المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
{ان أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه}
2024-10-31
{ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا}
2024-10-31
أكان إبراهيم يهوديا او نصرانيا
2024-10-31
{ قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله}
2024-10-31
المباهلة
2024-10-31
التضاريس في الوطن العربي
2024-10-31

أية ليلة هي ليلة القدر ؟
25-11-2014
التحسين المكاني Spatial Enhancement- عمليات الدمج الحيزي للمرئيات Image Merge
3-7-2022
Something Frightening in the Core
23-12-2015
التبخر الكلي
21-12-2015
السيئات والصالحات‏ في القران الكريم
22-01-2015
الدعاء شفاء من الداء.
2024-04-17


سـيــر عـمـل اللجان الـبــرلـمــانية  
  
1519   01:36 صباحاً   التاريخ: 28-5-2022
المؤلف : شميم مزهر راضي الربيعي
الكتاب أو المصدر : السلطة التشريعية في النظام البرلماني في ضوء دستور جمهورية العراق لسنة 2005
الجزء والصفحة : ص91-93
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

ينظـم القانون سـيـر عـمـل اللجان البرلـمـانية مــن ناحية كيفية اجتماع هذه اللجان وأوقات اجتماعها والنصاب الواجب توافره لانعقاد اجتماعاتها ، ففي فرنسا يكتمل نصاب انعقاد اللجان بحضور أغلبية أعضائها ، ويكون الـوقت المخصص لانعقاد اللجان في أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة صباحا ، أمــا الوقت بعد الظهر فهو لاجتماع البرلمان  (1).

أما في بريطانيا يكتمل نصاب انعقاد اللجان بحضور أغلبية أعضائها وعضو اللجنة في مجلس العموم البريطاني ملزم بحضور الجلسات ، وفي حالة عـــدم الحضور مــن دون عـــذر يعرض نفسه للعقوبـــات الانضباطية ، كــــذلك لا يحـــــق للعضو أن يرفــض العضوية في اللجنة  (2).

أمـا في العراق تجتمع اللجان البرلمانية الدائمة بصورة دورية بدعوة من رئيس اللجنة أو نائبه وعند غيابه يتولى المقرر دعوة الأعضاء لحضور الاجتماع ، ويكتمل النصاب في اجتماعات اللجان بحضور أكثرية عــدد أعضائها ، وتتخذ اللجان قـراراتها بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها وترفع قراراتها لهيئة الـرئاسة بتوقيع رئيس اللجنة أو نائبه أو أعضاء اللجنة بغيابهم ، ويحق للجان الاستعانة بالخـبراء عنــد الحاجة إليهم وتحــدد أجــورهم بـعــد الاتفاق مع هيئة الرئاسة  (3).

أما جلسات اللجان فهي غير علنية ، ولا يجوز حضورها إلا لأعضائها وغيرهم من أعضاء المجلس والموظفين في اللجنة ومن تستعين بهم اللجنة من المستشارين والخبراء وأعضاء الحكومة ولا يجوز أن يحضر ممثلو الصحافة وغيرها من وسائل الإعلام اجتماعات اللجان إلا بإذن من رئيسها (4).

أما عن سير عمل اللجان فيتم إحالة الموضوعات بكامل وثائقها إلى اللجان من قبل رئاسة المجلس لدراستها ومناقشتها واتخاذ التوصيات المناسبة في شأنها  (5)   ، وللجنة دعوة أي عضو من أعضاء المجلس لإبداء الرأي في القضايا المعروضة عليها ولا يحق له التصويت ولها دعوة أي موظف حكومي بعلم مرجعه أو خبير أو مختص من غير أعضاء المجلس للاستئناس برأيهم ، لكل عضو من أعضاء المجلس الحق في حضور اجتماعات أية لجنة وله إن  بعد استئذان رئيس الجلسة إبداء رأيه من دون الاشتراك في التصويت  (6).

وللجانِ وبموافقة أغلبية أعضائها دعوة أي وزير أو من هو بدرجته للاستيضاح مع إعلام رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وعلى المسؤول المدعو حضور اجتماع اللجنة خلال سبعة أيام من تاريخ تسلمه الدعوة ، وللجان وبموافقة أغلبية أعضائها دعوة وكلاء الوزراء وأصحاب الدرجات الخاصة وغيرهم من موظفي الحكومة (مدنيين وعسكريين) مباشرةً للاستيضاح وطلب المعلومات مع إعلام رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء بذلك، ولوزير الدولة لشؤون مجلس النواب أو من يمثله حضور اجتماعات اللجان بعد دعوتها للتنسيق والتعاون وتبادل المعلومات بين الحكومة والمجلس  (7)  ، وللجان الدائمة الطلب بعلم هيأة الرئاسة من دوائر الدولة ومنظمات المجتمع المدني  تزويدها بالوثائق والمعلومات التي تحتاج إليها  (8).

ويعد حضور العضو اجتماعات اللجـان بمنزلة حضور جلسات المجلس ، وتسري بحقه أحكام النظام الداخلي عند تغيبه عن حضور اجتماعاتها (9)  ، بعد انتهاء كل اجتماع للجان تنظم محاضر بجلساتها وتُثبت أسماء الحاضرين والغائبين من الأعضاء وتدون ما يدور فيها من نقاش وآراء وتتخذ قراراتها بالأغلبية وعند تساوي الأصوات يُرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس  (10) ، وعلى كل لجنة أن تقدم تقريراً إلى المجلس عــن كـل موضوع يحال إليها ، ويجب أن يشتمل التقرير على الإجراءات التي قامت بها والأسباب التي استندت إليها في رأيها، وترفــق في تقريرها نصوص المشروعات أو التشريعات محل التقرير ومذكراتـهـا الإيضاحية، ويجب أن يتضمن التقرير، الآراء المخالفة التي قد تكون أبديت من أعضائها في الموضوع (11) ، وتقدم اللجنة تقريرها بعد تاريخ إحالة الموضوع إليها ، خلال مدة تتراوح ما بين أسبوعين إلى أربعة أسابيع على الأكثر ، ما لم يحدد المجلس ميعاداً آخر، فإذا انقضى الموعد ولم يقدم التقرير فلرئيس المجلس أن يطلب من رئيس اللجنة بيان أسباب التأخير وتحديد المدة اللازمة لإتمام عملها ، وللرئيس أن يعرض الأمر على المجلس ليقرر ما تراه  (12)، أما في حالة حصول نقص في عدد أعضاء إحدى اللجان ينتخب المجلس عضواً جديداً بدلاً عنه  (13).

____________

1- اندرية هوريو، القانون الدستوري والمؤسسات السياسية ، ترجمة علي مقلد (واخرون)، ج1 ، الاهلية للنشر والتوزيع ، بيروت ، 1974 ،  ص 438.

2- د. أنور الخطيب ، الأصول البرلمانية ، بيروت ، لبنان ، بدون سنة طبع  ،  ص 145.

3- المادة (75) من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي.

4- المادة (114) من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي.

5- المادة (81) من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي.

6- المادة (76) من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي

 7- المادة (77) من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي

8- المادة (78) من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي

9- المادة (79) من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي.

10- المادة (81/ ثانيا) من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي.

11- المادة (115) من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي.

12- المادة (116) من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي.

13-  المادة (80) من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .