المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


معنى الرسم ومفهومه  
  
251   01:48 صباحاً   التاريخ: 2024-05-23
المؤلف : أعاد حمود القيسي
الكتاب أو المصدر : المالية العامة والتشريع الضريبي
الجزء والصفحة : ص 64-66
القسم : القانون / القانون العام / القانون المالي /

يعرف "الرسم "بأنه مبلغ من النقود، يدفعه الشخص جبراً إلى الدولة أو أحد مرافقها العامة، مقابل نفع خاص يحصل عليه من جانب هذا المرفق أو الهيئة العامة يتبين من هذا التعريف بأن خصائص الرسم ثلاث وهي :
أولاً - الصفة النقدية :
مقابل الحصول على الخدمة يجب على طالبها أن يدفع مبلغ من النقود أما أن يكون بنسبة مئوية معينة أو يكون مبلغ مقطوع وثابت .
ثانياً - الصفة الإجبارية :
أي أن على طالب الخدمة دفع المبلغ المستحق عليه مقابل حصوله على هذه الخدمة. وأن عنصر الإجبار في الرسم أما أن يكون أولاً ذات صفـة قـانونيـة وهو الإجبار القانوني، أي التزام الفرد بمقتضى القانون مضطراً لطلب الخدمة والحصول عليها وأداء الرسم المقرر عنها، ولا حرية له في عدم دفع الرسم بل يكون الإجبار القانوني إلى أقصى مداه عندما يكون الفرد مخاطباً بقاعدة قانونية آمرة تلزمه بالحصول على الخدمة الخاصة من جانب بعض الهيئات العامة. وغالباً ما يتم تثبيت هذا النوع من الرسوم بقانون وبموافقة السلطة التشريعية وبشكل يشبه الضريبة، بل تكون في مستوى موازي لها من حيث القوة القانونية كرسوم التعليم الإجباري، ورسوم استخراج هوية الأحوال المدنية، وتبليط الشوارع، والتطعيم الإجباري ... إلخ .
وإما أن يكون ثانياً فيه إجبار معنوي والذي يلتزم فيه الفرد بدفع الرسم فقط في حالة إذا ما أراد وقرر الانتفاع بالخدمة أي لا يلتزم الفرد بمقتضى القانون بطلب الخدمة. وإنما يكون مخير وبمحض رغبته في طلب الخدمة، ولكن متى ما قرر طلب الخدمة والانتفاع بها التزم وطبقاً للقانون بأداء الرسم المقرر عنها. ومثال ذلك ما يقدمه من خدمات كاتب العدل في إضفاء صفة رسمية على عقد البيع، أو سند الدين ليتحول من سند عادي إلى سند رسمي، وكالتطعيم الاختياري وتسجيل الملكية العقارية في دوائر التسجيل العقاري (الطابو) ... إلخ .
وفي هذا المجال، يرى بعض الكتاب أنه في حالة الإجبار المعنوي فإن الفرد لا يتمتع بحريته في طلب الخدمة أو تركها (1). فهناك من الخدمات ما هو ضروري للشخص ويشعر بنوع من الاجبار في أداء الرسم للحصول على الخدمة، وخير مثال على ذلك رسوم التسجيل العقاري، فإذا لم يدفع الشخص الرسم عنها تعرض لمشاكل قد تنتهي بضياع حقه إذا لم يسجل العقار باسمه، وعلى ضوء ذلك فإن عنصر الاجبار متوافر في كافة الخدمات لكن درجة هذا الاجبار تختلف من خدمة إلى أخرى .
ثالثاً - المقابل في الرسم :
ويتمثل ذلك بأن يدفع الفرد الرسم مقابل ما يحصل عليه من خدمة تقدمها أحدى الهيئات العامة. فالنفع الخاص الذي يحصل عليه الفرد يقترن بنفع عام. فمثلاً عندما يدفع الفرد الرسوم القضائية مقابل حصوله على خدمات مرفق القضاء فيتحقق هنا نفع خاص لطالب الخدمة والمتمثل باستقرار الحقوق له عن طريق القضاء وكذلك بتحقيق النفع العام في توفير العدالة لأفراد المجتمع. ويقال ذات الشيء عندما يدفع الفرد رسوم التسجيل العقاري للحفاظ على حقوقه في تثبيت الملكية العائدة له في سجلات التسجيل العقاري فهو نفع خاص بينما يتحقق النفع العام في ضمان واستقرار الملكية في المجتمع .
___________
1- يرى بعض الكتاب أن الصفحة الالزامية في الرسم واحدة وليست هناك الزام معنوي أو قانوني. بل أن الالزام واحد، خاصة في الدول ذات الأنظمة البرلمانية التي تتطلب موافقة السلطة التشريعية على الرسم للتفصيل أكثر أنظر : د. محمد عبدالله العربي : أصول علم المالية العامة، الجزء الأول، الطبعة الثانية، 1953، ص 90 . وكذلك : د. رفعت المحجوب الإيرادات العامة 1970 ، ص 297




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .