أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-09-26
60
التاريخ: 2023-10-28
876
التاريخ: 2024-07-03
330
التاريخ: 17-12-2019
1634
|
الأولى: المحرم في الحل يجب عليه الفداء. والمحل في الحرم القيمة. ويجتمعان على المحرم في الحرم ما لم يبلغ بدنة فلا يتضاعف.
الثانية: القاتل يضمن الصيد بالقتل عمدا وسهوا وجهلا. ولو تكرر خطأ تكررت الكفارة. وكذا العمد.
الثالثة: لو اضطر إلى أكل الصيد والميتة أكل الصيد وفداه مع المكنة. وإلا أكل الميتة.
الرابعة: فداء الصيد المملوك لصاحبه، وغير المملوك يتصدق به، وحمام الحرم يشتري بقيمته علف لحمامه.
الخامسة: ما يلزمه في إحرام الحج ينحره أو يذبحه بمنى، وإن كان معتمرا فبمكة في الموضع المعروف بالحزورة.
السادسة: حد الحرم بريد في بريد، من أصاب فيه صيدا ضمنه.
|
|
دور النظارات المطلية في حماية العين
|
|
|
|
|
العلماء يفسرون أخيرا السبب وراء ارتفاع جبل إيفرست القياسي
|
|
|
|
|
اختتام المراسم التأبينية التي أهدي ثوابها إلى أرواح شهداء المق*ا*و*مة
|
|
|