أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-10-06
282
التاريخ: 17-12-2019
1762
التاريخ: 19-9-2016
1124
التاريخ: 1-10-2018
1410
|
الأولى: المحرم في الحل يجب عليه الفداء. والمحل في الحرم القيمة. ويجتمعان على المحرم في الحرم ما لم يبلغ بدنة فلا يتضاعف.
الثانية: القاتل يضمن الصيد بالقتل عمدا وسهوا وجهلا. ولو تكرر خطأ تكررت الكفارة. وكذا العمد.
الثالثة: لو اضطر إلى أكل الصيد والميتة أكل الصيد وفداه مع المكنة. وإلا أكل الميتة.
الرابعة: فداء الصيد المملوك لصاحبه، وغير المملوك يتصدق به، وحمام الحرم يشتري بقيمته علف لحمامه.
الخامسة: ما يلزمه في إحرام الحج ينحره أو يذبحه بمنى، وإن كان معتمرا فبمكة في الموضع المعروف بالحزورة.
السادسة: حد الحرم بريد في بريد، من أصاب فيه صيدا ضمنه.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
بالفيديو: لتعريفهم بالاجراءات الخاصة بتحقيق وترميم المخطوطات.. مركز الإمام الحسين (ع) يستقبل مجموعة من طلبة الدراسات العليا في جامعة بابل
|
|
|