المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تربية الماشية في روسيا الفيدرالية
2024-11-06
تربية ماشية اللبن في البلاد الأفريقية
2024-11-06
تربية الماشية في جمهورية مصر العربية
2024-11-06
The structure of the tone-unit
2024-11-06
IIntonation The tone-unit
2024-11-06
Tones on other words
2024-11-06

الآباء السيئون من أسباب الانحراف
8-1-2016
Exponential Function
2-5-2019
تخزين البطيخ الاحمر (الرقي)
23-9-2020
Minkowski,s Question Mark Function
22-7-2019
Enantiomers and the Tetrahedral Carbon
12-5-2016
تفسير الصافي : تفسير بالمأثور
15-10-2014


الاجتماعات والمظاهرات الحزبية في الدول المقارنة  
  
3570   02:01 صباحاً   التاريخ: 21-10-2015
المؤلف : ميثم حنظل شريف
الكتاب أو المصدر : التنظيم الدستوري والقانوني للأحزاب السياسية في العراق
الجزء والصفحة : ص129- 135
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

 سنتناول في هذا الجزء من الدراسة بحث الأحكام المنظمة لحرية الاجتماع والتظاهر في النصوص التشريعية لكل من فرنسا ومصر . ففي فرنسا ، يعد قانون 30/6/1881 أول القوانين المؤكدة لحرية الاجتماع ، ولا يزال نافذاً إلى الوقت الحاضر برغم التعديلات التي ادخلت عليه ، حيث نصت م(1) منه على ان (( الاجتماعات العامة حرة ويمكن عقدها دون ترخيص سابق طبقاً للشروط المنصوص عليها في هذا القانون )) (1). وجاءت كل من م(2) و م(3) لتبين اتباع نظام الاخطار السابق (المقيد) والكيفية التي يقدم بها ، حيث قضتا بوجوب قيام اثنين من منظمي الاجتماع بتقديم اخطار الجهة الادارية قبل (24) ساعة من التاريخ المراد عقد الاجتماع فيه ، على ان يذكر فيه مكان وزمان عقد الاجتماع . وفي 28/3/1907 صدر قانون الغى شرط الاخطار السابق ، إذ نصَّ في مادته الاولى على ان (( الاجتماعات العامة اياً كان غرضها يمكنها ان تنعقد دون اخطار سابق )) (2) . وقد منح المشرع الفرنسي للادارة صلاحية فض الاجتماعات العامة إذا طلبت ذلك اللجنة المسؤولة عن تنظيم الاجتماع ، أو إذا شهد الاجتماع مصادمات واعمال عنف (3) . ويمكننا ان نتبين من خلال الاطلاع على بعض الاحكام القضائية الصادرة عن مجلس الدولة الفرنسي ، انها منحت للادارة الحق في منع اجتماع عام بحجة احتمال الاخلال ، أو احتمال تهديد النظام العام كما هو الحال في حكم (( Benjamin )) الصادر عام 1933 (4).

في حين وجدنا ان مجلس الدولة الفرنسي قد تبنى في احكام اخرى اتجاهاً مسانداً لحرية الاجتماع في مواجهة سلطات الادارة كما هو الحال في حكم ( Bakary Djibo) الصادر في 30/11/1956 (5) . اما حرية التظاهر ، فان قانون 30/6/1881 لم يتول امر تنظيمها ، مما فسح المجال امام الافراد لتنظيم المظاهرات ، فالسلطات الادارية لا تستطيع منعها الا إذا تذرعت بان المظاهرات والمسيرات شكل من اشكال التجمع غير القانوني ، وبصدور قانون 23/10/1935 فقد خضعت المظاهرات والمسيرات إلى نظام الاخطار السابق ، حيث نصت م (1) منه على ان (( كل المسيرات والعروض وبوجه عام كل المظاهرات في الطريق العام تخضع للأخطار السابق )) فيما اباحت م(3) لسلطات الضبط الاداري حظر تنظيم اية مظاهرة إذا رأت بان المظاهرة المراد القيام بها من شانها الاخلال بالنظام العام (6) . وفي 8/6/1970 صدر القانون رقم (70-48) ، وكان الغرض منه مجابهة بعض انواع الجرائم ، حيث اشارت م (1) إلى فرض عقوبة السجن لمدة خمس سنوات على كل من تدخل في اجتماع اشخاص ، ولو كان الاجتماع مشروع ، إذ نتج عنه اعمال عنف أو تخريب تم بواسطة المشاركين الآخرين . وهذا يعني الخروج عن النطاق التقليدي للمسؤولية في القانون الفرنسي ، والذي يقضي بمسؤلية محدث الضرر عما تسبب به فعله ، مما حمل القضاء الفرنسي إلى الحد من هذا التوسع في نطاق المسؤولية ، حيث مهد ذلك إلى تعديل قانون 1970 بصدور قانون 23/12/1981 الذي تضمن احكاماً مثلت عودة المشرع الفرنسي إلى الاحكام العامة في المسؤولية (7) . اما ما يخص حرية الاجتماع والتظاهر في مصر ، فقد اشار دستور 1971 اليها في م(54)، والتي نصت على ان (( للمواطنين حق الاجتماع الخاص في هدوء غير حاملين سلاحاً ودون الحاجة إلى اخطار سابق ولا يجوز لرجال الامن حضور اجتماعاتهم الخاصة والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة في حدود القانون)). والملاحظ ان هذا النص قد ميز بين نوعين من الاجتماعات اولهما الاجتماعات الخاصة حيث احاطها النص بعدة ضمانات ، ولا يمكن عد عبارة ( في هدوء غير حاملين سلاحاً ) من قبيل القيود الواردة على هذا الحق لان مضمونها يفضي إلى الحفاظ على اهم دعائم ممارسة الحريات العامة في النظام الديمقراطي وهما السكينة العامة والامن العام ، وثانيهما الاجتماعات العامة والمواكب (المظاهرات) التي اكتفى النص بإباحة تنظيمها في حدود القانون . كما يتبدى لنا الفارق بين احكام هذا النص و م(20) من الدستور المصري الصادر عام 1923 ، والتي نصت على ان (( للمصريين حق الاجتماع في هدوء وسكينة غير حاملين سلاح وليس لأحد من رجال البوليس ان يحضر اجتماعاتهم ولا حاجة بهم إلى اشعاره ، ولكن هذا الحكم لا يجري على الاجتماعات العامة فانها خاضعة لاحكام القانون ، كما انه لا يقيد أو يمنع أي تدبير يتخذ لوقاية النظام الاجتماعي )) . وتمثل م(20) اهمية خاصة في مجال بحث حرية الاجتماع في مصر ، ويرجع ذلك إلى انها تمثل السند الدستوري لقانون الاجتماعات العامة والمظاهرات رقم (14) لسنة 1923 . ومن الجدير بالملاحظة ان هذا القانون لا يزال نافذاً حتى الوقت الحاضر . فقد نص هذا القانون في م(1) منه على ان (( الاجتماعات العامة حرة على الوجه المقرر في هذا القانون )) فيما اشارت م(2) إلى شرط الاخطار السابق الذي يجب ان يقدم إلى الجهات الادارية ممثلة بالمحافظة أو المديرية قبل عقد الاجتماع بـ (3) ايام في الاقل ، أو قبل (24) ساعة إذا كان الاجتماع انتخابياً ، في حين خصصت م (3) لتحديد بيانات الاخطار وهي :

1. موضوع الاجتماع والغرض منه .

2. الزمان والمكان المحددان له .

3. أسماء اعضاء اللجنة المسؤولة عن تنظيم الاجتماع .

4. توقيعات خمسة من الموظفين من اهل المدينة أو الجهة المزمع عقد الاجتماع فيها والمعروفين بحسن السمعة مع اشتراط عدم حرمانهم من الحقوق المدنية والسياسية.

5. اسم كل من هؤلاء الموقعين وصفته ومهنته ومحل توطنه .

وقد قيدت م(5) حرية الافراد في عقد الاجتماعات العامة حينما منعت عقدها في اماكن العبادة أو في المدارس أو في محال الحكومة الا إذا كانت المحاضرة أو المناقشة التي يعقد الاجتماع لاجلها تتعلق بغاية أو غرض مما خصصت له تلك الاماكن . ويرى جانب من الفقه المصري – ونحن نؤيده – إلى ان هذا النص يمنح الإدارة سلطة تقديرية واسعة بالنسبة إلى مدى علاقة الاجتماعات بالاغراض التي خصصت لها اماكن العبادة ومحال الحكومة ، وكان الاجدر بالمشرع المصري ان يبادر إلى الغاء هذا الشرط لما يتضمنه من تقييد لحرية الافراد في تنظيم الاجتماعات العامة (8). . واجازت م (4) للادارة ان تمنع تنظيم الاجتماعات إذا رأت ان من شأن ذلك الاخلال بالنظام أو الامن العام بسبب الغاية منه أو بسبب ظرف الزمان والمكان او بأي سبب خطير غير ذلك ، ويجب على الادارة حينئذ ان تعلن المنع إلى منظمي الاجتماع أو إلى احدهم ، وقبل الموعد للاجتماع بـ (6) ساعات في الاقل (9) . ومنحت م (7) لرجال الامن حق حضور أي اجتماع لحفظ النظام والامن ولمنع أي انتهاك لحرمة القانون ، كما اجازت لهم فض الاجتماع في الحالات الآتية :

1. إذا لم تؤلف لجنة للاجتماع أو إذا لم تقم اللجنة بوظيفتها .

2. إذا خرج الاجتماع عن الصفة المعينة له في الاخطار .

3. إذا ألقيت في الاجتماع خطب أو حدث صياح أو انشدت اناشيد مما يتضمن الدعوة إلى الفتنة أو وقعت فيه اعمال اخرى من الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات أو غيره من القوانين .

والملاحظ ان الاحكام المتقدمة تمثل اعتداءً واضحاً على حرية الاجتماع ، لان منح المشرع العادي سلطة تنظيم هذه الحرية لا يعني اهدارها أو الانتقاص منها وذلك بجعل السلطات الامنية رقيباً على كيفية تمتع الافراد بحرياتهم . وفيما يخص المظاهرات فقد ساوى القانون رقم (14) لسنة 1923 بينها وبين الاجتماعات العامة ، وهذا ما يتضح من نص م(9) التي سحبت معظم الاحكام الخاصة بالاجتماعات العامة على (( كل انواع الاجتماعات والمواكب والمظاهرات التي تقام أو تسير في الطرق أو الميادين العامة والتي يكون الغرض منها سياسياً )) . وهذا يعني اخضاع المظاهرات إلى الاحكام التي سبقت الاشارة اليها في المواد  ( 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 7 ) . والملاحظ على نص م(9) ان المشرع المصري قد استعمل مصطلح (الاجتماعات) في غير موضعه ، وكان الاجدر به الاكتفاء بالاشارة إلى المواكب والمظاهرات فضلاً عن اخضاعه المظاهرات والمواكب ذات الاغراض السياسية إلى الاحكام المشددة الواردة في هذا القانون دون غيرها مع احتفاظ الادارة بصلاحياتها في تقدير الغرض من المظاهرة وبالتالي التحكم في منعها أو السماح بها . ومنحت م (10) للادارة سلطات جديدة في تفريق المظاهرات ، حيث نصت على ان (( لا يترتب على أي نص من نصوص هذا القانون تقييد ما للبوليس من الحق في تفريق كل احتشاد أو تجمهر من شانه ان يجعل الامن العام في خطر ، أو تقييد حقه في تأمين حرية المرور في الطرق والميادين العامة )) .  ولابد من الاشارة إلى ان المشرع المصري لم يفرد احكاماً تتعلق بحقوق الاحزاب السياسية في تنظيم الاجتماعات العامة والمظاهرات ، وهذا يعني خضوع الاحزاب السياسية في هذه الحالة إلى سائر الاحكام الخاصة بالافراد . وبعد ان بحثنا الاحكام القانونية المنظمة لحرية الاجتماع والتظاهر في كل من العراق والدول المقارنة (فرنسا ومصر) نود ان نشير إلى الملاحظات الآتية :

1- تبني نظام الاخطار السابق من قبل المشرع العراقي بالنسبة للاجتماعات العامة والمظاهرات التي تنظمها الاحزاب السياسية في حين لاحظنا اتباع نظام الترخيص فيما يخص الاجتماعات والمظاهرات التي ينوي الافراد تنظيمها ، ولم نجد هذا التمييز في فرنسا حيث اطلقت فيها حرية عقد الاجتماعات العامة دون اتباع أي اجراء بينما خضعت المظاهرات والمسيرات لنظام الاخطار السابق ، وكذلك الحال بالنسبة لموقف المشرع المصري فقد اتبع نظام الاخطار السابق للاجتماعات العامة والمظاهرات .

2-لاحظنا ان صياغة الاحكام القانونية المتعلقة باسباب وحالات منع وفض الاجتماعات العامة والمظاهرات في العراق ومصر قد اتسمت عباراتها بالمرونة المبالغ فيها مما يؤدي إلى فسح المجال للادارة في استغلالها للتضييق على حرية الافراد في عقد وتنظيم هذه الاجتماعات والمظاهرات .

3- اتضح لنا من الاحكام القضائية التي اوردناها في كل من فرنسا ومصر اهمية ودور القضاء في كفالة حرية الاجتماع وما يتصل بها ، الا ان اجراءات التقاضي والفترة الزمنية اللازمة للفصل بين الدعوى قد تجعل من الحكم القضائي غير ذي جدوى حتى وان صدر لمصلحة منظمي الاجتماع أو التظاهرة أو المسيرة ، ويرجع السبب في ذلك إلى ان هذه التجمعات ، وخاصةً التظاهرات والمسيرات ، ما هي الا ردود فعل شعبية تجاه الاحداث والمتغيرات على المستوى الوطني (الداخلي) أو الدولي مما يبرز اهمية معاصرتها لتلك الاحداث، فان انقضى الحدث ومضى على قيامه فترة زمنية طويلة ، زال السبب أو الباعث على اقامتها . لذلك يتعين اضفاء الاستعجال على المنازعات المتعلقة بهذه الحرية في الحالات التي تمنع السلطات الادارية فيها تنظيم الاجتماعات العامة والمظاهرات والعمل على تبني نظام وقف تنفيذ القرارات الادارية الماسة بذلك . وبالرجوع إلى ما قضت به م(6) ف ( أ ) من قانون الاجتماعات العامة والمظاهرات رقم (115) لسنة 1959 ، والمتمثل في تحديد جهة الطعن القضائي بأعلى جهة قضائية في مكان عقد الاجتماع أو تنظيم المظاهرة ، فان ذلك يخرج القرارات الادارية المتعلقة بهذا الموضوع من ولاية محكمة القضاء الاداري حسب ما جاء في م(7/ ثانيا / د ) من قانون مجلس شورى الدولة رقم (65) لسنة 1979 المعدل والتي نصت على ان (( تختص محكمة القضاء الاداري بالنظر في صحة الاوامر والقرارات الادارية التي تصدر من الموظفين والهيئات في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي بعد نفاذ هذا القانون التي لم يعين مرجع الطعن فيها . . . . )) . ومرجع الطعن في هذه الحالة هو ( اعلى جهة قضائية في مكان عقد الاجتماع والمظاهرة ) وهذا يعني ان محاكم القضاء العادي هي المختصة بنظر هذه المنازعات لانشاءها في معظم مراكز الوحدات الادارية بالمقارنة مع محكمة واحدة للقضاء الاداري في العاصمة بغداد وان خضوع هذه المنازعات لولاية القضاء العادي امر لا يخلو من الفائدة ، لان ذلك سيفضي إلى امكانية وقف تنفيذ القرارات الادارية الخاصة بمنع عقد الاجتماعات العامة والمظاهرات بعدما فوت المشرع العراقي الفائدة المرجوة من نظام وقف التنفيذ باشتراطه التظلم الوجوبي لدى الجهة الادارية المختصة قبل تقديم الطعن إلى محكمة القضاء الاداري (10) .

_________________________

1- اشار اليه د. سعد عصفور ، حرية الاجتماع في انكلترا وفرنسا ومصر ، بحث منشور في مجلة مجلس الدولة ، س3 ، 1952، ص253.

 (2) Georges Burdeau . Les Libertes Publiques , quatrieme edition , Paris : L.G.D.J , 1972 , P338.

3- م (9) من قانون 30/6/1881 .

4- تتلخص وقائع الحكم فيما ياتي (( كان السيد ( رينيه بنيامين ) ينوي عقد مؤتمر ادبي في بلدته ، وتحت ضغط عدد من الجماعات السياسية والمهنية منع عمدة البلدة هذا المؤتمر معتبراً اياه اجتماعاً عاماً ، ثم منع بعد ذلك بعدة ايام نفس المؤتمر الذي تم توجيه الدعوات لحضوره ، فرفع السيد (بنيامين) دعوى امام مجلس الدولة يطالب فيها بالغاء قرار عمدة البلدة ، وبعد ثلاث سنوات اصدر المجلس حكماً قضى بالغاء هذا القرار مستنداً إلى النتائج التي توصل اليها مفوض الحكومة ( Cons )  )) ، واذا كان هذا الحكم قد الغى قرار العمدة فذلك لان مجلس الدولة استخلص من وقائع الدعوى ان احتمال الاخلال بالامن لم يبلغ درجة من الجسامة بحيث يتعذر معه المحافظة على الامن بدون الغاء المؤتمر لمزيد من التفصيل ينظر : مارسولون ( وآخرون ) . أحكام المبادئ في القضاء الإداري الفرنسي ، ترجمة د. أحمد يسري ، الاسكندرية : منشأة المعارف ، 1984 ، ص259 – 265 .

5- تتلخص وقائع هذا الحكم فيا ياتي (( اصدر حاكم مقاطعة (Niger ) قراراً حظر بموجبه كل اجتماعات احد الاحزاب السياسية مما دفع رئيس الحزب إلى الطعن بالالغاء في هذا القرار لدى مجلس الدولة ، الذي الغى القرار مبيناً ان هذه الاجتماعات لم يكن من شانها ان تؤدي إلى حصول اضطرابات على قدر من الشدة بحيث تحتاج إلى اتخاذ اجراء لمنعها بحجة المحافظة على النظام العام .

Claude-Albert Colliard , op .cit , P739 .

6-د. سعد عصفور ، حرية الاجتماع ، المصدر السابق ، ص257 .

7- كان السبب في صدور قانون 1970 ما شهدته فرنسا من مظاهرات طلابية في عام 1968 انطوت على احداث عنف وتحطيم للمباني العامة ، وخاصةً المنشآت الجامعية مما اسفر عن طرح موضوع عدم كفاية النصوص العقابية التقليدية لمجابهة مثل هذه الحالات ، وأبرز الحاجة إلى وجود قانون خاص بها ، وبالفعل صدر هذا القانون بعد مناقشات حادة في الجمعية الوطنية . ولمزيد من التفصيل ينظر : د. حسن البدراوي ، المصدر السابق ، ص318-319.

8- د. سعد عصفور ، حرية الاجتماع ، المصدر السابق ، ص275-276 .

9- بيّن مجلس الدولة المصري في حكمه الصادر بتاريخ 31/7/1951 حدود سلطة الادارة في منع الاجتماعات العامة بموجب م(4) من القانون ، وتتلخص وقائع هذا الحكم فيما يأتي  ((  تقدم ممثلوا جماعة الاخوان المسلمين والحزب الوطني والحزب الاشتراكي بأخطار إلى محافظ الاسكندرية لعقد اجتماع في 11/7/1951 بمناسبة ذكرى ضرب الانكليز للاسكندرية في 11/7/1882 ، وقد ابلغوا يوم 10/7/1951 بقرار منع الاجتماع ، فاقاموا دعواهم بطلب وقف تنفيذ هذا القرار امام مجلس الدولة استناداً إلى انه انطوى على اساءة استعمال سلطة المنع ، وقد اجابتهم المحكمة إلى طلبهم )) ، وكان من اهم ما اوردته المحكمة في كلمتها من حيثيات انه (( وان كانت المادة الرابعة قد خولت الحكومة حق منع الاجتماع الا انها جعلت ذلك مقيداً . . . ويتبين من تقصي الاعمال التحضيرية للدستور ان سلطة الحكومة في هذا المنع هي قيد استثنائي وارد على اصل حق هو احدى الحريات العامة فيجب والحالة هذه ان يفهم القيد المذكور في اضيق حدوده فلا تستعمله الحكومة الا للضرورة القصوى وذلك عندما تقوم لديها اسباب حقيقية لها سندها في الواقع تدل على ان مثل هذا الاجتماع من شانه الاخلال بالأمن العام ، وهي في هذا الشأن تخضع لرقابة المحكمة حتى لا يبدد الحق ذاته تحت ستار تلك الرخصة الاستثنائية  )) . ينظر : د. حسن البدراوي ، المصدر السابق ، ص467-468 .

10- م ( 7 / ثانيا / و) من قانون مجلس شورى الدولة رقم (65) لسنة 1979 المعدل .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .