المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تنفيذ وتقييم خطة إعادة الهيكلة (إعداد خطة إعادة الهيكلة1)
2024-11-05
مـعاييـر تحـسيـن الإنـتاجـيـة
2024-11-05
نـسـب الإنـتاجـيـة والغـرض مـنها
2024-11-05
المـقيـاس الكـلـي للإنتاجـيـة
2024-11-05
الإدارة بـمؤشـرات الإنـتاجـيـة (مـبادئ الإنـتـاجـيـة)
2024-11-05
زكاة الفطرة
2024-11-05

Cup Product
8-5-2021
معركة بدر احدى النعم الالهية
26-10-2014
Raymond Louis Wilder
29-8-2017
Riemann P-Differential Equation
5-7-2018
مـيراث الـمـرأة بالعصبة مع الغير
11-2-2016
حُذيفة بن اليمان ‏ ( ت / 36 هـ )
24-12-2015


الأساس الدولي لحق الترشح  
  
1145   01:00 صباحاً   التاريخ: 2023-11-22
المؤلف : علي عبيد ثوني الكعبي
الكتاب أو المصدر : حق الترشيح لمجلس النواب في ظل دستور جمهورية العراق لسنة 2005
الجزء والصفحة : ص 29-38
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

لعبت المنظمات الدولية والاقليمية دوراً فاعلاً وأساسياً في شيوع المبادئ الديمقراطية وشيوع مبادئ حقوق الانسان كالانتخاب والترشيح فقد وضعت . أساساً دولياً للعديد من الحقوق ومنها حق الترشيح، سواء بصورة صريحة أم ضمنية، وتعد التطورات التقنية في وسائل الاتصالات أحد العوامل التي ساعدت الى ان تتسرب هذه المبادئ بصورة طوعية الى أغلب الدساتير في الدولة الحديثة، أضف الى ذلك ان المواثيق الدولية معظمها ملزمة للدول الموقعة عليها، لذا ومن أجل الوقوف على الاساس الدولي لحق الترشيح لذا سنتناول ذلك تباعاً كالآتي :

الفرع الأول

حق الترشيح في المواثيق الدولية

تستمد المواثيق الدولية مصادرها من اتفاق إرادة أشخاص القانون الدولي في المعاهدة أو الاتفاق أو الإعلان الدولي، كما تستمدها مما يتم التوصل إليه بين أعضاء المنظمات الدولية فيما تصدره هذه الأخيرة من لوائح وأنظمة أو قرارات.

وقد اهتم المجتمع الدولي بالحقوق السياسية للأفراد ومنها حق الترشيح وبلورتها في مواثيق دولية، وذلك لجعلها منطلقاً وأساساً لنيل هذه الحقوق من قبل الافراد من جهة وتبنيها والتأسيس عليها من قبل الدول من جانب آخر، وذلك لأن الحقوق وخصوصاً السياسية منها، ظلت تمتاز على المستوى الوطني بنقص كبير إلى غاية ظهور المواثيق الدولية المنظمة الحقوق لهذه الحقوق، إذ أصبحت تلزم الدول بأن تضمن تشريعاتها نصوصاً تختص بضمان التمتع بحقوق الإنسان وحرياته العامة والعمل على المشاركة السياسية للأفراد من خلال الحقوق كافة ومنها حق الترشيح الذي بدا انه يحظى بأهمية بالغة، توجب تنظيمه دولياً. وعلى الرغم من أهمية الاتفاقيات والاعلانات، إلا انه يجب أن نميز بين وثائق لها صفة الزامية بين موقعيها، وهي الاتفاقيات، ووثائق لها صفة أدبية هي الاعلانات والبيانات، ولكن بمرور الوقت تحولت هذه الإعلانات من مجرد دعاوى فلسفية، أو نداءات اخلاقية، ولاسيما بعد ان تبنت كثير من المحاكم الدستورية وكذلك المحكمة الأوربية لحقوق الانسان مفهومها في مقام تحديد الحقوق والحريات، بل ان بعض الدول ضمنت هذه الاعلانات في الوثيقة الدستورية (1) فنالت ذات القيمة التي تتمتع بها نصوص الدستور (2). عليه سنتناول حق الترشيح في المواثيق الدولية تباعاً. وكمايلي

أولاً : ميثاق الأمم المتحدة لسنة 1945 :

نص ميثاق الأمم المتحدة (3) بأن تعمل الأمم المتحدة على أن يشيع في العالم احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية...(4) كما أعطى للجمعية العامة لهذه المنظمة بأن تناقش أي مسألة أو أمر يدخل في نطاق هذا الميثاق (5) ومن ثم فإنه يحق للجمعية العامة أن تصدر ما تراه ضرورياً من التوصيات ضماناً لحقوق الإنسان وحمايتها، وهكذا تدخلت الجمعية العامة وأصدرت العديد من التوصيات تعزيزاً لتحقيق فعالية مبدأ الانتخابات الدورية والنزيهة وذلك بموجب عدة لوائح (6)، كلها تشير إلى مبدأ هام من مبادئ العملية الانتخابية،  وهو مبدأ دورية الانتخابات ونزاهتها، ويعد الترشح أحد مراحل هذه العملية (7). 

ويعد ميثاق الأمم المتحدة بمثابة القوة الدستورية في القانون الدولي للدول الأعضاء، وبالنسبة لسائر مواثيق المنظمات الدولية الأخرى، وتبدو الصفة الدستورية لأحكام الميثاق في أنه يسري على الدول غير الأعضاء في الأمم المتحدة في كثير من الحالات، ومنها ضرورة خدمة هذه الدول لمبادئ الأمم المتحدة كلما كان ذلك ضرورياً للمحافظة على السلم والأمن الدوليين (8) ، ومن هذه المبادئ احترام وحماية حقوق الإنسان وحرياته العامة، عليه لايصح القول بغير إلزامية نصوص ميثاق الأمم المتحدة.

فعلى الرغم من وجود نصوص أممية تؤكد على أهمية الديمقراطية وضمان نزاهة العملية الانتخابية، بما يمكن من خلاله ضمان ممارسة حق الترشح إلا أن هناك نصوص أخرى تتعارض مع هذه النصوص، وهي تلك المتعلقة باحترام مبدأ السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، لذا لا يمكننا القول بعدم وجود أساس قانوني لضمان ممارسة حق الترشح في ميثاق الأمم المتحدة، وذلك بالاستناد لما تضمنه الميثاق من إشارة غير مباشرة - لحماية حقوق الإنسان وحرياته العامة التي من بينها حق الترشح، بالإضافة إلى النص على ضرورة تحقيق مبدأ المساواة كأحد أهم ضمانات التمتع بتلك الحقوق من جهة، وبالاستناد من جهة أخرى على ضمان الميثاق حق الترشح من خلال إحالته إلى الجمعية العامة مسألة مناقشة مواضيع حقوق وتمكينها من إصدار توصيات لضمان حماية هذه الحقوق، وفي الوقت ذاته لا يمكننا في الوقت ذاته القول بكفاية نصوص ميثاق الأمم المتحدة لضمان حق الترشح بالنظر لما يشوب الميثاق من قصور يتمثل في نقص في النصوص المباشرة في هذا المجال (9).

ثانيا : الإعلان العالمي لحقوق الانسان لسنة 1948

بين الاعلان العالمي لحقوق الانسان (10) العناصر الضرورية لقيام الديمقراطية المبنية على حقوق الانسان في نص المادة (21) منه التي أقرت ان إرادة الشعب ستكون قاعدة لسلطة الحكومة عن طريق ثلاثة أوجه جوهرية للمشاركة السياسية وهي :

1- للفرد حق المشاركة في إدارة الشؤون العامة لبلده، أما مباشرة أو بواسطة ممثلين يختارون بحرية.

2- للمواطن حق تقلّد الوظائف العامة في بلده على قدم المساواة مع الآخرين.

3- إرادة الشعب هي مصدر سلطة الحكومة، ويعبر عن هذه الإرادة بانتخابات نزيهة تجرى دورياً بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين بالتصويت السري أو بأي إجراء مماثل يضمن حرية التصويت" من استقراء المادة اعلاه يتضح ان الجوانب الثلاث للمشاركة كما نصت عليها الشرعة الدولية تشكل في مجموعها القاعدة الأساسية للديمقراطية والنظام الديمقراطي، وعلى الرغم من النص على حق الترشيح والانتخاب والتصويت، الا ان بقية عناصر الديمقراطية يمكن استنتاجها ضمناً دون أن يكون منصوصاً عليها بالضرورة في الشرعة الدولية لحقوق الانسان (11)، ويعد هذا تطوراً مهماً بالتأسيس لممارسة حق الترشح في الإعلان العالمي لحقوق الانسان الذي ساهم في تطوير القواعد القانونية الدولية في مجال حقوق الانسان بالاستخدام المتكرر لمبادئه داخل الأمم المتحدة.

وقد جاءت المادتان (2) و (7) من الاعلان للتأكيد على المساواة السياسية والقانونية على التوالي، فالمادة (2) قد أكدت على أن لكل انسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الاعلان دون أي تمييز ... " ومن الجدير بالإشارة هنا، إن مؤتمر مكسيكو الذي عقد عام 1975 كرس في حيز كبير من خطته لموضوع المشاركة للمرأة، دوّن فيه إن المرأة يجب أن تتمتع قانوناً بحق امكانية الإنتخاب والترشيح ، وقد أشارت المادة (7) من الاعلان الى ان كل الناس سواسية أمام القانون ولهم الحق في التمتع بحماية متكافئة منه دون أية تفرقة، كما ان لهم جميعاً الحق في حماية متساوية ضد أي تمييز يخل بهذا الاعلان وضد أي تحريض على تمييز (12).

ثالثا : العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966

وفي سعي الجمعية العامة للأمم المتحدة متمثلة بلجنة حقوق الانسان التابعة لها الى ايجاد الآليات والوسائل الكفيلة لإلزام الدول وتقييدها في مجال الحقوق والحريات، والجزاءات الواجبة التطبيق في حالة الاخلال حماية لتلك الحقوق، والأجهزة المكلفة بذلك، وتجسيد كل ذلك بابرام اتفاقية تحظى بقبول دولي، والذي تكلل بعد سنوات من البحث والدراسة الى إصدار العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية(13)، والبروتوكول الاختياري الملحق بها، والاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وتؤكد الخلاصات الكبرى لمعايير الأمم المتحدة في مجال الانتخابات وممارسة الحقوق والحريات المرتبطة بها، عدم وجود نظام سياسي واحد أو منهجية انتخابية واحدة، تلائم حاجيات وتطلعات الشعوب، ولهذا اقتصر العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على إقرار مبدأ حق الفرد في المشاركة في إدارة الشؤون العامة لبلاده إما مباشرة أو بواسطة ممثلين يُختارون في حرية بواسطة انتخابات نزيهة ودورية(14). وقد نقل العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية بعد نفاذه في 1976/3/23 القواعد القانونية التي تكرس حقوق الإنسان ومنها الحقوق السياسية من حالة التعزيز إلى مرحلة الالتزام، فقد أكد في المادة (2)(15) منه على أن تتعهد الدول بكفالة واحترام حقوق مواطنيها المعترف بها في هذا العهد دون تمييز، وتتعهد الدول أيضاً باتخاذ التدابير في تعديل وإصدار التشريعات الضرورية التي تساهم في كفالة وتأمين ممارسة الحقوق السياسية والمساواة بين الرجال والنساء.

كما نصت المادة (3) من العهد على أن تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بكفالة تساوي الرجال والنساء في حق التمتع بجميع الحقوق السياسية المنصوص عليها في هذا العهد". كما كفل العهد الدولي جميع الحقوق السياسية مع فرض القيود عليها، فقد نصت المادة (22) منه على أنه " لكل فرد الحق في حرية المشاركة مع الآخرين بما في ذلك تشكيل النقابات العامة أو الانضمام إليه لحماية مصالحه، لا يجوز وضع القيود على ممارسة هذا الحق غير تلك المنصوص عليها في القانون والتي تستوجبها في مجتمع ديمقراطي مصالح الأمن الوطني أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الأخلاق أو حماية حقوق الآخرين وحرياته".

ونصت المادة (25) منه على أنه " لكل مواطن وبدون أي وجه من وجوه التمييز الواردة في المادة "2" الحق بفرصة التمتع بالحقوق التالية ودون فرض قيود غير معقولة :

أ- أن يشارك في إدارة الشؤون العامة إما مباشرة أو عن طريق ممثلين يختارون بحرية.

ب- أن ينتخب وينتخب في انتخابات دورية نزيهة وعامة تجري بطريق الاقتراع السري على أساس المساواة، وأن تضمن التعبير الحر عن إرادة الناخبين.

ج- أن يكون له الحق في تقلد الوظيفة العامة في بلاده على أساس المساواة بين الجميع ". يتضح من المادة اعلاه انها وضعت الأساس الدولي لحق المواطنين في مشاركتهم بالترشيح والانتخاب بكل صراحة ووضوح، مما يحتم على الدول الموقعة على العهد الالتزام بما تضمنه الامر الذي ينعكس بصورة مباشرة على اتساع جغرافية الديمقراطية وشيوع العمل وفق تأمين حق المواطنين في مشاركتهم بالاقتراع كناخبين أو مرشحين.

ولابد من الإشارة الى ان العهد الدولي يتطلب من الموقعين عليه إصدار التشريعات اللازمة لتمكين المواطنين من ممارسة الحق في الترشيح والمشاركة في ادارة الشئون العامة، فالقوانين التي تنظم ذلك ينبغي أن تكون مستندة الى معايير موضوعية ومعقولة، مثلاً باشتراط توافر سن معينة ومؤهلات معينة لشغل بعض المناصب العامة.

رابعا : اتفاقية الحقوق الأساسية للمرأة لسنة 1952

ان الأساس الدولي للحق في ترشيح المرأة ومساواتها بالرجل سبق وان أقرها الإعلان العالمي لحقوق الانسان بتنصيصه على مبدأ المساواة بين الجنسين في التمتع بالحقوق الواردة فيه(16)، ومن ثم أستقر هذا المبدأ أيضاً في الاتفاقيات الأممية، وباتت المشاركة العامة في إدارة الشؤون العامة، إما مباشرة وأما بواسطة ممثلين، من الحقوق التي يتمتع بها الرجل والمرأة من دون تمييز كمظهر من مظاهر الحقوق السياسية المكفولة للجميع من دون تمييز على أي أساس وبخاصة على أساس التمييز بالجنس (17)، وما تبع ذلك من زيادة في التوضيح والتفصيل والتأكيد في القضاء على جميع مظاهر التمييز ضد المرأة ، وحث الدول على اتخاذ التدابير من أجل القضاء على التمييز ضد المرأة في الحياة السياسية والعامة في البلد  (18).

ولقد ارتكزت اتفاقية الحقوق السياسية للمرأة (19). على أحكام ميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وضمنت ممارسة المرأة لحقوقها السياسية على قدم المساواة مع الرجل من حق الانتخاب تصويتاً وترشيحاً، وتقلد المناصب العامة (20)، إذ نصت مقدمة الاتفاقية بإن الأطراف المتعاقدة، رغبة منها في إعمال مبدأ مساواة النساء والرجال في الحقوق المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، واعترافاً منها بأن لكل شخص حق المشاركة في إدارة الشؤون العامة لبلده، سواء بصورة مباشرة أو بواسطة ممثلين يختارون بحرية، والحق في أن تتاح له على قدم المساواة مع سواه فرصة تقلد المناصب العامة في بلده، ورغبة منها في جعل الرجال والنساء يتساوون في التمتع بالحقوق السياسية وفي ممارستها ، طبقا لأحكام ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان".

وقد تضمنت هذه الاتفاقية الحث على مساواة النساء بالرجال دون أي تمييز بالحق في التصويت والترشيح لجميع الهيئات المنتخبة بالاقتراع العام بمقتضى التشريعات الداخلية للدول، وتمكينهن من تولي المناصب العامة وممارسة جميع الوظائف وفق القوانين الوطنية للبلاد بالتساوي مع الرجال ودون تمييز (21).

 خامسا : اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة لسنة 1979"سيداو"

اكدت المادة (7) من الاتفاقية الدولية للقضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)  (22) على مشاركة المرأة في الحياة السياسية لبلدها على قدم المساواة مع الرجل ودون أدنى تمييز ، إذ نصت على أن تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في الحياة السياسية والعامة للبلد، وبوجه خاص تكفل للمرأة، على قدم المساواة مع الرجل، الحق في :

أ- التصويت في جميع الانتخابات والاستفتاءات العامة، والأهلية للانتخاب لجميع الهيئات التي ينتخب أعضاؤها بالاقتراع العام .

ب-المشاركة في صياغة سياسة الحكومة وفى تنفيذ هذه السياسة، وفى شغل الوظائف العامة، وتأدية جميع المهام العامة على جميع المستويات الحكومية  .

ج-المشاركة في أية منظمات وجمعيات غير حكومية تهتم بالحياة العامة والسياسية للبلد".

يتضح مما تقدم ان الاتفاقيات الدولية قد وضعت أساساً دولياً ونهجاً أممياً، يستهدي بهما المشرع الوطني عند سنه التشريعات الداخلية، والتي يستكملها بالعمل على تجسيدها على أرض الواقع من خلال إجراء انتخابات حرة ديمقراطية تقوم على اسس دولية ودستورية صلبة تسمح بصياغة مبادئ تقود الى الانتخابات حرة ودورية نزيهة لتكون اللبنة والخطوة الأولى في مسيرة ديمقراطية الانتخابات موسومة بمشاركة الجميع كناخبين ومرشحين على أساس من المساواة وبلا تمييز مواطن وآخر لأي سبب كان، الأمر الذي ينعكس أيجاباً على سمعة الدولة لتكون محل ثقة واحترام وتوقير على المستوى الدولي لإلتزامها بالمعايير المتفق عليها بالمواثيق والاتفاقات الدولية. والتساؤل الذي يطرح هنا هو مدى الزامية وقيمة النص الدولي المتعلق بحق الترشيح في العراق وامكانية تطبيقه من قبل القاضي العراقي؟ وما الحكم عند تعارض النص الدولي مع النص الوطني؟ ان الاجابة تلزمنا الرجوع الى قانون عقد المعاهدات رقم (35) لسنة (2015 (23) الذي أكد بان التزام العراق بالمعاهدة يتطلب ابداع وثائق التصديق في المعاهدات متعددة الأطراف الموقع عليها خلال المدة المحددة للتوقيع(24)، أو ايداع وثائق الانضمام بعد انتهاء المدة المحددة في نصها للتوقيع أو دخولها حيز النفاذ(25)، وتبادل وثائق التصديق في المعاهدات الثنائية (26) ، ويخضع التزام العراق وموافقته على الانضمام للمعاهدة الى موافقة مجلس النواب من خلال إصداره لقانون التصديق أو الانضمام للمعاهدة أو الاتفاق بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس (27) ، ويلزم لنفاذ القانون مصادقة رئيس الجمهورية (28) ، ونشره في الجريدة الرسمية(29). وتعد المعاهدات والاتفاقات الدولية جزءً من القانون الداخلي للعراق بعد اجراءات التصديق والنشر، دون أن تكون لها أعلوية على القانون الداخلي وانما تعامل معاملة التشريع العادي، بمعنى ان النظام القانوني العراقي يعطيها قيمة القانون، أما اذا وجد تعارض بينها وبين القوانين الداخلية، فأن القاضي الوطني ملزم بتطبيق قواعد التفسير التي تزيل هذا التعارض بالاستعانة بقاعدتي (النصالخاص يقيد النص العام) و(النص اللاحق يلغي أو يعدل أو يقيد النص السابق )وبإمكان القاضي الوطني الاستعانة بهذه القواعد لتطبيق نصوص الاتفاقيات والمعاهدات الدولية.

الفرع الثاني

حق الترشيح في المواثيق الاقليمية

أما على صعيد الاتفاقات والمواثيق الأقليمية فيغدو التأصيل للحقوق والحريات في إطار الدولة الديمقراطية "دولة المؤسسات" أساساً داعماً لحماية حقوق الانسان وقيمة مضافة تسوغ قيام الاتحادات الأقليمية، وعلى ذلك فقد ذهبت أغلب هذه المواثيق والاتفاقات الأقليمية الى ضرورة مشاركة المواطنين في إدارة السلطة بصورة مباشرة ويكون ذلك من خلال الانتخاب وبصورة غير مباشرة ويكون من خلال الترشيح، ومما لاشك فيه أن إقرار الحقوق والحريات ذات الصلة بالمشروع الديمقراطي في أي ميثاق اقليمي، يعد قيمة تضاف للدواعي الخاصة والاعتبارات الخالصة التي تجمع المتعاقدين الأقليميين. وعليه سنتناول حق الترشيح في المواثيق الأقليمية تباعاً كما يلي :

أولاً : الاتفاقية الأوربية لحقوق الانسان لسنة 1950

أول ما يؤخذ على الاتفاقية الأوربية لحقوق الانسان (30) انها لم تتضمن سوى طائفة الحقوق المدنية والسياسية، وأغفلت الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وقد يعزى ذلك الى المنظور الغربي الذي يعطي الأولوية للحقوق المدنية والسياسية، إذ ان الطائفة الأولى من الحقوق لايمكن أن تقف على قدم المساواة مع الطائفة الثانية من الحقوق (31)، وفضلاً على ذلك أغفلت الاتفاقية أية إشارة الى حقي الانتخاب والترشيح في النص الأساسي للاتفاقية، لكن عادت وأقرت ذلك في البروتوكول الاضافي الملحق بالاتفاقية والموقع في باريس بتاريخ 1952/3/20 ، إذ نصت المادة (3) منه على ان تلتزم الأطراف المتعاقدة السامية بتنظيم انتخابات حرة بالاقتراع السري وعلى فترات معقولة وفي الظروف التي تؤمن التعبير الحر لرأي الشعب في اختيار الهيئة التشريعية.

ثانيا : الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان لسنة 1969

تمثل الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان (32) المرجعية القانونية لحماية حقوق الإنسان في القارة الأمريكية، وقد تأثر واضعوها بالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان بما للاخيرة من تأثير على الفكر القانوني في القارة الأمريكية، لذا فهي شبيهة بالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، بما تحتويه من حقوق سياسية ومدنية زاخرة، كما يوجد تشابه آخر قبل التعديلات الأخيرة التي شهدتها الوسائل الأوروبية وبصفة خاصة بالنسبة للأجهزة التي أنشأتها الاتفاقية لتضمن تطبيق نصوصها (33).

وقد أكدت الاتفاقية هذه الاتفاقية بصورة صريحة علي حق المواطن بالمشاركة في الحكم بأن يكون ناخباً أو مرشحاً عن طريق اقتراع عام سري ونزيه يجري دورياً وعلى أساس المساواة بين الجميع، إذ نصت المادة (1/23) من الاتفاقية على أن يتمتع كل مواطن بالحقوق والفرص الآتية:

أ- أن يشارك في إدارة الشئون العامة إما مباشرة أو بواسطة ممثلين يختارون بحرية. ب أن ينتخب ويُنتخَب في انتخابات نزيهة تجرى دورياً بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري، وتضمن التعبير الحر عن إرادة الناخبين".

ثالثا : الميثاق الافريقي لحقوق الانسان والشعوب لسنة 1981

أورد الميثاق الافريقي لحقوق الانسان والشعوب (34) ركنين أساسيين للحقوق المرتبطة بالمشروع الديمقراطي وذلك بإقراره الحق لكل المواطنين في المشاركة بحرية في إدارة الشؤون العامة لبلدهم مباشرة أو عن طريق ممثلين يتم اختيارهم بحرية وفي نطاق حكم القانون، وكذلك النص على الحق في تولي الوظائف(35)، إذ نصت المادة (13/1) منه على ان لكل المواطنين الحق في المشاركة بحرية في إدارة الشئون العامة لبلدهم سواء مباشرة أو عن طريق ممثلين يتم اختيارهم بحرية وذلك طبقا لأحكام القانون". وفي ذلك اشارة صريحة الى حق المواطن للترشيح لعضوية المجالس النيابية.

رابعا : إعلان القاهرة لحقوق الانسان في الاسلام لسنة 1990

أكدت ديباجة إعلان القاهرة لحقوق الانسان في الاسلام (36) على تضامن الأمة الاسلامية أفراداً ودول على عدم تعطيل أو خرق أو تجاهل حقوق الانسان وحرياته، إذ نصت الديباجة بأن الحقوق الأساسية والحريات العامة في الإسلام جزء من دين المسلمين لا يملك أحد بشكل مبدئي تعطيلها كلياً أو جزئياً، أو خرقها أو تجاهلها في أحكام إلهية تكليفية أنزل الله بها كتبه، وبعث بها خاتم رسله وتمم بها ما جاءت به الرسالات السماوية وأصبحت رعايتها عبادة، وإهمالها أو العدوان عليها منكراً في الدين وكل إنسان مسؤول عنها بمفرده، والأمة مسؤولة عنها بالتضامن".

ونشير بهذا الصدد الى إقرار المادة (23/ب) من الإعلان الى حق الانسان بالمشاركة السياسية في إدارة بلده، وبلا شك يكون ذلك من خلال الحق في الانتخاب والترشيح لممارسة السلطة، فنصت على ان "لكل إنسان حق الاشتراك في إدارة الشؤون العامة لبلاده بصورة مباشرة أو غير مباشرة.....

خامسا : الميثاق العربي لحقوق الانسان لسنة 2004

تضمن الميثاق العربي لحقوق الانسان (37) حزمة من الحقوق السياسية التي لايمكن اعتبار أي وثيقة من ضمن وثائق حقوق الانسان مالم تتضمن أعلى مستويات التمتع بها، وتضع آليات للرقابة على مدى إعمال الدول لها (38)، إذ نصت المادة (الرابعة والعشرون من الميثاق العربي بان لكل مواطن الحق في :

1- حرية الممارسة السياسية.

2- المشاركة في إدارة الشؤون العامة إما مباشرة أو بواسطة ممثلين يختارون بحرية.

3- ترشيح نفسه أو اختيار من يمثله بطريقة حرة ونزيهة وعلى قدم المساواة بين جميع المواطنين بحيث تضمن التعبير الحر عن إرادة المواطن  (39).

نخلص مما تقدم الى وجود العديد من الأسس الدولية والأقليمية لحق الترشيح في المواثيق والاعلانات الدولية، والذي انعكس بصورة واضحة على مسلك الصائغ الدستوري مما دفعه للنص عليه في وثيقة الدستور في أغلب دساتير الدول، ولاسيما دول العالم الثالث.

______________________

1- ومنها دستور فرنسا لعام 1958 في ديباجته ، والدستور الكندي لعام 1867 ، ودستور بنين لعام في 1990 في ديباجته.

2-أحمد فتحي سرور، الحماية الدستورية للحقوق والحريات، ط 2 دار الشروق القاهرة، 2000، ص40-41.

3-  انضم العراق إلى الأمم المتحدة بموجب القانون رقم (1) لسنة 1943 المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (2072) في 1943/2/1، وصادق على ميثاق الأمم المتحدة بالقانون رقم (41) لسنة 1945 المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (2317) في 1945/11/1

4-  المادة (55/ ج) من ميثاق الأمم المتحدة.

5- المادة (10) من ميثاق الأمم المتحدة.

6-  يُنظر اللوائح الاممية المرقمة (43/157) في 1988/12/8، و (50/101) في 1990/12/18، و (44/146) في 1998/10/15. أشار اليها: عبد العزيز قادري، حقوق الإنسان في القانون الدولي والعلاقات الدولية "المحتويات والآليات"، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع - الجزائر، 2003، ص89.

7- سهام عباسي، مصدر سابق، ص 54.

8- جمال عبد الناصر مانع، التنظيم الدولي "النظرية العامة والمنظمات العالمية والإقليمية والمتخصصة"، ط 1، دار الفكر الجامعي الاسكندرية، 2007، ص 177

9-  سهام عباسي، مصدر سابق، ص 55

10- صدر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في 1948/12/10 بعد ثانت سنوات من توقيع الأمم المتحدة على ميثاقها في سان فرانسيسكو عام 1945.

11- براهمي حسان الضمانات الدولية لحقوق المشاركة السياسية، رسالة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة سطيف الجزائر، 2014،ص24.

12- د. خميس دهام حميد، الحقوق والحريات السياسية "دراسة مقارنة بين المواثيق الدولية والشرعية الاسلامية"، بحث منشور في مجلة العلوم السياسية كلية العلوم السياسية - جامعة بغداد، العدد 33، 2006، ص116-117.

13-  تم اعتماده وفتح باب التوقيع والمصادقة عليه والانضمام اليه بقرار الجمعية العامة رقم (2200 أ/ د -21) بتاريخ (16 كانون الأول "ديسمبر" عام 1966) وبدأ بالنفاذ بتاريخ 23/ آذار /1976 وفقاً لأحكام المادة (49) منه. وقد صادق العراق على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بموجب القانون رقم (193) لسنة 1970 المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (1927) في 1970/10/7.

14- معتز الفجيري وآخرون، دور جامعة الدول العربية في حماية حقوق الإنسان، ط 2 مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان - القاهرة، 2013، ص211

15- تنص المادة (2) من العهد على أن : 1- تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد باحترام الحقوق المعترف بها فيه، وبكفالة هذه الحقوق لجميع الإفراد الموجودين في اقليمها والداخلين في ولايتها، دون أي تمييز بسبب العرق، أو اللون، أو الجنس أو اللغة أو الدين، أو الرأي سياسياً او غير سياسي، او الاصل القومي او الاجتماعي، أو الثروة، أو النسب، أو غير ذلك من الاسباب. 2- تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد، اذا كانت تدابيرها التشريعية او غير التشريعية القائمة لا تكفل فعلاً اعمال الحقوق المعترف بها في هذا العهد، بان تتخذ، طبقا لإجراءاتها الدستورية والأحكام هذا العهد ما يكون ضروريا لهذا الاعمال من تدابير تشريعية او غيرتشريعية.

16- المادة (1) من الإعلان العالمي لحقوق الانسان المعتمد من قبل الجمعية العامة في 10 / كانون الأول/ 1948.

17-  المادة (25) و (26) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

18 - د. علي هادي عطية الهلالي وعمرو السعدي، حقوق المرأة الانسانية علامات مضيئة في القضاء العربي"، ص16. دراسة منشورة على الموقع الالكتروني : http://www.pao-iraq.org/ar/images/pdfs/wrh.pdf ت ز: 2017/9/7

19- أعتمدت اتفاقية الحقوق السياسية للمرأة وعرضت للتوقيع والتصديق بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (640/ د/ 7) في 12/20/1952 ، ودخلت حيز التنفيذ بتاريخ 1954/7/7 وفقاً لأحكام المادة (6) منها.

20-  أمير فرج يوسف، موسوعة حقوق الانسان طبقاً لأحدث الاتفاقات والمواثيق، دار المطبوعات الجامعية، الاسكندرية، 2008، ص 658

21-  تنص المادة (1) من اتفاقية الحقوق السياسية للمرأة على انه "للنساء حق التصويت في جميع الانتخابات، بشروط تساوي بينهن وبين الرجال، دون أي تمييز". كما تنص المادة (2) منها على انه "للنساء الأهلية في أن ينتخين لجميع الهيئات المنتخبة بالاقتراع العام المنشأة بمقتضى التشريع الوطني، بشروط تساوي بينهن وبين الرجال دون أي تمييز".

في حين نصت المادة (3) على انه "للنساء أهلية تقلد المناصب العامة وممارسة جميع الوظائف العامة المنشأة بمقتضى التشريع الوطني، بشروط تساوي بينهن وبين الرجال دون أي تمييز"

22- تم اعتماد اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد ا المرأة (سيداو) والتوقيع والمصادقة عليها والانضمام اليها بقرار الجمعية العامة رقم (180/34) بتاريخ 1979/12/18 ، وبدأت بالنفاذ بتاريخ 1981/8/3 وفقاً للمادة (1/27) منه. وقد صادق العراق على الاتفاقية بموجب القانون رقم (66) لسنة 1986 ، المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (3107) في 1986/7/21

23- نشر القانون في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4383) في 2010/10/12.

24-  يُنظر الفقرة (ثانياً) من المادة (15) من قانون عقد المعاهدات.

25-  يُنظر الفقرة (ثالثاً) من المادة والقانون نفسه.

26- يُنظر الفقرة (أولاً) من المادة والقانون نفسه.

27- يُنظر المادة (17) من القانون نفسه.

28- يُنظر الفقرة (تانيا) من المادة (73) من دستور جمهورية العراق لعام 2005.

29-  يُنظر المادة (129) من دستور العراق.

30- وقعت الاتفاقية في روما برعاية مجلس أوربا في 1950/11/2 ، ودخلت حيز النفاذ بتاريخ 1953/12/3، وقد نصت على إنشاء المحكمة الأوربية لحقوق الانسان.

31-  مصطفى عبد الغفار، ضمانات حقوق الانسان على المستوى الأقليمي أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق جامعة الاسكندرية، 1999، ص 58

32- أعتمدت الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان في سان جوزيه عاصمة كوستاريكا في 1969/11/22، ودخلت حيز النفاذ في 1978/7/18

33- کارم محمود حسین نشوان آليات حماية حقوق الانسان في القانون الدولي لحقوق الانسان، رسالة ماجستير، كلية الحقوق – جامعة الأزهر، 2011، ص 126.

34-  أعتمد الميثاق الافريقي لحقوق الانسان والشعوب من قبل مجلس الرؤساء الأفارقة بدورته العادية (18) في نيروبي عاصمة جمهورية كينيا في 1981/6/27 ، ودخل الميثاق حيز النفاذ في 1986/10/21، بعد مصادقة (25) دولة من الدول الأفريقية.

35-  معتز الفجيري وآخرون، دور جامعة الدول العربية في حماية حقوق الإنسان، ط 2 مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان - القاهرة، 2013 ، ص212.

36- عتمد الإعلان من قبل مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في اجتماع القاهرة بتاريخ 1990/8/5.

38- أعتمد الميثاق العربي لحقوق الانسان في 2004/5/23 ، في القمة (16) لجامعة الدول العربية المنعقدة في تونس، ودخل حيز التنفيذ بتاریخ 2008/3/10 بعد مصادقة (7) دول وفق المادة (49) منه.

39- معتز الفجيري وآخرون، مصدر سابق، ص87 (1) للاطلاع على الميتاق كاملاً، يُنظر : المصدر السابق، ص ص 225-234 .

 

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .