المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

القرآن الكريم وعلومه
عدد المواضيع في هذا القسم 17599 موضوعاً
تأملات قرآنية
علوم القرآن
الإعجاز القرآني
قصص قرآنية
العقائد في القرآن
التفسير الجامع
آيات الأحكام

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
{ان أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه}
2024-10-31
{ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا}
2024-10-31
أكان إبراهيم يهوديا او نصرانيا
2024-10-31
{ قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله}
2024-10-31
المباهلة
2024-10-31
التضاريس في الوطن العربي
2024-10-31

ما المقصود من آل ياسين ؟
2024-07-27
أضرار الأسماك
2023-03-09
التنظيم القانوني للأضراب في المواثيق الدولية
7-8-2017
منافع سورة يوسف
2023-08-23
إخبار علماء الرجال بما يفيد تشخيص ذوات الرواة.
4/10/2022
Nylon 4 (Polybutyramide)
2-10-2017


أحكام القران الفقهية في الطهارة  
  
820   11:42 صباحاً   التاريخ: 2024-03-12
المؤلف : الدكتور ضرغام كريم الموسوي
الكتاب أو المصدر : بحوث قرآنية على ضوء الكتاب والعترة
الجزء والصفحة : 25-28
القسم : القرآن الكريم وعلومه / آيات الأحكام / العبادات /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 28/11/2022 1483
التاريخ: 2023-09-12 1222
التاريخ: 2024-09-28 218
التاريخ: 2023-12-13 1126

أحكام القران الفقهية في الطهارة

 

       وبحثه الفقهاء على مستويين :

       الأول: مس المصحف للمحدث: ذهبت جل الإمامية: الى حرمة مس كتابة القرآن الا عن طهر(1) وادعى الشيخ الطوسي(460هـ) الاجماع في الخلاف(2), ولكنه ذهب الى الكراهة في المبسوط(3).

       واستدل الفقهاء بحرمة مس المصحف للمحدث بمجموعة من الروايات, منها:

       جاء في فقه الإمام الرضا (عليه السلام): (...وَ لَا تَمَسَّ القرآن إِذْ كُنْتَ جُنُباً أَوْ كُنْتَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ وَ مَسَّ الْأَوْرَاق...)(4).

       وجاء في الصحيح من مسائل علي بن جعفر أنه قال: (وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَحِلُ‏ لَهُ أَنْ يَكْتُبَ القرآن‏ فِي الْأَلْوَاحِ وَ الصَّحِيفَةِ وَ هُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ؟  قَالَ (عليه السلام): لا, وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُجَامِعُ وَ يَدْخُلُ الْكَنِيفَ وَ عَلَيْهِ خَاتَمٌ فِيهِ‏ ذِكْرُ اللهِ أَوْ شَيْ‏ءٌ مِنَ القرآن‏ أَ يَصْلُحُ ذَلِكَ؟ قَالَ: لا)(5).

       وفي الكافي عَنْ أَبِي بَصِيرٍ, قَالَ: (سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (عليه السلام): عَمَّنْ قَرَأَ فِي الْـمُصْحَفِ وَهُوَ عَلَى‏ غَيْرِ وُضُوءٍ قَالَ: لَا بَأْسَ, وَ لَا يَمَسَّ الْكِتَابَ)(6).

وَرُوِيَ عَنِ الصَّادِقِ (عليه السلام): (‏ أَنَّهُ قَالَ لِوَلَدِهِ إِسْمَاعِيلَ: اقْرَأِ الْـمُصْحَفَ, فَقَالَ: إِنِّي لَسْتُ عَلَى وُضُوءٍ, قَالَ: لَا تَمَسَّ الْكِتَابَ, وَ مَسَّ الْوَرَق‏)(7).

       وَرُوِيَ, عَنِ الْبَاقِرِ (عليه السلام)‏ فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَالَى‏: ( {لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ} [الواقعة: 79]  أَيْ مِنَ الْأَحْدَاثِ وَ الْجَنَابَات‏)(8). وعَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ, عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عليه السلام), أَنَّهُ قَالَ: (لَا يَمَسُ‏ الْجُنُبُ‏ دِرْهَماً وَ لَا دِينَاراً عَلَيْهِ اسْمُ اللهِ, وَ لَا يَسْتَنْجِي وَ عَلَيْهِ خَاتَمٌ فِيهِ اسْمُ اللهِ, وَ لَا يُجَامِعُ وَ هُوَ عَلَيْهِ, وَ لَا يَدْخُلُ الْـمَخْرَجَ وَ هُوَ عَلَيْهِ)(9). 

       أما الدليل الخاص بالحائض هو ما روي مرسا عَنْ الامام مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْبَاقِرِ (عليه السلام)‏ فِي قَوْلِهِ‏ {لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْـمُطَهَّرُونَ‏}, قَالَ: (مِنَ الْأَحْدَاثِ وَ الْجَنَابَاتِ, وَ قَالَ: لَا يَجُوزُ لِلْجُنُبِ‏ وَ الْحَائِضِ وَ الْمُحْدِثِ مَسُّ الْمُصْحَفِ)(10).

 

       وصـريح النصوص المتقدمة وظاهرها وغيرها يحرم على الجنب والحائض مس كتابة القرآن الكريم .

       الثاني: حرمة تنجيس المصحف : إذ لا خلاف في حرمة تنجيس القرآن؛ لكونه يدخل في باب الهتك, وان كان يدخل في المبحث الثاني من وجوب تكريم كتاب الله, لكن نتكلم هنا على الحكم الفقهي للتنجيس. فقد استدل بظاهر الآية الشريفة{لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ} [الواقعة: 79]بالحسن عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ غَالِبٍ, قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ (عليه السلام): (‏ ... فَيَقُولُ الْجَبَّارُ: وَ عِزَّتِي وَ جَلَالِي وَ ارْتِفَاعِ مَكَانِي‏ لَأُكْرِمَنَ‏ الْيَوْمَ‏ مَنْ‏ أَكْرَمَكَ‏ وَ لَأُهِينَنَّ مَنْ أَهَانَكَ)(11).

ومن الاحاديث المتقدمة استدل على أمور:

  1. وجوب إزالة النجاسة عنه بفحوى حرمة مسّ المحدث له(12).
  2. يحرم كتابة القرآن بالمركَّب النجس ولو كتب جهلًا أو عمداً وجب محوه ، كما أنه إذا تنجس خطَّه ولم يمكن تطهيره يجب محوه(13).
  3. وضعه على النجاسة محرم من جهة هتك لحرمته ومناف لتعظيمه المأمور به ، ولا إشكال في أنّ هتكه حرام(14).
  4. وجوب إخراج ورق القرآن ولو بأُجرة إذا وقع في بيت الخلاء أو بالوعته, وإن لم يمكن فالأحوط والأولى سدّ بابه وترك التخلِّي فيه إلى أن يضمحل(15).
  5. تنجيس مصحف الغير موجب لضمان نقصه الحاصل بتطهيره(16).
  6. وجوب تطهير المصحف كفائي لا يختصّ بمن نجّسه ولو استلزم صـرف المال وجب، ولا يضمنه من نجّسه إذا لم يكن لغيره وإن صار هو السبب للتكليف بصـرف المال ، وكذا لو ألقاه في البالوعة ، فانّ مئونة الإخراج الواجب على كلّ أحد ليس عليه ، لأنّ الضـرر إنما جاء من قبل التكليف الشـرعي ، ويحتمل ضمان المسبّب كما قيل بل قيل باختصاص الوجوب به ، ويجبره الحاكم عليه لو امتنع ، أو يستأجر آخر ، ولكن يأخذ الأُجرة منه(17) .
  7. إذا كان المصحف للغير ففي جواز تطهيره بغير إذنه إشكال إلَّا إذا كان تركه هتكاً , وإن لم يمكن الاستئذان منه, فإنّه حينئذ لا يبعد وجوبه(18).

_________________

1.ظ: الحلي: العلامة : تحرير الأحكام, تحقيق : الشيخ إبراهيم البهادري, إشراف : جعفر السبحاني, ط1-1420هـ,المطبعة : اعتماد , الناشر : مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام)مكتبة التوحيد - قم – إيران1: 92. والشهيد الأول: البيان , تحقيق: الشيخ محمد الحسّون, ط1-1412هـ, المطبعة : صدر – قم :56. والبحراني: الحدائق الناضرة, المحقق ,الناشر : مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة3: 46.

2. ظ: 1 : 99 .

3. ظ: 1 : 29 .

4. الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا (عليه السلام)، مؤسسة آل البيت (- مشهد، ط1- 1406هـ. ص84.

5. العريضي: مسائل علي بن جعفر و مستدركاتها، ص: 168.

6. الكليني: محمد بن يعقوب: الكافي ‏3 :50.

7. ابن أبي جمهور، محمد بن زين الدين: عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية؛ ط1-1405 ق. دار سيد الشهداء للنشر, قم – ايران ‏2: 12.

8.ابن ابي جمهور: عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية ؛ ج‏2 ؛ ص11.

9. الطوسي: محمد بن الحسن: تهذيب الأحكام, ط4-1407هـ . دار الكتب الإسلامية, طهران- ايران ‏1 :31.

10. الطبرسي : مجمع البيان 9: 377 .

11.الكليني: محمد بن يعقوب: الكافي ‏2 : 602.

12. ظ: الغروي: علي:  شرح العروة الوثقى: الطهارة : تقرير بحث السيد الخوئي, ط2- 1426 - 2005 م, الناشر: مؤسسة إحياء آثار الأمام الخويي ( موسوعة الإمام الخوئي ) 3: 291.

13. المصدر نفسه 3: 292.

14 ظ: المصدر نفسه 3: 295.

15. ظ: المصدر نفسه 3: 301.

16. ظ: المصدر نفسه 3: 301.

17. ظ: الغروي: علي:  شرح العروة الوثقى 3: 301.

18. ظ: المصدر نفسه 3: 301.




وهو تفسير الآيات القرآنية على أساس الترتيب الزماني للآيات ، واعتبار الهجرة حدّاً زمنيّاً فاصلاً بين مرحلتين ، فكلُّ آيةٍ نزلت قبل الهجرة تُعتبر مكّيّة ، وكلّ آيةٍ نزلت بعد الهجرة فهي مدنيّة وإن كان مكان نزولها (مكّة) ، كالآيات التي نزلت على النبي حين كان في مكّة وقت الفتح ، فالمقياس هو الناحية الزمنيّة لا المكانيّة .

- المحكم هو الآيات التي معناها المقصود واضح لا يشتبه بالمعنى غير المقصود ، فيجب الايمان بمثل هذه الآيات والعمل بها.
- المتشابه هو الآيات التي لا تقصد ظواهرها ، ومعناها الحقيقي الذي يعبر عنه بـ«التأويل» لا يعلمه الا الله تعالى فيجب الايمان بمثل هذه الآيات ولكن لا يعمل بها.

النسخ في اللغة والقاموس هو بمعنى الإزالة والتغيير والتبديل والتحوير وابطال الشي‏ء ورفعه واقامة شي‏ء مقام شي‏ء، فيقال نسخت الشمس الظل : أي ازالته.
وتعريفه هو رفع حكم شرعي سابق بنص شرعي لا حق مع التراخي والزمان بينهما ، أي يكون بين الناسخ والمنسوخ زمن يكون المنسوخ ثابتا وملزما بحيث لو لم يكن النص الناسخ لاستمر العمل بالسابق وكان حكمه قائما .
وباختصار النسخ هو رفع الحكم الشرعي بخطاب قطعي للدلالة ومتأخر عنه أو هو بيان انتهاء امده والنسخ «جائز عقلا وواقع سمعا في شرائع ينسخ اللاحق منها السابق وفي شريعة واحدة» .