أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-06-06
605
التاريخ: 31-7-2017
28575
التاريخ: 7-3-2017
19874
التاريخ: 2024-06-12
643
|
تعتبر هذه القاعدة من القواعد الاساسية ايضا في تحديد من يقع عليه عبء الاثبات فهي قاعدة عامة مختصرة الكلمات واضحة المعنى، وذلك لأنها تبين الطرف الذي يتحمل عناء او مشقة القيام بالإثبات، كما توضح الطرف الذي يتحمل عبء حلف اليمين بعد ان يعجز الطرف الاول في الدعوى عن القيام بما كلف به.
هذه القاعدة من القواعد المتفق عليها بين الفقهاء شرعاً وقانوناً(1). ولبيان اهمية هذه القاعدة نتناولها بالبحث في الفقه الاسلامي والقانوني.
اولاً- قاعدة البينة على المدعي واليمين على من انكر في الفقه الاسلامي. هذه القاعدة يشتمل معناها على شقين:
الشق الاول- البينة على المدعي:
الشق الاول: وهذا فحواه ان الذي يتحمل عبء الاثبات مبدئياً هو المدعي؛ لأنه المكلف بإقامة البينة؛ وذلك لأنه من المفهوم سلفا ان كل خبر يحتمل الصدق والكذب، والادعاء المجرد لا يخرج عن كونه خبراً لا يكون صادقاً ما لم يستند بالحجة الراجحة الواضحة(2).
والمقصد في جعل البينة في جانب المدعي هي ان جانبه ضعيف؛ لأنه يدعي خلاف الظاهر اصلاً، ولإظهار قوته وكشف ما استتر واثبات عكس الظاهر الذي يبدو معهوداً للكافة ليس على حقيقته، يستلزم الامر منه البينة. اما المدعي عليه فلا يكلف بإقامة البينة؛ لان قوله مؤيد بالظاهر، لكن اذا اقام الطرف الاول في الدعوى البينة الواضحة الصريحة الراجحة ولو كانت ظنية راجحة، وجب الامر على القاضي ان يفصل في الدعوى بالحكم لصالح المدعي ما دامت كافية لأثبات الحق ومخالفة الظاهر وليس للمدعي عليه في هذه الحالة الحق في طلب تحليف المدعي على صحة البينة او على استحقاقه المدعي به؛ لان ذلك يشكل اخلالا كبيرا لهذه القاعدة ولتعطلت مصالح الناس بعد ان اشترط المشرع البينة على المدعي، ولهذا يفترض صدق بينة المدعي، ولا يملك المدعي عليه الحق في تحليفه اليمين على صدق بينته(3).
الشق الثاني- اليمين على المنكر:
ومضمون هذه الشق من القاعدة انه اذا لم يستطع المدعي اقامة البينة على ما ادعاه وانقطعت به السبل عن امكانية الوصول الى اقناع القاضي بصحة دعواه، فلا يبقى امامه خيار سوى الاحتكام الى ضمير المدعي عليه وذمته، عسى ينطق بالحق فيعترف به، ومن هذا الاساس جاءت اهمية توجيه اليمين. فكأن الطرفين اتفقا الى اشهاد الله سبحانه وتعالى على صحة دعواهما. وقوة اليمين تكمن في اداء المدعي عليه اياه من اجل المحافظة على حقه من الضياع اذا كان صادقا، وان كان كاذبا فقد ارتكب احدى الكبائر التي تستوجب غضب الله في الدنيا والاخرة. قال تعالى (ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا اولئك لا خلاق لهم في الاخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم) (4).
وعن رسول الله (ص) انه قال: (الكبائر الاشراك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، واليمين الغموس) (5).
وسبب تكليف المدعي عليه باليمين هو احتمالية ان يكون الحق عكس ظاهر الحال، فهذا الظاهر لا يسنده الا ظنا قوياً. فكانت الحاجة ضرورية لهذا اليمين لقطع الشك باليقين(6) اما عن ادلة مشروعية قاعدة (البينة على من ادعى واليمين على من انكر) فقد استدل فقهاء الامة الاسلامية على مشروعية هذه القاعدة الفقهية من الكتاب والسنة والاجماع. ودليل هذه القاعدة في القرآن الكريم قوله تعالى: (يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب ان يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فان كان الذي عليه حق سفيها او ضعيفا او لا يستطيع ان يمل هو فليملل وليه بالعدل) (7).
وجه الدلالة في هذه الاية الكريمة هو امر الله سبحانه وتعالى بوجوب الكتابة للمعاملات التي تجري بين الناس والاشهاد عليها، ضماناً للحقوق من ضياعها او انكارها، والذي يدعي خلاف الظاهر اصلا على وجود حق له على غيره يحتاج بالضرورة الى دليل يعزز قوله ويثبت حقه، فالحق جل وعلا – شرع الكتابة والاشهاد لتقوية قول من يدعي خلاف الظاهر.
اما سند البينة من السنة النبوية المطهرة، فقد استدل فقهاء الامة الاسلامية من السنة بعده ادلة منها على سبيل المثال ما رواه البهيقي بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله (ص) قال: (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال اموال قوم ودمائهم، ولكن البينة على من ادعى واليمين على من انكر)، وقد اخرجه الدارقطني عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده بلفظ (البينة على من ادعى واليمن على من انكر الا في القسامة)، والحديث رواه اصحاب السنن عن ابن عباس بلفظ (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء قوم واموالهم ولكن اليمين على المدعي عليه)*.
اما الدليل من الاجماع على هذه القاعدة فظاهر في اجماع فقهاء الامة الاسلامية، على ضرورة تكليف المدعي بالبينة، والمدعي عليه باليمين، ولم يظهر اختلاف بخصوص هذه المسألة بين الفقهاء المسلمين.
ومن الامثلة التطبيقية لهذه القاعدة في الفقه الاسلامي انه اذا ادعى شخص على اخر ديناً وجب عليه اثباته بالبينة وان تعذر وجب اليمين على المدعي عليه(8). وكذا اذا ادعت زوجة نفقة من زوجها، فانكر الزوج (المدعي عليه) كون المرأة زوجته، فيتطلب الامر منها في هذه الحالة اثبات الزوجية بالبينة، فاذا عجزت يكلف الزوج باداء اليمين بطلب الزوجة، فان حلف لا تسمع الدعوى فترد، وان نكل يحكم عليه بالنفقة(9).
ثانياً- قاعدة البينة على المدعي واليمين على المنكر في الفقه القانوني:
هنالك توافق كبير بين الفقه الاسلامي والقانوني بشأن تقرير هذه القاعدة(10)، حيث يذهب الاتجاه الفقهي القانوني السائد الى القول بأن المدعي هو المكلف باقامة البينة، اما المدعي عليه فإنه يكلف بحلف اليمين اذا تعذر بعد ذلك اقامة البينة من قبل المدعي.
اساس هذا الاتفاق الفقهي هو الاتفاق التشريعي، فالنصوص التشريعية القانونية كالقانون العراقي والقوانين العربية الاخرى تؤكد مضمون هذه القاعدة(11). لهذا بخصوص هذه القاعدة نصت كل من المادة (7) من قانون الاثبات العراقي وقانون البينات الاردني في المادة (77) على انه: (البينة على من ادعى واليمين على من انكر).
مضمون هذه القاعدة في الفقه القانوني يتضمن شقين ايضا.
الشق الاول- البينة على المدعي:
ان الاجماع الفقهي القانوني متفق بالقول ان الذي يتكبد مشقة القيام بعبء الاثبات انما هو المدعي، كل ذلك من اجل ان يكون ادعاء المدعي له اساس يستند اليه مسبقاً حتى لا ترفض دعواه. فلا يمكن الحكم لصالح المدعي بمجرد الادعاء، والا اعتبر ذلك مخالفة صريحة لقاعدة (البينة على المدعي). فإقامة المدعي البينة وعدم قدرة المدعي عليه احباط صحة الدعوى، يكون سبباً رئيسياً للفصل في الدعوى لصالح المدعي ليس لعدم قدرته عليه نفي صحة الدعوى وانما يكون اساس الحكم بينة المدعي(12).
الشق الثاني- اليمين على من انكر:
من المبادئ القانونية المستقرة هو حياد القاضي وقد نص القانون على تكليف من اقام الدعوى ضرورة اثبات صحتها بالبينة الراجحة، وقد يكون المدعي في هذه الحالة معرضاً للإخفاق في اثبات صحة دعواه، فيكون معرضاً لخسارة دعواه اذا لم يلجأ الى ضمير المدعي عليه، ليطلب منه اليمين عن احقيته في الشيء المدعي به. فمسألة الحصول على اقرار مسبق من المدعي عليه لصالح المدعي يتضمن احقية المدعي بالمدعي به امر نادر الحصول في الواقع العملي؛ لأنه لو حصل اقرار لما وصل الامر لرفع النزاع امام القضاء. فلا يبقى امام المدعي سوى خيارين الخيار الاول يتحمل عبئه بإقامة البينة والخيار الثاني اللجوء الى ضمير المدعي عليه بعد عجزه عن الاثبات. والخيار الاول يعتبر محفزاً للمدعي عليه لأثبات عدم صحة دعوى المدعي اذا نجح المدعي بإقامة البينة بالدفع والخيار الثاني يعتبر محفزاً للمدعي عليه بأداء اليمين او انكارها او ردها على المدعي(13)
________
1- يراجع ابن المنذر في الاجماع، ص63، تحقيق عبد الله البارودي، ط دار الحنان بيروت، ط1، 1986.
2- درر الحكام, شرح مجلة الاحكام العدلية, علي حيدر, مطبعة غزه, 1352هـ/1033م ط1، ص66.
3- د. محمد فتح الله النشار, احكام و قواعد عبء الاثبات, دار الجامعة الجديدة للنشر, مصر, 2000، ص112؛احمد ابراهيم, طرق الاثبات الشرعية, مطبعة القاهرة الحديثة, القاهرة, مصر. ، ص378.
4- سورة آل عمران آية 77
5- رواه البخاري والترمذي والنسائي واحمد والبهيقي في سننهما.
6- د. محمد فتح الله النشار, احكام و قواعد عبء الاثبات, دار الجامعة الجديدة للنشر, مصر, 2000 ، ص113.
7- سورة البقرة آية 282.
* رواه البخاري ومسلم والبيهقي بأسناد صحيح.
8- شرح مجلة الاقسام العدلية- سليم رستم باز, ط3, المطبعة الادبية, بيروت 1923 ، ج1، ص51.
9- شرح مجلة الاحكام العدلية, منير القاضي, بغداد, 1947، ص139.
10- د. السنهوري, الوسيط, ج2, طبعة نادي القضاة, 1983 ، ص67؛ د. سليمان مرقس، اصول الاثبات، ج1، ص85؛ د. ادم وهيب النداوي, شرح قانون البيانات و الاجراء الاردني, مكتبة دار الثقافة للنشر و التوزيع, عمان, الاردن, 1998 ، ص56؛ د. نبيل ابراهيم سعد, الاثبات في المواد المدنية و التجارية, منشأة المعارف, الاسكندرية 2000م ، ص66؛ د. مفلح عواد القضاة, البينات في المواد المدنية و التجارية, ط1, مطبعة جمعية عمال المطابع التعاونية, 1411هـ- 1990م ، ص35؛ حسين عبد الهادي البياع المحامي، شرح قانون الاثبات العراقي رقم 107 لسنة 1979، ط1، مطبعة الاقتصاد، بغداد، 1986 ، ص17.
11- السنهوري، الوسيط، ج2، ص68؛ د. محمد فتح الله النشار, احكام و قواعد عبء الاثبات, دار الجامعة الجديدة للنشر, مصر, 2000 ، ص123؛ د. محمد حسن قاسم, الاثبات في المواد المدنية و التجارية,ط1, الدار الجامعية بيروت, 2001 ، ص33.
12- د. نبيل ابراهيم سعد, الاثبات في المواد المدنية و التجارية, منشأة المعارف, الاسكندرية 2000م ، ص73؛ قرار محكمة تمييز العراق رقم 621/ص/6 في 10/4/1961، 228. احكام القضاء العراقي على مواد القانون المدني، عبد العزيز السهيل المحامي، مطبعة دار التضامن للطباعة والنشر، بغداد، 1963 ، ص136.
13- عز الدين الدناصوري و حامد عبد الحميد عكاز, التعليق على قانون الاثبات المصري, عالم الكتب القاهرة ، ص3؛ توفيق حسن فرج, قواعد الاثبات في المواد المدنية و التجارية, موسسة الثقافية الجامعة, الاسكندرية, 1983 ، ص30؛ جلال العددي, مبادئ الاثبات في المسائل المدنية, بدون بيانات طبع ، ص70؛ محمد الصوري، التعليق على مواد قانون الاثبات العراقي، ج1، ص41.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
بالفيديو: لتعريفهم بالاجراءات الخاصة بتحقيق وترميم المخطوطات.. مركز الإمام الحسين (ع) يستقبل مجموعة من طلبة الدراسات العليا في جامعة بابل
|
|
|