المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
ميعاد زراعة الجزر
2024-11-24
أثر التأثير الاسترجاعي على المناخ The Effects of Feedback on Climate
2024-11-24
عمليات الخدمة اللازمة للجزر
2024-11-24
العوامل الجوية المناسبة لزراعة الجزر
2024-11-24
الجزر Carrot (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-24
المناخ في مناطق أخرى
2024-11-24



شروط صحة الشهادة  
  
2360   11:14 صباحاً   التاريخ: 10-2-2022
المؤلف : طالب خضير محمد
الكتاب أو المصدر : اثر الشهادة في الاثبات الجنائي
الجزء والصفحة : ص 39-42
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون اصول المحاكمات الجزائية /

أن شروط صحة الشهادة ، هي الطرق التي أقرها القانون لغرض تقييم وفحص الشهادة وتحليل عناصرها لغرض التعرف على مدى صدق وأقوال الشهود أو كذبهم ومن هذه الوسائل التي أقرها القانون هي :

 أولا : شفوية الشهادة .

 ثانيا : علانية الشهادة .

ثالثا : مناقشة الشاهد .

وسنتولى البحث في كل من الطرق الثلاث التي أوردناها والتي سمح بها القانون لغرض السماح للقائم بالتحقيق مثلا فحص هذه الشهادة ومعرفة مقدار صحتها .

أولا : شفوية الشهادة :

إن القاعدة العامة هي أن يدلي الشاهد بشهادته شفوية وليس بطريقة الكتابة وأن تسمع شهادته في جلسة علنية عملا بالقواعد الخاصة بشفوية المرافعة وعلانية الجلسات ، إلا أن هذه القاعدة يرد عليها استثناء وذلك عندما يعطي القاضي أو المحقق الإذن للشاهد بالاستعانة بمذكراته المكتوبة لذكر بعض الأرقام المعقدة أو التواريخ أو الإحصائيات التي ليس من السهل على الشاهد حفظها متى ما اقتضت طبيعة الشهادة من الرجوع إليها (1) ، ولا يسمح للشاهد أن يدلي بأقواله على شكل مذكرة أو مطالعة مكتوبة يقدمها للقاضي أو المحقق لأن ذلك يفسح المجال أمام الشاهد لإعداد الشهادة سلفا وترتيبها على نحو معين قد تخالف الحقيقة .

وإن الإدلاء بالشهادة أمام المحكمة شفاها تسمح للقاضي أن يراقب جميع تحركاته وتصرفاته خلال تأديتها وملاحظة حالته النفسية وردود أفعاله مما يساعد القاضي على تقدير مدى صدقه  (2)، والوقوف على موطن الكذب فيها ما يخفيه الشاهد من معلومات ، وتسمح المحكمة الشاهد بتلاوة شهادته إذا أدعى بانه لا يتذكر الوقائع التي سبق وإن مر بها كلا أو جزءا أو إذا تباينت شهادته أمام المحكمة مع ما سبق وأن أدلى به فللمحكمة أن تتلو شهادته التي سبق وأن أدلى بها في محضر جمع الأدلة أو أمام محكمة أدني وفي هذه الحالة يكون للمحكمة وللخصوم مناقشته في كل ذلك  (3).,

وإذا كان الشاهد لا قدرة له على الكلام أن يدلي بشهادته كتابة أو بالإشارة المعهودة إذا كان لا يستطيع الكتابة (4) ، وإذا كان الشاهد لا يفهم اللغة التي يجري فيها التفاهم أو كان أصمة أو أبكما يجب للقاضي الاستعانة بمن يترجم أقواله أو إشاراته بعد تحليفه باليمين بأن يترجم بصدق (5) .

ثانيا : علانية الشهادة :

لقد اتفقت التشريعات على أن يتم إجراء المحاكمة بصورة علنية كقاعدة عامة والسبب في ذلك هو لخلق جو من الاطمئنان للشاهد والسماح للرأي العام أي الجمهور بالدخول إلى قاعة المرافعة ومما يدفع للقاضي الاجتهاد في إصدار قراره العادل لأن الجمهور يكون رقيب عليه ، وكذلك يعطي اطمئنانه للجهاز القضائي ويدعم الثقة في عدالة الحكم الذي يصدر من المحكمة  (6) .

ولقد كفل الدستور الحديث الجمهورية العراق لسنة 2005 في المادة 19 سابع منه على ( جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية )(7) .

والعلانية قد تلفت نظر شاهد لم تسمع شهادته بعد ، فيبادر إلى الحضور أمام المحكمة لأداء الشهادة مما يكون له فائدة كبيرة في إظهار الحقيقة (8) ، كما تدعو الشاهد إلى توخي الدقة في أقواله التي يدلي بها أمام المحكمة والإدلاء بما لديه من معلومات حول الواقعة موضوعة الشهادة  (9).

وقد عبر عن ذلك الفيلسوف الفرنسي مونتيني ( أن من يشعر أن ذاكرته ليست قوية يجب عليه أن لا يقحم نفسه في الكذب ) (10) ، وينبغي على المحكمة أن تشير في محضر الجلسة وفي الحكم فيما إذا كانت الجلسة علنية أو سرية وإذا استغرق النظر في الدعوى عدة جلسات وجب مراعاة العلانية فيها جميعها ، فلا يكفي أن تثبت المحكمة العلانية في محضر الجلسة الأولى أو الجلسة التي صدر فيها الحكم (11) .

ثالثا : مناقشة الشاهد :

المقصود بالمناقشة هنا هي الوسيلة التي يعمد إليها القاضي لغرض مناقشة الشاهد بعد سماعه ومراقبة تصرفاته أثناء تأديته الشهادة وذلك لفحص شهادته ووزن أقواله لكي يلم بأوجه القصور فيها ، ويلقي الأسئلة التي يراها ضرورية ولازمة للاستيضاح لبعض النقاط التي يراها غامضة ولاستكمال رأيه في الشهادة وخاصة عندما يتسرب الشك إلى ذهنه من الشهادة التي تؤدي أمامه .

ويمنع مناقشة الشاهد في أمور خارجة عن نطاق الدعوى المنظورة ، ولا يجوز توجيه الأسئلة الإيحائية وهي التي تتضمن إجابة معينة والتي يمكن الإجابة

عليها بكلمة واحدة وهي نعم أو لا، إلا أنه في بعض الحالات يجوز توجيه مثل هذه الأسئلة التمهيدية لأداء الشهادة والتي لا تشكل جزءا أساسية من الواقعة موضوع الشهادة وحالة الأسئلة التي تتطلب تذكير الشاهد عن شيء غاب عن ذاكرته (12) ، ومن عملية المناقشة هذه يصل القاضي إلى الشهادة التي يطمئن لها ويقوم بعملية الترجيح بين الشهادات ويقوم بأخذ شهادة واحدة على شهادة شهود آخرين وله أن يأخذ قسم من الشهادة ويهمل قسم آخر .

وأداء الشهادة يتم بطريقتين هما طريقة السرد التلقائي وقد أخذ بهذه الطريقة القانون الفرنسي والقوانين اللاتينية والتي تقوم على إعطاء الشاهد الحرية لكي بدلي بأقواله التي يرغب فيها ، وبعد أن ينتهي من سرد أقواله تتم مناقشته من قبل المحكمة إذا كانت هناك ضرورة لذلك ، ثم مناقشته من قبل الادعاء العام والخصوم بواسطة المحكمة ، وطريقة المناقشة وقد أخذ بهذه الطريقة القانون الإنجليزي والقانون الأمريكي وبعض القوانين السويسرية وغالبية الأنظمة الانجلوسكسونية والتي تقوم

على مناقشة الشاهد من قبل الخصم الذي كلفه بالحضور أولا ثم بقية الخصوم والمحكمة ، وأن المشرع العراقي استحدث طريقة خاصة في مناقشة الشاهد مزج فيها بين طريقة السرد التلقائي وبين المناقشة ، وذلك بالاستناد إلى قانون اصول المحاكمات الجزائية وقانون الإثبات العراقي وأن المشرع العراقي كان موفقة في ذلك .

______________

1- المادة (61) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي تنص (نودي الشهادة شفاها ويجوز الإذن للشاهد بالاستعانة بمذكرات مكتوبة إذا اقتضت طبيعة الشهادة ذلك  ).

2-  د عمر سعيد رمضان ، مبادئ قانون الإجراءات الجنائية ، دار النهضة العربية ، القاهرة، 1967 ، ص 313.

3- المادة (170) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي تنص للمحكمة أن تأمر بتلاوة الشهادة التي سبق أن أدلى بها ...).

4- المادة ( 61 ب) من قانون أصول المحاكمات الجزائية تنص  لمن لا قدرة له على الكلام أن يدلي بشهادته كتابة أو بالإشارة المعهودة إن كان لا يستطيع الكتابة )

5-  المادة (61 ج) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي تنص ( إذا كان الشاهد لا يفهم اللغة التي يجري بها التحقيق ...)

6- د. مأمون سلامة ، الإجراءات الجنائية في التشريع المصري ، ج2، دار الفكر العربية 1979، ص .72

7- المادة (152) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي تنص ( يجب أن تكون جلسات المحاكم علنية ...)

8- د. إبراهيم الغماز ، الشهادة كدليل إثبات في المواد الجنائية ، ص 556 .

9- د. جمال الدين العطيفي ، الحماية الجنائية للخصومة من تأثير النشر ، دار المعارف بمصر ، 1964 ، ص 556

10- نقلا عن د. إبراهيم الغماز ، المصدر السابق ، ص 197-198 .

11- د. أحمد فتحي سرور ، المصدر السابق ، ص 679

12-  د. شهاد هابيل البرشاوي ، الشهادة الزور ، دار الفكر العربي  القاهرة ، 1982 ، ص 275.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .