أقرأ أيضاً
التاريخ: 26-8-2017
1307
التاريخ: 2024-10-08
282
التاريخ: 6-12-2016
727
التاريخ: 26-8-2017
1277
|
الحيض : هو دم أسود يخرج من المرأة بحرارة على وجه يتعلق بظهوره وانقطاعه - على الخلاف في ذلك - انقضاء عدة المطلقات، وأقل الحيض ثلاثة أيام، وأكثره عشرة أيام، وأقل الطهر عشرة أيام وليس لأكثره حد.
فإن رأت الحائض الدم ثلاثة أيام متوالية أو مفترقة في جملة العشرة فهي حائض وفي أصحابنا من اعتبر كونها متوالية، فإن رأت الدم يوما واحدا أو يومين .
وانقطع عنها إلى آخر اليوم العاشر فليس ذلك حيضا، وإذا رأته بعد العشرة أيام كان استحاضة.
فإن رأته اليوم الرابع بعد انقضاء هذه العشرة كان حيضا إلا أن ترى يوما واحدا أو يومين وينقطع فلا تراه حتى تنقضي العشرة فلا يحكم بأنه حيض وإنما قلنا بأنه حيض لأن أقل أيام الطهر وهو عشرة قد انقضت فيكون هذا الدم من الحيضة المستأنفة ، فإن رأت الدم بعد أن يكمل أكثر أيام الحيض ويستمر ذلك بها ولا ترى بين الدمين طهرا فإنه ليس بحيض فيجب الحكم بأنه استحاضة - وسنذكر حكم الاستحاضة في بابها بعون الله سبحانه -.
والحمرة والصفرة في أيام الحيض حيض، وفي أيام الطهر غير حيض.
وإذا اختلفت عادة المرأة اعتبرت صفات الدم بعد أن يعتبر بين الدمين أقل الطهر وهو عشرة أيام، فإن لم يتميز لها صفات الدم تركت الصوم والصلاة في الشهر الأول أقل أيام الحيض، وفي الشهر الثاني أكثر أيامه.
وتستقر عادة المرأة بأن ترى الدم شهرين متواليين في وقت متفق، فتعمل حينئذ في عادتها على ذلك.
وإذا التبس على المرأة دم الحيض بدم العذرة، استبرأت نفسها بقطنة، فإن خرجت مطوقة فهو دم عذرة، وإن خرجت منغمسة فهو حيض.
فإن التبس بدم القرح استدخلت المرأة أصبعها، فإن كان الدم يخرج من الجانب الأيسر فهو دم حيض وإن كان يخرج من الأيمن فهو دم قرح.
وإذا انقطع الدم عن المرأة وأرادت أن تعلم هل هي بعد، حائض أو قد طهرت فتستدخل قطنة، فإن خرجت وعليها دم فهي حائض لم تطهر، وإن لم تخرج عليها شئ فقد طهرت.
وإذا كانت المرأة حائضا فكل ما ذكرناه مما يتعلق بالجنب من الأحكام يتعلق بها ويلحق بذلك أن لا تصوم ولا تصلي وهي كذلك، وإذا وطأها زوجها كفر عن ذلك - وسنذكر ما يلزمه من الكفارة في باب الكفارات -.
فإذا حضر وقت الصلاة توضأت وجلست في مصلاها تذكر الله تعالى وتسبحه وتمجده إلى أن ينقضي وقت الصلاة.
وإذا اغتسلت قضت الصوم دون الصلاة وإذا رأت الدم وقد دخل وقت الصلاة ومضى من هذا الوقت مقدار ما يمكنها أداء تلك الصلاة ولم تكن صلت كان عليها قضائها. وإن رأت الدم قبل ذلك يجب عليها القضاء.
فإذا طهرت وتوانت عن الغسل وكان قد دخل عليها الوقت ولم تغتسل حتى خرج الوقت كان عليها القضاء.
وإذا طهرت عند زوال الشمس ولم تغتسل حتى دخل وقت العصر وجب عليها قضاء الصلاتين.
وإذا طهرت قبل مغيب الشمس بمقدار ما يؤدى فيه خمس ركعات استحب لها قضائهما، وإن كان مقدار ما يؤدى فيه أربع ركعات، كانت عليها قضاء صلاة العصر وإذا طهرت بعد مغيب الشمس إلى نصف الليل وجب عليها قضاء العشائين وإذا طهرت قبل طلوع الفجر بمقدار ما تؤدي خمس ركعات استحب لها قضائهما، وإن لم يكن في الوقت أكثر من أن تصلي فيه أربع ركعات، كان عليها قضاء العشاء الأخير فقط وكان عليها قضاء الفجر إذا طهرت قبل طلوع الشمس بمقدار ما يؤدى فيه ركعة، فإن كان أقل من ذلك لم يلزمها شئ.
فإذا حاضت في يوم تصبح فيه صائمة أفطرت وكان عليها قضاء ذلك اليوم ولو كان قد حاضت قبل مغيب الشمس بلحظة، وإذا رأت الدم بعد العصر أمسكت بقية يومها عن الإفطار وكان عليها القضاء، وإذا أصبحت حائضا وطهرت أمسكت باقي النهار وكان عليها القضاء.
وإذا رأت الطهر وجب عليها الغسل - وسنذكر كيفيته في موضع مفرد من باب كيفية الطهارة إن شاء الله تعالى -.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|