المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19



الطبيعة التنظيمية لاستقالة العامل  
  
1125   01:47 صباحاً   التاريخ: 2023-05-10
المؤلف : حسين حسن عباس العبيدي
الكتاب أو المصدر : النظام القانوني لاستقالة العامل
الجزء والصفحة : ص 56-60
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون العمل /

على العكس من اتجاه انصار النظرية العقدية، ......، فإن انصار هذا الاتجاه يستبعدون تماما البعد العقدي كمصدر لعلاقات العمل التي تنشأ بين العامل وصاحب العمل (1).

إذ انهم يرون إنَّ المصدر الأساسي والوحيد والحقيقي لعلاقات العمل هو واقعة الانضمام إلى المشروع فإن عقد العمل لا ينشئ علاقات العمل، وإنما تنشأ عن عمل مستقل لاحق للاتفاق وهو الدخول في المشروع ، وإن الدخول في مجتمع المشروع الذي تنشأ به علاقة العمل، لا يتوقف على وجود عقد عمل، فقد يكون الدخول إلى المشروع بناءً على عقد عمل آخر غير عقد العمل كعقد مقاولة من الباطن أو عقد تمرين، كما يكون بناءً على أمر تكليف أو غير ذلك من القرارات الادارية ، كما إنَّ الدخول في مجتمع المشروع يتجرد عن سببه، بحيث لا يؤثر هذا السبب في نشوء علاقات العمل ويترتب على ذلك نتيجتين :

النتيجة الأولى: ليس هناك فارق بين علاقات العمل التي سبقها عقود عمل وتلك التي لم يسبقها مثل هذه العقود إِلَّا إِنَّه ممكن إِنَّ يفرض بعض الالتزامات الاضافية في عقود العمل على صاحب العمل.

النتيجة الثانية: في حالة بطلان عقد العمل الذي كان سبباً للدخول في مجتمع المشروع فانه لا يحول دون نشوء علاقة عمل(2)، وإن الواقع إنَّ فكرة المشروع والدخول فيه قد ظهرت نتيجة لعاملين اساسين هما :

العامل الأول: الازمة التي مر بها العقد بصفة عامة وعقد العمل بصفة خاصة(3)، وذلك تحت تأثير ظاهرتين أثرت كل منهما على دور العقد كمصدر للعلاقات الفردية بين العامل وصاحب العمل. الظاهرة الأولى: التحويل من علاقات العمل الفردية إلى علاقات العمل الجماعية، ولعل ترجمة هذه الظاهرة الاجتماعية إلى ظاهرة قانونية ممثلة في تكوين عمال المشروع لجماعة منظمة لها تمثليها ووسائل تعبيرها في علاقتها بصاحب العمل، وبذلك انتقل حوار فردي بين العامل وصاحب العمل إلى حوار جماعي بين جميع العمال وبين صاحب المشروع . الظاهرة الثانية : وهي تدخل المُشرع في تحديد مضمون عقد العمل بقواعد أمرة لا يجوز الاتفاق على من يخالفها أو يخالف أحكامها، سواء من حيث شروط العمل أو الأجر أو انتهاء عقد العمل (4).

وتحت تأثير هاتين الظاهرتين اهتز عقد العمل ، فقيل إنَّ هذا العقد ليس العمل القانوني الأولي الاصل، وانه لا يعدو إنَّ يكون عملاً قانونياً ثانوياً مشتقاً، وإنه إلى جانب العقود التي يكون العامل طرفا فيها توجد المنظمة العمالية التي يكون العمال متضامنين فيها.

العامل الثاني - نظرية المشروع : وهناك رأي في الفقه (5) إلى النظر لمشروع صاحب العمل نظرة جماعية على أساس إنَّ المشروع ليس إلا جماعة من الاشخاص لها طبيعة المنظمة يجمع بينهم نوع من التعاون والتضامن تحت إدارة رئيس أعلى لهذا المشروع وهو المتمثل بصاحب العمل وانهم يتجهون إلى تحقيق غاية وهي الصالح المشترك للجماعة، وإن هذه الجماعة في المشروع تؤدي إلى انحسار فكرة العقد كأساس لعلاقات العمل التي تنبع في رأي انصار هذه النظرية من مشاركة العمال وصاحب العمل في مشروع حيث يقدم الأخير رأس المال ويقدم العمال العمل . وقد لاقت نظرية المشروع انتقادات عدة، فمن جهة إِنَّ وجود التضامن في المصالح بين العمال ورئيس المشروع أمر مشكوك فيه حتى في المشروع الرأسمالي لتعارض المصالح، مما يتعذر معه القول بأن هناك هدفاً أو صالحاً مشترك يسعى الجميع إلى حمايته وتحقيقه (6). ومن جهة أخرى فإن المشروع ليس له كيان قانوني قائم بذاته أي ليست له شخصية معنوية ولا أهلية للتعاقد ولا ذمة مالية، وانما تظهر الديون والحقوق الناشئة عن نشاطه في ذمة صاحبة وتختلط بالعناصر الاخرى، كما إنَّ لصاحب العمل، رغم القيود التي تحد من سلطانه، سلطة تقديرية سواء في استخدام العامل أو في فصله والذي يصعب عليه إثبات ما ينطوي عليه من تعسف وإن صاحب العمل هو الذي يحدد نظام العمل بكل تفاصيله ويقبله العامل ضمناً بالتحاقه بالعمل.

وإن صاحب العمل في الاخير هو الذي يستقل بإدارة المشروع ، ولا يستطيع القاضي إنَّ يحل محله في تقدير مناسب ما يتخذه من قرارات فنية أو اقتصادية حتى لو كان يترتب عليها إنهاء عقود العمل، وإن العامل لا يعد جزءاً من المشروع وانما في خدمته، لذلك لا يزال الفقه والقضاء في غالبيتهم يقدران لعقد العمل الفردي دوره العام كمصدر رئيسي لعلاقات العمل، وإذا كانت هذه العلاقة تنشأ عن مصدر آخر غير عقد العمل ، فإن ذلك لا يكون إلا في حالات محدودة (7).

وبالنظر إلى القوانين المقارنة نجد إنَّ المُشرعان المصري والجزائري فضلاً عن المُشرع العراقي لم يُعرف فكرة المشروع كنظرية قانونية في نطاق العمل، إلَّا إِنَّ فكرة المشروع في هذا النطاق تعد اساساً لممارسة المشرع من ضوابط لسلطات صاحب العمل والتي تظهر في اتجاهين  (8):

الأول :- فكرة الديمقراطية الاقتصادية التي تقتضي على الأقل إنَّ تكون السلطة في المشروع تحت رقابة العمال التابعين له وأن يساهموا في هذه السلطة أو يشاركوا بوساطة ممثليهم في اعمال الإدارة وفي اقتسام الأرباح كما يساهموا في وضع السياسة الاقتصادية في اطار الخدمة العامة للدولة، بل يمكن القول بأن المُشرع قد بدأ اتصاله بفكره المشروع حيث قضى باستمرار عقود العمل بالرغم من تغير المركز القانوني لصاحب العمل أو انتقال ملكية المشروع لصاحب عمل آخر، ولكن ذلك لا يهدم الاصل العام وهو إِنَّ قانون العمل لا يزال يعتبر إنَّ علاقات العمل ذات طبيعة تعاقدية (9).

الثاني : وهو تقييد سلطة صاحب العمل بقواعد آمره، بما تقضي به الاتفاقيات الجماعية وذلك حماية لجماعة العمال، تلك الاتفاقيات وان كانت تقوم على فكرة العقد إلّا إنَّ آثارها تمتد إلى غير عاقديها (10).

أثر العلاقة التنظيمية على الاستقالة

يترتب على اعتبار علاقة العامل بصاحب العمل من قبيل الروابط التنظيمية إنَّ العامل لا يستطيع أنَّ يتحلل من علاقة العمل بمجرد تقديم طلب الاستقالة ، لأن ترك العمل عقب تقديم الاستقالة مباشرة من شأنه تعطيل سير المشروع بانتظام واضرار به وبصاحب العمل، فالعامل بالرغم من تقديم لطلب الاستقالة يلتزم بالبقاء في عمله إلى أنَّ يتم قبولها من قبل صاحب العمل أو بانتهاء مدة الإخطار وبهذا القبول في حل من علاقة العمل ولا يستطيع العودة للعمل في المشروع إلا بقبول جديد من قبل العامل يصبح صاحب العمل(11).

ومن ناحية أخرى فإن العامل يحق له الرجوع عن الاستقالة والاستمرار في العمل، على إنَّ يتم هذا الرجوع قبل قبول صاحب العمل للاستقالة أما إذا تم هذا الرجوع عن الاستقالة بعد قبول الأخير لها، فإن هذا الرجوع لا يغير من الأمر شيئاً وتعتبر علاقة العمل قد انتهت بصفة نهائية (12).

ونرى إنَّ عقد العمل يبرم بين طرفين يلتزم الطرف الأول وهو العامل بالخضوع لسلطة واشراف الطرف الثاني و هو صاحب العمل في حين يتقاضى العامل أجر مقابل أدائه لعمله، ومنه نستنتج إنَّ الفرق بين عقد العمل و العقود المشابهة له يتجلى في توفر عقد العمل على عنصرين أساسين هما: التبعية والأجر، فيجب إنَّ يكون العامل تابعا لصاحب العمل، و يجب إنَّ يكون العمل الذي يقدمه العامل مأجوراً .

وعلى أساس ذلك يمكننا أن نقول إنَّ طبيعة عقد العمل هي خليط بين طبيعة عقدية منشأها عقد العمل بما يلزم طرفي العقد بالتزامات وما يمنحه لهما من حقوق تكون منشأها عقد العمل، وبين طبيعة تنظيمية لأن العمل ينشأ عن واقعة الانضمام إلى المشروع لا عن عقد العمل ، وبما يتبناه الرأي القائل بالطبيعة العقدية من حجج قد ذكرناها واهمها إنَّ العلاقة التي تكون بين طرفي العقد لا تكون إلا بتوافق ارادتيهما وبتطابق الايجاب والقبول، وإن العقد يحدد كافة المسائل المتفق عليها من مدة العمل واجره واطرافه وغيرها، وفي الغالب ينص العقد على أنَّ العامل يمكن أنَّ يتحرر من عقد عمله بإرادته المنفردة ، أي بمجرد تقديم استقالته لينتج أثرها وإن الجهة المختصة بنظر المنازعات التي تنشأ عن هذا العقد. جهة القضاء العادي .

أما الرأي الآخر الذي يقول بالطبيعة التنظيمية لعقد العمل فانهم يعللون رايهم ويدعمون حججهم التي تم ذكرها بأن المصدر الوحيد والأساسي لعلاقة العمل هي الانضمام إلى المشروع ، وإن الدخول فيه لا يتوقف على نشوء عقد عمل، ويترتب على اعتبار علاقة العمل من قبيل الروابط التنظيمية إنَّ العامل لا يستطيع أن يتحلل من علاقة العمل بمجرد تقديمة للاستقالة، لأن ترك العمل عقب تقديم الاستقالة من شأنه تعطيل سير المشروع، فالعامل يكون ملزماً بالبقاء في عمله وتقديم خدماته إلى إنَّ يتم قبول استقالته من قبل صاحب العمل أو انتهاء مدة الإخطار .

وبهذين القولين يتبين بانه لا يمكن إنَّ ينفرد عقد العمل بأحدهما دون الآخر لأنه يكون ذو طبيعة عقدية منشأها عقد العمل، وفي الوقت نفسه يكون ذو طبيعة تنظيمية أساسها الانضمام إلى المشروع .

______________

1- انظر في هذا الاتجاه A4e le pouroir dis liplinaive dans les a.legal.etj.brethe delagress 1938 institutions privees, paris sirey أشار اليه د. محمد محمد أحمد عجيز ، الاستقالة على ضوء قانون العمل الجديد ، دار النهضة العربية، القاهرة – مصر ، 2008  ، ص 28

2-  د. جلال علي العدوي و د. عصام انور سليم ، قانون العمل ، منشأة المعارف الاسكندرية ، 1995، ص 280

3-  RIVEOetsAVATIR, Droitda Travail, 2 eme ed, 1960,260-261.  

4-  المادة (43 / ثانيا) من قانون العمل العراقي النافذ رقم (37) لسنة 2015.

5- د. فتحي عبد الصبور، الوسيط في قانون العمل ، الجزء الأول ، بدون دار نشر ، 1985 ، ص 19

6- فتحي عبد الصبور، الوسيط في قانون العمل ، الجزء الأول ، بدون دار نشر ، 1985 ، ص 21

7- د. عبد اللطيف السيد رسلان عودة ، النظرية العامة للاستقالة بين القانون الوضعي والشريعة الاسلامية (دراسة مقارنة دار الجامعة الجديدة للنشر، الاسكندرية 2004 ، ص 132.

8 - د. محمد محمد احمد عجيز ، المرجع السابق ، ص 31 .

9-  د. عبد اللطيف رسلان ، المرجع السابق ، ص 67 .

10 - د. فتحي عبد الصبور ، المرجع سابق ، ص42

11- د. عبد اللطيف رسلان ، المرجع سابق ، ص67

12- عبد اللطيف رسلان ، المرجع سابق ، ص 69.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .