أقرأ أيضاً
التاريخ: 23-5-2017
5277
التاريخ: 22-5-2017
5623
التاريخ: 21-5-2017
8374
التاريخ: 8-5-2017
9019
|
يترتب على صحة الدفع بالبطلان ومن ثم تقرير البطلان آثاراً هامة, منها ما يتعلق بالإجراء الباطل ذاته ومنها ما يتعلّق بالإجراءات المتصلة به سواء أكانت سابقة أم لاحقة, وكالاتي :
أ - أثر البطلان على الإجراء المعيب ذاته
يؤدي البطلان متى تقرر إلى إهدار الآثار القانونية للإجراء الباطل فيصبح وكأنه لم يُباشر, بما يستتبع عدم جواز الاستناد الى ما نتج عنه من أدلة ، ذلك أن البطلان يسري بأثر رجعي من اللحظة التي تمت فيها مباشرة العمل المعيب (1) . وتطبيقاً لذلك ، لا يترتب على التفتيش الباطل نسبة الأشياء المضبوطة الى المتهم ، ولا يجوز الاستناد في الإدانة الى الاعتراف الباطل (2).
ب - أثر بطلان الإجراء على الإجراءات السابقة له
يذهب أغلب الفقه الجزائي إلى عدم امتداد البطلان الى ما سبق الإجراء الباطل من إجراءات وذلك لاستقلالها عنه ، فالإجراء الباطل ليس من عناصرها، ومن ثم تبقى منتجة جميع آثارها (3). وهذا ما يمكن أن يُستشف من نص المادة (262) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي والذي جاء فيه : " إذا نقض الحكم وأعيد لإجراء المحاكمة مجدداً، فتجري المحكمة المحاكمة مجدداً في الدعوى كلها أو في الجزء المنقوض منها وتتبع في ذلك ما ورد في قرار النقض دون مساس بالقرارات والإجراءات التي لم يتناولها قرار النقض وتصدر حكماً جديداً في الدعوى أو في الجزء المنقوض منها وكذلك من مفهوم المخالفة لنص المادة (336) من قانون الإجراءات الجنائية المصري .
جـ – أثر بطلان الإجراء على الإجراءات اللاحقة عليه
يُشترط في الإجراء الباطل حتى يؤدي الى بطلان الإجراءات التالية له أن يكون مؤثراً ، وهو ما لا يتحقق إلا إذا كان ذلك الإجراء جوهرياً ، بأن يُعتبر شكلاً جوهرياً لصحة الإجراء التالي له ، مثال ذلك استجواب المتهم قبل توقيفه ، وتنبيه المتهم قبل تعديل التهمة . وتقدير الصلة بين الإجراء الباطل والإجراء التالي له ، من المسائل الموضوعية التي يفصل فيها قاضيها بغير معقب مادام التدليل عليها سائغاً ومقبولاً (4) والمعيار المتبع في تقدير توافر تلك الصلة هو معيار السببية بين الإجراءين ، بحيث يمكن القول أن الإجراء الباطل سبب والاجراء اللاحق نتيجة له ، بعبارة أخرى إن الإجراء الباطل هو السبب الوحيد والمقدّمة الضرورية لمباشرة الإجراء اللاحق (5).
وفيما يتعلّق بموقف القوانين من هذا الأثر ، فقد بات من المعلوم أن القانون العراقي لم ينظم البطلان في إطار نظرية واضحة ، ويفتقر القضاء العراقي الى تطبيقات قضائية حول هذا الأثر . وقد عجزت الدراسات السابقة في ذلك (6) - كما هو شأننا - عن إيجاد قرار قضائي في هذا الخصوص، سوى قرار قديم لمحكمة التمييز والتي قضت فيه الأخذ بما أسفر عنه تفتيش باطل ، إذا أظهر الجريمة أو أحد أدلتها ، على أن الأخذ بذلك الدليل لا ينجي من أجرى التفتيش من العقاب (7).
بينما نصت المادة (336) من قانون الإجراءات الجنائية المصري على هذا الأثر صراحة بقولها: " إذا تقرر بطلان أي إجراء فإنه يتناول جميع الآثار التي تترتب عليه مباشرة ..." . يتبيَّن من ذلك أن هذه المادة تأخذ بقاعدة أن ما بُني على باطل فهو باطل مثله . كما يتبيَّن أنها اشترطت الصلة المباشرة بين الإجراء الباطل والاجراء اللاحق عليه, لكي يمتد أثر بطلان الأول الى الثاني . لذا ومن مفهوم المخالفة أن أثر الإجراء الباطل لا ينصرف الى الإجراء اللاحق عليه إذا كان الأخير مستقلاً عنه . وتطبيقاً لذلك قضت محكمة النقض المصرية بأن : " كل ما يترتب على بطلان القبض والتفتيش هو استبعاد الدليل المستمد منه. وهذا البطلان لا يستتبع بطلان إجراءات التحقيق الأخرى طالما كانت هذه الإجراءات منقطعة الصلة بالإجراء الباطل " (8).
أما بالنسبة لقانون الإجراءات الجنائية الفرنسي ، فقد نصت المادة (170) منه على أن البطلان يلحق الإجراء المعيب والأعمال التالية له بصرف النظر عن توافر رابطة معينة بينهما. وقد ورد هذا النص في شأن الاستجواب والمواجهة والمنصوص عليهما في المادتين (114 و 118) من القانون ذاته . أما ما عدا هاتين الحالتين, فقد منحت المادتان (172) ، 206) لغرفة الاتهام عند تقرير البطلان الحق في تحديد مداه, فإما أن تقصره على الواقعة المعيبة وحدها أو أن تمد أثره الى جميع الإجراءات اللاحقة أو بعضها وفقاً لما تراه (9).
وأخيراً تجدر الإشارة الى أن الدفع بالبطلان ذو طابع أولي – سواء في ذلك أكان البطلان مطلقاً أم نسبياً - لأن الفصل فيه يعود للمحكمة المثار أمامها ، ومن ثم لا يؤدي الى إيقاف النظر في الدعوى . كما أنه من الدفوع الجوهرية التي لو صحت لترتب عليها أثر قانوني لصالح المتهم ، وهذا الأثر يتمثل بإبطال الإجراء المعيب ومن ثم عدم الاعتداد بالدليل الناتج عنه .
__________
1- انظر: د. لؤي جميل حدادين ، نظرية البطلان في قانون اصول المحاكمات الجزائية ، ط1، عمان - الأردن ، 2000 ، ص 439؛ وعدي سليمان علي المزوري، الجزاءات الإجرائية ، رسالة ماجستير، كلية القانون - جامعة بغداد 2000 ، ص145.
2- انظر: نقض جنائي مصري في 14 اكتوبر سنة 1947 ، مجموعة القواعد ، ج7، رقم 395، ص386 . أشار اليه : إيهاب عبد المطلب, الموسوعة الجنائية الحديثة في الدفوع الجنائية, ج 1, المركز القومي للإصدارات القانونية, القاهرة, 2011 ، ص 279 . وفي هذا السياق قرر المشرع الفرنسي في المادة (3/174) من قانون الإجراءات الجنائية استبعاد الأوراق المتضمنة لإجراءات تقرر بطلانها من ملف الدعوى ، وحظر الاستناد اليها في مواجهة أطراف الدعوى طالما تقرر بطلانها .
3- انظر: د. أحمد فتحي سرور ، نظرية البطلان في قانون الإجراءات الجنائية ، ص 371 ؛ د. محمود نجيب حسني, شرح قانون الإجراءات الجنائية, 3, دار النهضة العربية, القاهرة, 1996 ، ص 372؛ د. عبد الحميد الشواربي, الدفوع الجنائية, ط2، شركة الجلال للطباعة ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، 2001 ، ص 874 ؛ عبدالستار سالم الكبيسي ، ص 1042 ؛ د. عبد الرؤوف مهدي, شرح القواعد العامة للإجراءات الجنائية, دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2003 ، ص 149؛ د. عبد الحكيم فودة, الموسوعة العلمية في البطلان, ج4, المكتب الفني للموسوعات القانونية, مصر, (بدون سنة طبع) ، ص 440.
4- انظر: محمد كامل إبراهيم، النظرية العامة للبطلان في قانون الإجراءات الجنائية ، ط1، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1989، ص 113 114
5- انظر: د. فتحي والي ، نظرية البطلان في قانون المرافعات ، ط1، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، 1959، ص 675 ؛ د. لؤي جميل حدادين ، نظرية البطلان في قانون اصول المحاكمات الجزائية ، ط1، عمان - الأردن ، 2000 ، ص 450 ؛ إيهاب عبد المطلب, الموسوعة الجنائية الحديثة في الدفوع الجنائية, ج 1, المركز القومي للإصدارات القانونية, القاهرة, 2011 ، ص 283.
6- انظر: أحمد حسوني جاسم العيثاوي ، بطلان إجراءات التحقيق الابتدائي ، رسالة ماجستير ، كلية القانون - جامعة بغداد ، 1983 ، ص 392 ؛ وعدي سليمان علي المزوري، الجزاءات الإجرائية ، رسالة ماجستير، كلية القانون - جامعة بغداد 2000 ،ص 162.
7 - قرار رقم 16/ج/1953 بتاريخ 1954/5/18. أشار اليه : وعدي سليمان علي المزوري، الجزاءات الإجرائية ، رسالة ماجستير، كلية القانون - جامعة بغداد 2000 ص ، 162 .
8- نقض 1964/4/6 أحكام النقض س 15 ص 237 رقم 47 . أشار اليه : د. عوض محمد عوض ، المبادئ العامة في قانون الإجراءات الجنائية ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، (بدون سنة طبع) ، ص 583
9- P. Bouzat et J. Pinatel, op, cit, p 1246; Jean Pradel, op. cit, p 490; Pierre Chambon , op. cit. p 476.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|