أقرأ أيضاً
التاريخ: 2023-05-25
855
التاريخ: 2023-09-11
1842
التاريخ: 10-2-2022
2360
التاريخ: 2023-07-25
1110
|
هنالك شروطاً يُلزم توافرها كي يكون الدفع صحيحاً ومن ثم ينتج أثره في عدم جواز نظر الدعوى الثانية ، وهذه الشروط هي :
1- وحدة الموضوع : موضوع الدعوى الجزائية هو المطالبة بفرض العقوبة أو التدبير الاحترازي بحق الجاني استنادا الى نص القانون (1) . ونص القانون هو الذي يتكفّل بتحديد السلوك المسند الى الجاني ، إذ لا عقوبة أو تدبير بغير نص . وتكمن أهمية هذا الشرط في أنه لو تم محاكمة المتهم تأديبياً وصدر عليه حكم بالبراءة او الإدانة ، فإن ذلك لا يمنع من إعادة محاكمته عن السلوك ذاته أمام المحكمة الجزائية ، ولا يُقبل منه الدفع بسبق الفصل فيها لاختلاف موضوع الدعويين ، فموضوع الدعوى التأديبية هو الجزاء التأديبي ، بينما موضوع الدعوى الجزائية هو العقوبة أو التدبير. كما أن موضوع الدعوى المدنية يختلف هو الآخر عن موضوع هاتين الدعويين، فموضوعها هو المطالبة بالتعويض ، ونتيجة لذلك فإن الحكم الصادر فيها لا يحوز قوة إنهاء الدعوى الجزائية ولو اتحد الخصوم والسبب (2).
2- وحدة الأطراف : لكي يكون الدفع صحيحاً لا بد من وحدة أطراف الدعويين الأولى والثانية . وفي الدعاوى الجزائية فإن هنالك طرفاً ثابتاً لا يتغيَّر بتغير الدعاوى وهذا الطرف هو الادعاء العام بصفته ممثلاً للمجتمع في هذه الدعاوى ، ولا يؤثر في ذلك أن تُحرّك الدعوى من جهات اخرى كالمتضرر من الجريمة او من قبل المحكمة في جرائم الجلسات او غير ذلك من الجهات التي منحها القانون سلطة تحريك الدعوى ، ذلك أن هذه الجهات يقتصر دورها على مجرد التحريك . أما الطرف الثاني فيتمثل بالمتهم وهذا الطرف متغيّر من دعوى الى اخرى ، بل في الدعوى الواحدة على فرض تعدد المتهمين (3).
وبناءً على ذلك فإنه يمتنع تحريك الدعوى الجزائية ، والتي سبق أن صدر فيها حكم بات ، من أي جهة ولو كانت غير الجهة التي حركتها أوّل مرة . أما بالنسبة للمتهم ، فإنه لا يجوز التمسك بقوة الشيء المحكوم فيه إلا من المتهم بصفته هذه في الدعويين ، سواءً أكان فاعلاً أو شريكاً ، ذلك أن الأحكام تتمتع بقوة نسبية ، أي مقصورة على من رفعت ضده الدعوى دون غيره . والعبرة في هذه الحالة بالشخص لا بصفته ، فمن غير الجائز رفع الدعوى الجزائية على شخص أكثر من مرة ، ولو إختلفت صفته في الدعويين بأن كان شريكاً في الأولى وفاعلاً في الثانية(4). وعليه فإن الحكم على المتهم لا يحول دون تجديد الدعوى على متهم آخر في ذات الواقعة بوصفه شريكاً أو فاعلاً، إلا أنه إذا كان من المُسلَّم به أن الجريمة لم تصدر إلا من متهم واحد فيجوز عندئذ الطعن في الحكمين بطريق إعادة المحاكمة لرفع التناقض بينهما (5).
وفي حالة تعدد المساهمين في ذات الواقعة ، فإنه يتعيَّن التفرقة بين حكم الإدانة وبين حكم البراءة، فإذا كان الحكم صادراً بالإدانة فلا خلاف في أنه لا يُقبل من أحد المساهمين في الجريمة، الدفع بسبق محاكمة شخص آخر عن ارتكابها ، ما دام الثابت أنه قد ساهم أكثر من شخص في وقوعها، ويكون للمحكمة الحرية الكاملة فلا تتقيّد بالحكم السابق، كما يُتاح للمتهمين في الدعوى الثانية فرصة الدفاع كاملة ، فلا يجابهوا بما تضمنه حكم صادر بناءً على إجراءات لم تتخذ في حقهم (6).
غير أن الفقه اختلف في حالة الحكم الصادر بالبراءة بحق بعض المساهمين في الجريمة وأصبح هذا الحكم باتاً، ثم قدّم باقي المساهمين للمحاكمة . فقد ذهب البعض الى التفرقة بين ما إذا كان الحكم بالبراءة راجعاً الى أسباب شخصية كانعدام الركن المعنوي او لوجود مانع من موانع العقاب ، وبين ما إذا كان راجعاً الى أسباب موضوعية كعدم خضوع السلوك لنص جزائي . ففي الحالة الأولى لا يحوز هذا الحكم قوة في الدعوى الثانية ، ومن ثم لا يجوز للمتهم فيها أن يحتج بسبق صدور حكم بالبراءة، أما في الحالة الثانية فالحكم يستفيد منه المساهمون الذين يتم محاكمتهم عن ذات الواقعة في دعوى ثانية . في حين ذهب البعض الآخر الى إنكار هذه التفرقة، والقول بأن حكم البراءة في الحالتين لا يحوز قوة الشيء المحكوم فيه بالنسبة الى الدعوى الثانية ، وذلك لتخلّف شرط وحدة الخصوم في الدعويين (7).
وبدورنا نرجح ما ذهب إليه جانب من الفقه (8)، من تأييد للرأي الأول لأنه يجد سنده في قرينة البراءة ، كما أنه وإن كان الرأي الثاني صحيحاً من الناحية القانونية إلا أن الأخذ به يفتح باباً واسعاً لإمكانية حدوث تناقض بين الأحكام ، ولأن البراءة التي بنيت على أسباب موضوعية تتعلق بالجريمة وهذه الأخيرة واحدة في الدعويين، وهذا الحل يمكن قبوله على أنه استثناء من شرط وحدة الخصوم .
3- وحدة السبب (الواقعة) : إن سبب الدعوى الجزائية هو الواقعة التي يستند اليها المجنى عليه ، أي الجريمة المسندة إلى المتهم والتي يُراد فرض العقاب عليه من أجلها (9) . وعليه يجب للقول باتحاد السبب أن تكون الواقعة المطلوب محاكمة المتهم من أجلها هي الواقعة ذاتها التي سبقت محاكمة المتهم عنها (10). وبانتفاء شرط وحدة الواقعة لا يُقبل الدفع بقوة الشيء المحكوم فيه ، سواء في ذلك أكانت الواقعة سبب الدعوى الثانية لاحقة للواقعة سبب الدعوى الأولى أم معاصرة لها أم سابقة عليها (11). غير أن الأمر ليس بهذه السهولة ، فقد تتعدد الجرائم وترتبط فيما بينها ارتباطا لا يقبل التجزئة، وقد تكون هذه الجرائم مستمرة أو جرائم اعتياد أو جرائم متتابعة الأفعال ، وقد تتعدد الأوصاف للواقعة القانونية ، وقد تظهر أدلة جديدة بعد الحكم البات .
ففي حالة تعدد الجرائم وارتباطها مع بعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة ، يجب التمييز بين ثلاثة فروض : الأول، إذا كان الحكم قد صدر في شأن الجريمة الأشد ، فلا يجوز بعد ذلك أن تقام الدعوى الناشئة عن الجريمة الأخف المرتبطة بها (12)، لأن القانون يتطلب الحكم بعقوبة الجريمة الأشد وتنفيذها وهو ما حدث بالفعل (13) ، فتكون الجريمة الأخف قد ذابت في الجريمة الأشد ، وحكم هذه الأخيرة قد استغرقها (14). أما الفرض الثاني فهو أن يصدر الحكم البات في الجريمة الأخف ، وفي هذه الحالة لا يحول ذلك الحكم دون محاكمة المتهم عن الجريمة الأشد المرتبطة بها (15) وأما الفرض الثالث فهو أن عليها (16). غير أن الأمر ليس بهذه السهولة ، فقد تتعدد الجرائم وترتبط فيما بينها ارتباطا لا يقبل التجزئة، وقد تكون هذه الجرائم مستمرة أو جرائم اعتياد أو جرائم متتابعة الأفعال ، وقد تتعدد الأوصاف للواقعة القانونية ، وقد تظهر أدلة جديدة بعد الحكم البات .
ففي حالة تعدد الجرائم وارتباطها مع بعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة ، يجب التمييز بين ثلاثة فروض : الأول، إذا كان الحكم قد صدر في شأن الجريمة الأشد ، فلا يجوز بعد ذلك أن تقام الدعوى الناشئة عن الجريمة الأخف المرتبطة بها (17)، لأن القانون يتطلب الحكم بعقوبة الجريمة الأشد وتنفيذها وهو ما حدث بالفعل (18) ، فتكون الجريمة الأخف قد ذابت في الجريمة الأشد ، وحكم هذه الأخيرة قد استغرقها (19). أما الفرض الثاني فهو أن يصدر الحكم البات في الجريمة الأخف ، وفي هذه الحالة لا يحول ذلك الحكم دون محاكمة المتهم عن الجريمة الأشد المرتبطة بها (20) وأما الفرض الثالث فهو أن يصدر الحكم البات في جريمة مساوية في العقوبة للجريمة في الدعوى الثانية ، وفي هذه الحالة لا تجوز المحاكمة عن الجريمة الثانية المكتشفة (21).
أما بالنسبة للجرائم المستمرة وجرائم الاعتياد والجرائم المتتابعة ، فإن . جميع الأفعال التي تتكون منها هذه الجرائم والتي تقع قبل صيرورة الحكم باتا، تعتبر جريمة واحدة، ومن ثم لا يجوز محاكمة المتهم عن أي منها مرة ثانية ولو كان ذلك عن وقائع سابقة على الحكم ولكن المحكمة لم تعلم بها إلا بعد أن صار الحكم باتاً. ولكن لو ارتكب نفس المتهم - بعد صدور الحكم البات - أفعالاً تشكل بذاتها جرائم مستمرة أو جرائم اعتياد أو جرائم متتابعة فإنه بالإمكان محاكمته عنها، ولا يُقبل منه الدفع بسبق الفصل في الوقائع المماثلة لها (22) ، ذلك أن إرادته قد تدخلت في ارتكاب تلك الأفعال بعد الحكم البات ، معيدة بذلك تحقق النموذج القانوني للجريمة بما يستتبعه من تجريم تلك الأفعال مرة أخرى ومن ثم استحقاق العقاب عنها وهذا يعني أن الحكم البات في هذه الحالة إنما يحوز القوة بالنسبة للوقائع السابقة عليه دون تلك اللاحقة له .
وفيما يتعلق بحالة تعدد الأوصاف القانونية للواقعة الواحدة (التعدد المعنوي)، وحالة ظهور أدلة أو ظروف جديدة ، فإن صدور حكم بات عن أحد تلك الأوصاف يحول دون نظر الدعوى ثانية عن وصف آخر ولو كان أشد من الوصف الأول (23) ، فمثلاً لو حوكم شخص عن جريمة قذف وتمت إدانته أو تبرئته فيها فإن ذلك يمنع محاكمته عن ذات الواقعة بوصفها سبا (24). والقول ذاته ينطبق بالنسبة لظهور أدلة أو ظروف جديدة بعد صيرورة الحكم باتاً (25). وعلة ذلك أن المحكمة تضع يدها على الدعوى بصورة موضوعية أو عينية ، فهي لا تتقيّد بالوصف الوارد في قرار الإحالة ، ومن ثم يجوز لها أن تقلب الدعوى وتُسبغ عليها الوصف الذي تراه مطابقاً للقانون. وهذا يعني أنها إذا أسبغت على الدعوى وصفاً معيناً فإنها تكون قد طرحت ما سواه من أوصاف ، والقول بخلاف ذلك يتعارض مع قوة الشيء المحكوم فيه .
غير أنه إذا ظهر أو حصل بعد صدور القرار أو الحكم البات ، فعل أو نتيجة جديدة تجعل من الجريمة سبب الدعوى الأولى مختلفة في جسامتها بضم هذا الفعل او النتيجة اليها، يجوز عندئذ محاكمة المتهم عنها ولا يجوز له الدفع بسبق الفصل فيها (26)، كما لو حوكم متهم عن جريمة إيذاء ثم توفي المجنى عليه ، يجوز عندها محاكمته عن جريمة الضرب المفضي الى موت وأخيراً فإن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى الجزائية ، لسبق الفصل فيها بحكم بات ، دفع من النظام العام ، ويترتب على الدفع به ما يترتب على الدفوع المتعلقة بالنظام العام من نتائج(27). وهو أيضاً من الدفوع الجوهرية التي يتعين على المحكمة أن تعرض له وترد عليه ، وإلا كان حكمها قاصراً مستوجباً النقض (28) ، كما أنه من الدفوع الأولية التي يجب الفصل فيها – قبل غيرها من الدفوع - من المحكمة المختصة بنظر الدعوى التي أثير فيها، لأن من طبيعته وضع عقبة أمام الدعوى الجزائية .
_________________
1- انظر: الاستاذ علي زكي العرابي ، المبادئ الأساسية للتحقيقات والإجراءات الجنائية ، ج2، ط2، مطبعة الاعتماد ، القاهرة ، 1939، ص 588 ؛ د. إدوار غالي الذهبي ، حجية الحكم الجنائي أمام القضاء المدني ، مكتبة النهضة المصرية ، القاهرة ، (بدون سنة طبع) ، ص 48؛ استاذنا د فخري عبد الرزاق الحديثي ، شرح قانون اصول المحاكمات الجزائية، مرجع سابق ، ص 123.
2- انظر حسين حسن المؤذن ، حجية الحكم الجزائي، رسالة في الدراسات القانونية المتخصصة العليا - القسم الجنائي - قدمت الى المعهد القضائي ، 1990، ص 68 ؛ جاسم خريبط خلف ، حجية الأحكام والقرارات الجزائية ، رسالة ماجستير ، كلية القانون - جامعة بغداد ، 1999 ، ص 110-111
وانظر : Jean Pradel, op, cit, p 666; G. Stefani et G. Levasseur, op.cit, p743 –
3- انظر: د. عبدالحميد الشواربي ، حجية الأحكام المدنية والجنائية ، ص289 ؛ د. إدوار غالي الذهبي ، حجية الحكم الجنائي أمام القضاء المدني ، مكتبة النهضة المصرية ، القاهرة ، (بدون سنة طبع) ، ص46 . وانظر :
- Pierre Bouzat, traite théorique et pratique de droit enal, Librairie Dalloz, Paris, 1951, n 1399, p 952; J. Pradel, op, cit, p 666-667.
4- انظر : د. محمود نجيب حسني ، قوة الحكم الجنائي في إنهاء الدعوى الجنائية ، ط2، دار النهضة العربية . القاهرة ، 1977 ، ص 167 وما بعدها ؛ حسين حسن المؤذن ، حجية الحكم الجزائي، رسالة في الدراسات القانونية المتخصصة العليا - القسم الجنائي - قدمت الى المعهد القضائي ، 1990 ، ص 62 وما بعدها ؛ جاسم خريبط خلف ، مرجع سابق ، ص 105. وانظر :
Robert Vouin et Jacques Leauté, op.cit, p298
5- انظر المادة (2/270) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي .
6- انظر حسين حسن المؤذن ، حجية الحكم الجزائي، رسالة في الدراسات القانونية المتخصصة العليا - القسم الجنائي - قدمت الى المعهد القضائي ، 1990 ، ص65.
7- انظر في عرض هذه الآراء : د. محمد عبد الغريب ، شرح قانون الإجراءات الجنائية، ج1، مرجع سابق ، ص 313 وما بعدها ؛ المستشار فرج علواني هليل، مرجع سابق، ص 999 ؛ حسين حسن المؤذن ، حجية الحكم الجزائي، رسالة في الدراسات القانونية المتخصصة العليا - القسم الجنائي - قدمت الى المعهد القضائي ، 1990 ، ص 66.
8- انظر: استاذنا د فخري عبد الرزاق الحديثي ، شرح قانون اصول المحاكمات الجزائية ، مرجع سابق د. علي عبد القادر القهوجي ، شرح قانون اصول المحاكمات الجزائية، ص 370.
9- انظر: د. محمود نجيب حسني ، قوة الحكم الجنائي في إنهاء الدعوى الجنائية ، مرجع سابق ، ص 200.
10- Pierre Bouzat, op, cit, n1399,953.
11- انظر: د. عبدالحميد الشواربي ، حجية الأحكام المدنية والجنائية ، مرجع سابق ، ص295 وما بعدها .
12- انظر: د. سليمان عبد المنعم، إحالة الدعوى الجنائية من سلطة التحقيق الى قضاء الحكم ، دار الجامعة الجديدة ، الإسكندرية ، 2008، ص 299؛ د. مصطفى محمد عبد المحسن ، انقضاء الدعوى الجنائية ، بدون مكان (طبع ، 2003-2004 ص 242 . قارن عكس ذلك .د. محمود نجيب حسني ، قوة الحكم الجنائي في إنهاء الدعوى الجنائية ، مرجع سابق ، ص 216-27 ؛ د. عصام أحمد غريب ، تعدد الجرائم وأثره في المواد الجنائية ، ط 3 ، منشأة المعارف، الإسكندرية ، 2007 ، ص572 . حيث يذهبان الى جواز رفع الدعوى عن الجريمة الأخف ، بحجة أن ذلك يسمح بإيقاع العقوبات التكميلية للجريمة الأخف ، وأنه يحقق مصلحة المضرور من الجريمة لأن عدم رفع الدعوى الجزائية عن الجريمة الأخف يحرمه من سلوك الطريق الجزائي والذي يوفر له حرية أكبر في الإثبات ، كما أن ذلك يحقق مصلحة المتهم في إثبات براءته من تلك الجريمة ، إلا أصحاب هذا الرأي يرون أنه في حالة إدانة المتهم في الجريمة الأخف فإنها لا تنفذ لسبق تنفيذ عقوبة الجريمة الأشد .
13- انظر المادة (142) من قانون العقوبات العراقي ، والمادة (2/32) من قانون العقوبات المصري ، المادة (132) من قانون العقوبات الفرنسي الجديد لعام 1994.
14- وبهذا الرأي أخذت محكمة النقض المصرية فقضت بأنه : " إذا اتهم شخص بتزوير واختلاس مرتبطين ، فحكمت عليه محكمة الموضوع بعقوبة واحدة عن جريمة التزوير باعتبارها أشد الجريمتين ، فإنه لا يجوز رفع الدعوى من جديد لأن القانون أوجب توقيع عقوبة واحدة ". نقض 14 أبريل سنة 1928 الموسوعة الجنائية, ج5, رقم 368 ص 238. أشار اليه : المستشار فرج علواني هليل ، مرجع سابق ، ص 1005. بينما ترى محكمة النقض الفرنسية جواز تحريك الدعوى الناشئة عن الجريمة الأخف ، وتعترف للقاضي بسلطة النطق بالعقوبة المقررة لها ثم النص على عدم تنفيذها اكتفاء بتنفيذ العقوبة الأشد . انظر : د. أحمد فتحي سرور الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية ، ط7، طبعـة نـادي القضاة ، 1993، ، ص 181 هامش رقم2.
15- في هذه الحالة يتفق الفقه الجزائي في مصر على استنزال مدة عقوبة الجريمة الأخف من مدة عقوبة الجريمة الأشد ، أما في العراق فقد نص المشرع على ذلك صراحة في المادة (142) من قانون العقوبات .
16- انظر: د. عبدالحميد الشواربي ، حجية الأحكام المدنية والجنائية ، مرجع سابق ، ص295 وما بعدها .
17- انظر: د. سليمان عبد المنعم، إحالة الدعوى الجنائية من سلطة التحقيق الى قضاء الحكم ، دار الجامعة الجديدة ، الإسكندرية ، 2008، ص 299؛ د. مصطفى محمد عبد المحسن ، انقضاء الدعوى الجنائية ، مرجع سابق ص 242 . قارن عكس ذلك .د. محمود نجيب حسني ، قوة الحكم الجنائي في إنهاء الدعوى الجنائية ، مرجع سابق ، ص 216-27 ؛ د. عصام احمد غريب ، مرجع سابق، ص572 . حيث يذهبان الى جواز رفع الدعوى عن الجريمة الأخف ، بحجة أن ذلك يسمح بإيقاع العقوبات التكميلية للجريمة الأخف ، وأنه يحقق مصلحة المضرور من الجريمة لأن عدم رفع الدعوى الجزائية عن الجريمة الأخف يحرمه من سلوك الطريق الجزائي والذي يوفر له حرية أكبر في الإثبات ، كما أن ذلك يحقق مصلحة المتهم في إثبات براءته من تلك الجريمة ، إلا أصحاب هذا الرأي يرون أنه في حالة إدانة المتهم في الجريمة الأخف فإنها لا تنفذ لسبق تنفيذ عقوبة الجريمة الأشد .
18- انظر المادة (142) من قانون العقوبات العراقي ، والمادة (2/32) من قانون العقوبات المصري ، المادة (132) من قانون العقوبات الفرنسي الجديد لعام 1994.
19- وبهذا الرأي أخذت محكمة النقض المصرية فقضت بأنه : " إذا اتهم شخص بتزوير واختلاس مرتبطين ، فحكمت عليه محكمة الموضوع بعقوبة واحدة عن جريمة التزوير باعتبارها أشد الجريمتين ، فإنه لا يجوز رفع الدعوى من جديد لأن القانون أوجب توقيع عقوبة واحدة ". نقض 14 أبريل سنة 1928 الموسوعة الجنائية, ج5, رقم 368 ص 238. أشار اليه : المستشار فرج علواني هليل ، الدفوع أمام القضاء الجنائي, ج 1, دار المطبوعات الجامعية, الإسكندرية, 2009 ، ص 1005. بينما ترى محكمة النقض الفرنسية جواز تحريك الدعوى الناشئة عن الجريمة الأخف ، وتعترف للقاضي بسلطة النطق بالعقوبة المقررة لها ثم النص على عدم تنفيذها اكتفاء بتنفيذ العقوبة الأشد . انظر : د. أحمد فتحي سرور الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية ، ط7، طبعـة نـادي القضاة ، 1993، ، ص 181 هامش رقم2.
20- في هذه الحالة يتفق الفقه الجزائي في مصر على استنزال مدة عقوبة الجريمة الأخف من مدة عقوبة الجريمة الأشد ، أما في العراق فقد نص المشرع على ذلك صراحة في المادة (142) من قانون العقوبات .
21- انظر: د. رؤوف عبيد ، مبادئ الإجراءات الجنائية في القانون المصري، مرجع سابق ، ص144 ؛ د. أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية ، مرجع سابق، ص 185؛ د. مصطفى محمد عبد المحسن ، انقضاء الدعوى الجنائية ، بدون مكان (طبع ، 2003-2004 ، ص247. بينما يذهب البعض في هذه الحالة الى التفرقة بين ما إذا كان الحكم في الجريمة الأولى قد قضى بالحد الأعلى للعقوبة ، أم قضى بما دونه ، فإذا قضى بالحد الأعلى فلا يمكن إقامة الدعوى الجزائية عن الجريمة الثانية ؛ أما إذا قضى بما دون ذلك الحد ، جاز إقامة الدعوى ، ويجوز للقاضي أن يحكم في الجريمة الثانية بعقوبة لا تجاوز الفرق بين العقوبة التي قضى بها الحكم البات وبين الأعلى الذي يقرره القانون لتلك العقوبة . انظر : استاذنا د فخري عبد الرزاق الحديثي، شرح قانون اصول المحاكمات الجزائية، دار السنهوري ، بيروت 2015 ، ص 492 493 ؛ د. محمود نجيب حسني ، قوة الحكم الجنائي في إنهاء الدعوى الجنائية ، مرجع سابق، ص 219-22 : عدلي خليل ، الدفوع الجوهرية في المواد الجنائية ، دار الكتب القانونية ، المحلة الكبرى – مصر ، 2005 ، ص 773 ؛ فرج علواني هليل ، الدفوع أمام القضاء الجنائي, ج 1, دار المطبوعات الجامعية, الإسكندرية, ، ص 1006
22- انظر: د. سليمان عبد المنعم، إحالة الدعوى الجنائية من سلطة التحقيق الى قضاء الحكم ، دار الجامعة الجديدة ، الإسكندرية ، 2008 ، ص 296 وما بعدها ؛ د. عبد الحكيم فودة ، الدفع بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية لسابقة الفصل فيها مطبعة نور الإسلام ، منشأة المعارف، الإسكندرية ، 2007 ، ص 239 وما بعدها ؛ د. مصطفى محمد عبد المحسن ، انقضاء الدعوى الجنائية ، بدون مكان (طبع ، 2003-2004 ، ص 247 وما بعدها . وتطبيقاً لذلك قضت محكمة التمييز بأنه : " إذا كان المتهم مستمراً في إدارة محله بعده مطعماً عمومياً على الرغم من إلغاء الرخصة التي كانت لديه ، فإن موقف المحكمة من معاقبته من اجل إدارة هذا المحل بعد الحكم ببراءته لا تكون مخطئة مهما كان سبب البراءة ". قرار تمييزي رقم 133/ جزاء ثانية /33 في 1999/5/30. أشار اليه : ياسر عواد شعبان ، مرجع سابق ، ص 117.
23- انظر : استاذنا د فخري عبد الرزاق الحديثي، شرح قانون اصول المحاكمات الجزائية، دار السنهوري ، بيروت 2015، ص 124.
24- وتطبيقاً لذلك قضت محكمة التمييز بأنه : " لا تجوز محاكمة المتهم عن جريمة انتحال صفة ضابط اذا كانت هذه الجريمة تعتبر ركناً في جريمة الاحتيال التي سبق أن حوكم المتهم عنها وحكم عليه بمقتضاها واكتسب الحكم بحقه درجة البنات .. قرار رقم 340/تمييزية / 1975 في 1975/4/30 مجموعة الأحكام العدلية ، العدد (2)، السنة (27)، ص 259
25- انظر المادة (227/أ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي ، المادة (455) من قانون الإجراءات الجنائية المصري ، والمادة (368) من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي .
26- انظر المادة (303) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي ، عكس ذلك المشرع المصري فعبارة " ادلة جديدة او ظروف جديدة " في المادة (455) من قانون الإجراءات الجنائية وردت مطلقة ، فسواء أكانت تلك الظروف مشددة أو ظروف تتوافر فيها أركان جريمة على حدة كظرف الإكراه في السرقة ، فإنه لا يجوز إجراء محاكمة ثانية عنها ، إلا إذا كان الحكم لم يصبح باتاً بعد .
27- Robert Vouin et Jacques Léauté, op, cit, p 297; P. Bouzat et J. Pinatel, op. cit, p 1476.
28- انظر: د. مصطفى محمد عبد المحسن ، انقضاء الدعوى الجنائية ، بدون مكان (طبع ، 2003-2004 ، ص 396 وما بعدها.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|