القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
تعديل الدستور وفقا للمادة 142 من الدستور
المؤلف:
منار سلمان كاظم
المصدر:
رقابة المحكمة الاتحادية العليا على التعديلات غير الدستورية لجمهورية العراق لسنة 2005
الجزء والصفحة:
ص126-130
2025-06-28
51
نظمت المادة 142 من الدستور طريق آخر لتعديله وتُعد طريقا استثنائيا من التعديل وفقا لنص المادة 126، ويرى بعضهم أن الحكمة من القواعد والإجراءات الواردة في نص المادة 142، والواجب اتباعها لتمرير التعديل الاستثنائي، تكمُن في رغبة المشرع الدستوري في تبسيط الشروط والإجراءات الواردة في المادة 126 ، وجاءت نتيجة لاعتراض بعض الكيانات السياسية، وذلك بإمكانية تعديل الدستور بعده نفاذه (1) .
وباستقراء المادة 142 ، التي جاء في نصها " أولا: - يشكل مجلس النواب في بداية عمله لجنة من اعضائه تكون ممثلة للمكونات الرئيسة في المجتمع العراقي، مهمتها تقديم تقرير إلى مجلس النواب، خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر، يتضمن توصية بالتعديلات الضرورية التي يمكن إجراؤها على الدستور، وتحل اللجنة بعد البت في مقترحاتها .... "
نلاحظ أن الدستور قد وضع اسلوبا وآلية مغايرة في المادة 142 /أولا لتعديل الدستور، مُختلفة عن الآلية التي سبقتها في المادة 126 من الدستور، إذ اناط حق الاقتراح للجنة مشكلة من قبل مجلس النواب، ومن ثم فإن الاقتراح المقدم للتعديل لا يكون من قبل السلطة التنفيذية أو السلطة التشريعية، وإنما يكون مقدما من لجنة " يشكل مجلس النواب لجنة من أعضائه تكون ممثلة للمكونات الرئيسية في المجتمع العراقي " وهذه اللجنة غير مقيدة بعدد، سواء كان أكثر من خمس 5/1 أعضاء مجلس النواب أو أقل من ذلك، وحدد اختصاص هذه اللجنة بعرض ما أقترح من تعديلات دفعة واحدة بتقرير إلى مجلس النواب، وعلى ذلك لا يجوز تجزئة تلك المقترحات فالمقترحات لتعديل الدستور طبقاً لآلية نص المادة 142 (2) .
وذهب جانب من الفقه إلى أن المشرع الدستوري قد عدل عن اتجاهه الذي تبناه على وفق الآلية الاعتيادية للتعديل فيما يخص اشراك السلطتين التنفيذية والتشريعية وتعاونهما في ممارسة عملية تعديل الدستور، إذ نجد أنه في المادة 142 ، قد قصره على أحد اقطاب السلطة التشريعية فقط وحصرة بمجلس النواب، فهو المختص وحده بمباشرة اختصاص اقتراح تعديل الدستور، وكان الافضل لو راعى المشرع الدستوري طبيعة النظام الاتحادي المقرر في الدستور عند وضع إجراءات تعديله، إذ أنه في دستور الدولة الاتحادية لا بد من ان يُراعى دور مجلسي البرلمان في عملية تعديل نصوصه ومنها مرحلة الاقتراح (3) . و يلاحظ ان السلطة المؤسسة عند قيامها بتعديل الدستور على وفق أحكام المادة 142، غير مقيدة (4)، إذ خلت هذه المادة من أي محددات أو محظورات دستورية، كالقيود الزمنية والموضوعية التي تضمنتها الآلية الاعتيادية في المادة 126 من الدستور، أي لها ان تعدل أي نص من نصوص دستور جمهورية العراق لسنة 2005، من الديباجة وحتى آخر مادة فيه (5) بما معناه أنه الحظر الموضوعي المؤقت الوارد في المادة 126 ، لا يسري على مقترحات التعديلات المقدمة من قبل اللجنة، وبذلك يمكن تعديل المواد المنصوص عليها في البابين الأول والثاني اسوة بالمواد الأخرى (6) .
ونظمت المادة 142 في الفقرة ثانيا وثالثا ورابعا أحكام الموافقة على التعديلات على وفق الأسلوب الاستثنائي "
ثانيا : تعرض التعديلات المقترحة من قبل اللجنة دفعة واحدة على مجلس النواب للتصويت عليها ، وتعد مقرة بموافقة الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس.
ثالثا : تطرح المواد المعدلة من قبل مجلس النواب وفقا لما ورد في البند ثانيا من هذه المادة على الشعب للاستفتاء عليها، خلال مدة لا تزيد على شهرين من تاريخ اقرار التعديل في مجلس النواب.
رابعا : - يكون الاستفتاء على المواد المعدلة ناجحا ، بموافقة اغلبية المصوتين، وإذا لم يرفضه ثلثا المصوتين في ثلاث محافظات أو أكثر.
ويرى بعضهم أن هذه المادة تعد استثناء من المادة ،131، التي جاء فيها "كل استفتاء وارد في هذا الدستور يكون ناجحا بموافقة اغلبية المصوتين، ما لم ينص على خلاف ذلك"، وهذا الاستثناء يمثل خرقا واضحا لما هو مستقر عليه في المبادئ الديمقراطية التي تقضي برجحان كفة الاغلبية، وكما أنه انتهاكا للمنطق القانوني بما يتيحه للأقلية بأن تطمس رأي الأغلبية وتدحضها، مجسدا بذلك شكلا من اشكال الاستبداد (7) .
كما هناك من يرى أن هذه الأحكام الواردة في الفقرات اعلاه، تجعل عملية التعديل الدستورية وامكانية اجراء ها صعبة ان لم تكن مستحيلة، وذلك بالنظر إلى توازن القوى وتعارض المصالح سواء اكان هذا التعارض بين القوى السياسية الممثلة بالبرلمان " وأن كانت الأغلبية المطلوبة للاقتراح هي المطلقة أما التعديل فأغلبية الثلثين " أو بين أمتداتها الجماهيرية إذ " يُقر المشروع بأغلبية المصوتين ويُنقض بثلثي المصوتين في ثلاث محافظات أو أكثر ولا يوجد نقض في التعديل ومن ثم يكون النص غير منتج وعديم الجدوى (8) .
كما ذهب بعضهم إلى أن المادة 142 ، قد افرغت من محتواها ومضمونها والسبب يعود إلى عدم توازن القوى الموجودة في الجمعية الوطنية، وهذا من خلال إعطاء حق النقض والرفض لثلثي المصوتين في ثلاث محافظات بغض النظر عن نسبة المشاركين في التصويت، كما ان هناك خللاً بَيَّن في الصياغة لهذه المادة، إذ أنها عندما الزمت مجلس النواب بتشكيل لجنة في بداية عمله لم تحدد أو تعين تاريخا صريحا لتشكيل تلك اللجنة كأن يكون في غضون الشهر الأول لبداية عمله، هذا من جهة ومن جهة أخرى لم توضح هذه المادة الإجراء الذي سيتخذ في حال لم تنجح اللجنة في عملها وفشلت في انجاز ما كلفت به خلال المدة التي حددت لها وهي أربعة أشهر ، وهذا ما حدث فعلا من الناحية العملية، إذ فشلت لجنة التعديل الدستوري في اكمال ما كلفت به ومضي العديد من السنوات على تشكيلها وليست أربعة أشهر كما ورد في الدستور (9).
ورأى رأي من الفقه أن مضي أكثر من خمس عشرة سنة من الزمن على حكم مادة دستورية الزم فيها المشرع الدستوري لجنة التعديلات الدستورية بتقديم تقرير التعديلات إلى مجلس النواب خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر كما عبر المشرع عنها، يؤدي إلى حقيقة من الضروري الإفصاح عنها، ومفادها أن استعانة المشرع بعبارة لا تتجاوز دلالة نصية وقطعية على حتمية مراعاة المدة التي تلت العبارة فهو لم يقل خلال مدة، مما يدفعنا إلى القول بأن المدة المشار اليها هي مدة حتمية ترتب على تجاوزها خرق دستوري وانتهاك واضح، ويضيف هذا الرأي، أن حكم المادة 142 ، قد سقط لسببين أولهما تجاهل مجلس النواب للمدة الحتمية، والثاني عدم رغبته في إجراء التعديلات (10) .
ونخلص إلى أن المشرع الدستوري في دستور جمهورية العراق لسنة 2005، قد احتوى على طريقتين لتعديله وانتظما بنص المادتين 126 التي اشتملت على الطريق الاعتيادي الذي يُعدل به الدستور والنص الاصلي المنظم لعملية التعديل، في حين اختطت المادة 142 طريقا استثنائيا لإجراء التعديلات الدستورية وبوقت زمني حدده لها الدستور، واشتمل كلا النصين على قيود شكلية وإجراءات واجبة الاتباع من قبل السلطة المشتقة والمختصة بتعديل الدستور وأن اختلفت طبيعة السلطة في النصين، وأن أي خروج على هذه الإجراءات يشكل خرقا للدستور.
_____________
1- د. عدنان عاجل عبيد ، القانون الدستوري النظرية العامة والنظام الدستوري في العراق، ط2 مؤسسة النبراس للطباعة والنشر 2013 ، ص299.
2- د. صالح حسين علي الية تعديل الدستور العراقي لسنة 2005 ودلالتهما على الجمود، بحث منشور في مجلة جامعة تكريت للحقوق، العدد 4 ، الجزء 1، 2022، ص221.
3- د. غانم عبد ،دهش دراسات معاصرة في الشؤون الدستورية، الدراسة الثامنة ( قيود تعديل دستور جمهورية العراق لسنة 2005)، بدون طبعة دار السنهوري، بيروت، 2021 ، ص 515.
4- المادة 142، " خامسا:- يستثنى ما ورد في هذه المادة من أحكام المادة 126 المتعلقة بتعديل الدستور، إلى حين الانتهاء من البت في التعديلات المنصوص عليها في هذه المادة."
5- د. صالح حسين علي الية تعديل الدستور العراقي لسنة 2005 ودلالتهما على الجمود، مصدر سابق، ص221.
6- د. عدنان عاجل عبيد القانون الدستوري والنظام الدستوري في العراق، المصدر السابق، ص300.
7- د. غازي فيصل مهدي، نصوص دستور جمهورية العراق لسنة 2005 في الميزان، ط1، موسوعة الثقافة القانونية ، بغداد، 2008، ص 46 .
8- حسين عذاب السكيني، الموضوعات الخلافية في الدستور العراقي دراسة قانونية ورؤية سياسية، بحث منشور في مجلة حوار الفكر، العدد 6، 2006، ص 13.
9- د. حمید حنون، مبادئ القانون الدستوري وتطور النظام السياسي في العراق، ط1، مكتبة السنهوري، بغداد، 2013، ص 340.
10- عدنان عاجل عبيد، اثر المحاصصة الحزبية في تعديل دستور جمهورية العراق لسنة 2005 "دراسة مقارنة"، بحث منشور في مجلة ميسان للدراسات القانونية المقارنة، العدد السابع، المجلد1، ص22.
الاكثر قراءة في القانون الدستوري و النظم السياسية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
