محاسبة عمليات الودائع المصرفية الإسلامية (الفرق بين الوديعة والقرض والمضاربة) |
1501
01:01 صباحاً
التاريخ: 2023-07-25
|
أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-02-03
893
التاريخ: 6-3-2018
6987
التاريخ: 22-3-2018
2364
التاريخ: 5-3-2018
5762
|
الفصل الثاني
محاسبة عمليات الودائع المصرفية الإسلامية
تمهيد
- الفرق بين الوديعة والقرض والمضاربة.
ـ أقسام الودائع المصرفية في المصارف الإسلامية.
- أنواع الودائع المصرفية في المصارف الإسلامية.
- معيار حقوق أصحاب حسابات الاستثمار وما في حكمها ( المعيار رقم 1).
- القيود المحاسبية في قسم الودائع المصرفية
امثلة عملية
الفصل الثاني
محاسبة عمليات الودائع المصرفية الإسلامية
تمهيد :
تعتبر الودائع المصرفية في أي مصرف تجاري هي قلبه النابض، فمن خلالها يستطيع المصرف القيام بأعماله المصرفية المختلفة من تمويل واستثمار وفتح اعتمادات مستندية وإصدار خطابات الضمان المصرفية وغيرها من الأعمال المصرفية المعروفة.
لقد كانت أهم معضلة واجهت فكرة المصارف الإسلامية هي مصادر الأموال التي تمكنه من القيام بالعمليات المصرفية المختلفة، وغني عن القول أن المصارف التقليدية استطاعت الاعتماد على الودائع المصرفية - خاصة الودائع الاستثمارية بمختلف أنواعها - كأهم مصدر من مصادر التمويل من خلال العمل على جذب مدخرات الأفراد عن طريق إغرائهم بالعوائد (الفوائد الربوية) التي سيحصلون عليها إذا أودعوا نقودهم في المصارف وهذه عملية حرمها علماء الإسلام في العصر الحديث لأنها - حسب فتاواهم - هي الربا الذي حرمه الله عز وجل وحرمه رسوله .
لقد كان الحل الذي استطاع العلماء من خلاله المساهمة في إنشاء المصارف الإسلامية هو عقد المضاربة الشرعية الذي يجمع المال بالعمل فيستحق صاحب المال الربح بماله حسب قاعدتي الغنم بالغرم والخراج بالضمان ،ويستحق المضارب الربح بعمله، فكان أصحاب الحسابات الاستثمارية هم أرباب الأموال والمصرف الإسلامي هو المضارب في مضاربة تتمتع بجميع الشروط المقبولة شرعاً.
هذه الطريقة في عمل المصارف الإسلامية تجعل من الضرورة بمكان استخدام معالجات محاسبية لعملية قبول المصرف الإسلامي للحسابات الاستثمارية والائتمانية بأسلوب مختلف عن المعالجة المحاسبية لهذه العمليات في المصارف التقليدية وإظهارها بشكل مختلف في القوائم المالية كما سنرى.
الفرق بين الوديعة والقرض والمضاربة
لا بد من فهم هذه المصطلحات من الناحية الشرعية أولاً حتى نتمكن من فهم القيود المحاسبية وأسباب عدم إظهار حسابات الاستثمار المشترك وحسابات الاستثمار المخصص وما في حكمها كالتزامات على المصرف الإسلامي.
1- الوديعة :
الوديعة في اللغة من وَدَعَ، إذا سكن وتعني وضع الشيء عنـد غـير مـن يملكه لحفظه (1) .. فهي إيداع شيء لدى شخص آخر لمدة معينة على أن يتعهد هذا الشخص برد الشيء نفسه عند الطلب (2) .
و في الاصطلاح عرفها البعض بأنها : (ما يترك عند الأمين)(3) وعرفها بعضهم الآخر بأنها : " توكيل بحفظ مال (4) . ونرى من خلال تعريف الفقهاء للوديعة بأنها: (المال المدفوع إلى من يحفظه بدون مقابل بلا عوض).
وعرف قانون البنوك الأردني رقم 28 لسنة 2000 الوديعة في المادة رقم 2-1 بأنها : مبلغ من النقود يسلمه شخص بأي وسيلة من وسائل الدفع إلى شخص آخر الذي يلتزم برده لدى الطلب أو وفقاً للشروط المتفق عليها ويكتسب المودع لديه ملكية النقود ويكون له الحق في التصرف فيها مع التزامه برد مثلها للمودع ويكون الرد بذات نوع العملة المودعة.
2- القرض :
القرض لغة القطع (5) لأن المُقرض يقتطع جزء من ماله ويعطيه للمقترِض. أما في الاصطلاح فهو دفع المال إلى من ينتفع فيه بغير عوض على أن يرده في وقت محدد في المستقبل أو عند الطلب.
3- المضاربة :
المضاربة في اللغة اسم منبثق من الضرب في الأرض-(بمعنى السير فيها) وفي القاموس المحيط: ضارب له أي أتجر في ماله وهي القراض (6) والمضاربة لغة أهل العراق أما القراض فلغة أهل الحجاز، وهما اسمان لمسمى واحد. فأهل الحجاز يطلقون على هذا العقد اسم القراض لأن رب المال قد أخذ قطعة . من ماله (قراضاً من ماله) وسلمها للآخر ليعمل فيها، أما أهل العراق فيطلقون على هذا العقد اسم المضاربة لأن كلاً من صاحب المال والذي يعمل فيه يضرب في الربح بسهم (له حصة من الربح).
أما المضاربة في الاصطلاح فقد عرفها الفقهاء وبطرق مختلفة نذكر بعضاً منها: -
ـ عرفها ابن رشد: " بأن يعطي الرجل الرجل المال على أن يتجر به على جزء معلوم يأخذه العامل من ربح المال أي جزء كان مما يتفقان عليه ثلثاً أو ربعا أو نصفا(7).- وعرفها ابن قدامة : " بأن يدفع رجل ماله إلى آخر يتجر له فيه على أن ما حصل من الربح بينهما حسب ما يشترطانه ) (8) .
- ويعرفها الدكتور وهبة الزحيلي: بأنها عقد على المشاركة في الاتجار بين مالك لرأس المال، وعامل يقوم بالاستثمار بما لديه من الخبرة ويوزع الربح بينهما في نهاية كل صفقة بحسب النسب المتفق عليها. أما الخسارة إذا وقعت فيتحملها رب المال وحده، ويخسر المضارب جهده أو عمله، أي أن رأس المال من طرف، والإدارة والتصرف فيه من طرف آخر (9) .
من خلال أقوال الفقهاء في المضاربة (القراض) يمكننا تعريف المضاربة بأنها:
عقد بين طرفين يقدم أحدهما المال للطرف الآخر ليعمل فيه بهدف الربح على أن يتم توزيع هذا الربح بينهما بنسب متفق عليها ابتداءً. أما الخسارة فيتحملها صاحب المال وحده بشرط عدم تقصير الطرف الآخر أو تعديه. ويسمى صاحب المال رب المال ويسمى الطرف الآخر العامل أو المضارب (10) .
نلاحظ من خلال تعريف الفقهاء لهذه العقود الاختلافات الجوهرية التالية بينها :
تنتقل ملكية المال في عقد القرض للمقترض ويصبح للمقرض ديناً في ذمة المقترض ويصبح من حق المقترض وحده فقط الحق في عائد القرض إذا استثمره وعليه غرم هذا المال - خسارته - في حالة الخسارة. أما في عقد المضاربة فتبقى ملكية رب المال مستمرة لماله وينتقل الحق في التصرف بالمال فقط للمضارب ليتمكن من العمل فيه من أجل الربح، فمن حق رب المال الربح لأنه خاطر بماله حيث سيتحمل الخسارة في حال وقوعها بدون تقصير المضارب، ويستحق المضارب الربح بعمله. أما في عقد الوديعة فتبقى ملكية المال لصاحبه ( المُودِع ) ولا يحق للمودع لديه أن يتصرف بهذا المال.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) ابادي، الفيروز القاموس المحيط - ج 1 -م .س
(2) سمحان، حسين ـ العمليات المصرفية الإسلامية المفهوم والمحاسبة - ص14-م.س.
(3) الزيلعي ، تبيين الحقائق عن كنز الدقائق ، المطبعة الاميرية - ط 1 ج 5 ، ص 93 - القاهرة د. ت .
(4) الحطاب، مواهب الجليل - ج 5 ،250- مطبعة السعادة - ط 1-القاهرة 1355ء.
(5) الرملي، نهاية المحتاج، ج 5 ، 217- مطبعة الحلبي وأولاده مصر 1938م.
(6) الفيروز آبادي، القاموس المحيط ج 1 ص 96/ ط دار الجليل / بيروت/ د.ت.
(7) ابن رشد - بداية المجتهد ونهاية المقتصد ج 2 - مطبعة الاستقامة - القاهرة 1952 ص234.
(8) ابن قدامه المغنى - دار الكتاب العربي - بيروت 1972 ص 134.
(9) الزحيلي- وهبة المعاملات المالية المعاصرة - ط 1- دار الفكر-دمشق ، 2002م ص438.
(10) محمود الوادي وحسين سمحان ، م س ، ص 43.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|