المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
عمليات الخدمة اللازمة للجزر
2024-11-24
العوامل الجوية المناسبة لزراعة الجزر
2024-11-24
الجزر Carrot (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-24
المناخ في مناطق أخرى
2024-11-24
أثر التبدل المناخي على الزراعة Climatic Effects on Agriculture
2024-11-24
نماذج التبدل المناخي Climatic Change Models
2024-11-24



الشروط الموضوعية لطلب الاستقالة من قبل رئيس من مجلس النواب ونائبيه  
  
1348   01:10 صباحاً   التاريخ: 2023-06-07
المؤلف : علي راهي موسى القريشي
الكتاب أو المصدر : التنظيم التشريعي لاستقالة رئيس مجلس النواب ونائبيه في دستور جمهورية العراق 2005
الجزء والصفحة : ص 64-69
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

إن هناك بعض الشروط المتعلقة بجوهر الاستقالة وموضوعها، وعند تحققها تكون الاستقالة مستوفية للشروط الموضوعية، وسوف نعرض لها في هذا الموضوع ، وعلى النحو التالي:-

الشرط الأول: سبب الاستقالة.

لقد خلت معظم الدساتير المعاصرة من إيراد نص يمنع رئيس مجلس النواب أو أي من نائبيه أو أي عضو في البرلمان من التخلي عن مهامه النيابية بالاستقالة، في الوقت ذاته نص العديد من الدساتير صراحة على حقه في الاستقالة متى شاء، وعلى أن الأصل في الأمور الإباحة، أم حرية النائب في هذا المجال نسبية ومقيدة؟

وللإجابة عن هذا التساؤل برز رأيان للفقه الدستوري هما:

الرأي الأول: أن حرية العضو النيابي في استعمال حقه الدستوري بالاستقالة حرية مطلقة غير مقيدة، بما يمنح العضو في البرلمان أو رئاسة البرلمان الحق في الاستقالة، وبناءً على ما يراه هو من الأسباب، بحسب تقديره الشخصي  (1).

ومما يستلزم معه أن يخلو منصب الرئاسة بنص القانون، وبمجرد إعلان العضو عن استقالته وذلك لأن إصرار العضو على إرادته بترك المنصب، والتي عبر عنها بالاستقالة، ليس هناك من وسيلة للتغلب عليها، لأن العضو أدرى بظروفه الشخصية، وهو من يحدد قدرته على الاستمرار في عضوية البرلمان (2).

الرأي الثاني: أن حرية العضو في الاستقالة مقيدة ونسبية، وعلى الرغم من عدم إيراد الدستور أو النظام الداخلي لمجلس النواب لشرط صريح يمنع رئيس مجلس النواب ونائبيه من الاستقالة ، أن ذلك لا يعني فتح الباب على مصراعيه، لحرية النائب في اتخاذ القرار والذي يمكن أن يكون مصدر خطر على البرلمان، وعلى الدولة ومؤسساتها وبالتالي على الشعب بأكمله (3).

ومهما كانت موضوعية أسباب الاستقالة في نظر رئاسة مجلس النواب، فلا بد من مراعاة المصلحة العليا، وبما يكفل حماية الدستور، ويضمن استمرار واستقرار البرلمان، فضلاً عن مراعاة إرادة الشعب، المتمثلة في انتخابه لمدة نيابية كاملة، ويعد واجباً لا يمكن التنصل عنه بسهولة، وعلى العضو المستقيل أن لا يتشبث يكون الاستقالة حقاً شخصياً، وإن كان كذلك فهو يختلف من حيث الطبيعة والأثر، باختلاف المركز القانوني للشخص المقرر لمصلحته  (4).

ويتفق الباحث مع الرأي الأول اذ يكون النائب حرا في تقدير ظروفه ومن ثمة تقديم الاستقالة. وقد اشترط النظام الداخلي لمجلس النواب أن يقدم النائب ذاته طلب الاستقالة، حيث يعتبر شرطاً لقبول طلب الاستقالة، الأمر الذي يثير تساؤلات عديدة من أهمها مدى جواز تقديم طلب الاستقالة بموجب توكيل وهل يحق تقديم طلب الاستقالة من عضوية البرلمان من قبل رئيس القائمة أو الكتلة البرلمانية للعضو، وهل يجوز تقديم الاستقالة قبل لتصديق على نتائج الانتخابات؟

وللإجابة عن كافة التساؤلات السابقة لا بد لنا أن نبين إن الاستقالة من عضوية البرلمان بمثابة حق شخصي لعضو المجلس التشريعي لأن قرار الترشيح للانتخابات البرلمانية أو التشريعية تكون بمثابة أمر طوعي واختياري من قبل المواطنين وعليه يشترط في مقدم طلب الاستقالة أن تتوفر فيه الصفة عند تقديمها، والتي تتمثل في كونها حقاً شخصياً بموجب القانون، وقد اختلف فقهاء القانون الخاص فيما بينهم في تعريف مفهوم الحق، فمنهم من ذهب إلى التركيز على شخص صاحب الحق، ومنهم من ركز على موضوع الحق، ومنهم من أراد التوفيق بين المذهبين  (5).

وأن النظام الداخلي لمجلس النواب منح عضو المجلس الحق في تقديم الاستقالة لذلك يكون قد اعترف بكون الاستقالة حق شخصي (6).

لذلك لا يعقل تقديم طلب الاستقالة من قبل أحد المرشحين قبل الإعلان عن فوزه، لكون أن يتطلب التصديق على صحة انتخاب العضو وأداء اليمين قبل أن ، يصبح مستقيلاً (7).

يتضح مما تقدم بأنه لا يجوز تقديم الاستقالة بموجب توكيل أو من قبل رئيس الكتلة البرلمانية بالنيابة عن العضو، وإنما أن يقوم العضو بنفسه بتقديم طلب الاستقالة، إضافة إلى عدم تقديم الطلب المتضمن الاستقالة قبل التصديق على نتائج الانتخابات.

الشرط الثاني: أن تكون الاستقالة صادرة عن إرادة حرة ورضا صحيح

من أجل أن تكون الاستقالة صحيحة ومنتجة لآثارها، لا بد أن تكون صادرة عن رضا النائب وخالية من أي عيب من عيوب الرضا، إذا توفرت عناصره، بأن يقدم طالب الاستقالة طلبه تحت سلطان أو رهبة ودون وجه حق، كأن يتصور أن هناك خطر محدق به أو يهدده هو أو غيره من أفراد أسرته أو ماله أو شرفه وأن يكون طلب الاستقالة خالياً من أي شرط أو قيد وإذا تضمن ذلك فلا تعتد بتلك الارادة، وإذا تم تقديم طلب الاستقالة وتم تحديد موعداً لقبولها فعلى الجهة المختصة بعد موافقة المجلس بأغلبية عدد أعضائه الحاضرين  (8). ويرى جانب من الفقه، أن هذا الشرط واجب وحتمي، عندما الأمر يتعلق بالاستقالة الاختيارية، والتي تنتج أو تحدث بالإرادة المحضة لرئيس مجلس النواب ونائبيه أو أي عضو في البرلمان، وللأسباب التي هو يقدرها، فلا تعتبر الاستقالة اختيارية استقالة ما لم تكن قد صدرت عن إرادة حرة ورضا صحيح (9).

كذلك يرى هذا الجانب من الفقه أنه كان على المشرع الدستوري، إدراج هذا الشرط صراحة لضمان استقالة العضو، على أن الأصل في الاستقالة تكون اختيارية، وعلى غرار ما فعل المشرع في تنظيمه لاستقالة الموظف العام (10).

حيث نصت أغلب التشريعات إن لم نقل جميع القوانين المتعلقة بالوظيفة العامة، أن استقالة الموظف يجب أن تكون برضاه واختياره، وإلا عدت الاستقالة باطلة، ويكون قرار الإدارة بقبولها باطلا(11).

لم يورد النظام الداخلي لمجلس النواب، أو قانون مجلس النواب أي مسألة أو تنظيم قانوني بخصوص الإرادة الحرة لمقدم طلب الاستقالة، إلا أن الاجتهادات الفقهية استقرت على ذلك، وأن الاستقالة تعتبر مظهر من مظاهر إرادة العضو النيابي بترك العمل البرلماني طواعية، حيث تتطلب أن تكون صادرة عن إرادة حرة وسليمة، وبمحض اختياره، حيث في حالة ثبوت أن الاستقالة صدرت من قبل العضو النيابي بناءً على إكراه أو ضغط، بالإضافة إلى صدورها عن إرادة غير واعية فإنها تعتبر باطلة (12).

إلا أنه في حالة قيام رئاسة البرلمان، أو أي عضو في البرلمان بتقديم طلب الاستقالة من المجلس نظراً للبدء في الاجراءات الخاصة بإسقاط العضوية ضده، فلا يعتبر من قبيل الإكراه.

ويثار تساؤل حول اشتراط أن يكون الإكراه والتهديد المعيب للإرادة صادر من قبل رئيس مجلس النواب ونائبيه أم يعتبر بالإكراه الصادر من أحد أعضاء مجلس النواب والناخبين؟

وللإجابة عن التساؤل أن عضو مجلس النواب متوقع أن يتعرض إلى إكراه من قبل أعضاء مجلس النواب، وذلك نظراً للمنافسة والنقاشات التي تدور تحت قبة البرلمان، إضافة إلى ذلك تعرضه من قبل الدائرة الانتخابية للنائب وكذلك الناخبين، وبشكل عام نتيجة للآراء التي يبديها وعليه نرى بأن الإكراه لا يعتد به، في حالة التأثير على قرار قبوله الاستقالة من عضوية المجلس التشريعي (13).

ويرى البعض إن الإكراه أو التهديد يؤثر في مشروعية وصحة طلب استقالة العضو النيابي إن كان مصدره الجهة التي يتبعها عضو المجلس النيابي، وهي التي يتقدم إليها بطلب الاستقالة، ويقوم بعرضه على المجلس من قبل رئاسة المجلس، وأن التأثير الخارجي يمكن أن يعتد به ولا يوجد ما يمنع ذلك في حال أن الحكومة أو إحدى الهيئات السياسية قد مارست ضغوطاً على العضو لتقديم الاستقالة (14).

أن في هذه الحالة يفترض أن تأخذ بعين الاعتبار وتعود أهمية وضرورة أن تكون إرادة العضو في المجلس النيابي أو الرئاسة حرة وسليمة عند تقديم طلب الاستقالة الى خطورة النتائج المترتبة على تقديم الاستقالة، وشغور منصب الرئاسة أو عضوية النائب، وبمجرد استقالة العضو فإنه يتطلب إجراءات مماثلة لعملية اختياره في حالة كونه منتخب بناءً على نظام الدائرة، أما في حالة توليه المقعد في المجلس بناءً على نظام القائمة فإنه يتم اختيار العضو التالي له من جهة الأصوات بدلاً عنه وبعد قبول استقالته، وبما أن العضو يتمتع بحق تقديم طلب الاستقالة من عضوية مجلس النواب ومن خلال العلاقة التي تحكم عضو المجلس النيابي بالشعب، علاقة ينظمها القانون فإنه كذلك يتمتع بحق العدول عن طلب الاستقالة المقدم منه إلى رئاسة المجلس أو رئاسة المجلس إلى مجلس النواب، وشرط أن يتم قبل صدور قرار بقبول الاستقالة، والرجوع يأتي بمعنى السحب والعودة عن الأمر، وكأن لم يحصل شيء  (15).

وفي هذا المعنى فإنّ الرجوع عن طلب تقديم الاستقالة أي زواله بالنسبة للماضي والحاضر، حيث أن السحب أو الرجوع هو بعدم وجود طلب الاستقالة أصلاً ومن حيث الأساس  (16).

ويمكن أن نعرفه بدورنا على أن محو وجود طلب الاستقالة بكافة آثاره من حيث الماضي والمستقبل. وشهدت التجربة الدستورية استقالات متعددة  (17).

____________

1- د. وائل عبد اللطيف، اصول العمل النيابي البرلماني دراسة في على ضوء دستور جمهورية العراق لعام 2005، بدون دار نشر، 2006 ، ص114.

2-  د. حمید حنون خالد، خلو منصب رئيس الدولة في دساتير العراق وبعض الدساتير المقارنة مجلة العلوم القانوني، جامعة بغداد المجلد الثامن العدد الثاني، 2013، ص18.

3- د. ساجد محمد الزاملي، كتابات دستورية، ط 1، دار نيبور للطباعة، الديوانية، ، ص 92.

4-  د. علي حسين التميمي، خلو منصب رئيس الدولة، دراسة مقارنة، ط 1، منشأة المعارف للنشر، الاسكندرية، 2019 ، ص 56.

5- بوصيبع بن شهرة النظام القانوني للاستقالة في مجال الوظيفة العامة، رسالة ماجستير، جامعة د. الطاهر مولاي، سعيدة، كلية الحقوق والعلوم السياسية 2016 - 2017، ص 13-17.

6- ينظر المادة (1/12) من النظام الداخلي لمجلس النواب لعام 2016.

7- د. أفين خالد عبد الله الرحمن المركز القانوني لعضو البرلمان، دراسة مقارنة المركز القانوني للنشر والتوزيع، ط1، 2017، ص 156.

8- ينظر المادة (12/(اولاً) من النظام الداخلي لمجلس النواب لعام 2016.

9- د. علي حسين علي التميمي، خلو منصب رئيس الدولة المصدر السباق، ص 55.

10- د. علي حسين علي التميمي، المصدر نفسه، ص55.

11- د. حسين حمود المهدوي، احكام الوظيفة العامة، ط 1، المنشأة العامة للنشر والتوزيع، 1986  ، ص 503.

12- عبد العزيز سعد مانع العنزي، النظام القانوني لانتهاء خدمة الموظف العام - دراسة مقارنة بين القانونين الأردني والكويتي، رسالة ماجستير في القانون العام، جامعة الشرق الأوسط، 2012 منشورة عبر الإنترنت، ص 96 ، ويمكن الوصول إليه عبر الرابط الآتي: http://mdu-edu.io

13- د. عبد اللطيف السيد رسلان عودة النظرية العامة للاستقالة في القانون الوضعي والشريعة الاسلامية، دار الجامعة الجديدة للنشر، الاسكندرية، 2004، ص412.

14-  د. عبد اللطيف السيد رسلان عودة، المصدر نفسه، ص398.

15- د. ماجد راغب الحلو، القضاء الاداري، منشأة المعارف، الاسكندرية، 2004 ص261.

16- د. محمد سليمان شبير، مبادئ القانون الإداري في دولة فلسطين، ج2، ط1، دار النهضة العربية، القاهرة، 2015، ص210.

17- استقالة النائب أسعد العيداني في 2022/1/9، نزولاً عن رغبة جماهير البصرة. والمنشور على الموقع www.nrttv-com ، تاريخ وساعة الزيارة : 2022/4/8 الساعة 8 مساءً.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .