكترونية .

-  ولكن، ما مدى حجية الكتابة الإلكترونية والحررات الإلكترونية في نطاق المعاملات على اختلاف أنواعها؟

يقرر المشرع أن هذه الكتابة تتمتع بذات الحجية التي يعترف بها قانون الإثبات للمحررات العرفية والرسمية، وذلك شريطة استيفاء عدة شروط: - بالنسبة للتوقيع الإلكتروني، يجب التأكد من توافر الشروط الآتية: (م 18 من القانون15/2004 ) .

 أ) ارتباط التوقيع الإلكتروني بالموقع وحده دون غيره؛ .

ب) سيطرة الموقع وحده دون غيره على الوسيط الإلكتروني .

ج) إمكانية كشف أي تعديل أو تبديل في بيانات المحرر الإلكتروني أو التوقيع الإلكتروني.

- كما تتحقق حجية الإثبات المقررة للكتابة الإلكترونية والمحررات الإلكترونية الرسمية والعرفية لمنشئها، إذا توافرت فيها الضوابط الفنية والتقنية الآتية: (م 8 من اللائحة التنفيذية)

أ) أن يكون متاحا فنيا تحديد وقت وتاريخ إنشاء الكتابة الإلكترونية أو المحررات الإلكترونية الرسمية أو العرفية، وأن تتم هذه الإتاحة من خلال  نظام حفظ إلكتروني مستقل وغير خاضع لسيطرة منشئ هذه الكتابة أو تلك المحررات، أو لسيطرة المعني بها؛

ب) أن يكون متاحة فنية تحديد مصدر إنشاء الكتابة الإلكترونية أو المحررات الإلكترونية الرسمية أو العرفية ودرجة سيطرة منشئها على هذا المصدر وعلى الوسائط المستخدمة في إنشائها؛

ج) في حالة إنشاء وصدور الكتابة الإلكترونية أو المحررات الإلكترونية الرسمية أو العرفية بدون تدخل بشري، جزئي أو كلي، فإن حجيتها تكون محققة متى أمكن التحقق من وقت وتاريخ إنشائها ومن عدم العبث بهذه الكتابة أو تلك المحررات.

-  بيد أنه قد يثور التساؤل عن نطاق الحجية المعترف بها للتوقيع الإلكتروني وللكتابة الإلكترونية في الإثبات. إذ يبدو من استعراض النصوص التشريعية المصرية الصادرة في هذا الشان أن المشرع يعترف لها بحجية كاملة في الإثبات، في جميع المعاملات المدنية والتجارية والإدارية أيضا (انظر م 14،م 15 من القانون الخاص بحجية التوقيع الإلكتروني).

ونرى أنه كان حريا بالشرع المصري أن يعتنق النهج الذي سارت عليه بعض التشريعات المقارنة، والتي عمدت إلى استثناء بعض المعاملات من نطاق الإثبات الإلكتروني؛ إما لأهميتها في حياة الشخص، أو لندرتها في العمل، أو لتأثيرها في الاقتصاد القومي.

وقد سلف القول أن التقنين الأمريكي حول التوقيع الإلكتروني أورد بعض الاستثناءات على مبدا حجية التوقيع الإلكتروني في الإثبات. ولعله يكون من المناسب أن نذكر موقف القانون رقم 2/ 2002 الصادر في إمارة دبي، والمعروف" بقانون المعاملات والتجارة الإلكترونية"، حيث نصت (م 5) على انه 1- يسري هذا القانون على السجلات والتواقيع الإلكترونية ذات العلاقة بالمعاملات والتجارة الإلكترونية، ويستثنى من أحكام هذا القانون ما يلي:

أ) المعاملات والأمور المتعلقة بالأحوال الشخصية، كالزواج والطلاق والوصايا؛

ب) سندات ملكية الأموال غير المنقولة؛

ج) السندات القابلة للتداول؛

د) المعاملات التي تتعلق ببيع وشراء الأموال غير المنقولة والتصرف فيها وتأجيرها لمدة تزيد على عشر سنوات، وتسجيل أية حقوق أخرى متعلقة بها.

هـ) أي مستند يتطلب القانون تصديقه أمام الكاتب العدل.

٢ - للرئيس بقرار يصدره أن يضيف أية معاملات و امور اخرى لما هو وارد في الفترة (1) من هذه المادة، أو إمضائه بحذف منها أو تعديل فيها".

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .