أقرأ أيضاً
التاريخ: 6-3-2017
7649
التاريخ: 1-3-2017
17256
التاريخ: 2-3-2017
3904
التاريخ: 21-6-2016
54004
|
هي اقوال شهود عدول معروفين بالصدق والامانة يقررون ما ادركوه باحدى حواسهم من وقائع، وهي تعتبر دليلا مباشرا متعديا لمعاينة القاضي ومعاينة الخبراء وتتمتع بقوة تقدير من حيث قوتها الثبوتية لحسم الدعوى. وقد اعتبرت البينة (الشهادة) منذ اقدم عصور الحضارة الانسانية اهم طريق من طرق القضاء بعد المعاينة وآمنها في الوصول الى الحقيقة، على اعتبار عدم وجود فرق كبير بينها وبين معاينة اهل الخبرة لعدم وجود فروقات كبيرة في تلك المجتمعات الاولى المحدودة العدد، بالاضافة الى هذا الاعتبار معرفة القاضي اكثر افراد المجتمع ويعلم عن كل منهم مقدار صدقه وامانته وادراكه للامور، فكان يستطيع ان يعتمد على اقوال من يثق بهم من الشهود كما لو كان هو قد عاين الامر بنفسه، ولم يكن يخشى الا تاثير الزمن في ذاكرتهم وعلى هذه الاعتبارات كان للبينة المقام الاول بين الادلة في الشرائع القديمة، غير انه لما اتسعت وتطورت المجتمعات المختلفة الثقافات وتنوعت بالتدريج اعمالهم اصبح القاضي لا يعرف اشخاص الشهود ولا يعلم او ليس لديه فكرة كافية عن مقدار صدقهم او كذبهم ولا عن مبلغ ادراكهم للامور واضطر ان يفترض توافر هذه الصفات* في كل شاهد حتى يقوم الدليل على عكس ذلك، ونتيجة لذلك تزعزعت الثقة في شهادة الشهود، حيث كثر احتمال الكذب وشهادة الزور لديهم لاسباب مختلفة، فقد يعتري شهادة الشهود من محاباة، وانتقام ورشوة وفساد ذمة، وكذب، ومبالغة، او مجرد خطأ او نسيان او عدم دقة الملاحظة وانشغال الذهن بامر اخر، او اغراء او تلقين فاذا طعن الخصم بان شهادة احد الشهود زوراً وقد حكم عليه فينبغي على المحكمة ان تتحقق من صحة هذا الطعن(1) لكن مع هذا ظل القضاء لا يستغنى عن الالتجاء الى البينة واحاطها المشرع بكثير من الضمانات فرسم اجراءات استماعها، وفرض عقوبة مشددة لشهادة الزور، واعطى القاضي سلطة مطلقة في تقدير قيمة الشهادة واعطاء حرية تامة في الاخذ بها او طرحها لاقتناعه بصحتها او عدمه(2).
اولاً- تعريف الشهادة: الشهادة في اللغة لها معان شتى وهي مشتقة من فعل شهد شاهد بمعنى عاين او هي اخبار بصحة عن مشاهدة وعيان، لا عن تخمين وحسبان(3) والشهادة خبر قاطع تقول منه، شهد الرجل على كذا، وللفقهاء* تعريفات متعددة للشهادة اختلفت الفاظها لكن اتفقت معانيها، وتقاربت مبانيها، وهم مجمعون على ان الشهادة رتبة شريفة ومنزلة جليلة، مستندين في قولهم هذا الى ما جاء في القرآن الكريم، قال تعالى: (شهد الله انه لا اله الا هو والملائكة والوا العلم قائما بالقسط) (4)، وقوله تعالى: (ولا تكتموا الشهادة، ومن يكتمها فانه آثم قلبه) (5). اذا الشهادة تعتبر حجة شرعية تظهر الحق ولا توجبه، فهي اخبار بما علمه بلفظ خاص. اما السنة النبوية المطهرة، فما روي من حديث وائل بن حجر: ان رجلا من حضر موت واخر من كندة، جاءا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الحضرمي: يا رسول الله ان هذا الرجل قد غلبني على ارض كانت لابي .. الى ان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شاهداك او يمينه(6)، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا رايت مثل الشمس فاشهد والا فدع(7). فالشهود امناء الله والرسول والامة فينبغي لمن ميزه الله تعالى على خلقه بقبول القول على غيره ونفوذ شهادته عليه ان يعرف الله تعالى وما شرفه له وميزه ورفع من قدرته وعظمة فيسوي بين ظاهره وباطنه سره وعلانيته(8) فقد عرفها الرافعي في كتابه شرح الكبير: (بانها اخبار حاكم على علم ليقضي بمقتضاه) (9).وعرفها فقهاء الحنابلة بانها (الاخبار بما علمه بلفظ خاص وهو حجة شرعية تظهر الحق ولا توجبه) (10). وعرفها الشيخ علي قراعة بانها: (اخبار صادق في مجلس الحكم بلفظ الشهادة لاثبات حق على الغير) (11). اما فقهاء القانون فقد عرفوا الشهادة هي (اخبار الانسان في مجلس القضاء بحق على غيره لغيره) (12) او هي (البينات التي يدلي بها الشخص بعد ادائه اليمين عما يدركه بحواسه الخاصة من امور تتعلق بموضوع الحق المتنازع فيه) (13)، او (تعرف الشهادة بانها الاخبار بلفظ الشهادة بقول اشهد باثبات حق احد هو في ذمة الاخر في حضور الحاكم ومواجهة الخصمين) (14)، وباعتبار الشهادة اخبار، فهي تحتمل الصدق و الكذب، ولكن يقوى احتمال الصدق على الكذب فيها ان الشاهد على صدق ما يقول وانه انما يشهد بحق لغيره على غيره، فلا مصلحة له في الكذب، والمفروض فيه انه شاهد عدل، مما يجعل شهادته قرينة قوية على صحة ما يشهد به، وان احتمال العكس لا ينتفي بها انتفاءا تاما(15).
ثانياً - خصائص الشهادة: تتميز الشهادة ببعض الخصائص منها:
ثالثاً - انواع الشهادة:
الغالب ان تكون الشهادة مباشرة، فيقر الشاهد امام القاضي في مجلس القضاء، ما وقعت تحت سمعه وبصره مباشرة(20). واذا كان الغالب ان تكون الشهادة مباشرة، فقد تكون غير مباشرة او ما يطلق عليها بتسمية الشهادة السماعية* التي يقصد بها هو ان يشهد الشخص بما سمع رواية او حديث عن الغير كان يشهد شخص امام القضاء انه سمع اخر يروي له حادث السيارة التي رآه بعينه والشهادة السماعية جائزة حيث تجوز الشهادة الاصلية ويقدر قاضي الموضوع قيمتها لما يقدر قيمة الشهادة الاصلية(21). لكن تبقى الشهادة السماعية دون الشهادة الاصلية من حيث اقتناع القاضي بها وما تمتاز به من قوة ثبوتية تكفي للاخذ بها كدليل اصلي ليس من باب الاستئناس بها فقط(22) . وبالرجوع الى الفقه الاسلامي باعتباره مصدرا من مصادر التشريع بل اهم المصادر لو احسن الاخذ به، يجوز الاثبات عن طريق الشهادة بالتسامع كالنسب والموت رغم ان الاصل في الشهادة انها لا تقبل من انسان، الا اذا كان قد عاين بنفسه المشهود به وعلمه بواسطة مشاهدته هو لا مشاهدة غيره، على اعتبار ان هناك اشياءً يتعذر على الكثيرين مشاهدتها، ويحتاج او يتطلب الامر لاثباتها امام القضاء لما يترتب من الاحكام ولذلك اجيز الاخذ في هذه الاحوال الشهادة بالتسامع، أي من غير رؤية او معاينة المشهود به(23). وللتسامع طريقان ويسميان بطريق الشهرة الشرعية وهما الشهرة الحقيقية التي يقصد بها خبر جماعة لا يجوز العقل اتفاقهم على الكذب وما يسمى بالتواتر(24).
والشهرة الحكمية وهي سماع المشهود به من عدلين، او عدل وعدلتين، بلفظ الشهادة. وقد لا تكون الشهادة من النوعين السابقين بل تكون عن طريق التسامع، فهي شهادة بما يتسامعه الناس عن الواقعة(25) او يقصد بها ان يشهد الشاهد بان غيره يشهد كذا(26).
رابعاً - ما يشترط في الشهادة والشاهد:
الحقوق التي يراد اثباتها قد تكون حقوقا للعباد، الى جانب حقوق الله سبحانه وتعالى ولكي تكون الشهادة مقبولة شرعا، لا بد من احاطتها بالشروط التي تتعلق بالشهادة والشاهد. الاصل ان تكون الشهادة شفوية وان تصدر امام مجلس القضاء طبقا للاوضاع المقررة شرعاً وقانونا(27) ولكي تقبل الشهادة تطلب الفقه الاسلامي والوضعي ان ترد الشهادة بلفظ (أشهد) أي باللفظ الصريح، او بما يدل على هذا القصد. ويتعين ان تنصب الشهادة على موضوع الدعوى وان تنصب على العلم بما يشهد به(28)، سواء حصل العلم بالرؤية او بالسمع او بكليهما، كان يرى فعل الزنا، فهذه الجريمة لا تثبت الا بالرؤية، قال تعالى: (ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولاً) (29). ويتعين ان تتوافق مع الدعوى في الزمان والمكان والنوع والكم والكيف، فان تعددت وجب ان تكون متطابقة في المعنى، فان اختلف المعنى والصورة تعين اهدار الشهادات جميعا لعدم توافر النصاب في الشهادة(30) ان اختلاف الشهود في زمن حدوث الافعال والوقائع التي لا تقبل التكرار كالتسليم يستلزم عدم قبول شهادتهم، فاذا شهد الشهود بان الواقعة كانت قبل الظهر وخالفهم الاخرون بوقوعها بعد ظهر ذلك اليوم فان هذا الاختلاف لا يمنع التعويل على شهادتهم، عدم قدرة الشهود بيان مقدار المشهود به وكان هناك طريق اخر لاثبات هذا المقدار كالكشف وتقدير الخبراء كان على المحكمة ان تقبل شهادتهم(31). والشهادة لا تكون صحيحة وغير مقبولة وليس لها حجة الا اذا ادلي بها في مجلس القضاء بعد اداء اليمين حيث اشترط القانون تحليف الشاهد اليمين قبل اداء شهادته(32). هذا وتقبل شهادة الاصول والفروع والازواج لبعضهم فيما لا تهمة فيه، ولهذا لم يمنع القانون استماع شهادة الاخ لاخيه ما دام تقدير قيمة الشهادة منوطا باعتقاد المحكمة(33). ويشترط في موضوع الشهادة ان يتوافر فيه الشروط العامة في محل الاثبات، أي ان يكون موضوعها واقعة قانونية متنازع عليها، ومتعلقة بالدعوى منتجة فيها وممكن اثباتها وجائزة شرعا وقانونا، فلكي تقبل الشهادة لا بد لقبولها ان ترد طبق دعوى المدعي، فيتطلب الامر من الخصم ان يبين الوقائع التي يطلب اثباتها بالشهادة وان يسمي الشهود، فاذا رات المحكمة ان تلك الوقائع منتجة وجائز اثباتها بشهادة الشهود قررت استماعهم، وليس للقاضي ان يستمع الى الشهود من تلقاء نفسه ودون ان يتخذ قرارا بذلك ودون طلب من الخصم وقبل ان يسميهم ويبين تلك الوقائع المطلوب اثباتها، فالشهادات التي لا تطابق الادعاء لا تكون بينة مقبولة(34). اما من ناحية الشاهد، فيشترط فيه ان يكون مميزا ولا تقل سنة عن حد معين هو خمس عشرة سنة، فمن لم يبلغ السن لا تسمع اقواله الا على سبيل الاستدلال وبغير يمين. كما يجب ان يكون الشاهد سليم الادراك، فلا يكفي ان يكون مميزا او بلغ سن الخامسة عشر وانما ايضا ان يكون سليم الادراك أي لم تصبه افة عقلية تنقص ادراكه او تعدمه وان يكون غير محكوم بعقوبة جنائية تسقط عنه اهلية الشهادة(35).
خامساً - ما لا يجوز اثباته بشهادة الشهود:
القاعدة العامة للاثبات حديثا هي الكتابة* والاستثناء هو ما عداها وان الاثبات بالشهادة هو استثناء من القاعدة العامة* حيث جوزت المادة (76) اثبات عراقي، م (60) اثبات مصري، م (254) لبناني، م(28) اردني. فالمجال التطبيقي بالدرجة الاساس في القوانين الحديثة للشهادة هو جواز اثبات الوقائع المادية* بالشهادة مع امكانية الاثبات بالشهادة في كل تصرف قانوني سواء عن حصول ذلك التصرف او عن انقضائه واشترطت المادة (77) ان لا تزيد قيمة هذا التصرف او الالتزام عن خمسة الاف دينار. وقيمة هذا التصرف يقدر وقت حصول ذلك التصرف بتمامه ولا يعتد ما قد تزيد او تنقص من ذلك التصرف او الالتزام بعد ذلك كأن تضاف اليه الفوائد او المصاريف وغير ذلك فلا يعتد بهذه الاضافات(36). كذلك يجوز الاثبات بالشهادة حتى لو زادت قيمة التصرف على خمسة الاف دينار اذا وجد مبدأ ثبوت الكتابة، أي وجود دليل كتابي ضعيف صادر من الخصم المطلوب الاثبات ضده ولا يشترط في هذه الكتابة شكلا خاصا ولا يشترط فيها ان تكون كتبت لاجل الاثبات عند الخلاف والاكثر من ذلك انها لا يشترط فيها ان تحمل توقيع الخصم المدين بل يشترط فيها ان تكون الكتابة بخطه، وقد تكون الكتابة مجرد رسالة موجهة من مدين الى مدينه (الدائن) كجواب على رسالة بعثها كذلك من مبدأ الثبوت بالكتابة هو الدفاتر التجارية واي كتابة اخرى صادرة من الخصم بحيث تجعل الالتزام او وجود الحق الذي يدعيه الخصم قريب الاحتمال أي من الجائز اثباته(37). اما عن الشهادة في الشريعة الاسلامية في غير الحدود، فرض عند الطلب لقوله تعالى: (ولا يابى الشهداء اذا ما دعوا) (38) وقوله تعالى: ( ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فانه اثم قلبه) (39) وسبب فرضيتها ان بها تحيا الحقوق وتثبت، ومن دونها تضيع وتقوى، لكن ما اختلف فيه هو بيان مراتب او نصاب الشهادة حيث لنصاب الشهادة في الشريعة الاسلامية اربع مراتب.
لقد اوضحت المادة (1685) من مجلة الاحكام العدلية نصاب الشهادة في حقوق العباد رجلان او رجل وامرأتان وتقبل شهادة النساء فقط في المحال التي لا يمكن اطلاع الرجال عليها. ويلخص من جميع ما تقدم ان الاصل في الشريعة الاسلامية ان نصاب الشهادة في المال شاهدان عدلان، او رجل وامرأتان، لكن لهذا الرأي استثناءات*، كما ان الامام الشافعي والامام مالك رضي الله عنهما يريان ان شهادة الواحد تجوز مع اليمين(40).
سادساً - تقدير الشهادة:
اذا كانت الشهادة هي الطريق المادي للاثبات في المواد المدنية عكس الاثبات في المواد الجنائية الذي يعتبر فيه الشهادة من الوسائل الرئيسية للاثبات الجنائي علىاعتبار ان الكتابة دليل اقوى وابلغ في التحقيق من صحته، فان الشهادة ليست محدودة ومن الصعب اختيار مدى صحتها بحيث نطمئن اليها ذلك لانها من تصرفات النفس البشرية والنفس البشرية للفرد كما نعلم عالم وعوامل لا حصر لها تختلف باختلاف المكان والزمان والاشخاص بانتشار الكتابة قلت اهمية الشهادة في المسائل المدنية بعد ان كانت لها الاهمية الكبرى اذ كانت في المرتبة الاولى، اما في المسائل الجنائية فان الوقائع المادية غالبا تحدث دون اتفاق مسبق او دون ان يسبقها تراض لهذا احتفظت الشهادة باهميتها ودورها في الاثبات في المسائل الجنائية، وحيث ان المشرع الوضعي لم يضع أي قيود على الاثبات بالبينة من حيث اهلية الشاهد او نصاب الشهادة كما هو الحال في الفقه الاسلامي(41). ان الشهادة حجة في الاثبات غير ملزمة للقاضي في الاقناع، لان القاضي بموجب القانون يمتلك سلطة تقديرية مطلقة في تقدير قيمة الشهادة واعتبارها كافية لاثبات الوقائع القانونية محل النزاع ام غير كافية، لان القول او الاخذ باقوال الشهود منوط بتصديق القاضي اياهم واطمئنانه اليهم. ان لقاضي الموضوع صلاحية الاخذ بشهادة شخص واحد مع يمين المدعي اذا اقتنع بصحتها، كما له ان ترد شهادة شاهد او اكثر اذا لم يقتنع بصحة الشهادة(42).
وبهذا الخصوص قضت محكمة النقض المصرية بان (الاطمئنان الى شهادة الشهود او عدم الاطمئنان اليها مرده وجدان القاضي وشعوره وهو امر يستقل به قاضي الموضوع) (43). فهو غير ملزم بابداء اسباب تبريره وللمحكمة كامل الحرية في وزن اقوال الشهود، كما للمحكمة ان تاخذ الدليل القولي ولو كان به بعض التعارض مع الدليل الفني اذا كان هذا التعارض لا يصل الى حد التناقض الذي يصعب التوفيق بينهما(44). ان تقدير شهادة الشهود واستخلاص الوقائع منها مما يستقل بها قاضي الموضوع فهو غير ملزم بتصديق الشاهد في كل اقواله بل له ان يطرح ما لا يطمئن اليه وجدانه كما ان له ان يأخذ بمعنى الشهادة من دون معنى اخر تحتمله(45). ان قانون الاثبات العراقي في المادة (82)، وكذلك المادة (62/3) من قانون البينات السوري بيان اسباب ترجيح شهادة على اخرى لان تقدير البينة وترجيح بينة على اخرى يعتبر من المسائل الموضوعية التي تعود الى تقدير محكمة الموضوع التي عرضت امامها اوراق الدعوى.الا ان هذا التقدير يجب ان يكون مبنيا على اسباب مقبولة في اوراق الدعوى وهو يخضع في ذلك لرقابة محكمة التمييز(46). ان ما اتفق عليه هو اعتبار الشهادة حجة شرعية قانونية تظهر الحق ويبنى عليها الحكم الا انها ليست حجة بنفسها فلا يثبت الحق بها ولا يلزم المشهود عليه الا اذا اتصل القضاء بها ذلك ان الشهادة دليل ظني فهو خبر يحتمل الصدق والكذب فلا يترجح جانب الصدق فيها الا اذا اتصل القضاء بها، فتصبح بذلك حجة في حق العمل مسقط احتمال الكذب فيها، والقاضي وفقا لاحكام الفقه الاسلامي او الوضعي ملزم بان يحكم في الدعوى المنظورة امامه حتى ظهر له الحق ولا يجوز له تاخيره الا اذا طلب المدعي او المدعى عليه التأجيل لاحضار البينة او بغية المصالحة او اذا حصل له ريبة من الشهود. ولهذا عند التمعن في كتب الفقه الاسلامي سوف نجد المرونة في احكام الفقه الاسلامي خاصة ما يتعلق بالشهادة من حيث طريقها وقبولها ودورها وتجزئتها وتقديرها من الناحيتين الموضوعية والشخصية، والمرونة التي اوضحها الفقه الاسلامي بخصوص الاخذ بالشهادة في جرائم الحدود والقصاص درءاً للحد وصيانة للدماء اذا ان الامر في الحدود والقصاص اكثر خطراً منه في الاموال مما يستلزم اخذ الحيطة وزيادة التثبت خصوصا وان الامر ينجبر في الاموال دون النفوس.
____________
* (صفات الشاهد التي اجمع عليها فقهاء الامة الاسلامية التي تتجسد في اهلية التحمل والاداء هي ملكة الادراك والبصر والمعاينة والعقل وقت الاداء والبلوغ والعدالة والنطق وغير مقترف جريمة) المبسوط, شمس الدين محمد بن ابي السرخسي (483هـ) مطبعة السعادة, مصر، ج16، ص19؛ كتاب الام للشافعي: الامام ابي عبد الله محمد بن ادريس الشافعي (204هـ) مطبعة الشعب 1388هـ- 1968م ج5، ص249؛ موسوعة الفقه الاسلامي، ج12، ص280.
1- احمد نشات, رسالة الاثبات, ج1, القاهرة, 1955, ج2, دار الفكر العربي, 1973، ص429؛ عبد السلام الذهني, المداينات, ج1, مطبعة المعارف, مصر, 1933، ص362؛ محمد الصوري، التعليق على قانون الاثبات العراقي، ج3، ص700؛ د. خالد الجميلي، احكام البغاة والمحاربين في الشريعة الاسلامية والقانون، بغداد، 1979، ج3، ص248؛ قرار محكمة تمييز العراق رقم 473/1942، العلام – المبادئ القضائية، ص231؛ تمييز حقوق اردني رقم 1755/97 في 9/11/1997، المجلة القضائية، المعهد القضائي الاردني، العدد (5) 1997، ص169.
2- احمد ابراهيم, طرق الاثبات الشرعية,مطبعة القاهرة الحديثة, القاهرة, مصر ، ص115؛ سليمان مرقس، اصول الاثبات في المواد المدنية والتجارية، ص32؛ د. صلاح الدين الناهي، الوجيز في مبادئ الاثبات والبينات، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت ص38.
3- لسان العرب: محمد بن بكر بن منظور المصري (711هـ) ط, بيروت, 1375هـ- 1956م ، ص374.
* الشهادة في اصطلاح بعض الفقهاء: هي اخبار الانسان بحق لغيره على غيره، او هي اخبار صادق لاثبات حق بلفظ الشهادة في مجلس القضاء (ابن قيم الجوزية، الطرق الحكيمة ص14)؛ (ابن رشد، بداية المجتهد، ج2،ص463)؛ (ابن الهمام، فتح القدير، ج6، ص3) او (هي اخبار صادق في مجلس الحكم بلفظ الشهادة لاثبات حق على الغير) م (1684) مجلة الاحكام العدلية.
4- سورة ال عمران، اية 68.
5- سورة البقرة، اية 283.
6- معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين ما الاحكام, علي بن خليل الطرابلسي (844هـ) مطبعة الاميرية ببولاق, مصر, ط1, 1300هـ ؛ علي قراعة, الاصول القضائية في المرفعات الشرعية, ط2, مطبعة النهضة, مصر 1344هـ- 1925م ، ص145؛ ادم وهيب النداوي، دور الحاكم المدني في الاثبات، ص394؛ د. محمد شلال حبيب، الشهادة واحكامها، مجلة القانون المقارن، العدد (21) لسنة 1989، جمعية القانون المقارن العراقية، ص172.
7- خرج الحديث من كتب الحديث، حديث ضعيف، رواه البيهقي، السن الكبرى، ج10، ص156؛ المستدرك للحاكم، ج4، ص98.
8- الامام احمد بن عبد الله بن احمد البعلي،، شرح كتاب الروض الندي شرح كافي في فقه الامام احمد بن حنبل الشيباني المطبعة السلفية ومكتبتها، مصر، 522؛ السمناني، روضة القضاة وطريق النجاة، تحقيق د. صلاح الدين الناهي، ص106-198.
9- تبين الحقائق شرح كنز الدقائق, لفحر الدين عثمان بن علي الزيعلي- المتوفي سنة (743هـ), مطبعة دار المعرفة, بيروت.، ج4، ص94.
10- موسوعة الفقه الاسلامي، ج12، ص318.
11- الشيخ علي قراعة، المصدر السابق، ص144.
12- سليمان مرقس، اصول الاثبات واجراءاته، ج2، ط4، 1986، ص1.
13- د. سعدون العامري, موجز نظرية الاثبات, بغداد, 1966، ص77.
14- محمد شفيق العاني، اصول المرافعات والصكوك في القضاء الشرعي، مطبعة العاني بغداد، 1950،ص88.
15- احمد ابراهيم, طرق الاثبات الشرعية, مطبعة القاهرة الحديثة, القاهرة, مصر ، ص37؛ حسين المؤمن, نظرية الاثبات القواعد العامة, الاقرار و اليمين, ج1, طبع بدار الكتاب العربي, مصر, 1948، ج2، ص15؛ د. محمد حسن قاسم, الاثبات في المواد المدنية و التجارية,ط1, الدار الجامعية بيروت, 2001، ص207؛ ادم وهيب النادوي، دور الحاكم المدني في الاثبات، ص393؛ د. ادم وهيب النداوي, شرح قانون الاثبات العراقي رقم 107 لسنة 1979, ط1, بغداد 1984، ص190.
16- الطعن 65 لسنة 1991، دولة البحرين، المجلة العربية للفقه والقضاء العدد 18 لسنة 1997، ص271؛ هيئة تمييزية عامة 116 اساس قرار 35 لعام 1995، الجمهورية العربية السورية، المجلة العربية للفقه والقضاء العدد(18) لسنة 1997، ص263؛ قرار محكمة تمييز العراق رقم 225/ص/57 في 20/3/1957. احكام القضاء العراقي على مواد القانون المدني، عبد العزيز السهيل المحامي، مطبعة دار التضامن للطباعة والنشر، بغداد، 1963، ص16.
17- د. نبيل ابراهيم سعد, الاثبات في المواد المدنية و التجارية, منشأة المعارف, الاسكندرية 2000م ، ص170.
18- م (78) من مجلة الاحكام العدلية تنص على: (البينة حجة متعدية، والاقرار حجة قاصرة).
19- نص م (76) من قانون الاثبات العراقي على انه:(يجوز الاثبات بالشهادة في الوقائع المادية).
م(77) من نفس القانون على انه: (اولا: يجوز اثبات وجود التصرف القانوني او انقضائه بالشهادة اذا كانت قيمته لا تزيد على (5000) دينار. ثانياً: اذا كان التصرف القانوني تزيد قيمته على (5000) دينارا او كان غير محدد القيمة، فلا يجوز اثبات هذا التصرف او انقضاؤه بالشهادة ما لم يوجد اتفاق او قانون ينص على خلاف ذلك
20- نقض مصري 17/3/1976 مج س27، ص685؛ د. توفيق حسن فرج, قواعد الاثبات في المواد المدنية و التجارية, موسسة الثقافية الجامعة, الاسكندرية, 1983، ص94.
* (شهادة شاهد واحد مبنية على السماع واليمين المتممة لا تكفي لاثبات واقعة غضب المخشلات الذهبية) قرار محكمة تمييز العراق رقم 368 م1 منقول/99 في 29/5/1999، مجلة القضاء الاعداد 1/2/3/4 لسنة 1999 ص207.
21- تمييز لبناني 7/4/1975 مج رستم باز 23، ص183؛ د. مفلح عواد القضاة, البينات في المواد المدنية و التجارية, ط1, مطبعة جمعية عمال المطابع التعاونية, 1411هـ- 1990م ، ص119.
22- السنهوري, الوسيط, ج2, طبعة نادي القضاة, 1983، ص412؛ سليمان مرقس, اصول الاثبات في المواد المدنية, ط2, المطبعة العالمية, مصر, 1953، ص9؛ د. نبيل ابراهيم سعد، المصدر السابق، ص171.
23- الامام احمد بن عبد الله بن احمد البعلي، شرح كتاب الروض الندي في فقه الامام احمد الحنبلي، ص523.
24- م (1677) مجلة الاحكام العدلية؛ عارف بك السويدي، شرح مجلة الاحكام العدلية كتاب البينات والتحليف، طبع بمطبعة الفلاح، بغداد، 1346هـ 1928م، ص6.
25- احمد ابراهيم، المصدر السابق، ص29؛ د. محمد حسن قاسم، المصدر السابق، ص209.
26- الامام مالك المدونة الكبرى، ج5، ص159.
27- م (95) اولا، من قانون الاثبات العراقي؛ د. ادم وهيب النداوي، شرح قانون البينات والاجراء الاردني، ص152.
28- روضة القضاة و طريق النجاة للعلامه ابي القاسم علي بن محمد بن احمد السمناني المتوفي (499هـ), تحقيق د. صلاح الدين الناهي ، ص207؛ د. مفلح عواد القضاة، المصدر السابق، ص153.
29- سورة الاسراء، اية 36.
30- الفتاوي الهندية، ج3، ص509؛ د.محمد يحيى مطر، الاثبات في المواد المدنية والتجارية، الدار الجامعية، الاسكندرية، 1987، ص128.
31- قرار محكمة تمييز العراق رقم 1848،ص، 1952، ص231؛ رقم 184، ص، 1953، ص231؛ رقم 1246،ص،1954،ص232، العلام، المبادئ القضائية.
32- م (94/ ثانيا) قانون الاثبات العراقي؛ تمييز عراقي رقم 1809، ص، 1954، العلام، المبادئ القضائية، ص226؛ اسماعيل القاضي المحامي، البينة الشخصية في القانون العراقي، مجلة القضاء العدد (2، 3، 4، 5) 1947، ص98.
33- ابن قيم الجوزية، اعلام الموقعين، ج1، ص127؛ قرار تمييز العراق رقم رقم 1591، ص، 1954، العلام، المبادئ القضائية، ص227.
34- المستشار محمود الشربيني، احكام الشهادة في الشريعة الاسلامية، مجلة العدالة، الامارات، العدد (27) 1986، ص32؛ تمييز عراقي رقم 1513، ص، 1952، العلام، المبادئ القضائية، ص230؛ تمييز سوري رقم 1035 مجلة المحامون السورية عدد (2، 3) 1979، ص91؛ مقررات تمييزية عراقية رقم 35/1928 في 1/4/1928 مجلة القضاء العدد(8) 1935 وزارة العدلية العراقية، ص367.
35- الشرح الصغير، ج4، 239؛ المدونة الكبرى للامام مالك، ج5، ص158؛ درر الحكام شرح مجلة الاحكام، علي حيدر، ج4، ص38؛ اسماعيل القاضي، البينة الشخصية، ص86، محمد الحبيب التجكاني، النظرية العامة للقضاء والاثبات في الشريعة الاسلامية، مطبعة افاق عربية، بغداد، ص219؛ د. آدم وهيب النداوي، شرح قانون الاثبات العراقي، ص191؛ د. محمد محي مطر، الاثبات في المواد المدنية والتجارية، ص129.
* ان الوديعة من الالتزامات التعاقدية وتخضع في اثباتها لاحكام المادة 448 من القانون المدني العراقي، التي تقضي بان الالتزام التعاقدي الذي يزيد على العشرة دنانير اوكان غير محدد القيمة لا تجوز الشهادة في اثبات وجود هذا الالتزام او البراءة منه. قرار محكمة تمييز العراق رقم 741، ص، 1955 العلام، المبادئ القضائية، ص18.
* يجوز سماع البينة الشخصية لاثبات خلاف ما جاء بالسندات الصادرة من دائرة الطابو (التسجيل العقاري) بطريقة التسجيل المجدد، قرار تمييزي رقم 273، ح، 1954، العلام، ص228.
* اذا كانت الواقعة محل الاثبات عمل لاينقض ما ثبت بالدليل الكتابي جاز اثبات هذه الواقعة بشهادة الشهود يحق للمدعي عليه ان يثبت بالبينة الشخصية قيامه ببعض اعمال المقاولة التي لم ينفذها المدعي لتعلق ذلك بوقائع مادية، قرار تمييزي عراقي رقم 221ص، العلام، المبادئ القضائية، ص229؛ قرار تمييزي رقم 301، محمد الصوري، التعليق على مواد قانون الاثبات، ص714.
36- حسين عبد الهادي البياع المحامي، شرح قانون الاثبات العراقي، ص70.
37- قرار محكمة تمييز العراق رقم 898، مدنية منقول ،1988 في 7/3/1988، مجموعة الاحكام العدلية، وزارة العدل، العدد(1) 1988، ص75؛ قرار محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية رقم 525/ح/1980 في 5/4/1980، مجموعة الاحكام العدلية، العدد (2) 1980، ص167.
38- سورة البقرة، اية، 282.
39- سورة البقرة، اية 283.
* (وردت حالات استثنائية تقبل فيها الشهادة الواحدة، والاخبار الفرد وهي شهادة المعلم والاستاذ الواحد في الوقائع التي تحصل بين الصبيان في المدرسة، او محل الحرفة، وفي ترجمة كلام الشاهد والمترجم) علي حيدر، درر الحكام، ج4، ص39.
40- د. عبد الله محمد الزين، حكم الشهادة فيما كان من حقوق العباد، (بحث) مجلة البحوث الاسلامية العدد (9) 1404هـ، مطبعة شركة العبيكات للطباعة والنشر، الرياض السعودية، ص221؛ (يجوز الاخذ بشهادة الشاهد الواحد مع يمين المدعي)، قرار تمييزي عراقي رقم 52/ص/54 في 4/3/1954، مجلة القضاء، العدد (3) 1954، ص87؛ محمد رضا عبد الجبار العاني، القضاء بشاهد واحد مع يمين المدعي في الشريعة والقانون، مجلة القضاء العدد (1، 2، 3، 4)، 1982، ص156.
41- م(82) من قانون الاثبات العراقي :لمحكمة الموضوع تقدير الشهادة من الناحيتين الموضوعية والشخصية ، و لها أن ترجح شهادة على أخرى وفقا لما تستخلصه من ظروف الدعوى على أن تبين اسباب ذلك في محضر الحكم ؛م(295) من قانون اصول المحاكمات المدنية اللبناني (يعود للمحكمة تقدير قيمة شهادة الشهود من حيث الموضوع )؛م62/1 من قانون البينات السوري ؛م33 من قانون البينات الاردني ؛(على القاضي أن يقدر شهادة كل شاهد حق قدرها و ينقدها نقدا سليما و الامر في هذا يحتاج علما وافيا بخفايا النفس البشرية ). ضياء شيت خطاب، مراحل اصدار الحكم القضائي بحث منشور في مجلة العلوم القانونية و السياسية كلية القانون ،جامعة بغداد ،1984،ص101 ؛ أن محكمة الموضوع تملك سلطة تقديرية مطلقة في رفضها سماع البينة لعدم توفر الشروط القانونية اللازمة لقبولها، ولعدم استساغها اثبات البينة في ظروف الدعوى المنظورة امامها واما اقتناعها بعدم الحاجة الى ذلك اكتفاء بالظاهر في الدعوى) مجلة القانون، سوريا، 1406-1985، ص23.
42- م(84) من قانون الاثبات العراقي؛ قرار محكمة تمييز سوريا، رقم 1961 في 28/10/1978، مجلة المحامون السورية، عدد (2، 3) 1979 ص87؛ قرار محكمة تمييز الكويت رقم 88، 1982 مجلة القضاء والقانون وزارة العدل الكويتية عدد (2) سنة 1985، ص166.
43- نقض مدني مصري، 5/3/1964 في القضية 166/29، مجموعة سمير ابو شادي،ص46.
44- ابراهيم المشاهدي، نافذة على القانون والقضاء، ص42؛ قرار محكمة تمييز العراق رقم 511، م3، 2002، ت678 في 8/6/2002 غير منشور؛ تمييز عراقي رقم 586 /م1 منقول/ 2002 ت805 في 5/6/2002 غير منشور.
45- شكر محمود السليم، الشهادة امام القضاء المدني، رسالة ماجستير، كلية القانون، بغداد، 1988، ص159؛ طعن بالتمييز رقم 88/1982 تجاري جلسة 15/1/1983، مجلة القضاء والقانون، الكويت، العدد (2) 1985، ص449.
46- تمييز عراقي 584/585/م1 منقول /2002، ت 798/799 في 5/6/2002 غير منشور؛ 586/م1 منقول /2002. ت805 في 5/6/2002 غير منشور؛ رقم القرار 776/83، الغرفة الشرعية في 3/10/1982، مجلة المحامون السورية العدد (4) 1983، ص428؛ القضية 1437 اساس لعام 2000 قرار 1114لعام 2000 في 31/7/2000 ، مجلة المحامون السورية، العدد (3 ،4) 2001، ص891.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|