الجرائم الواقعة في المراحل السابقة على عملية تصويت ناخبي الخارج |
981
02:17 صباحاً
التاريخ: 2023-05-24
|
أقرأ أيضاً
التاريخ: 22-10-2015
2851
التاريخ: 22/12/2022
1841
التاريخ: 2024-04-30
838
التاريخ: 22-10-2015
5933
|
تعرف الجرائم بأنها كل سلوك يشكل تجاوز ومخالفة للقواعد الانتخابية قرر له عقاب متى كان من شأنه التأثير على حسن سير ونزاهة عملية التصويت ، (1) ونجد أن التشريعات المقارنة لم تورد تعريف للجريمة الانتخابية في قوانين الانتخابات، وكذلك المشرع العراقي لم يبين المقصود منها في متن قوانين الانتخابات المتعاقبة أنما ترك الأمر للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات من خلال الأنظمة والتعليمات التي تصدرها ونجد أن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قد وضعت تعريف للجريمة الانتخابية في نظامها المتعلق بالجرائم والعقوبات المتعلقة بالانتخابات والاستفتاءات رقم (14) لسنة 2008 في الفقرة (9) من القسم الأول (بأنها القيام بعمل أو الامتناع عن عمل بما يخالف الأحكام الواردة في قانون العقوبات أو قانون الاستفتاء أو أنظمة المفوضية )(2) وبما إن عملية التصويت تتكون من إجراءات دستورية وقانونية تمارس خلال مراحلها المختلفة بدءًا من تسجيل الناخبين وإعلان البيانات الخاصة بهم في سجل الناخبين ، فكلما كانت الإجراءات السابقة على التصويت سليمة ودقيقة كان ذلك دليلاً على توفير الضوابط اللازمة لحسن سير عملية التصويت (3) ومن الاطلاع على التشريعات الانتخابية يمكننا بيان أهم الجرائم المرتكبة أثناء المرحلة السابقة لعملية التصويت ومنها التسجيل غير المشروع في سجل الناخبين والمتمثل بالتسجيل المخالف لإحكام القانون والتسجيل المتعدد وكذلك جرائم الترشيح والدعاية الانتخابية و ما يهمنا هنا جرائم التسجيل غير المشروع، وذلك لتأثيرها على حسن سير عملية التصويت فإذا ما شابها الشك وتخلل إلى تلك السجلات كانت النتيجة عدم التعبير عن إرادة الأمة ومن تلك الجرائم جريمة التسجيل أو الحذف المخالف الإحكام القانون و يقصد به تسجيل الاسم في سجلات الناخبين على الرغم من انعدام شروط التسجيل أو هو تسجيل الفرد على الرغم من توفر حالة من حالات الحرمان أما الحذف فيقصد به شطب اسم الناخب من سجل الناخبين سبق وأن سجل بصورة صحيحة وعدم توفر حالة تستدعي معه الحذف (4).
وبالنظر للأهمية التي تتمتع بها السجلات الانتخابية نجد التشريعات الانتخابية تحرص على تجريم الأفعال التي تغير حقيقة تلك السجلات وتحدد لها عقوبات مختلفة تبعا لجسامة الفعل المرتكب، ومن تلك التشريعات المشرع الفرنسي فقد قرر هذا النوع من الجرائم في قانون الانتخابات الوطني بالنص على عقاب كل شخص سجل في السجل الانتخابي خلاف ما منصوص عليه في القانون عن طريق إخفاء عجز أو عن طريق تزوير شهادة التسجيل أو الحذف من سجل الناخبين وكذلك من سجل باسم مستعار أو صفة مزيفة (5) وعاقب مرتكب هذه الجرائم بالسجن لمدة سنة وغرامة مالية قدرها 1500 يورو. وتأكيدا لما ورد في قانون الانتخابات نص في القسم السادس عشر من القانون الأساسي رقم 76-97 الخاص بالقوائم القنصلية وتصويت الفرنسيين المقيمين في الخارج على سريان الإحكام الجزائية الواردة في قانون الانتخابات على الفرنسيين المقيمين في الخارج على ان تتم محاكمة ومعاقبة مرتكب الجرائم المحددة في الفصل السابع من قانون الانتخاب الفرنسي (6) كما لو ارتكبت على الأراضي الفرنسية على أن تتم ملاحظتها من قبل السفير أو رئيس المركز القنصلي حسب الأحوال أو من ينوب عنه على أن يحال التقرير إلى السلطة القضائية . ويتضح من خلال ما ذكر أعلاه إن المشرع الفرنسي حاول التصدي لمحاولات القيد في الجداول الانتخابية عن طريق الغش والتحايل، بالإضافة إلى تحديد الأفعال التي تعد جرائم على سبيل الحصر وجرم كذلك الشروع في القيد في المادة (88) من قانون الانتخاب .
أما المشرع المصري نجده قرر عقوبة الحبس لكل من تعمد بنفسه أو بواسطة غيره تسجيل اسمه أو اسم غيره في قاعدة بيانات الناخبين أو حذفه منها خلاف أحكام القانون(7) بينما نجد المشرع اللبناني على خلاف نظيريه المصري والعراقي فلم يقرر عقوبات قانونية للجرائم الواقعة في المراحل الممهدة لعملية التصويت والمراحل المعاصرة واللاحقة لها في قانون الانتخاب أنما اكتفى بالقواعد العامة الواردة في قانون العقوبات. ولقد سجلت الانتخابات اللبنانية التي أجريت في 2022 عدد من المخالفات ومنها حالات الشطب حيث لم يجد اغلب الناخبين أسماءهم رغم تسجيلهم ضمن المدة المحددة أو وجود معلومات وبيانات خاطئة (8).
وعن موقف المشرع العراقي من الحماية الجنائية للسجلات الانتخابية فقد قرر في المادة (31) من قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم (9) لسنة 2020 عقوبة كل من تعمد إدراج اسم أو أسماء في سجل الناخبين خلافاً لأحكام القانون أو توصل إلى إدراج اسمه أو اسم غيره دون توفر الشروط القانونية على الرغم من علمه بذلك أو قام بإدراج اسم شخص أخر أو حذفه بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 250000 ألف دينار ولا تزيد عن مليون دينار . وبالنظر لصعوبة تطبيق هذه المادة على الناخبين العراقيين في الخارج عند ارتكابهم الجرائم أعلاه تقترح على المشرع العراقي أفراد نص خاص بالجرائم المرتكبة خارج العراق وتحديد العقوبات الملائمة لها ، بالإضافة إلى إمكانية اللجوء إلى فرض العقوبات التبعية والتكميلية و ذلك للحد من الجرائم الانتخابية المرتكبة وكذلك زيادة الردع لدى الأفراد عند الإقبال على ارتكاب هذا النوع من الجرائم مثل الحجز القانوني عند دخوله إلى العراق والحرمان من الحقوق الوطنية ومنها حق الترشيح والانتخاب لمدة محددة كأن تكون خمس سنوات .
أما عن جريمة التسجيل المتعدد فيقصد بها مخالفة القاعدة الأساسية التي تحكم التسجيل في سجل الناخبين وهي وحدة التسجيل، فعندما يسجل الفرد في أكثر من سجل انتخابي وفي دوائر انتخابية عديدة نصبح أمام جريمة تسجيل متعدد (9) والهدف من هذا التنظيم من أجل أن يتم التسجيل من دون غش وعلى نحو لا يسمح للفرد بالتسجيل إلا لمرة واحدة في مكان واحد . إذ نجد المشرع الفرنسي نص على عقوبة كل فرد يستغل التسجيل المتعدد للتصويت أكثر من مرة فقرر عقوبة السجن لمدة سنة واحدة مع فرض غرامة مالية قدرها 1500 يورو (10). ويلاحظ ان المشرع الفرنسي قد شدد عقوبة التصويت المتعدد الذي يتم بناء على قيد متعدد وجعلها اشد من عقوبة جريمة التصويت المتعدد بناء على قيد واحد. وعن موقف المشرع المصري فلم يجرم التسجيل المتعدد في قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية ولم يحدد له عقوبة على الرغم من خطورة هذه الجريمة وإنما اكتفى بمنع تسجيل الناخب في أكثر من سجل انتخابي في قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الملغي رقم 73 لسنة 1956 بينما المشرع اللبناني فلم يحدد عقوبة تكرار التسجيل في قانون الانتخابات إنما اكتفى بالنصوص القانونية الواردة في قانون العقوبات إذ نص على أن يكون التسجيل إلزامي وفي قائمة انتخابية واحدة تحت تطبيق أحكام المادة 461 من قانون العقوبات (11).
ووجدنا إن مشرعنا العراقي لم يقرر عقوبة على جريمة التسجيل المتعدد إنما اكتفى بالنص على أن يكون التسجيل لمرة واحدة فقط ومنع تكراره، وفي ذات الوقت قام بتجريم التصويت المتعدد وتقرير عقوبة مناسبة في قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم (9) لسنة 2020 ونرى انه من الأجدر بالمشرع العراقي تجريم التسجيل المتعدد وتقرير عقوبة ملائمة له كونه ممكن الحصول . وتكيفه على أن جريمة تزوير محررات رسمية كما ورد النص عليها في قانون العقوبات العراقي في المواد 286 و 287 (12).
___________
1- د. يحيى محمد علي الطياري ، الضمانات الدستورية والقانونية للانتخابات العامة دراسة مقارنة ، ط1، القاهرة 2019 ، ص456.
2- د. عمر فخري عبد الرزاق الحديثي الوقاية من الجريمة الانتخابية ، مجلة جامعة الأنبار للعلوم القانونية والسياسية ، العدد الثالث ص 108
3- روباك حسين كريم البرزنجي ، جرائم الانتخابات ، بحث مقدم إلى مجلس القضاء في إقليم كوردستان العراق ، 2015، ص 16
4- د. ناجي محمد علي الدلوي ، الحماية الجنائية للعملية الانتخابية ( دراسة مقارنة ) الطبعة الاولى ، المركز العربي عمان 2011، ص45.
5 - ينظر المادة (86) من قانون الانتخابات الفرنسي رقم (1468) لسنة 1974 المعدل.
6- ومن تلك الجرائم التي نص عليها قانون الانتخاب الفرنسي في الفصل السابع منه تحت عنوان الإحكام الجزائية فقد قرر عقاب كل من قام باستخدام إعلانات مزورة أو شهادات مزورة يتم تسجيلهم او حاولوا التسجيل على نحو غير ملائم في القوائم الانتخابية والذين الذين سجلوا أو شطبوا باستخدام نفس الوسائل أو حاولوا تسجيل مواطن أو أزالته دون داع والمتواطئين في هذه الجرائم يعاقبون بالسجن لمدة سنة وغرامة مالية قدرها 15000 يورو .
7- ينظر المادة (64) من تنظيم مباشرة الحقوق السياسية المصري رقم (45) لسنة 2014.
8- ريتا الجمال ، انتهاء انتخابات لبنان في الخارج نسبة التصويت وتسجيل مخالفات وضغوطات حزبية ، مقال منشور على الموقع الإلكتروني https://www.alaraby.co تاريخ الزيارة 2022/9/25.
9- د. ناجي محمد علي الدلوي ، مصدر سابق ، ص 49.
10- ينظر المادة (93) من قانون الانتخابات الفرنسي رقم (1468) لسنة 1974 المعدل.
11- فقد قرر في المادة (461) من قانون العقوبات اللبناني لسنة 1943 عقوبة الحبس لكل من وجب عليه قانونا مسك سجلات خاضعة لمراقبة السلطة فدون فيها أمورا كاذبة أو أغفل تدوين أمور صحيحة فيها الحبس لمدة شهر إلى سنة وبالغرامة مائة ألف ليرة على الأقل إذا كان الفعل من شأنه إيقاع السلطة في الغلط .
12- فقد عرفت المادة (286) من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 التزوير بأنه تغيير الحقيقة بقصد الغش في سند أو وثيقة أو أي محرر اخر بإحدى الطرق المادية والمعنوية التي يبينها القانون، تغييرا من شأنه احداث ضرر بالمصلحة العامة أو بشخص من الأشخاص .
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|