المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تربية الماشية في جمهورية مصر العربية
2024-11-06
The structure of the tone-unit
2024-11-06
IIntonation The tone-unit
2024-11-06
Tones on other words
2024-11-06
Level _yes_ no
2024-11-06
تنفيذ وتقييم خطة إعادة الهيكلة (إعداد خطة إعادة الهيكلة1)
2024-11-05

الحث على طلب العلم بتفسير القرآن
8-11-2021
حقيقة القرآن قبل نزوله
14-06-2015
الدعاء شفاء من الداء.
2024-04-17
الفرق بين التنمية ومصطلح الّنمو
18-10-2018
الصحافة ومهمة الشرح والتفسير والتحليل
28-12-2022
خنفساء اوراق القمح
4-4-2018


حق الاعتراض المطلق في الدستور الانجليزي  
  
2462   05:21 مساءاً   التاريخ: 25-10-2015
المؤلف : تغريد عبد القادر المنقحة
الكتاب أو المصدر : مبدا الفصل بين السلطات
الجزء والصفحة : ص116-117
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

 كان الملك في إنجلترا يتمتع بحق الاعتراض المطلق حيث يعتبر الملك عضواً من أعضاء البرلمان فالقانون يصدر نتيجة اتحاد إرادة الملك والبرلمان فاذا رأى الملك ان مشروع القانون مناسب ومفيد صدق عليه وان وجده غير صالح فانه يرفض الموافقة عليه وذلك بان يكتب على المشروع ((الملك سينظر في الأمر))(1). وتعود نشأة التصديق الملكي في إنجلترا نتيجة مباشرة لظهور الإجراءات التشريعية الحديثة هناك التي بدأت في عهد هنري السادس (1422ـ1471) . منذ ان أصبحت السلطة التشريعية مقسمة بين المجلسين والملك وذلك يتلخص في ان يقوم مجلس العموم أو مجلس اللوردات بوضع مشروع القانون المطلوب في صيغة قانون بدلاً من تقديم مقترحات في شكل عريضة أو التماس للملك فإذا أقر المجلس الآخر مشروع القانون المقدم بهذه الصيغة يرفع إلى الملك. وللملك الحق في رفضه أو تحويله إلى قانون بالتصديق عليه ، ويعد مشروع القانون بعد إقراره من المجلسين قانوناً تاماً ولا ينقصه الا تصديق الملك عليه ليصبح نافذاً(2). وهكذا فقد تحول حق البرلمان في تقديم عرائض إلى حق اقتراح حقيقي يناقش ويصوت عليه في البرلمان ، وانحصرت سلطة الملك التشريعية اما في حق اقتراح القوانين متى صدرت منه ، واما في حالة التصديق عليها إذا صدر الاقتراح من البرلمان ، ولم يقف الصراع بين الملوك والبرلمان عند هذا الحد فقد تميزت الفترة (1603ـ1688) بالصراع الشديد بين الملك والبرلمان في كافة الميادين وتركز الأمر بصورة خاصة حول حق التاج في التصديق على القوانين وجوهر الخلاف كان حول اللحظة التي يتدخل فيها العمل السيادي الذي يقرر مصير القانون ، فالبرلمان يرى ان موافقته هي التي تخلق القانون اما الملك فيقرر انه لا وجود للقانون قبل تصديقه وفي النهاية حسم هذا الخلاف لمصلحة البرلمان فلم يعترض الملك شارل الأول مرة واحدة على إرادة البرلمان(3). وقد استمر هذا الوضع حتى عام 1689 ، إذ سرعان ما عاد صراع الملك مع البرلمان حول حقه في التصديق لاسيما بعد صدور قانون الحقوق عام 1688. إذ فقد الملك بموجبه هذا القانون امتيازاته التشريعية الواحدة تلو الأخرى حيث تنازل الملك بصفة نهائية عن سلطة التشريع وأصبحت هذه السلطة بيد البرلمان مع تحفظ واحد هو ضرورة موافقة الملك على كل قانون يصدر ، وفي هذا الوضع المشحون استخدم الملك حق الاعتراض على مشروعات القوانين مرات عديدة منها اعتراضه على قانون القضاء ، فقد أصر الملك على رفضه اياه عندما قدم إليه في عام 1693 وفي عام 1699 أعلن النواب انهم سيعيدون عهد كرومويل إذا اعترض التاج على تشريع يتعلق بايرلندا الحرة واضطر الملك آنذاك على الموافقة عليه بعد تردد(4). ولكن هذا الحق الملكي الذي كان من أهم الحقوق الملكية اختفى وقضى عليه من عدم الاستعمال فمنذ سنة 1707 أيام ان رفضت الملكة أن التصديق على قانون التجنيد الاسكتلندي ، لم يرفض أي ملك من ملوك إنجلترا التصديق على أي قانون قرره البرلمان(5). وهكذا فقد أصبح حق الملك في التصديق على مشروعات القوانين مجرد قاعدة نظرية لا وجود لها من الناحية العملية . والواقع ان هذا التطور الدستوري ميسور الفهم لان هذا الامتياز كسائر الحقوق الملكية لا يمكن ممارسته في حكومة برلمانية الا بواسطة الوزارة المسؤولة أمام البرلمان ، وعلى ذلك فقد أصبح كغيره حقاً وزارياً ، ويرى فقهاء الدستور البريطاني انه لم يعد هناك من سلطة الملك في إنجلترا من الاعتراض على القوانين(6).

________________________

[1]- د. سيد صبري ـ مباديء القانون الدستوري ـ مصدر سابق ـ ص311.

2- د. السيد صبري ـ حكومة الوزارة ـ مصدر سابق ص115 ود. وايت إبراهيم ود. وحيد رأفت ـ مصدر سابق ـ ص136.

3-السيد صبري ـ حكومة الوزارة ـ مصدر سابق ـ ص116 وعمر حلمي ـ مصدر سابق ـ ص121.

4- عمر حلمي ـ مصدر سابق ـ ص130ـ131.

5- د. السيد صبري ـ مباديء القانون الدستوري ـ مصدر سابق ـ ص311 . ود. عثمان خليل عثمان وسليمان الطماوي ، مصدر سابق ، 431.

6- د. محمد فتح الله الخطيب ـ مصدر سابق ـ ص36 وعمر حلمي ـ ص121.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .