أقرأ أيضاً
التاريخ: 17-3-2016
9192
التاريخ: 14-3-2016
15802
التاريخ: 19-4-2021
4369
التاريخ: 19-4-2021
3279
|
عرف الشطب (1) بأنه: إلغاء العلامة التجارية من سجل العلامات التجارية اذا توافرت الشروط التي تطلبها القانون لذلك ووفقًا للإجراءات التي رسمها.
كما عُرف ترقين العلامة التجارية (2) بأنه: شطبها أو إلغاؤها من السجل والترقين أو الشطب لا يكون إلا للعلامات التجارية المسجلة ويتم ذلك من خلال تقديم طلب الشطب للعلامة من سجل العلامات التجارية إما الى مسجل العلامات التجارية أو عن طريق تقديم دعوى إلغاء لدى محكمة العدل العليا الأردنية.
ومن خلال بحثنا، لم نجد تعريفات عديدة لشطب العلامة التجارية من قبل فقهاء القانون كما في تعريف العلامة التجارية، وعليه فإننا نقترح تعريفا لشطب العلامة التجارية: (هو شطب العلامة من سجل العلامات التجارية وفقا للإجراءات الاصولية المحددة قانونا متى ما سجلت خلافا لأحكام القانون أو فقدت شرطا من شروط تسجيلها)(3).
_______________
1- شذى احمد عساف، شطب العلامة التجارية في ضوء اجتهاد محكمة العدل العليا، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2011، ص 19.
2- د. عبد الله حسين الخشروم، الوجيز في حقوق الملكية الصناعية والتجارية، دار وائل للنشر والتوزيع عمان، 2005، ص 219
3- يستخدم المشرعون عدة مصطلحات للدلالة على الشطب مثل الحذف والالغاء والترقين والابطال والتي وردت متفرقة ومتناثرة في بعض المواد في قوانين العلامات التجارية وأنظمتها والتي تناولت الشطب وعالجت أحكامه، إذ إن الاستقرار على مصطلح واحد وهو (الشطب) هو الاصوب وللتأكد من تسلسل واستعراض الأفكار بصورة صحيحة ومتناسقة ومفهومة.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|