المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تربية أنواع ماشية اللحم
2024-11-05
زكاة الذهب والفضة
2024-11-05
ماشية اللحم في الولايات المتحدة الأمريكية
2024-11-05
أوجه الاستعانة بالخبير
2024-11-05
زكاة البقر
2024-11-05
الحالات التي لا يقبل فيها الإثبات بشهادة الشهود
2024-11-05



مبدا الفصل بين السلطات في دستور 16 تموز 1970 المؤقت  
  
2298   10:35 صباحاً   التاريخ: 26-10-2015
المؤلف : مروج هادي الجزائري
الكتاب أو المصدر : الحقوق المدنية والسياسية وموقف الدساتير العراقية منها
الجزء والصفحة : ص170-172
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

 يشير الواقع الدستوري في العراق الـى ان هناك اكثر مـن جهـة تتولى السلطة التشريعية ( مجلس قيادة الثورة ـ رئيس الجمهورية ـ المجلس الوطني ) مع اعتبار مجلس قيادة الثورة الهيئة التشريعية العليا في البلاد . فمجلس قيادة الثورة يملك صلاحية اصدار القوانين والقرارات التي لها قوة القانون ، وكذلك اصدار القرارات في كل ما تستلزمه ضرورات تطبيق احكام القوانين النافذة ( المادة/ 42 ) ، الا ان صلاحيات المجلس التشريعية لا تقتصر على ما ورد في المادة (42) من الدستور ، فالمواد ( 52 53 54 ) من الدستور تناولت الصلاحيات التشريعية الاخرى التي يمارسها المجلس بالاشتراك مع المجلس الوطني والتي تمثلت في اقتراح مشاريع القوانين إضافة إلى إقرار مشاريع مشاريع القوانين المقترحة من قبل رئيس الجمهورية او من قبل ربع  عدد أعضاء المجلس الوطني(1). اما بالنسبة لرئيس الجمهورية ، فقد منحه الدستور بموجب المادة (53) حق اقتراح مشاريع قوانين فضلا عن ذلك امتلك رئيس الجمهورية بموجب التعديل (23) الصادر بموجب قرار مجلس قيادة الثورة رقم (15) في 28/1/1993 اختصاصا على قدر كبير من الاهمية يتضمن (سلطة اصدار قرارات لها قوة القانون ) وبذلك يكون قد امتلك سلطة تشريعية مستقلة شبيهة بالسلطة المخولة لمجلس قيادة الثورة بموجب الفقرة ( أ ) من المادة (42) من الدستور المؤقت(2). اما المجلس الوطني فيملك صلاحية التشريع باعتباره ممثلا عن الشعب ، الا ان ذلك لا يعني ان المجلس الوطني يملك سلطة تشريعية مستقلة بحد ذاتها في مجال التشريع وانما يمارس سلطته التشريعية بالاشتراك مع مجلس قيادة الثورة(3). كما ان حق اعضاء المجلس الوطني بالتقدم باقتراح مشروع قانون مقيد بقيدين, اولهما ان يكون اقتراح مشروع القانون مقدما من ربع عدد اعضاء المجلس ، وثانيهما ان لا يتعلق مشروع القانون بالامور العسكرية او شؤون الامن العام ( المادة / 54 ), وبذلك يكون دستور 1970 المؤقت قد جعل من المجلس الوطني مشرعا أدنى في المرتبة من مجلس قيادة الثورة ورئيس الجمهورية . ولا بد من الإشارة إلى إن الدستور خول مجلس الوزراء بموجب المادة ( 62 الفقرة/أ)صلاحية إعداد مشروعات القوانين بكافة الشؤون وأحالتها إلى السلطة التشريعية بينما يتعذر على المجلس الوطني ( ممثل الشعب ) تقديم المشروعات الخاصة بالشؤون العسكرية والأمن العام . اما فيما يتعلق بالسلطة التنفيذية ، فقد استحدث مجلس الوزراء بموجب التعديل الاول للدستور استنادا الى قرار مجلس قيادة الثورة رقم (567 )لسنة 1973 ، ويتكون بموجب المادة ( 61-الفقرة/ أ ) من الوزراء ويرأسه رئيس الجمهورية . وعلى اثر التعديل الرابع للدستور عام 1979 اصبح مجلس الوزراء يتكون من نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ويرأسه رئيس الجمهورية واستمر الحال حتى عام 1991 ، فقد عدل الدستور بموجب قرار مجلس قيادة الثورة رقم (83 ) لسنة 1991 واصبح مجلس الوزراء يتكون بموجب الفقرة (أ ) من المادة ( 61 ) من رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ، كما عرفت الفقرة المذكورة مجلس الوزراء بانه الهيئة التنفيذية للسياسة العامة للدولة التي يضعها رئيس الجمهورية ، كذلك نصت الفقرة (جـ ) من المادة (61 ) لرئيس الجمهورية ان يرأس اجتماعات مجلس الوزراء متى راى ذلك . ويتم تعيين رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وإعفاؤهم من مناصبهم من قبل رئيس الجمهورية بموجب المادة ( 58 الفقرة/ د ) . لا بد من الاشارة الى ان رئيس الجمهورية تولى رئاسة مجلس الوزراء اعتبارا من 29/5/1994 . أما بالنسبة للسلطة القضائية فقد نصت المادة ( 63 الفقرة / أ ) على ان القضاء مستقل لا سلطان عليه لغير القانون, كما نصت الفقرة ( جـ ) من المادة المذكورة على ان يحدد القانون طريقة تشكيل المحاكم ودرجاتها واختصاصاتها وشروط تعيين الحكام والقضاة ونقلهم وترفيعهم ومقاضاتهم واحالتهم على التقاعد  هذا ويتم تعيين القضاة وانهاء خدماتهم من قبل رئيس الجمهورية وفقا للقانون (المادة/ 58 الفقرة / هـ).  جدير بالذكر ان قانون التنظيم القضائي رقم (160) لسنة 1979 خول وزير العدل حق الاشراف على جميع الحكام والقضاة والمخولين سلطات قضائية من موظفين وهيئات ولجان (المادة/ 55 / اولا ) .  مما تقدم يتضح ان الدستور منح رئيس الجمهورية سلطات تشريعية وتنفيذية واسعة مما جعله يحتل مركزا متقدما بين مؤسسات جمهورية العراق في ظل دستور 16 تموز 1970 المؤقت .

________________________

1-رعد ناجي الجدة ـ دراسات في الشؤون الدستورية العراقية – مصدر سابق – ص40 وما بعدها

2- رعد ناجي الجدة ـ دراسات في الشؤون الدستورية العراقية – مصدر سابق – ص177

3- رعد ناجي الجدة – التشريعات الانتخابية في العراق – مصدر سابق – ص246

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .