أقرأ أيضاً
التاريخ: 10-4-2016
3826
التاريخ: 12-4-2016
6315
التاريخ: 28-4-2022
1836
التاريخ: 8-02-2015
3635
|
روى المتقي عن الحسن بن سعد عن أبيه : " أن يحيس وصفّية كانا من سبي الخمس ، فزنت صفية برجل من الخمس ، وولدت غلاماً فادعى الزاني ويحيس ، فاختصما إلى عثمان ، فرفعهما عثمان إلى علي بن أبي طالب عليه السّلام فقال علي : أقضي فيهما بقضاء رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم : الولد للفراش وللعاهر الحجر وجلدهما خمسين خمسين "[1].
وروى الطبري باسناده عن نوفل عن أبيه قال : " حج عثمان بن عفان ، فحج عليٌ معه ، قال : فأتى عثمان بلحم صيد صاده حلال ، فأكل منه ولم يأكل علي ، فقال عثمان : والله ما صدنا ولا أمرنا ولا أشرنا ، فقال علي ( وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُماً )[2]. . . وعن صبيح بن عبد الله العبسي قال : بعث عثمان بن عفان أبا سفيان بن الحارث على العروض ، فنزل قديداً ، فمر به رجل من أهل الشام معه باز وصقر ، فاستعاره منه فاصطاد به من اليعاقيب ، فجعلهن في حظيرة ، فلما مر به عثمان طبخهن ثم قدمهن اليه ، فقال عثمان : كلوا فقال بعضهم : حتى يجيء علي بن أبي طالب ، فلما جاء فرأى ما بين أيديهم ، قال علي : إنا لن نأكل منه فقال عثمان : ما لك لا تأكل ؟ فقال : هو صيد ولا يحل أكله وأنا محرم ، فقال عثمان : بيّن لنا ، فقال علي : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْتُلُواْ الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ ) فقال عثمان : أو نحن قتلناه ؟ فقرأ عليه ( أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعاً لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُماً )[3].
ورواه أحمد بالاسناد مع بعض الاختلاف[4].
قال المجلسي : " روى نقلة الآثار من العامة والخاصة أن امرأة نكحها شيخ كبير فحملت ، فزعم الشيخ انه لم يصل إليها ، وأنكر حملها ، فالتبس الأمر على عثمان ، وسأل المرأة : هل افتضك الشيخ ؟ وكانت بكراً قالت : لا فقال عثمان : أقيموا الحد عليها ، فقال له أمير المؤمنين عليه السّلام : إن للمرأة سمين : سم للمحيض وسم للبول ، فلعل الشيخ كان ينال منها فنال ماؤه في سم المحيض ، فحملت منه فأسألوا الرجل عن ذلك ، فسئل فقال : قد كنت انزل الماء في قبلها من غير وصول إليها بالافتضاض ، فقال أمير المؤمنين : الحمل له والولد ولده ، وأرى عقوبته في الانكار فصار عثمان إلى قضائه بذلك "[5].
وروى مالك عن قبيصة بن ذويب : " إن رجلا سأل عثمان بن عفان عن الأختين من ملك اليمين : هل يجمع بينهما ؟ فقال عثمان : أحلتهما آية وحرمتهما آية ، فأما أنا فلا أحب إن اصنع ذلك قال : فخرج من عنده فلقي رجلا من أصحاب رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم فسأله عن ذلك فقال : لو كان لي من الأمر شيء ثم وجدت احداً فعل ذلك لجعلته نكالا . قال ابن شهاب : أراه علي بن أبي طالب "[6].
وعن مالك انه بلغه " إن عثمان بن عفان أتي بامرأة قد ولدت في ستة اشهر ، فأمر بها إن ترجم ، فقال له علي بن أبي طالب : ليس ذلك عليها ، إن الله تبارك وتعالى ، يقول في كتابه : ( وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاَثُونَ شَهْراً )[7] وقال : ( وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ )[8] فالحمل يكون ستة اشهر ، فلا رجم عليها ، فبعث عثمان بن عفان في أثرها ، فوجدها قد رجمت "[9].
وروى الحضرمي عن محمّد بن يحيى بن حبان ، قال : " إن حبان بن منقذ كانت تحته امرأتان هاشمية وأنصارية ، فطلق الأنصارية ثم مات على رأس الحول ، فجاءت الأنصارية وقالت : لم تنقض عدتي فارتفعوا إلى عثمان ، وقال : ليس لي به علم فارتفعوا إلى علي ، فقال علي : تحلفين عند منبر رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم إنك لم تحيضي ثلاث حيضات فلك الميراث ، فحلفت وأشركت في الميراث "[10].
[1] كنز العمال باب دعوى النسب ج 6 ص 101 حيدر آباد ، ورواه أحمد في المسند ج 1 ص 104 .
[2] سورة المائدة : 96 .
[3] جامع البيان ( تفسير الطبري ) ج 7 ص 70 . المائدة : 95 - 96 .
[4] مسند أحمد ج 1 ص 100 و 104 .
[5] بحار الأنوار ج 9 ص 484 الطبعة القديمة . وأورده الشيخ المفيد في الارشاد ص 101 .
[6] الموطأ ص 366 رقم 1134 .
[7] سورة الأحقاف : 15 .
[8] سورة البقرة : 233 .
[9] الموطأ ص 593 رقم 1502 .
[10] وسيلة المآل ص 244 مخطوط ، ورواه الوصابي في أسنى المطالب ص 57 ، رقم 50 مخطوط .
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|