المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24

الاتصال الجمعي ( Group Communication )
30-7-2022
ذ14- العلاقات الخارجية للدولة الكيسية (الكيشية)
1-12-2016
القرارات غير الخاضعة للرقابة القضائية.
9-6-2016
علاج الكذب‏
6-10-2016
تغيرات المادّة
28-11-2019
الموالاة
27-9-2016


طبيعة العلاقة بين الدعوى والدليل  
  
587   01:09 صباحاً   التاريخ: 2024-06-07
المؤلف : حسين رجب محمد مخلف الزيدي
الكتاب أو المصدر : قواعد الترجيح بين ادلة الاثبات المتعارضة في الدعوى المدنية
الجزء والصفحة : ص83-84
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون المرافعات و الاثبات / قانون الاثبات /


لا شك ان القاضي مقيد بأحكام القانون عند بحثه عن الحقيقة وتمحيصه الادلة وصولا الى القرار العادل، فكلما كانت احكام او قواعد او وسائل الاثبات تتصف بالمرونة اتاحت للقاضي مرونة ايضا لسلطته في توجيه الدعوى وتقريب الدليل المقنع واستبعاد الدليل الذي لا تركن اليه الحقيقة، فالقاضي لا يمكنه الاخذ بالدليل الا اذا كان منسجما مع احكام القانون، وعلى سبيل المثال لا يجوز له ان يحكم بعلمه الشخصي(1)، ولا قبول من لا تقبل شهادتهم بل ان واجبه ان يتفحص الادلة المقدمة اليه من الخصوم ويوازن بينها عقلا ومنطقا وينظر الى مدى مطابقتها لأحكام القانون لكي يكون قناعته القضائية حولها وصولا الى القرار العادل بعد ان يكون قد بحث عن الحقيقة بحثا فقهيا وقضائيا وبعد ان يفسر في ذهنه المادة التي يرى انطباقها على الواقعة المعروضة امامه ويجد صعوبة في ذلك كلما اعتراها الغموض فيلجا الى التوغل في اعماق واهداف المشرع وعلة ذلك النص وان لا يفسر المادة القانونية تفسيرا مرنا بعيدا عن العدل والحق. وبالتمعن في نصوص قانون الاثبات العراقي الحالي رقم 107 لسنة 1979 نجد المشرع العراقي في هذا القانون سلك طريقا وسطا هو اقرب الى مذهب الاثبات المطلق منه الى الاثبات المقيد وهو ما يسمى بمذهب الاثبات المختلط الذي يحاول الجمع بين ادلة الاثبات المقيد أي توافر ادلة معينة بالذات لا يجوز للخصم اثبات ما يدعيه بدليل اخر سواها وانما مقيد بالأدلة المنصوص عليها في احكام القانون والاثبات المطلق الذي يقبل أي دليل سواء ورد في النصوص القانونية ام لم ترد وحيث ان لكل من المذهبين حسناتهما ومساوئهما لذلك نجد المشرع في مجال نصوص قانون الاثبات حاول ان يجمع بين حسنات كلا المذهبين وصولا الى موازنة صحيحة تخدم سير العدالة عن طريق اعطاء القيد والحرية لقاضي الموضع في الوقت الذي تعرض امامه القضية ولكون القاضي ملزما بتحري الوقائع لاستكمال قناعته واعطى للمحكمة حق اتخاذ أي اجراء من اجراءات الاثبات الضرورية في سبيل كشف واظهار الحقيقة. ان عملية الاثبات تقوم بالدرجة الاساس او تستند الى ثلاثة اركان تعرف بالواقعة القانونية المتنازع عليها عرضت امام القضاء للفصل فيها ووجود النص القانوني الذي يحكم تلك الواقعة ووجود دليل الاثبات.
ان هذا يتطلب من قاضي الموضوع ان يتحرى عن الحقيقة جهد امكانه وان يتحرى عما يكتنف الواقعة المعروضة امامه من غموض او خلفيات وعليه التعمق في بحثه حتى في اعماق المتخاصمين وتحيل ادلة القضية لتكوين قناعته التي تساعده على اصدار قراره العادل وهو مرتاح الضمير؛ لان من المتعارف عليه سلفا ان اثبات القاعدة القانونية المشرعة على عاتق القاضي لأنه هو الذي ينبغي عليه ان يعرف القانون لكن من مستلزمات الحكم العادل هو فهم القاضي للواقعة القانونية وفهم نص المشرع الذي ينطبق على الواقعة.
ليس ثمة ريب انه مهما كانت درجة النضج العقلي والحضاري لاي مجتمع فان ذلك يتتبع حتما وجود العديد من العلاقات الاجتماعية المتنوعة بين الافراد وهي علاقات اذا لم تكن توجد قواعد تنظم هذه العلاقات المتنوعة بطبيعة الحال ذلك يؤدي الى سيادة الفوضى ولجوء كل فرد لتنظيم علاقاته وفق هواه. ان موضوع الدعوى يتجرد من كل قيمه اذا لم يقم الدليل على الحادث الذي يستند اليه، فالدليل قوام الحق، وبهذا فان حق المدعي يتجرد من قيمته ما لم يقم الدليل امام القضاء على تعيين حقيقة صاحب الحق وثبوت احقيته به.
______________
1- م(8) اثبات عراقي:(ليس للقاضي ان يحكم بعمله الشخصي الذي حصل عليه خارج المحكمة و مع ذلك فله ان ياخذ بما يحصل عليه من العلم بالشؤون العامة المفروض المام الكافة بها )؛ قرار محكمة تمييز العراق رقم 469, ح, 1966 في 25, 4, 1966, قضاء محكمة تمييز العراق, المجلد الرابع, ص4.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .