المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تنفيذ وتقييم خطة إعادة الهيكلة (إعداد خطة إعادة الهيكلة1)
2024-11-05
مـعاييـر تحـسيـن الإنـتاجـيـة
2024-11-05
نـسـب الإنـتاجـيـة والغـرض مـنها
2024-11-05
المـقيـاس الكـلـي للإنتاجـيـة
2024-11-05
الإدارة بـمؤشـرات الإنـتاجـيـة (مـبادئ الإنـتـاجـيـة)
2024-11-05
زكاة الفطرة
2024-11-05

CAAT Box
15-12-2015
خط التقارب Asymptote
6-11-2015
القضاء باتباع نصوص القرآن
13-4-2016
Knight Graph
1-3-2022
Arbitrary Precision
11-2-2021
المعادن والبيئة
28-1-2016


الحصانة البرلمانية  
  
1981   02:06 صباحاً   التاريخ: 31-5-2022
المؤلف : شميم مزهر راضي الربيعي
الكتاب أو المصدر : السلطة التشريعية في النظام البرلماني في ضوء دستور جمهورية العراق لسنة 2005
الجزء والصفحة : ص115-122
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

الحصانة البرلمانية هي نوع من الحماية القانونية التي يعطيها الدستور للنواب في البرلمان ، الهدف منها توفير الحماية لعضو البرلمان لكي يؤدي وظيفته في تمثيل الشعب من خلال الآراء التي يطرحها في المناقشات التي تجري في البرلمان أو أثناء عمله في اللجان البرلمانية ، كذلك تهدف الحصانة البرلمانية إلى حماية النائب من اتخاذ إجراءات جنائية ضده من قبل الحكومة قد يكون الهدف من ورائها إبعاد النائب عن حضور الجلسات إذا كانت آراؤه غير موافقة للحكومة (1) ، وهي بذلك نوعين الحصانة الموضوعية ، والحصانة الإجرائية  سنتولى بيانها بالاتي :

أولا : الحصانة الموضوعية : تعني الحصانة الموضوعية عدم مسؤولية النائب عن أقواله وآرائه الـتــي يـبـديها خــلال مــدة نيابته في البرلمان ، وهــذه الحصانة مقررة لعضو البرلمان باعتباره الممثل عن الشعب ، وترتبط الحصانة الموضوعية بحرية التعبير عن الرأي وتسمى اللامسوؤلية البرلمانية أو الحصانة ضد المسؤولية البرلمانية  (2).

يـمـثـل هذا المبدأ ضمانة أساسية لحرية أعضاء البرلمان في حقه في أبداء رأيه إثناء المناقشات التي تجري داخل المجلس النيابي ، سواء كانت تصدر عن النائب في جلسات علنية أو سرية أثناء مداولتهم في المجلس أو إحدى لجانه وحـريته فــي ممارسـة نشاطه التشريعي والرقـابي من خلال توجيه الأسئلة وتوجــيــه الاستجواب إلى أحد أعضاء الحكومة من دون الخوف مـن يوجه إليه اتـهــام كــيــدي أو دعــوى قـــد يكون هــدف رافعها هـــو لإبعاد النائب عن القيام بمهامه نتيجة قــول أو رأي يبديه أو يعتــنـقـه أو يصرح به إثــنـــاء المناقشات التي تجري داخل المجلس  (3).

وتستمر الحصانة الموضوعية أثناء مدة عضوية النائب وبعد انتهاء مدة ، فلا يترتب عليه أية مسؤولية جزائية أو مدنية ولا يمكن أن يقاضى النائب عن أقواله أو آراءه داخل المجلس ، وذلك لان حضور النائب الجلسات وإبداء آرائه هو تمثيل للشعب وليس تمثل لشخصه ، لذلك فأن الحصانة الموضوعية هي امتياز للوظيفة البرلمانية وليس لشخص النائب ولا يجوز له أن يتنازل عنها (4)

ففي بريطانيا يتمتع عضو البرلمان بامتياز حرية الكلام ، وبموجب هذا الامتياز يتمتع عضو البرلمان بحرية الكلام وإبداء الرأي والمناقشة أثناء اجتماعات المجلس ، وامتياز حرية الكلام له ذات الآثار التي ترتبها الحصانة الموضوعية (5).

كذلك نص على هذا المبدأ دستور فرنسا لسنة 1958 في المادة (26) من الدستور إذ قررت هذه المادة حصانة مطلقة للنائب حتى بعد انتهاء مدة عضويته في البرلمان ، فلا تقام دعوى قضائية ضد أي عضو من أعضاء البرلمان ، أو يجري التحقيق معه ، أو يلقى القبض عليه ، أو يحتجز ، أو يحاكم ، بخصوص الآراء التي يعرب عنها أو تصويتها في إطار ممارسة واجباته أثناء مدة نيابته وبعدها (6).

كذلك اخذ بهذا الاتجاه دستور مصر لسنة 1971 في المادة (98) جاء في نصها  " لا يؤاخذ أعضاء مجلس الشعب عما يبدونه من الأفكار والآراء في أداء أعمالهم في المجلس أو في لجانه " ، كــذلك ســار على الاتجــاه نفسه دستور مصر لسنة 2012 فــي نص المادة (89 ) من الدستور " لا يُسأل العضو عما يبديه من آراء تتعلق بأعماله في المجلس الذي ينتمي إليه ".

كذلك أخذ بهذا الاتجاه الدستور الأردني لسنة 1952 إذ قرر الدستور حصانة عضو البرلمان (الأعيان والنواب) بالقدر الذي يمكنه من ممارسة العمل البرلماني بحرية واستقلال ، فقد قرر الدستور لأعضاء مجلسي الأعيان والنواب ملء الحرية في التكلم وإبداء الرأي في حدود النظام الداخلي للمجلس الذي هو منتسب أليه ، ولا يجوز مؤاخذة العضو بسبب أي تصويت أو رأي يبديه أو خطاب يلقيه في أثناء جلسات المجلس  (7).

كذلك اخذ بالاتجاه نفسه دستور جمهورية العراق لسنة 2005 النافذ في المادة(63/ثانيا/أ) جاء في نصها : " يتمتع عضو مجلس النواب بالحصانة عما يدلي به من أراء في أثناء دورة الانعقاد ولا يتعرض للمقاضاة أمام المحاكم بشأن ذلك" .

كذلك نجد أن المشرع حرص على النص على مبدأ الحصانة الموضوعية في النظام الداخلي لمجلس النواب بما يكفل لأعضاء البرلمان من ممارسة عملهم بموجب الاختصاصات التي نص عليها الدستور للبرلمان ، والمتمثلة في الاختصاص التشريعي والرقابي ، إذ كفل المشرع حرية التعبير عن الرأي والفكر لجميع أعضاء مجلس النواب في إطار ممارسة واجباتهم دون التعرض للمسألة أو أقامة دعوى قضائية   (8).

إذ نصت المادة (3) من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي  " تكفل إحكام هذا النظام حرية التعبير عن الرأي والفكر لجميع أعضاء مجلس النواب أيا كانت اتجاهاتهم أو انتماءاتهم السياسية أو الحزبية بما يتعارض وأحكام الدستور ، وتضمن حرية المعارضة الموضوعية والنقد البناء وتحقيق التعاون بين مجلس النواب والمؤسسات الدستورية الأخرى"  ،  كذلك ما جاء في المادة (20/أولا) من النظام الداخلي  " لا يسأل العضو عما يبديه من آراء أو ما يورده من وقائع أثناء ممارسة عمله في المجلس " .

نجد من النصوص أعلاه أن عضو البرلمان في العراق بموجب نص المادة (63) من الدستور ، والمادة (20/أولا) من النظام الداخلي له حرية إبداء الرأي في أثناء دورة الانعقاد ، فيما يورده من وقائع أثناء ممارسة عمله في المجلس، وبذلك أطلق المشرع الدستوري حرية النائب عما يُدلي به أثناء انعقاد المجلس ولا تقام دعوى قضائية ضد أي عضو من أعضاء البرلمان بخصوص الآراء والأقوال التي يعرب عنها خلال ممارسة واجباته.

إلا أنه بالرغم من نص الدستور على حرية النائب عما يُدلي به أثناء انعقاد المجلس ، وللحيلولة من دون إساءة استخدام النائب للحصانة الموضوعية ، فأن أغلب الدول تضمن أنظمتها الداخلية إجراءات انضباطية توقع على العضو المخالف ، إذ يحق لرئيس المجلس في حالة أخلال العضو بنظام المجلس أو عدم التزام القواعد والأنظمة التي ينص عليها النظام الداخلي للمجلس الذي هو عضو فيه أن يطبق أحكام النظام الداخلي ، وتوقيع الجزاءات التي المنصوص عليها في النظام الداخلي ، لذا فعلى النائب التزام الحدود الموضوعية في النقاش وإبداء الرأي والتزامه بالقواعد والأنظمة التي ينص عليها النظام الداخلي للمجلس الذي هو منتسب إليه وألا تعرض للعقوبات المنصوص عليها في النظام الداخلي للمجلس (9).

ثانيا: الحصانة ضد الإجراءات الجنائية : تعد الحصانة ضد الإجراءات الجنائية من أهم ضمانات أداء الوظيفة النيابية ، والهدف منها حماية النائب من ملاحقة الأجهزة الأمنية والتنفيذية أو عن طريق تدبير اتهامات كيدية تلفق له نتيجة أقواله والآراء التي تصدر عنه أثناء الجلسات ، أو صدور سؤال أو استجواب منه يكون فيه إحراج لأحد أعضاء الحكومة ، فتلجا السلطة التنفيذية إلى القبض على العضو الغرض منه حرمان العضو من حضور الجلسات  (10).

إن تقرير الحصانة البرلمانية للنائب وعدم اتخاذ أي إجراءات جزائية ضده خلال مدة الفصل التشريعي لا تعني أن الأفعال غير المشروعة أو المجرمة التي  يرتكبها عضو البرلمان هي أفعال مشروعة أو مباحة وإنما الحصانة البرلمانية تعني أرجـــــاء اتخاذ الإجراءات القانونية بحق النائب إلى حين موافقة المجلس النيابي الذي ينتمي أليه ما عـــدا حالة التلبس بالجرم المشهود فــي جناية فتستطيع الأجهزة المعنية اتخـــاذ الإجراءات ضده مــــن دون موافقة المجلس  (11).

وقد أقرت هذا المبدأ معظم الدساتير نجد أن دستور فرنسا لسنة 1958 قد نص في المادة (26) حصانة مطلقة بالنسبة لحصانة عضو البرلمان ضد الإجراءات الجنائية فيما يتعلق باتخاذ الإجراءات ضد النائب خلال مدة عمل المجلس في مواد الجنايات أو الجنح ولا يجوز إلقاء القبض عليه إلا بأذن من مكتب المجلس الذي ينتمي أليه العضو أو حتى في حالة الجرم المشهود  (12).

أما بريطانيا فلا يتمتع أعضاء البرلمان بالإعـفـاء من القبض أو الحبس في حالة تعرضهم لتهم جنائية ، ففي حالة تعرض العضو لتهم جنائية فيجوز اتخاذ الإجراءات القانونية ضده كافة كأي مواطن عادي متهم بجريمة وفي حالة استمرار القبض عليه يجب أبلاغ المجلس بذلك  (13).

أما دستور مصر لسنة  1971 فقد قرر حصانة عضو مجلس الشعب من اتخاذ أية إجراءات جنائية ألا بإذن سابق من المجلس في حالة انعقاد المجلس ، أما في حالة إذا كان المجلس في غير دور انعقاد المجلس يتعين أخذ إذن رئيس المجلس ، ويخطر المجلس عند أول انعقاد له بما اتخذ من إجراء  (14).

كذلك سار على الاتجاه نفسه دستور مصر لسنة 2012  في المادة (90 ) " لا يجوز ، في غير حالة التلبس ، اتخاذ أي إجراء جنائي ضد العضو إلا بإذن سابق من مجلسه ، وفى غير دور الانعقاد يتعين أخذ إذن مكتب المجلس ، ويخطر المجلس عــنـد أول انعقاد بما اتخذ من إجراء ، وفى كل الأحوال يتعين البت في طلب اتخاذ الإجراء الجنائي ضد العضو خلال ثلاثين يوما على الأكثر ، وإلا اعتبر الطلب مقبولا " .

كذلك نجد دستور المملكة الأردنية لسنة 1952 قد نص في المادة (86) على عدم اتخاذ إجراءات جنائية بحق احد أعضاء مجلسي الأعيان والنواب ، ولا يحاكم خلال مدة اجتماع المجلس  (15).

كذلك أخذ بالاتجاه نفسه دستور جمهورية العراق  لسنة 2005 في المادة (63/ ثانياً/ ب) جاء في نصها : " ب- لا يجوز إلقاء القبض على العضو خلال مدة الفصل التشريعي إلا أذا كان متهماً بجناية ، وبموافقة الأعضاء بالأغلبية المطلقة على رفع الحصانة عنه أو أذا ضبط متلبساً بالجرم المشهود في جناية.

ج ـ لا يجوز إلقاء القبض على العضو خارج مدة الفصل التشريعي ألا إذا كان متهماً بجناية، وبموافقة رئيس مجلس النواب على رفع الحصانة عنه ، أو إذا ضبط متلبساً بالجرم المشهود في جناية ".

نجد أن نص المادة (63/ ثانيا) من الدستور أعلاه قد ميزت بين حالتين ، إذ نصت في الفقرة (ب) منها على حصانة عضو البرلمان ضد الإجراءات الجنائية خلال مدة الفصل التشريعي ، أما الفقرة (ج) منها فقد نصت على الحصانة ضد الإجراءات الجنائية لعضو البرلمان خارج مدة الفصل التشريعي .

ففي الحالة الأولى نجد أن عضو البرلمان يتمتع بالحصانة ضد الإجراءات الجنائية إذا كان البرلمان خلال دور الانعقاد خلال مـدة الفصل التشريعي ، فإذا تم توجه اتهام ضده خلال مدة اجتماع البرلمان يجب اخــذ موافـقــة المجلس على رفـــع الحصانـة عنه  وبالأغلبيـــة المطلقة لعدد أعضاءه ، ماعدا إذا ضبط متلبساً بالجــرم المشهود في جناية ، إذ لا يتطلب اخذ موافقة البرلمان لغــرض اتخاذ الإجـــراءات القانونية ضد العضو فيعامل هنا كأي شخص عادي .

أما الحالة الثانية نجد أن عضو البرلمان يتمتع  بالحصانة ضد الإجراءات الجنائية إذا كان البرلمان خارج مدة الفصل التشريعي ، إذ لا يجوز إلقاء القبض على العضو خارج مدة الفصل التشريعي إلا إذا كان متهماً بجناية ، فإذا تم توجه اتهام جنائي ضده ، فيجب أخذ موافقة رئيس مجلس النواب على رفع الحصانة عنه باستثناء حالة ضبطه متلبساً بالجرم المشهود في جناية ، فيتم اتخاذ الإجراءات ضد العضو كأي شخص عادي ، وبذلك قرر الدستور العراق مبدأ الحصانة ضد الإجراءات الجنائية لعضو البرلمان خلال مدة نيابة العضو في البرلمان ، فلا يجوز اتخاذ أي إجراء ضده في حالة اتهامه بجناية ألا بعد موافقة الأعضاء بالأغلبية المطلقة على رفع الحصانة عنه ماعــدا حالة ضبط العضو متلبساً بالجرم المشهود في جناية .

واللافت للنظر نجد إن المشرع العراقي قد قصر أمكانية مساءلة النائب ورفع  الحصانة عنه فقط في حالة جرائم الجنايات ، ومنح النائب حصانة مطلقة عند ارتكاب الجنحة ولو كانت مشهودة ، ولم يأخذ المشرع بالنظر خطورة جرائم الجنح ، إذ تعد من الجنح جرائم التزوير والأخبار الكاذب وانتحال الوظائف العامة وخيانة الأمانة والاحتيال  (16).

كــذلك اشتـــرط المشرع في نص المادة (63/ثانياً/ ب) من الدستور لغرض رفع الحصانة عن النائب خلال مــدة الفصل التشريعي تحقق الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس النواب ، ومن المعروف صعوبة حصول أغلبية مطلقة في مجلس النواب لاسيما في مجلس النواب العراقي بسبب الصراع بــيــن الكتل السياسية ودعـــم الكتلة التي ينتـمـي إليهــا النائب المراد رفــع الحصانة عنه.    

أما خارج مدة الفصل التشريعي فقد أشترط المشرع لغرض رفع الحصانة عن النائب موافقة رئيس مجلس النواب ، ألا أننا نجد أن على المشرع النص على عرض الموضوع من قبل رئيس المجلس حين اجتماع النواب عند انعقاد الفصل التشريعي لتكون الكلمة في رفع الحصانة عن النائب للمجلس .

كذلك نجد أن  الحصانة البرلمانية لا تمس الفعل المرتكب من النائب بل تمس الإجراءات القانونية الواجب اتخاذها حيال النائب وتوقف اتخاذها ، وبعبارة أخرى فان الحصانة البرلمانية ضد الإجراءات الجنائية للنائب لا تبرئ النائب من التهم الموجهة إليه أو ترفعه منزلة فوق القانون ، إذ أن كل ما تعمله تلك الحصانة يتمثل في التريث في السير بإجراءات الدعوى ضد النائب لحين موافقة المجلس على رفع الحصانة عنه ، وبذلك تستطع الجهات المعنية اتخاذ الإجراءات ضده كأي مواطن عادي يخضع للقانون (17) .   

__________

1- د. رمضان محمد بطيخ ، الحصانة البرلمانية وتطبيقاتها في مصر، ط1،  دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1994 ،  ص15

2- ينظر - د. عبد الغني بسيوني ، النظم السياسية والقانون الدستوري ،  بدون مكان طبع ، 1997  ،  ص 644.

-د. حنان محمد القيسي،  حقوق وواجبات أعضاء مجلس النواب في العراق ، بيت الحكمة ،  2011 ، ص137.

3- د. أحمد فتحي سرور ، القانون الجنائي الدستوري ،  دار الشروق ، القاهرة ، ص 233.

4- ينظر - د. مصطفى أبو زيد فهمي ، الدستور المصري ، ط2 ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، 1958، ص329.  - د . رمضان محمد بطيخ ، الحصانة البرلمانية وتطبيقاتها في مصر، ط1، دار النهضة العربية، القاهرة ،  1994 ،  ص 20.

5- د. هشام  جمال الدين عرفة ،   ص 150.

6- المادة (26) من دستور جمهورية فرنسا لسنة 1958 " لا تقام دعوى قضائية ضد أي عضو من أعضاء البرلمان ، أو يجري التحقيق معه ، أو يلقى القبض عليه ، أو يحتجز، أو يحاكم ، بخصوص الآراء التي يعرب عنها أو تصويتها في إطار ممارسة واجباته...".  

7- المادة (87) من دستور الأردن لسنة 1952 " لكل عضو من أعضاء  مجلسي الأعيان والنواب ملء الحرية في التكلم وإبداء الرأي في حدود النظام الداخلي للمجلس الذي هو منتسب أليه ولا يجوز مؤاخذة العضو بسبب أي تصويت أو رأي يبديه أو خطاب يلقيه في أثناء جلسات المجلس" .

8- أ. بـشـار جـاهــم عجمي ، الحـصـانــة الـبـرلـمـانـيــة ،  مجلة كلية الرافدين ، العدد (29) ، 2012، ص 120.

9- د. سالم فايز البحيري ، القانون الدستوري والنظم القانونية والإدارية للمجالس النيابية ، دار الكتاب الحديث ، بدون مكان طبع  ، 2010 ، ص 52.

10- ينظر-د. رمضان محمد بطيخ،  مصدر سابق ،  ص 23. أ. محمد فهيم درويش ، ص 427.

11-  د. رمضان محمد بطيخ ،  مصدر سابق ،  ص 29.

12- المادة (26) من دستور جمهورية فرنسا لسنة  "...لا يجوز في مواد الجنايات أو الجنح ألقاء القبض على أي عضو من أعضاء البرلمان أو تعرضه لأي تدبير آخر سالب أو مقيد للحرية إلا بأذن من مكتب المجلس الذي ينتمي أليه العضو...".   

13- د. هشام جمال الدين عرفة ، مصدر سابق ، ص 193.

14- المادة (99) من دستور جمهورية مصر لسنة 1971  " لا يجوز في غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد عضو مجلس الشعب إلا بإذن سابق من المجلس ، وفي غير دور انعقاد المجلس يتعين أخذ إذن رئيس المجلس ، ويخطر المجلس عند أول انعقاد له بما اتخذ من إجراء " .

15- المادة (86) من دستور الأردن لسنة 1952 "1-لا يوقف احد أعضاء مجلسي الأعيان والنواب ولا يحاكم خلال مدة اجتماع المجلس ما لم يصدر من المجلس الذي هو منتسب أليه قرار بالأكثرية المطلقة بوجود سبب كاف لتوقيفه أو لمحاكمته أو ما لم يقبض عليه في حالة التلبس بجريمة جنائية وفي حالة القبض عليه بهذه الصورة يجب أعلام المجلس بذلك فوراً.

2- أذا أوقف عضو لسبب ما خلال المدة التي لا يكون مجلس الأمة مجتمعاً فيها فعلى رئيس الوزراء أن يبلغ المجلس المنتسب أليه ذلك العضو عند اجتماعه الإجراءات المتخذة مشفوعة بالإيضاح اللازم".

16-  انظر (286، 289، 292، 295،  453، 454، 445، 456) قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 المعدل .

17- أ. محمد فهيم درويش ، مصدر سابق ،  ص 423 وما بعدها .




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .