أقرأ أيضاً
التاريخ: 21-10-2015
2437
التاريخ: 2023-06-21
1062
التاريخ: 25-10-2015
2590
التاريخ: 22-10-2015
2094
|
يشير الواقع الدستوري في العراق الـى ان هناك اكثر مـن جهـة تتولى السلطة التشريعية ( مجلس قيادة الثورة ـ رئيس الجمهورية ـ المجلس الوطني ) مع اعتبار مجلس قيادة الثورة الهيئة التشريعية العليا في البلاد . فمجلس قيادة الثورة يملك صلاحية اصدار القوانين والقرارات التي لها قوة القانون ، وكذلك اصدار القرارات في كل ما تستلزمه ضرورات تطبيق احكام القوانين النافذة ( المادة/ 42 ) ، الا ان صلاحيات المجلس التشريعية لا تقتصر على ما ورد في المادة (42) من الدستور ، فالمواد ( 52 53 54 ) من الدستور تناولت الصلاحيات التشريعية الاخرى التي يمارسها المجلس بالاشتراك مع المجلس الوطني والتي تمثلت في اقتراح مشاريع القوانين إضافة إلى إقرار مشاريع مشاريع القوانين المقترحة من قبل رئيس الجمهورية او من قبل ربع عدد أعضاء المجلس الوطني(1). اما بالنسبة لرئيس الجمهورية ، فقد منحه الدستور بموجب المادة (53) حق اقتراح مشاريع قوانين فضلا عن ذلك امتلك رئيس الجمهورية بموجب التعديل (23) الصادر بموجب قرار مجلس قيادة الثورة رقم (15) في 28/1/1993 اختصاصا على قدر كبير من الاهمية يتضمن (سلطة اصدار قرارات لها قوة القانون ) وبذلك يكون قد امتلك سلطة تشريعية مستقلة شبيهة بالسلطة المخولة لمجلس قيادة الثورة بموجب الفقرة ( أ ) من المادة (42) من الدستور المؤقت(2). اما المجلس الوطني فيملك صلاحية التشريع باعتباره ممثلا عن الشعب ، الا ان ذلك لا يعني ان المجلس الوطني يملك سلطة تشريعية مستقلة بحد ذاتها في مجال التشريع وانما يمارس سلطته التشريعية بالاشتراك مع مجلس قيادة الثورة(3). كما ان حق اعضاء المجلس الوطني بالتقدم باقتراح مشروع قانون مقيد بقيدين, اولهما ان يكون اقتراح مشروع القانون مقدما من ربع عدد اعضاء المجلس ، وثانيهما ان لا يتعلق مشروع القانون بالامور العسكرية او شؤون الامن العام ( المادة / 54 ), وبذلك يكون دستور 1970 المؤقت قد جعل من المجلس الوطني مشرعا أدنى في المرتبة من مجلس قيادة الثورة ورئيس الجمهورية . ولا بد من الإشارة إلى إن الدستور خول مجلس الوزراء بموجب المادة ( 62 الفقرة/أ)صلاحية إعداد مشروعات القوانين بكافة الشؤون وأحالتها إلى السلطة التشريعية بينما يتعذر على المجلس الوطني ( ممثل الشعب ) تقديم المشروعات الخاصة بالشؤون العسكرية والأمن العام . اما فيما يتعلق بالسلطة التنفيذية ، فقد استحدث مجلس الوزراء بموجب التعديل الاول للدستور استنادا الى قرار مجلس قيادة الثورة رقم (567 )لسنة 1973 ، ويتكون بموجب المادة ( 61-الفقرة/ أ ) من الوزراء ويرأسه رئيس الجمهورية . وعلى اثر التعديل الرابع للدستور عام 1979 اصبح مجلس الوزراء يتكون من نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ويرأسه رئيس الجمهورية واستمر الحال حتى عام 1991 ، فقد عدل الدستور بموجب قرار مجلس قيادة الثورة رقم (83 ) لسنة 1991 واصبح مجلس الوزراء يتكون بموجب الفقرة (أ ) من المادة ( 61 ) من رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ، كما عرفت الفقرة المذكورة مجلس الوزراء بانه الهيئة التنفيذية للسياسة العامة للدولة التي يضعها رئيس الجمهورية ، كذلك نصت الفقرة (جـ ) من المادة (61 ) لرئيس الجمهورية ان يرأس اجتماعات مجلس الوزراء متى راى ذلك . ويتم تعيين رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وإعفاؤهم من مناصبهم من قبل رئيس الجمهورية بموجب المادة ( 58 الفقرة/ د ) . لا بد من الاشارة الى ان رئيس الجمهورية تولى رئاسة مجلس الوزراء اعتبارا من 29/5/1994 . أما بالنسبة للسلطة القضائية فقد نصت المادة ( 63 الفقرة / أ ) على ان القضاء مستقل لا سلطان عليه لغير القانون, كما نصت الفقرة ( جـ ) من المادة المذكورة على ان يحدد القانون طريقة تشكيل المحاكم ودرجاتها واختصاصاتها وشروط تعيين الحكام والقضاة ونقلهم وترفيعهم ومقاضاتهم واحالتهم على التقاعد هذا ويتم تعيين القضاة وانهاء خدماتهم من قبل رئيس الجمهورية وفقا للقانون (المادة/ 58 الفقرة / هـ). جدير بالذكر ان قانون التنظيم القضائي رقم (160) لسنة 1979 خول وزير العدل حق الاشراف على جميع الحكام والقضاة والمخولين سلطات قضائية من موظفين وهيئات ولجان (المادة/ 55 / اولا ) . مما تقدم يتضح ان الدستور منح رئيس الجمهورية سلطات تشريعية وتنفيذية واسعة مما جعله يحتل مركزا متقدما بين مؤسسات جمهورية العراق في ظل دستور 16 تموز 1970 المؤقت .
________________________
1-رعد ناجي الجدة ـ دراسات في الشؤون الدستورية العراقية – مصدر سابق – ص40 وما بعدها
2- رعد ناجي الجدة ـ دراسات في الشؤون الدستورية العراقية – مصدر سابق – ص177
3- رعد ناجي الجدة – التشريعات الانتخابية في العراق – مصدر سابق – ص246
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|