المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8200 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24

التفكير الفعّال
2024-09-23
سوسة الأرز
29-4-2019
Thomas John l,Anson Bromwich
16-5-2017
خيانة أبي لبابة
1-6-2017
الصراع بين العقل والشهوة
11-4-2016
المقومات الجغرافية لصناعة السياحة في ليبيا
2-5-2022


كيف تؤدى سنن الصلاة  
  
642   05:28 مساءً   التاريخ: 2024-06-05
المؤلف : ابن حمزة الطوسي
الكتاب أو المصدر : االوسيلة الى نيل الفضيلة
الجزء والصفحة : ص 94
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الصلاة / اداب الصلاة ومسنوناتها وفضيلتها (مسائل فقهية) /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 31-10-2016 964
التاريخ: 2023-03-01 1402
التاريخ: 2024-06-05 692
التاريخ: 2024-09-18 225

الكيفية [ في سنن الصلاة ]عشرون شيئا :-

رفع اليدين إلى حذاء شحمتي أذنيه مع كل تكبيرة ، وتقريب إحدى القدمين من الأخرى بحيث يكون بينهما أربع أصابع مفرجات إلى شبر للرجل ، والمرأة لا تفرج بين قدميها ، وتضع في حال القيام يديها على ثدييها ، وأن يملأ الكفين من الركبتين مفرجة الأصابع ، ويرد ركبتيه إلى خلف ، ويسوي ظهره ، ويمد عنقه ، والتأني في القراءة ، والدعاء ، والتسبيح ، وقول : سمع الله لمن حمده إذا تمكن من القيام ، وتعمد الإعراب ، والجهر ببسم الله الرحمن الرحيم فيما لا يجهر بالقراءة فيه في الموضعين ، والتخوي (1) إذا استرسل للسجود ، وبسط الكفين مضمومتي الأصابع حيال الوجه بين يدي الركبتين في السجود ، ورفع الأعضاء بعضه عن بعض في السجود ، وكشف الثوب عن الكفين للرجال ، والمرأة تضع الأعضاء بعضها على بعض في السجود ، ولا ترفع عجيزتها ، ولا تكشف عن شئ من أعضائها سوى الجبهة ، والجلوس على الفخذ الأيسر ، ووضع ظاهر القدر اليمنى على باطن اليسرى بين السجدتين ، وإن قعد متربعا جاز . والمرأة لا تفرج بين قدميها وتضم ثدييها إلى الصدر ، وتضع يديها فوق ركبتيها على فخذيها في الركوع ، فإذا جلست فعلى أليتيها ، وإذا أرادت السجود قعدت أولا ، ثم سجدت لاطئة بالأرض ، وإذا تشهدت ضمت فخذيها ورفعت ركبتيها من الأرض ، وإذا أرادت النهوض إلى الركعة الأخرى قامت على قدميها .

فأما الركعة الثانية ، فتسقط فيها من الواجبات خمسة أشياء : النية ، والمقارنة فيها ، والتحريمة ، وكيفيتها ، وجلسة الاستراحة ومن النفل عشرة أشياء : التكبيرات الست ، والأدعية الثلاثة ، والاستعاذة .

وتزيد فيها من الواجبات ثمانية أشياء : الجلوس للتشهد ، والطمأنينة فيه والشهادتان ، والصلاة على النبي ، والصلاة على آله عليه وعليهم السلام ، والترتيب في ذلك على ما ذكرنا والتسليم إن كانت الصلاة ثنائية . ومن النفل أيضا ثمانية أشياء : القنوت والدعاء المأثور ، ورفع اليدين فيه - ومحله قبل الركوع وبعد القراءة - والتورك في التشهد على الفخذ الأيسر ، ووضع اليدين على الفخذين مضمومتي الأصابع ، والنظر إلى الحجر ، والإيماء بالتسليم تجاه القبلة إلى الجانب  ( الأيمن ) للإمام والمنفرد ناويا به الخروج من الصلاة ، والإيماء به إلى اليمين

للمأموم وإلى اليسار أيضا إن كان على يساره غيره .

وقال بعض الأصحاب : إن التسليم سنة (2) ، والصحيح ما ذكرناه ، فإن كانت الصلاة ثلاثية أو رباعية سلم بعد التشهد الأخيرة فأما الركعة الثالثة ، فيسقط فيها ما يسقط من الثانية ، وقراءة ما زاد على الحمد ولا يزيد فيها شئ إن كانت الصلاة رباعية ، وإن كانت ثلاثية زاد فيها ما يزيد في الثانية سوى القنوت ، وإن كانت الصلاة رباعية يسقط منها ما يسقط من الثالثة ، وزاد فيها ما يزيد في الثانية سوى القنوت .

____________________

(1) خوى في سجوده : جافى بطنه عن الأرض ورفعها حتى يخوى ما بين ذلك ويخوى عضديه عن جنبيه . الصحاح 6 : 2333 ( خوى ) ، ولسان العرب 14 : 246 ( خوا ) .

(2) اختلف علمائنا في التسليم فممن ذهب إلى وجوبه : السيد المرتضى في الناصريات

( ضمن الجوامع الفقهية ) : 234 ، وأبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه : 142 ، ويحيى

ابن سعيد الحلي في الجامع للشرائع : 84 ، والسيد ابن زهرة في الغنية ( ضمن الجوامع

الفقيه ) 497 . وممن ذهب إلى ندبه : الشيخ المفيد في المقنعة : 18 والشيخ الطوسي

في النهاية : 83 والاستبصار 1 : 346 ، والجمل ( ضمن الرسائل العشرة ) : 83 ، وابن

إدريس في السرائر : 48 وابن البراج في المذهب 1 :98.  

 

 

 

 

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.