أقرأ أيضاً
التاريخ: 21-1-2023
1392
التاريخ: 9-12-2017
2028
التاريخ: 27-9-2018
29563
التاريخ: 23-4-2022
1595
|
ينظـم القانون سـيـر عـمـل اللجان البرلـمـانية مــن ناحية كيفية اجتماع هذه اللجان وأوقات اجتماعها والنصاب الواجب توافره لانعقاد اجتماعاتها ، ففي فرنسا يكتمل نصاب انعقاد اللجان بحضور أغلبية أعضائها ، ويكون الـوقت المخصص لانعقاد اللجان في أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة صباحا ، أمــا الوقت بعد الظهر فهو لاجتماع البرلمان (1).
أما في بريطانيا يكتمل نصاب انعقاد اللجان بحضور أغلبية أعضائها وعضو اللجنة في مجلس العموم البريطاني ملزم بحضور الجلسات ، وفي حالة عـــدم الحضور مــن دون عـــذر يعرض نفسه للعقوبـــات الانضباطية ، كــــذلك لا يحـــــق للعضو أن يرفــض العضوية في اللجنة (2).
أمـا في العراق تجتمع اللجان البرلمانية الدائمة بصورة دورية بدعوة من رئيس اللجنة أو نائبه وعند غيابه يتولى المقرر دعوة الأعضاء لحضور الاجتماع ، ويكتمل النصاب في اجتماعات اللجان بحضور أكثرية عــدد أعضائها ، وتتخذ اللجان قـراراتها بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها وترفع قراراتها لهيئة الـرئاسة بتوقيع رئيس اللجنة أو نائبه أو أعضاء اللجنة بغيابهم ، ويحق للجان الاستعانة بالخـبراء عنــد الحاجة إليهم وتحــدد أجــورهم بـعــد الاتفاق مع هيئة الرئاسة (3).
أما جلسات اللجان فهي غير علنية ، ولا يجوز حضورها إلا لأعضائها وغيرهم من أعضاء المجلس والموظفين في اللجنة ومن تستعين بهم اللجنة من المستشارين والخبراء وأعضاء الحكومة ولا يجوز أن يحضر ممثلو الصحافة وغيرها من وسائل الإعلام اجتماعات اللجان إلا بإذن من رئيسها (4).
أما عن سير عمل اللجان فيتم إحالة الموضوعات بكامل وثائقها إلى اللجان من قبل رئاسة المجلس لدراستها ومناقشتها واتخاذ التوصيات المناسبة في شأنها (5) ، وللجنة دعوة أي عضو من أعضاء المجلس لإبداء الرأي في القضايا المعروضة عليها ولا يحق له التصويت ولها دعوة أي موظف حكومي بعلم مرجعه أو خبير أو مختص من غير أعضاء المجلس للاستئناس برأيهم ، لكل عضو من أعضاء المجلس الحق في حضور اجتماعات أية لجنة وله إن بعد استئذان رئيس الجلسة إبداء رأيه من دون الاشتراك في التصويت (6).
وللجانِ وبموافقة أغلبية أعضائها دعوة أي وزير أو من هو بدرجته للاستيضاح مع إعلام رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وعلى المسؤول المدعو حضور اجتماع اللجنة خلال سبعة أيام من تاريخ تسلمه الدعوة ، وللجان وبموافقة أغلبية أعضائها دعوة وكلاء الوزراء وأصحاب الدرجات الخاصة وغيرهم من موظفي الحكومة (مدنيين وعسكريين) مباشرةً للاستيضاح وطلب المعلومات مع إعلام رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء بذلك، ولوزير الدولة لشؤون مجلس النواب أو من يمثله حضور اجتماعات اللجان بعد دعوتها للتنسيق والتعاون وتبادل المعلومات بين الحكومة والمجلس (7) ، وللجان الدائمة الطلب بعلم هيأة الرئاسة من دوائر الدولة ومنظمات المجتمع المدني تزويدها بالوثائق والمعلومات التي تحتاج إليها (8).
ويعد حضور العضو اجتماعات اللجـان بمنزلة حضور جلسات المجلس ، وتسري بحقه أحكام النظام الداخلي عند تغيبه عن حضور اجتماعاتها (9) ، بعد انتهاء كل اجتماع للجان تنظم محاضر بجلساتها وتُثبت أسماء الحاضرين والغائبين من الأعضاء وتدون ما يدور فيها من نقاش وآراء وتتخذ قراراتها بالأغلبية وعند تساوي الأصوات يُرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس (10) ، وعلى كل لجنة أن تقدم تقريراً إلى المجلس عــن كـل موضوع يحال إليها ، ويجب أن يشتمل التقرير على الإجراءات التي قامت بها والأسباب التي استندت إليها في رأيها، وترفــق في تقريرها نصوص المشروعات أو التشريعات محل التقرير ومذكراتـهـا الإيضاحية، ويجب أن يتضمن التقرير، الآراء المخالفة التي قد تكون أبديت من أعضائها في الموضوع (11) ، وتقدم اللجنة تقريرها بعد تاريخ إحالة الموضوع إليها ، خلال مدة تتراوح ما بين أسبوعين إلى أربعة أسابيع على الأكثر ، ما لم يحدد المجلس ميعاداً آخر، فإذا انقضى الموعد ولم يقدم التقرير فلرئيس المجلس أن يطلب من رئيس اللجنة بيان أسباب التأخير وتحديد المدة اللازمة لإتمام عملها ، وللرئيس أن يعرض الأمر على المجلس ليقرر ما تراه (12)، أما في حالة حصول نقص في عدد أعضاء إحدى اللجان ينتخب المجلس عضواً جديداً بدلاً عنه (13).
____________
1- اندرية هوريو، القانون الدستوري والمؤسسات السياسية ، ترجمة علي مقلد (واخرون)، ج1 ، الاهلية للنشر والتوزيع ، بيروت ، 1974 ، ص 438.
2- د. أنور الخطيب ، الأصول البرلمانية ، بيروت ، لبنان ، بدون سنة طبع ، ص 145.
3- المادة (75) من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي.
4- المادة (114) من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي.
5- المادة (81) من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي.
6- المادة (76) من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي
7- المادة (77) من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي
8- المادة (78) من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي
9- المادة (79) من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي.
10- المادة (81/ ثانيا) من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي.
11- المادة (115) من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي.
12- المادة (116) من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي.
13- المادة (80) من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي.
|
|
5 علامات تحذيرية قد تدل على "مشكل خطير" في الكبد
|
|
|
|
|
لحماية التراث الوطني.. العتبة العباسية تعلن عن ترميم أكثر من 200 وثيقة خلال عام 2024
|
|
|