المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تنفيذ وتقييم خطة إعادة الهيكلة (إعداد خطة إعادة الهيكلة1)
2024-11-05
مـعاييـر تحـسيـن الإنـتاجـيـة
2024-11-05
نـسـب الإنـتاجـيـة والغـرض مـنها
2024-11-05
المـقيـاس الكـلـي للإنتاجـيـة
2024-11-05
الإدارة بـمؤشـرات الإنـتاجـيـة (مـبادئ الإنـتـاجـيـة)
2024-11-05
زكاة الفطرة
2024-11-05

النحت الرأسي وتعميق الوادي- تجوية صخر القاع ميكانيكيا
7/9/2022
semantic feature
2023-11-14
مجسات الجينات DNA Probe) Gene Probes)
4-6-2018
عوامل قيام الدولة
19-6-2017
الحسن البصري وسمرة بن جندب.
2023-07-05
مستقبلات الجزء المتبلور Fc Receptors
13-3-2017


التعارض في التنظيم القانوني لانضباط الموظفين المؤقتين في دوائر الدولة والقطاع العام  
  
1853   01:09 صباحاً   التاريخ: 2023-11-12
المؤلف : ورود محمد جابر
الكتاب أو المصدر : القصور التشريعي في احكام قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم ( 14) لسنة 1991...
الجزء والصفحة : ص 54-62
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القانون الاداري /

لقد كان لتطور دور الدولة في العصر الحديث واتساع حجم تدخلها في الميادين كافة تأثير ملحوظ على مستوى مسؤولياتها، مما استوجب ضرورة استعانة دوائر الدولة ومؤسساتها بعدد أكبر من الموظفين كونهم وسيلتها الأساسية المعبرة عن إرادتها بغية النهوض بمهامها والوفاء بالتزاماتها ازاء التوسع الحاصل في أنشطتها  (1).

فعلى الرغم من أن (نظام الوظيفة المُغلق ) (2) هو المتبع في العراق كأصل عام، إذ يتمثل الأساس بالوظيفة الدائمة فيجري تسيير أعمال المرافق العامة بواسطة الموظفين الدائمين، أما الوظائف المؤقتة فتُعد الاستثناء الذي تلجأ إليه الإدارة كلما استدعت الحاجة لذلك (3) ، إلا أن غياب التخطيط الاستراتيجي للوظيفة العامة لمواجهة الزيادة الملحوظة في أعداد الخريجين في السنوات الأخيرة والتي تولدت عنها فجوة بين مخرجات التعليم وفرص تولي الوظائف العامة، كان له دور في ضم دوائر الدولة لأعداد من (الموظفين المؤقتين) تتقارب في بعض المؤسسات الحكومية مع أعداد (الموظفين الدائمين)، الأمر الذي نتج عنه اختلاف النظام القانوني لتلك الوظائف التي لم تُنظم بم بموجب التشريعات الرئيسة (4)، لذلك أصبح تحديد النظام الانضباطي الذي يخضع الموظفون المؤقتون لأحكامه أمراً لازماً ضماناً لالتزامهم بأداء واجباتهم على النحو الذي يكفل تحقيق المصلحة العامة وعدم استغلالهم لمراكزهم بغية تحقيق المنافع الذاتية من ناحية، وتأميناً للضمانات التي توفر لهم الحماية اللازمة ازاء الاختصاص التقديري للإدارة الذي يحمل إمكانية تعسفها من ناحية أخرى (5).

وتجدر الإشارة إلى التباين في موقف شراح القانون والباحثين بشأن التسمية التي اعتمدوها لفئة (الموظفين المؤقتين)، فقد أُطلق على تلك الفئة من الموظفين تسميات مختلفة منها (الموظف المؤقت، الموظف بعقد، موظفي العقود الوزارية الموظف المتعاقد، ولكن يُلاحظ أن مصطلح (الموظف المؤقت) قد تغلب على التسميات الأخرى تماشياً مع ما اعتمده المشرع العراقي في قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 المعدل.

وقد علل أحد الباحثين اتجاه المشرع العراقي إلى تبني التسمية المذكورة في رغبة الأخير بمراعاة حقوق الفئة التي تمثل الغالبية العظمى للموظفين المؤقتين العاملين في دوائر الدولة الذين جرت العادة على أن يجري التعاقد معهم بموجب عقد مؤقت قياساً بالفئة التي تُعين بإصدار قرار إداري بوصفهم موظفين متعاقدين مؤقتين، بغية شمولهم بالتقاعد وعدم إهدار الخدمات التي يؤدونها في دوائر الدولة  (6).

ويستلزم للإحاطة بالقصور الذي يعتري التنظيم القانوني لانضباط الموظف المؤقت أن نعرفه أولاً، ثم نبحت في تباين التنظيم القانوني لانضباطه، وعلى النحو الآتي:

أولاً: تعريف الموظف المؤقت.

لعل من أهم التعاريف التي صيغت( للموظف المؤقت) ضمن النطاق التشريعي ما تضمنته المادة (1/ ثامناً) من قانون التقاعد الموحد المذكور آنفاً إذ غرفه المشرع بأنه (كل شخص جرى التعاقد معه وتوافرت فيه شروط التوظيف المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 المعدل)(7)، إذ يُلاحظ على التعريف المذكور أنه قد جاء منسجماً من ناحية النص على ضرورة استيفاء الموظف المؤقت لشروط التوظيف الواردة في قانون الخدمة المدنية (8) والتي يستوجب نبوت توفرها بالموظف على الملاك الدائم مع . ما تضمنته الفقرة (1) من تعليمات الخدمة المدنية رقم (11) لسنة 1987(9) الصادرة استناداً لأحكام البند (رابعاً) من قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (603) لسنة 1987 الذي يُعد الإطار القانوني للوظيفة المؤقتة، إذ تحدد من خلال هذا القرار والتعليمات الصادرة بغية تنفيذه آلية تعيين الفئة المذكورة والجهة المختصة بذلك وطبيعة الأعمال وما تستهدفه علاوةً على تحديد مركزهم القانوني ببيان الحقوق المقرة لهم وما يقابلها من التزامات(10)، وكذلك القرار الصادر عن مجلس الوزراء المرقم (315) لسنة 2019 المتضمن تنظيم واستكمال الإجراءات الخاصة بتحويل الأجراء اليوميين إلى موظفين مؤقتين، والذي أشار أيضاً إلى تمتعهم بالحقوق المقررة بالقوانين الوظيفية (11) مع اختلاف ( أداة التعيين ) وفقاً للقرارين المذكورين، إذ تتمثل (بالقرار الاداري) استناداً للأول، و(العقد) وفقاً للثاني، على الرغم مما أبرزه الواقع العملي من قيام دوائر الدولة بتنظيم (العقد) وفقاً للقرارين المذكورين (12).

أما في نطاق التشريعات المقارنة فقد أجاد المُشرع الأردني عندما اتجه إلى تعريف (الموظف المؤقت) في سياق التعريف الذي وضعه للموظف بشكل عام بكونه الشخص المعين بقرار من المرجع المختص، في وظيفة مدرجة في جدول تشكيلات الوظائف الصادرة بمقتضى قانون الموازنة العامة أو موازنة إحدى الدوائر والموظف المعين بموجب عقد ، ولا يشمل الشخص الذي يتقاضى أجراً يومياً) (13) ، فيُلاحظ على هذا التعريف بأنه لم يُميز بين الموظف (الدائم) و(المؤقت) إلا من ناحية أداة التعيين، إذ منح الأخير صفة الموظف العام وأخضعه لأحكام الوظيفة العامة، وربما يعود ذلك إلى كونهما يلتزمان بالواجبات الوظيفية نفسها كما يستوجب استيفائهما للشروط نفسها التي يتطلب توافرها في الموظف، فضلاً عن استعانة الدولة بالفئتين المذكورتين لتحقيق أهدافها التي تتجلى بضمان سير المرافق العامة وذلك بغية تقديم الخدمات العامة تحقيقاً للصالح العام .

وقد وضع شراح القانون والباحثين تعاريف عدة (للموظف المؤقت او المتعاقد) ومن أبرزها تعريفه بأنه ( هو شخص تعاقدت معه الإدارة أو أحد العاملين تحت اشرافها للقيام بالواجبات والمهام المكلف بها والمحددة من قبل الإدارة، مع خضوعه لنظام قانوني غير محدد من حيث الحقوق والالتزامات والنظام الانضباطي) (14) ، إذ يُلاحظ على هذا التعريف أنه قد أشار إلى تباين النظام القانوني الذي يخضع له الموظف المذكور من حيث تحديد حقوقه والتزاماته والنظام الانضباطي الذي يحكم سلوكه الوظيفي والذي سنوضحه بدورنا فيما يأتي:

ثانياً: التنظيم القانوني لانضباط الموظف المؤقت.

لقد أكدت نصوص القرارات الخاصة بتنظيم آلية عمل الموظفين المؤقتين (15) وأحكام القضاء (16) على تمتعهم بحقوق وظيفية عدة وكفلت استفادتهم من مزايا الوظيفة العامة مما يقتضي عدالةً خضوعهم للنظام الانضباطي نفسه الذي يخضع له الموظف الدائم، ولاسيما مع تغليب الطبيعة المركبة) للعلاقة التي تربطهم بالإدارة إذ يُنظر من زاويتين، فتوصف بكونها علاقة تعاقدية نظراً لأداة التعيين المتمثلة بالعقد ووجود التراضي بين الطرفين مع ترجيح الجانب التنظيمي لتلك العلاقة نظراً لتنظيم الجانب الكبير منها بموجب قواعد القوانين المختصة، الأمر الذي يمكن الإدارة من إجراء التغيير دون توقف ذلك على إرادة الموظف المتعاقد، فيكون لكل من الفقرات الواردة في العقد والنصوص القانونية لقوانين الوظيفة العامة دور في تنظيم العلاقة والمركز المذكورين على أن يقابل تلك الحقوق جملة من الواجبات التي تكفل ضمان سير المرفق العام باستمرار وانتظام (17).

الأمر الذي يستوجب تحديد النظام الانضباطي الذي تخضع له هذه الفئة وإزالة اللبس والغموض الذي يعتري تحديد خضوعهم لأحكام قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 المعدل أو لأحكام قانون العمل رقم 37 لسنة 2015 ومن تم توضيح الواجبات التي يتطلب التزامهم بها، والعقوبات الانضباطية التي تفرض بحقهم لدى مخالفة واجباتهم الوظيفية، فضلاً عن تحديد طبيعة الإجراءات الانضباطية التي تتخذ بحقهم والأحكام القانونية الواجبة الاتباع بصددها، والجهة القضائية التي تختص بنظر الطعون التي يقدمونها بشأن القرارات الانضباطية، بغية القضاء على الارتياب الذي تولد لدى الإدارة واللجان التحقيقية بشأن تحديد التشريع الواجب اعتماده بشأن انضباط الفئة المذكورة والتردد بين تطبيق أحكام القانونين المذكورين أنفا (18).

وقد تجلى لنا لدى الرجوع إلى قرار مجلس الوزراء رقم (315) لسنة 2019 وضوابط تسهيل تنفيذه وأُنموذج العقد المرفق بها الذي تعتمده دوائر الدولة في التعاقد وفقاً للفقرة (10) من القرار المذكور الاخفاق التشريعي الواضح في تنظيم المركز القانوني للموظف المؤقت وتحديد النظام الانضباطي الخاضع له، وذلك لما يعتريها من عيوب الصياغة التشريعية كالنقص والتعارض، ويتضح التعارض المذكور من خلال الآتي:

1. يُستنتج خضوع (الموظف المؤقت لأحكام قانون الانضباط وذلك من خلال: أ. ما ورد في الفقرة (1) من أُنموذج العقد التي تنص على تشغيل الطرف الثاني بموجب هذا العقد بصفة موظف مؤقت في الدائرة المحددة بالعقد)

ب ما ورد في الفقرة (18) (ز) السابق ذكرها من قرار مجلس الوزراء رقم (315) والمُثبتة أيضاً في الفقرة (14) من أُنموذج العقد، إذ منحت الوزارات (جوازاً) إمكانية تضمين العقود ما يؤدي إلى مساواة الموظفين المؤقتين بالدائمين فيما يتعلق بالحقوق والواجبات وتطبيق القوانين والقرارات النافذة التي تسري على الموظف الدائم بالجانبين المذكورين بحقهم، وهذا ما أكدته الفقرة (15) من ضوابط تسهيل تنفيذ القرار المذكور التي ( نصت على تضمين العقود نصوصاً بمساءلة المتعاقد في حالة مخالفته للمهام الموكلة به أو ارتكابه فعلاً يُخالف القانون ووفقاً للمبادئ الواردة بقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 المُعدل).

ت. الفقرة (17) من أُنموذج العقد التي أكدت خضوع ( الطرف الثاني الموظف المتعاقد) لكافة القوانين والتعليمات النافذة لدى( الطرف الاول الدوائر الحكومية)

ث. أن (فئة العمال الحكوميين) في دوائر الدولة قد جرت تصفيتها وأصبحت لا وجود لها إطلاقاً وفقاً العمال لقرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقم (150) لسنة 1987 الذي جرى بموجبه تحويل . جميع إلى موظفين (19) ، فدوائر الدولة تضم حالياً فئتين من الموظفين تتمثلان بالموظفين (الدائمين) ويخضعون لقوانين الخدمة المدنية والموظفين (المؤقتين) ويخضعون للقوانين المذكورة آنفاً نفسها وفقاً لما تضمنته الفقرات الواردة في القرارين المتعلقين بتعيينهما التي جرى تفصيلها آنفاً.

2. جاءت الفقرتين (11) من القرار المذكور و (17) من ضوابط تسهيل تنفيذه بتعارض واضح مع ما ذكر في الفقرة (1) المشار اليها أنفاً، إذ أو عزت الفقرة (11) إلى الإدارات الحكومية بالتنسيق مع الجهات المختصة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بشأن تنفيذ قانوني (العمل) و (التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال أو أي قانون يحل محلهما (20)، في حين أكدت الفقرة (17) من الضوابط على خُضوع المشمولين بالقرار إلى أحكام القانونين المذكورين (21)، علاوةً على ما تضمنته الفقرات الأخرى من أُنموذج العقد وتحديداً (3، 4، 5، 6 ) من تطبيق لأحكام قانون العمل، فضلاً عن صورة التعارض الأُخرى بين ما نص عليه القرار (315) حول تحديد حقوق الموظفين المتعاقدين وواجباتهم وفقاً لأحكام القوانين السارية على الموظف الدائم وبين اعتماده على أحكام قانون العمل بشأن النظام الانضباطي لتلك الفئة، ولاسيما أن القانون الأخير قد تضمن بموجب المادة (3/ ثانيا ) (22) منه تحديد الفئات غير الخاضعة لأحكامه (23).

أما عن موقف المشرع بشأن شمول الموظف المؤقت لأحكام قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام النافذ وخضوعه للنظام الانضباطي لموظفي الدولة، فبعد الرجوع إلى نص المادة (1/ ثالثاً) منه التي تضمنت تعريف (الموظف) لأغراض تطبيق أحكامه بأنه ( كل شخص عهدت إليه وظيفة داخل ملاك الوزارة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة) (24) لوحظ القصور الذي يعتريه لنقص النص صراحة وبما يقطع الشك والتأويل على شمول الموظف المؤقت المتعاقد بأحكامه، وذلك خلافاً لما ذهب إليه المشرع الأردني على نحو ما وضحناه أنفاً.

إذ يعتقد جانب من شراح وكتاب القانون بإمكانية شمولهم بأحكامه طالما أن المشرع لم يشترط (الدوام أو الديمومة) كأحد الشروط الواجب توافرها في الوظيفة التي يشغلها الخاضع لأحكامه(25)، وذلك خلافاً لموقفه في نص المادة (2) من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 المعدل(26)، ولكن يبقى هذا الاعتقاد مفتقراً إلى الدليل اليقيني الذي يتحقق من خلال النص صراحةً بموجب نصوص قانون الانضباط على شمولهم بأحكامه ضماناً للاستقرار القانوني في التعامل مع نـ تلك الفئة.

أما عن موقف المشرع في مشروع قانون الخدمة المدنية الاتحادي لسنة 2015" بشأن تحديد النظام الانضباطي للفئة المذكورة فقد لوحظ أيضاً تعارض واضح بين أحكامه، إذ اشترط تولي الموظف العام الخاضع لأحكامه للوظيفة العامة على وجه (الدوام ) وضمن ( الملاك الدائم) بموجب المادة (1/ ثانياً) منه فيكون بذلك قد استبعد (الموظف المؤقت) من الخضوع لأحكامه ومنها الأحكام الانضباطية، تم عاد في نص المادة (4/أولاً ) فأستثنى من الخضوع لأحكام القانون الفئات الخاضعة لقوانين خدمة خاصة دون أن يحددها تحديداً دقيقاً، وإن كان الاستثناء المذكور منافياً لطبيعته التي تقتضي شمول كافة موظفي الدولة لأحكامه، ومن جانب آخر ينص بموجب المادة (31/ ثانياً) منه على (سريان أحكام هذا القانون على الموظف المؤقت بما لا يتعارض مع طبيعة العمل ) دون أن يحدد تحديداً صريحاً ماهية الأحكام التي تسري عليهم في حال تعارض أحكام هذا القانون مع طبيعة عمل تلك الفئة والمزايا الوظيفية المحددة لهم، كعدم تناسب ما يترتب على فرض العقوبات الانضباطية المحددة بموجبه من آثار مع طبيعة ما مقرر لهم من مزايا وحقوق مالية، ومن ثم فإن قصور الأحكام المذكورة سيؤدي إلى استمرار توالي الاجتهادات والتفسيرات المتباينة بشأن تحديد النصوص القانونية التي تحكم انضباط الفئة المذكورة، واستمرار الآثار السلبية لتلك الظاهرة على الفئة المذكورة والمرفق العام على حد سواء.

وبناء على ما تقدم ذكره نرى ضرورة معالجة القصور الذي يعتري أحكام قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام النافذ والأحكام الانضباطية الواردة في مشروع القانون المذكور آنفاً وذلك من خلال الآتي:

1.النص صراحة على سريان أحكام قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 المعدل على فئة الموظفين المؤقتين، وذلك من خلال تعديل تعريف الموظف) الوارد في المادة (1/ثالثاً) منه ليشمل صراحةً الموظف الدائم والمؤقت، وذلك أسوة بما ورد في تعريف المشرع الأردني للموظف الموضح أنفاً.

2. تعديل نص المادة (8) من قانون الانضباط المذكور والمادة ( (83) من مشروع قانون الخدمة المدنية الاتحادي وذلك بالإشارة إلى جواز فرض العقوبات المحددة فيها على الموظف الدائم والمؤقت، مع ضرورة النص صراحةً بموجبها على وجوب تناسب العقوبة المفروضة على (الموظف المؤقت) مع طبيعة ما ينعم به من حقوق ومزايا وظيفية من ناحية سريان الآثار المترتبة على فرضها، ولاسيما أن بعض تلك العقوبات تتقارب في طبيعتها مع الجزاءات المحددة بموجب المادة (138) من قانون العمل النافذ كعقوبة (الإنذار) في القانون الأخير والتي تقابل (لفت النظر في قانون الانضباط، وتوافق ما يترتب على فرض عقوبة الايقاف عن العمل من آثار مع ما يترتب على (قطع الراتب). توسيع اختصاصات محكمة (قضاء الموظفين) لتشمل النظر في الاعتراضات على قرارات فرض العقوبة بحق الموظف المؤقت وفقاً للإجراءات الواردة في أحكام قانون الانضباط، لما تتضمنه تلك الإجراءات من مزايا تفوق ما تتضمنه الإجراءات الواردة في أحكام المادة (145) من قانون العمل ومنها: أنها تتيح التظلم من القرار الصادر بفرض العقوبة أمام الجهة التي أصدرته والذي لم تنظمه المادة المذكورة، فضلاً. عن زيادة المدة المقررة للطعن بالعقوبات عدا الفصل من (15) يوم وفقاً لما حدده   المشرع في البند (أولاً) من هذه المادة إلى (30) ثلاثين يوماً وفقاً لأحكام المادة (15) من قانون الانضباط، وكذلك إمكانية الطعن تمييزاً بالقرار الصادر نتيجة الطعن المذكور فيما يخص العقوبات كافة في حين يقتصر ذلك وفقا للبند (ثانياً) من المادة المذكورة على عقوبة الفصل فقط، ولاسيما بعد صدور قرار المحكمة الاتحادية بالدعوى المرقمة (67) اتحادية / (2021) المؤرخ في 2021/9/29 المتضمن ( عدم دستورية المادة (165) من قانون العمل النافذ الخاصة بتشكيل محكمة العمل).

_______________

1- د. ظافر مدحي فيصل الآثار القانونية للقرار (315) لسنة 2019 على الوظيفة العامة والموظف، بحت منشور في مجلة جامعة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية، المجلد الأول، العدد (51) ، 2022، ص 99

2-  إذ يسود في دول العالم نظامين للوظيفة العامة نظام الوظيفة العامة المغلق) ويقصد به النظام الذي يكون فيه الموظف في علاقة دائميه تنظيمية مع الإدارة وفقاً لأحكام القوانين الوظيفية المحددة لحقوقهم وواجباتهم، فلا يمكن للموظف أن يتفاوض حول كيفية توظيفه ومساره المهني ومقدار راتبه، فتعتبر الوظيفة حياة مهنية يتفرغ لها الموظف بغية تقديم خدماته المستمرة دون ممارسة النشاطات الأخرى إلا في نطاق ضيق مرسوم قانوناً، أما النظام الآخر فيتمثل بنظام الوظيفة العامة المفتوح ويقصد به النظام الذي يتميز بعرضية الوظيفة وعدم دوامها فتكون عمل مؤقت متخصص، إذ يرتبط الموظف بعلاقة تعاقدية مع الإدارة فلا ينتقل من وظيفة إلى اخرى ولا يرقى إلا بإجراءات جديدة). د. ياسين ربوح انظمة الوظيفة العمومية وموقف المشرع الجزائري منها بحث منشور في مجلة الحقيقة، العدد (42) 2018، ص (406,401).

3- د. خيري أبراهيم مراد، المركز القانوني للموظف المتعاقد والمؤقت في الوظائف العامة بحث منشور في مجلة القانون للدراسات والبحوث القانونية الصادرة عن كلية القانون جامعة ذي قار العدد 9، 2014، ص 62

4- د. ظافر مدحي فيصل الآثار القانونية للقرار (315) لسنة 2019 على الوظيفة العامة والموظف، بحت منشور في مجلة جامعة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية، المجلد الأول، العدد (51) ، 2022 ، ص 99

5- د. خيري أبراهيم مراد، المركز القانوني للموظف المتعاقد والمؤقت في الوظائف العامة بحث منشور في مجلة القانون للدراسات والبحوث القانونية الصادرة عن كلية القانون جامعة ذي قار العدد 9، 2014 ، ص 61.

6- د. أحمد محمود أحمد الربيعي و أحمد محمود أمين الحيالي المركز القانوني للموظف المؤقت (دراسة مقارنة) بحث منشور في مجلة دراسات إقليمية الصادرة عن مركز الدراسات الاقليمية - جامعة الموصل، المجلد 13، العدد 41، 2017، ص 156

7-  نص المادة (1) ثامناً) من قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 ، المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4314) بتاريخ 2014/3/10.

8- أوردت المادة (7) من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 المعدل أهم الشروط التي يستوجب توفرها في من يُعين لأول مرة في الوظائف الحكومية، والتي يشترط توافرها في شاغل الوظيفة المؤقتة وفقاً لما ذكر آنفاً والتي تتمثل بما يأتي:

أ. أن يكون عراقي أو مُتجنس مضى على تجنيسه مدة لا تقل عن خمس سنوات . ب. أكمل الثامنة عشرة من العمر وللممرضة السادسة عشرة .

ت. ان يكون ناجحاً في الفحص الطبي وسالماً من الأمراض والعاهات الجسمية والعقلية التي تمنعه من القيام بالوظيفة المعين لها بموجب قرار من السلطات الطبية المختصة وفقاً لنظام خاص .

ت. حسن الأخلاق وغير محكوم بجناية غير سياسية أو بجنحة تمس الشرف كالسرقة والاختلاس والتزوير والاحتيال. ج حائز على شهادة دراسية معترف بها . وهي الشروط نفسها التي وردت في نص المادة (12) سابعاً) من مشروع قانون الخدمة المدنية الاتحادي لسنة 2015.

9- إذ نصت الفقرة (1) من تعليمات الخدمة المدنية رقم (11) لسنة 1987) على ( يشترط لتعيين الموظف المؤقت في الوظائف ذات الطبيعة المؤقتة أن يكون مستوفياً لجميع شروط التعيين المقررة قانوناً باستثناء شرط الشهادة الدراسية لمن يعين في الوظائف المضافة بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم (150) المؤرخ في 1987/3/19، وبقصد بالوظيفة المؤقتة هي التي تنتهي بزمن محدد وتهدف إلى زيادة الانتاج وتحسين نوعيته وتحسين الأداء بوجه عام) . 10-  د. أحمد محمود أحمد الربيعي و أحمد محمود أمين الحيالي المركز القانوني للموظف المؤقت (دراسة مقارنة) بحث منشور في مجلة دراسات إقليمية الصادرة عن مركز الدراسات الاقليمية - جامعة الموصل، المجلد 13، العدد 41، 2017 ، ص 163

11- م.م. زينب صبري محمد، المركز القانوني للموظفين وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (315) لسنة 2019، بحث منشور في مجلة الفنون والادب وعلوم الإنسانيات والاجتماع، العدد 59، 2020، ص 254.

12-  د. خيري أبراهيم مراد المركز القانوني للموظف المتعاقد والمؤقت في الوظائف العامة، مرجع سابق، ص 81.

13- المادة (2) من نظام الخدمة المدنية الأردني رقم (82) لسنة 2013 ، نقلاً عن م.د. منتصر علوان كريم و م.م. محمود عادل محمود التنظيم القانوني للموظف المؤقت ومسؤوليته المدنية اثناء العملية الانتخابية، بحث منشور في مجلة جامعة تكريت للحقوق السنة (2)، المجلد (2) العدد (2) الجزء (2) ، 2018، ص 326.

14- د. ظافر مدحي فيصل الآثار القانونية للقرار (315) لسنة 2019 على الوظيفة العامة والموظف، بحت منشور في مجلة جامعة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية، المجلد الأول، العدد (51) ، 2022 ، ص 104.

15-  إذ تضمنت الفقرة (18) (ز) من قرار مجلس الوزراء رقم (315) لسنة 2019 النص على (تكييف أوضاع المتعاقدين بالشكل الذي ينطبق عليهم ما ينطبق على موظفي الملاك الدائم بموجب القوانين والقرارات النافذة فيما يخص مساواتهم في الحقوق والواجبات بما فيها القرار. (603 لسنة (1987) ، وأكدت على ذلك الفقرة (11) من ضوابط تسهيل القرار المذكور التي نصت على يمنح المتعاقد كافة الامتيازات والحقوق التي تمنح للموظف على الملاك الدائم فيما يتعلق بالإجازات والايفادات ووفقا لقانون الخدمة المدنية النافذ وبما لا يتعارض مع مصلحة الدائرة والعمل فيها) ، وهو ذات المضمون الذي جاء به سابقاً البند (سابعاً) من قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (603) لسنة 1987 المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (3164) بتاريخ 1987/9/15 إذ نص على تطبق على الموظفين المؤقتين في التعيين وفي الحقوق والواجبات في غير ما ورد في هذا القرار قوانين وقواعد الخدمة والتقاعد وقرارات مجلس قيادة الثورة التي تطبق على الموظفين في الدوائر التي يعملون فيها).

16- قرار مجلس الانضباط العام (محكمة قضاء الموظفين حالياً رقم 88891 المؤرخ في 1988/11/2 المتضمن التأكيد على أن الموظف المؤقت يملك نفس المركز القانوني والعلاقة التنظيمية مع إدارات الدولة، عدا  الاستغناء عن خدماته بعد انتهاء المدة) نقلاً عن د. أحمد محمود أحمد الربيعي وأحمد محمود أمين الحيالي، المركز القانوني للموظف المؤقت (دراسة مقارنة)، مرجع سابق، ص 165

17-  د. خيري أبراهيم مراد، المركز القانوني للموظف المتعاقد والمؤقت في الوظائف العامة بحث منشور في مجلة القانون للدراسات والبحوث القانونية الصادرة عن كلية القانون جامعة ذي قار العدد 9، 2014 ، ص 65.

18- د. ظافر مدحي فيصل الآثار القانونية للقرار (315) لسنة 2019 على الوظيفة العامة والموظف، بحت منشور في مجلة جامعة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية، المجلد الأول، العدد (51) ، 2022 ، (100، 111)

19- د. خيري أبراهيم مراد المركز القانوني للموظف المتعاقد والمؤقت في الوظائف العامة، مرجع سابق، ص 80.

20- نص الفقرة (11) من قرار مجلس الوزراء رقم (315) لسنة 2019 .

21-  نصت الفقرة (17) من ضوابط تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (315) لسنة 2019) على (يخضع المشمولين بالقرار إلى أحكام قانون العمل رقم (37) لسنة 2015 وقانون التقاعد والضمان الاجتماعي رقم (39) لسنة 1971 واعتباراً من 2016/2/9...).

22- نصت المادة (3) ثانياً) من قانون العمل رقم (37) لسنة 2015) على  (لاتسري أحكام هذا القانون على: أ الموظفين العموميين المعينين وفق قانون الخدمة المدنية أو نص قانوني خاص ب افراد القوات المسلحة ومنتسبي الشرطة والأمن الداخلي).

23- د. ظافر مدحي فيصل الآثار القانونية للقرار (315) لسنة 2019 على الوظيفة العامة والموظف، مرجع سابق ، ص 111

24-  نص المادة (1) (ثالثاً) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 المعدل.

25- د. مازن ليلو ،راضي، النظام التأديبي، ط1، دار المسلة، بيروت، 2020 ، ص 308 و . د. عثمان سلمان غيلان العبودي، شرح احكام قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 المعدل  ، ص 30.

26- تضمنت المادة (2) من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 المعدل تعريف الموظف) بأنه (كل شخص عهدت اليه وظيفة دائمة داخلة في الملاك الخاص بالموظفين .

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .