المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية

السيد الميرزا حسن خان الحسيني
16-2-2017
الآليـات الداخليـة لـحوكمـة الشـركـات
29/11/2022
Other vowels happY
2024-07-02
اسكندر بن دربيس ابن عكبر النخعي
22-8-2016
حلم السبيناغ Spinch Mite
18-6-2021
العدد
22-10-2014


مدة الفصل التشريعي  
  
921   01:19 صباحاً   التاريخ: 2023-06-20
المؤلف : علي يوسف الشكري
الكتاب أو المصدر : الزمان والمكان في النص الدستوري
الجزء والصفحة : بدون ص
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

لكل مجلس نيابي مدة انعقاد محدد ، فالمجلس لا يكون في حال انعقاد مســـــتمر، ولكن ينعقد لمدد ويكف عن ممارسة أعماله مدد أخرى " العطلة التشريعية " .

والأصل أن المجلس يمارس أعماله خلال فترة الانعقاد العادي والاستثنائي ، فيمارس العمل النيابي بتفرعاته التشريعي والرقابي ، وتقترن مشروعية عمله التشريعي بفترة الانعقاد تحديداً ، فكل تشريع يصدر خارج فترة الانعقاد : يعد باطلاً ، أما العمل الرقابي فللنائب ممارسته خلال فترة الانعقاد أو خارجه ، فالعطلة التشريعية لا تكون مانعاً من ممارسته ، بل أنها تعطيه فرصة للتنقل والرقابة والتدقيق وملاحقة المخالفات والمخالفين بلحاظ التحرر من أوقات الحضور داخل قبة المجلس وقاعة التشريع .

ولا يوجد معيار محدد لتحديد مدة الانعقاد العادي والاستثنائي للمجلس النيابي ، إذ يخضع تحديد المدة لرؤى وتوجهات المؤسس أو المشرع في قانون المجلس أو نظامه أو لائحته الداخلية ، وبالقطع أن تحديد المدة يخضع لكم التشريعات الواجب تشريعها ، ومدى استقرار أوضاع الدولة الداخلية ، وطبيعة علاقاتها الخارجية ، وحجم الأعمال المناطة باللجان البرلمانية ، وعلاقة المجلس بالسلطة التنفيذية وباقي مفاصل الدولة . وتباين موقف الدساتير من تحديد مدة الفصــل التشريعي ، فحددها الدستور الأردني بستة أشهر على وجه التحديد ) تبدأ الدورة العادية لمجلس الأمة في التاريخ الذي يُدعى فيه إلى الاجتماع وفق الفقرتين السابقتين ، وتمتد هذه الدورة العادية ستة أشهر ......) ، (1) وحدد المدة ذاتها الدستور اللبناني ( يجتمع المجلس في كل سنة في عقدين عاديين فالعقد الأول يبتدئ يوم الثلاثاء الذي يلي الخامس عشر من شهر آذار وتتوالى جلساته حتى نهاية شهر أيار ، والعقد الثاني يبتدئ يوم الثلاثاء الذي يلي الخامس عشر من شهر تشرين الأول وتخصص جلساته بالبحث في الموازنة والتصويت عليها قبل كل عمل آخر وتدوم مدة هذا العقد إلى آخر السنة ) (2).

وحدد الدستور الهندي الحد الأدنى لمدة انعقاد البرلمان بستة أشهر ( ..... ولكن لا يجوز أن تمر مدة ستة أشهر بين آخر جلسة في الدورة الأخيرة السابقة وبين المواعيد المحددة لأول جلسة للمجلس في الدورة القادمة ) (3) وتبنى الدستور السوري الاتجاه ذاته ( يُدعى المجلس لثلاث دورات عادية في السنة ، على أن لا يقل مجموعها عن ستة أشهر ، ......  (4).

وحدد الدستور الإماراتي الحد الأدنى لمدة الانعقاد بسبعة أشهر ( يعقد المجلس دورة عادية سنوية لا تقل مدتها عن سبعة شهور ،....) ،(5) وبهذا التحديد أخذ الدستور البحريني ( دور الانعقاد السنوي لكل من مجلسي الشورى والنواب لا يقل عن سبعة أشهر .....) (6).

وحددها الدستور العراقي على وجه الدقة بفصلين تشريعيين أمدهما ثمانية أشهر ( لمجلس النواب دورة انعقاد سنوية بفصلين تشريعيين أمدهما ثمانية أشهر ، .....) (7). وتبنى الاتجاه ذاته الدستور الإسباني ( يجتمع مجلسا البرلمان سنوياً في دورتين عاديتين ، الدورة الأولى من شهر أيلول / سبتمبر إلى كانون الأول / ديسمبر والدورة الثانية من شهر شباط / فبراير إلى حزيران / يونيو ) ،(8) ونص على المدة ذاتها الدستور الفرنسي ( يجتمع البرلمان قانونياً ورسمياً في دورة عادية تبدأ من أول يوم عمل من شهر تشرين الأول / أكتوبر ، وتنتهي في آخر يوم عمل من شهر حزيران / يونيو ) ، (9) وحدد الدستور الأرجنتيني مدة الانعقاد ذاتها " ثمانية أشهر " ( يجتمع المجلسان حسبما يُقررا سنوياً في دورات تشريعية عادية كل عام من 1 آذار / مارس إلى 30 تشرين الثاني / نوفمبر ، .....)  (10).

وحدد الدستور الموريتاني الحد الأقصى لمدة الانعقاد بثمانية أشهر ( يعقد البرلمان وجوباً دورتين " 2 " عاديتين ....... ولا تتجاوز مدة كل دورة أربعة " 4 " أشهر )  (11).

في حين حدد النظام الأساسي العماني الحد الأدنى لمدة الانعقاد بثمانية أشهر ( يكون لمجلس عمان دور انعقاد عادي لا يقل عن ثمانية أشهر في السنة ،....) (12)، وتبنى المبدأ ذاته الدستور الكويتي ( لمجلس الأمة دورة انعقاد سنوي لا يقل عن ثمانية أشهر ، .....) (13)، وأخذ بالمدة ذاتها الدستور القطري ( تكون مدة دورة انعقاد المجلس ثمانية أشهر في السنة على الأقل ،....) (14) ، ونص على ذات المدة الدستور المغربي ( يعقد البرلمان جلساته أثناء دورتين في السنة ....... إذا استمرت جلسات البرلمان أربعة أشهر على الأقل في كل دورة جاز ختم الدورة بمرسوم )  (15).

وحدد الدستور التونسي مدة الانعقاد بتسعة أشهر على وجه التحديد ( يعقد مجلس نواب الشعب دورة عادية تبتدئ خلال شهر أكتوبر من كل سنة وتنتهي خلال شهر جويلية ...) (16). وحدد الدستور التركي مدة انعقاد الجمعية الوطنية الكبرى بما لا يقل عن تسعة أشهر ( يمكن للجمعية الوطنية الكبرى أن تكون في عطلة برلمانية لفترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر في السنة التشريعية الواحدة ....) (17) ، وبالاتجاه ذاته ذهب الدستور المصري ( ويستمر دور الانعقاد العادي لمدة تسعة أشهر على الأقل ،...) (18) وحدد الدستور النمساوي الحد الأقصى لمدة الانعقاد بعشرة أشهر ( يدعو الرئيس الاتحادي المجلس الوطني كل سنة لدورة عادية لا تبدأ قبل يوم 15 أيلول / سبتمبر وتستمر لفترة لا تتجاوز 15 تموز / يوليو من العام التالي ) (19) وحدد الدستور البرازيلي مدة الانعقاد بعشرة أشهر ( يجتمع الكونغرس الوطني في العاصمة الاتحادية ، من 2 شباط / فبراير إلى 17 تموز / يوليو ومن 1 آب / أغسطس إلى 22 كانون الأول / ديسمبر ) (20) وبذات المدة أخذ الدستور الجزائري ( يجتمع البرلمان في دورة عادية واحدة كل سنة ، مدتها عشرة " 10 " أشهر ......)  (21)

وصعد الدستور الفنزويلي بمدة الانعقاد إلى أحد عشر شهراً ( تبدأ أول دورة تشريعية عادية للمجلس الوطني، دون إشعار مسبق ، في الخامس من شهر كانون الثاني / يناير من كل عام أو في أول يوم تال ممكن ، وتستمر حتى الخامس عشر من شهر آب / أغسطس . تبدأ الدورة الثانية في الخامس عشر من شهر أيلول / سبتمبر أو في أول يوم تال ممكن ، وتستمر حتى الخامس عشر من شهر كانون الأول / ديسمبر )  (22).

ولم يُحدد الدستور اليمني مدة انعقاد مجلس النواب وأحال تنظيم ذلك للائحة الداخلية للمجلس ( يعقد مجلس النواب دورتين عاديتين في السنة ، كما يجوز دعوته لدورات انعقاد غير عادية ، وتحدد اللائحة الداخلية للمجلس مواعيد الدورات العادية ومددها ......) ، (23) وبذات الاتجاه ذهب الدستور الألماني ( يُحدد البوندستاغ موعد رفع جلساته واستئنافها ،....)  (24).

وحدد دستور المكسيك بداية انعقاد الدورة دون أن يحدد مدتها ( بداية من 1 أيلول / سبتمبر من كل عام، يجتمع الكونغرس لعقد أول جلسة في فترته الاعتيادية ، وبداية من 1 شباط / فبراير من كل عام يجتمع لعقد الجلسة الأولى في ثاني جلساته الاعتيادية ) (25) ، وتبنى الدستور الإيطالي ذات الاتجاه ( بغض النظر عن أي نصوص أخرى ، يعقد المجلسان جلستهما في أول يوم عمل من شهر شباط / فبراير وأول يوم من شهر تشرين الأول /أكتوبر ) (26).

_________

1- م ( 78 / 3) من الدستور الأردني .

2- م (32) من الدستور اللبناني .

3- م (1/85) من الدستور الهندي .

4-  م (1/65) من الدستور السوري .

5-  م ( 78 ) من الدستور الإماراتي .

6-  م ( 72 ) من الدستور البحريني

7 - م ( 57 ) من الدستور العراقي .

8-  م ( 1/73) من الدستور الإسباني .

9-  م ( 1/28) من الدستور الفرنسي .

10-  م ( 93 ) من الدستور الأرجنتيني .

11-  م ( 57 ) من الدستور الموريتاني .

12-  م ( 38 ) من النظام الأساسي العماني .

13- م ( 85 ) من الدستور الكويتي .

14-  م ( 84 ) من الدستور القطري .

15 - الفصل ( 65 ) من الدستور المغربي .

16-  الفصل (57) من الدستور التونسي .

17- م ( 2/93) من الدستور التركي .

18- م ( 2/115) من الدستور المصري .

19-  م ( 28 ) من الدستور النمساوي .

20- م ( 57 ) من الدستور البرازيلي .

21 - م ( 138 ) من الدستور الجزائري .

22- م ( 219 ) من الدستور الفنزويلي .

23-  م (74) من الدستور اليمني.

24- م ( 39 / 3 ) من الدستور الألماني .

25-  م (1/65) من الدستور المكسيكي

26- م (1/62) من الدستور الإيطالي.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .