المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24



ميراث الخنثى المشكل  
  
8459   11:38 صباحاً   التاريخ: 21-5-2017
المؤلف : محمد يوسف عمرو
الكتاب أو المصدر : الميراث والهبة
الجزء والصفحة : ص210-214
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون الاحوال الشخصية /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 23-5-2017 6361
التاريخ: 2023-09-07 14878
التاريخ: 2-2-2016 10327
التاريخ: 23-4-2019 1890

الإنسان في هذه الحياة إما أن يكون ذكرا أو أنثى. قال تعالى: (يهب لمن يشاء إناثاً ويهب لمن يشاء الذكور * أو يزوجهم ذكرانا واناثا ويجعل من يشاء قيما)(الشورى: 49-50). والذكورة لها علاماتها وخصائصها، والأنوثة لها علاماتها وخصائصها، ومع ذلك وجد من لم يظهر فيه بوضوح علامات الذكورة والأنوثة، وهذا عيب خلقي لابد للإنسان فيه وهو خارج عن إرادته. والخنثى لغة مأخوذة من الخنث وهو اللين والتكسر، وفي اصطلاح الفقهاء من له ذكر وفرج. وإذا اتضح حال الخنثى وألحق بالذكور أو الإناث وفي هذه الحالة أعطي حكم من يلحق به في الميراث، والعلامات التي يمكن أن تتضح بها علامات الخنثى هي:

أ – أن يبول من احدى الآلتين، فإن بال من آلة الذكورة فهو ذكر، وإن بال من آلة الأنوثة فهو أنثى، وذلك لما رواه المغيرة عن شباك عن الشعبي عن الامام  علي (ع) قال في الخنثى (يورث من قبل مباله) وقال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن الخنثى يورث من حيث يبول.

وإن بال منهما معاً اعتبر خنثى مشكل، هذا بالنسبة للصغير.

ب – بالنسبة للكبير أن تظهر عليه علامات الذكورة أو الأنوثة بعد البلوغ، فإن ظهرت له علامات الرجال كنبات اللحية، والوصول الى النساء، والاحتلام من الذكور، فيكون ذكراً، أما إن ظهرت له ثدي، أو لبن، أو حافي أو حبل، فيكون أنثى.

أما إذا لم تظهر عليه العلامات المتقدمة فهو يكون خنثى مشكل، وهذا ما نريد توضيحه بالنسبة للميراث.

كيفية توريث الخنثى المشكل:

اختلف الفقهاء في حكم ميراث الخنثى المشكل وذلك على النحو الآتي:

أولاً: الراجح في المذهب الحنفي أن الخنثى المشكل يعامل على أساس أنه ذكر ثم أنثى وتحل المسألة على ذلك ثم يعطي أسوأ الاحتمالين.

ثانياً: المالكية يورثون الخنثى المشكل على أساس نصف نصيبي ذكر وأنثى إن ورث بهما، وإن ورث بأحدهما فله نصف نصيبه.

ثالثاً: الشافعية يحتاطون للخنثى المشكل ولبقية الورثة، فيعطي الخنثى المشكل ومن معه من الورثة الأقل على أساس أنه ذكر أو انثى، ومن حرم على أحد التقديرين، فلا شيء له ويوقف الباقي حتى يتضح الحال، أو يصطلح الورثة مع التواهب، ويغتفر هنا جهل الموهوب للضرورة.

رابعاً: الحنابلة فرقوا بين أمرين:

أ – إذا كان الخنثى لا يرجى اتضاحه وهو من بلغ مشكلاً وهنا يتفق مع المذهب المالكي.

ب – إذا كان الخنثى يرجى اتضاحه، وهنا يتفق مع المذهب الشافعي.

القانون السوداني:

تنص المادة 407:

يكون للخنثى المشكل أقل النصيبين على تقدير ذكورته وأنوثته. وهو بذلك يأخذ بالمذهب الحنفي. ويلاحظ أن ميراث الخنثى المشكل تنحصر في البنوة والاخوة والعمومة، لأنه لا يمكن أن يكون زوجاً أو زوجة، ولا أصلاً ذكراً أو أنثى، لأنه إذا كان كذلك فإنه لا يكون مشكلاً، بل يورث على أساس أنه زوج أو زوجة أو أب أو أم أو جد أو جدة. بناء على ما تقدم يكون توريث الخنثى المشكل على أساس أنه ذكر، وتحل المسألة على هذا الأساس، ثم نفرض أنه أنثى ونحل المسألة على ذلك، ثم نعامل الخنثى المشكل على أقل الاحتمالين ونعامل من معه على أحسن الاحتمالين.  فإن كان يرث على أحد الاحتمالين ولا يرث على الاحتمال الآخر اعتبرناه غير وارث وأعطينا من معه أنصبتهم على فرض أنه غير وارث، وإن كان يرث على كل من الاحتمالين مع اختلاف النصيبين أعطي أقل النصيبين وورث من معه على هذا الاعتبار.

مثال: توفي رجل عن:

فرضنا الخنثى ذكراً فكان نصيبه 1 من 6، وفرضنا أنثى فلم تأخذ شيئاً ثم وجدنا بين الأصلين: 6، 5 فصار الأصل 30.

والأصل 6 صار 30 بضربه في 5، فنضرب السهام المأخوذة منه في 5.

والأصل 5 صار 30 بضربه في 6، فنضرب السهام المأخوذة منه في 6.

وبالموازنة بين الحالتين نجد أن الخنثى يأخذ 5 من 30 على فرض الذكورة.

ولا يأخذ شيئاً على فرض الأنوثة كما قدمنا فلا نعطيه شيئاً، ونعامل من معه على هذا الاعتبار، فتأخذ البنتان 24، وتأخذ الأم 6، ثم تأخذ كفيلاً على البنتين والأم، فإذا ظهر أن الخنثى المشكل ذكراً أخذنا منهن ما زاد عن أنصبتهن على فرض الذكورة، فتأخذ من البنتين 4 وتأخذ من الأم 1 فيعتبر المجموع 5 وهي نصيب الخنثى المشكل على فرض الذكورة.

مثال 2: توفي شخص عن:

عم شقيق         ،             ولد أخ شقيق خنثى مشكل

كل المال للعم الشقيق لأن ولد الأخ الشقيق على فرض أنه أنثى لا يرث شيئاً.

مثال 3: توفي شخص عنك

يرث الخنثى المشكل هنا باعتباره أنثى لأن نصيبه أقل، فيأخذ 12، ويرث من معه على هذا الاعتبار، فيأخذ الأب 5، والزوجة 23 والأم 4.

وبما أنه من المحتمل أن نتبين ذكورة الولد الخنثى المشكل بعد البلوغ، فنأخذ كفيلاً على الأب بأن يرد واحداً من 24 إذا حدث ذلك.


 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .