المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية



المفهوم الاصطلاحي للإقصاء الوظيفي  
  
1940   01:40 صباحاً   التاريخ: 2023-09-30
المؤلف : كاظم خميس كاظم التميمي
الكتاب أو المصدر : اقصاء الموظف العام من وظيفته
الجزء والصفحة : ص 35-38
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القانون الاداري /

سنتناول في هذا  الموضوع مفهوم الإقصاء الاصطلاحي ، ومفهوم إقصاء الموظف العام من وظيفته (الإقصاء الوظيفي ) كما سنرى ذلك تباعاً .

اولأ : مفهوم الإقصاء الاصطلاحي :

يعرف الإقصاء بصورة عامة أنه هو العملية الاجتماعية التي يتم بها تهميش وإبعاد الأفراد وبخاصة تهميش جماعة ما في المجتمع اكبر، كإقصاء الطبقة الفقيرة مثلا ، إذ لم يخلق الناس سواسية وهذا هو أصل الإفساد في المجتمع ، ويصف كذلك مصطلح الإقصاء بأنه عادة أفعال المجتمعات  المجتمعات البشرية وميولها الصريحة والواضحة من التخلص من غير المرغوب فيهم أو الذين تراهم بلا منفعة أو استثناهم أو تقليص فرصهم ومواردهم المالية التي تعينهم على البقاء . هذا وتتعدد مظاهر الإقصاء لعدة دوافع قد تكون سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية وقد تتنوع مظاهر الإقصاء تبعا لمستوى نمو المجتمع ثقافيا ، أو ربما على نحو اكثر اهمية نموه اقتصاديا فعلى سبيل المثال سيكون من الطبيعي أن تظهر جماعة مهمشة في العالم الثالث ،أي الدول النامية اكثر من ظهورها في دول العالم الأول، أي الدول المتقدمة (1) ويظهر مصطلح الإقصاء في لب مسائل الصراع الاجتماعي التي تختلف تسمياتها باختلاف مظاهرها. (2).

ثانيا : مفهوم الإقصاء الموظف العام (الإقصاء الوظيفي).

ورد مصطلح الإقصاء في قانون الخدمة المدنية العراقي رقم (24) لسنة 1960 المعدل ،ولكنه لم يعرف هذا المصطلح ،وعليه يمكن تعريف مصطلح الإقصاء أنه (هو أحد حالات أو أسباب إنهاء أو انقضاء الرابطة الوظيفية بين الموظف العام والدولة). وبعبارة أخرى هو فصم الرابطة الوظيفية بين الموظف العام و الإدارة (3).

اما بخصوص قانون الخدمة أعلاه الذي ورد فيه الإقصاء فقد نصت المادة (62) منه على ( إذ ثبت للإدارة أن شروط التوظيف المنصوص عليها في المادتين (7و8) من هذا القانون لم تكن متوفرة كلها أو قسم منها في الموظف عند تعيينه لأول مرة فيجب أقصاؤه بأمر من السلطة المختصة بالتعيين أما إذا زال المانع القانوني للتوظيف ولا يوجد سبب اخر للإقصاء فيجوز بقاءه في الخدمة على أن لا تحتسب المدة المستكملة للشروط خدمة لأغراض هذا القانون(4).

يتبين من النص أعلاه أن الاقصاء الوظيفي هو يخص أو يتعلق بموضوع توفر أو عدم توفر الشروط التي يضعها المشرع للدخول في الوظيفة العامة من أجل إضفاء الصفة الرسمية والقانونية للموظف العام على الشخص ، وعليه أن الإقصاء هو ليس بعقوبة انضباطية التي تفرض على الموظف ، وذلك لأن العقوبات الانضباطية جاءت على سبيل الحصر بموجب قانون الانضباط لموظفي  الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991  (5).

وعليه فأن الإقصاء الوظيفي  يمكن تعريفه أنه هو أحد الإجراءات القانونية التي تمارسها الإدارة وتقع ضمن حدود صلاحياتها القانونية تتضمن استبعاد الموظف من الوظيفة نتيجة إخلاله بشرط وأكثر من شروط التعيين المنصوص عليها قانونا (6).

ومن الملاحظ أن الإقصاء الوظيفي يتشابه مع عقوبة الفصل الذي وردت في قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 في الفقرة (سابعا من المادة 8 منه) ، لأن كلاهما تعتبر عقوبة مؤقته ، وليس مؤبدة كما هو الحال بالنسبة لعقوبة العزل التي لا يسمح فيها بالعودة إلى الوظيفة العامة بعد زوال سبب فرض العقوبة، مما يعني أن الموظف المفصول له الحق العودة الى الوظيفة بعد زوال سبب فرض عقوبة الفصل(7) . وهذا ما نص عليه قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم (977) لسنة (1978) الذي ألغي بموجبه قانون رد الاعتبار رقم 3 لسنة 1967 إذ جاء في الفقرة ثالثا منه على ما يأتي :

أ‌- يعتبر المحكوم عليه من العاملين في الدولة والقطاع العام موظفا كان او عاملا مفصولا من الخدمة لمدة بقائه في السجن.

ب‌- يعاد المحكوم عليه من العسكريين ورجال الشرطة والموظفين والعمال والمستخدمين إلى الخدمة العامة بعد خروجه من السجن إلا إذا فقد شرطا من شروط التعيين ، ولا يحرم من تولي لخدمة العامة بشكل نهائي وإذا وجد مانع من إعادته إلى العمل الذي فصل منه، فيعين في عمل آخر في الدولة أو القطاع الاشتراكي(8). أما في القانون المصري فقد نص على الإقصاء بصورة غير مباشرة ، ولكنه يتشابه في النص الذي أورده المشرع العراقي عن الإقصاء، وعليه أن الموظف العام في القانون المصري يتم اقصاءه من الوظيفة العامة إذا تبين أن تعيينه قد تم بناء على غش من جانبه كأن يقوم مثلا بتزوير شهادة دراسية لغرض التعيين (9) . وعلى الرغم من تشريعات الوظيفة العامة التي لا تنص على هذه الحالة ضمن حالات انهاء خدمة الموظف في الوظيفة العامة، إلا أننا يمكن استخلاصها ضمنا من خلال ما استقر عليه الفقه والقضاء الإداري .

وذلك على اعتبار أن قرار التعيين للموظف العام حاله تقديمه ، مثلا وثائق مزورة للإدارة ،وغشه عند  التعيين، في مثل هذه الحالة يكون قرار التعيين معدوما ويتم على ضوء ذلك ابعاده واقصاءه من الوظيفة فورا وبأثر رجعي لأن أمر التعيين كان مبنيا على غش وبالتالي لا يجوز أن يستفيد الشخص من غشه وسوء نيته (10).

وعلى اعتبار أن الموظف الذي تم تعيينه بناء على شهادة مزورة أو غش أو تزوير في الوثائق فقرار تعينه يكون معدوما وأشبه بالعمل المادي الذي لا يرتب أي أثر قانوني ، ويجب أن نفرق بين حالة إنهاء خدمة الموظف العام بسبب تقديمه وثائق مزورة لغرض التعيين، وبين حالة إنهاء خدمة الموظف بسبب صدور حكم جزائي عليه ففي الحالة الأولى لا يرتب إنهاء الخدمة أي أثر قانوني يذكر، أما في الحالة الثاني فهناك بعض الأثار التي يرتبها  قرار إنهاء خدمة الموظف بالوظيفة العامة من تاريخ تعيينه الى حين تاريخ إنهاء خدمته في الوظيفة مثل حقوقه التقاعدية، وبعض المزايا  المنصوص عليها في القوانين الخاصة بالوظيفة العامة   (11).

 وخلاصة القول بالنسبة لمفهوم الإقصاء الوظيفي يتبين لنا أن الإقصاء هو إجراء قانوني تمارسه الإدارة تجاه الموظف العام الذي يخل بشرط أو أكثر من شروط التعيين ، إضافة إلى أن الإقصاء  الوظيفي هو ليس بعقوبة ، وإنما جزاء يترتب عند مخالفة شروط الدخول إلى الوظيفة العامة كما أن الموظف الذي يتم اقصاءه يحق له العودة مرة أخرى للوظيفة العامة عند توفر وتحقق شروط التعيين الواردة في المادة (7و8) من قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل ، هذا ما نصت عليه الفقرة الاخيرة من نص المادة (62) من القانون أعلاه بقولها :((أما إذا زال المانع القانوني للتوظيف ولا يوجد سبب أخر للإقصاء فيجوز بقاءه في الخدمة على أن  لا تحتسب المدة المستكملة للشروط خدمة لأغراض هذا القانون)).

____________

1- ينظر: الموقع الكتروني على الرابط:

http:/www.matenalarab.com/2013/09/blog-post-1299.htm#vGws-zssve8

2- ورد في نص المادة 14 من الدستور العراقي النافذ لسنة 2005ان( العراقيون متساوون أمام القانون دون  تميز بسب الجنس او العرق أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الراي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي ).

3 - ينظر: دريد داود سلمان الجنابي، حالات انتهاء خدمة الموظف في الوظيفية العامة، بحث منشور في مجلة القانون المقارن تصدرها جمعية القانون المقارن العراقية،العدد3، 2008،ص134.

4- المادة 7و8 من قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960التي تتعلق بشروط الوظيفة العامة.

5- المادة الثامنة من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991التي نصت على العقوبات الانضباطية  ، وليس من ضمنها الأقصاء.

6- ينظر : زياد خلف عودة ،اقصاء الموظف العام من وظيفته بسب تقديمة وثائق مزورة لغرض التعيين ، بحث منشور في مجلة كلية الحقوق – جامعة النهرين ، مجلد 13، العدد3 ،2012، ص161.

7- ينظر الى الفقرة 7 من المادة 8 من قانون انضباط موظفي الدولة 1991 والمادة 62 من قانون الخدمة المدنية 1960العراقي المعدل .

8- ينظر: عامر ابراهيم احمد الشمري، العقوبات  المنتهية للرابطة الوظيفية  ، رسالة ماجستير مقدمة الى كلية القانون جامعة نهرين, ص85 .

9- ينظر :  د. حمدي سليمان القبيلات ، انقضاء الرابطة الوظيفية في غير حالة التأديب ، دراسة مقارنة ،1997 ، ص368.

10- ينظر: قرار محكمة الإدارية العدل العليا المصرية ، قرار رقم 24/95، مجلة نقابة المحامين،1997، س45 . عدد3.ص547 .

11-  ينظر: حمدي سليمان القبيلات، مرجع سابق،370.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .