أقرأ أيضاً
التاريخ: 11-2-2016
3662
التاريخ: 27-4-2019
1682
التاريخ: 7-2-2016
6643
التاريخ: 24-4-2019
3542
|
تجدر الإشارة إلى أنَّ التشريعين الأردني و الإماراتي قد وردا خاليين من أي بيان للطرق القانونية لإثبات الوصية بالأعيان، هذا وقد أحال المشرع الإماراتي أحكام إثبات الوصية إلى الشريعة الإسلامية الغراء استناداً لأحكام المادة (247) من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي رقم 28 لسنة 2005م والتي نصت على "لا تسمع عند الأنكار دعوى الوصية أو الرجوع عنها إلا بطرق الإثبات المقررة شرعاً (1).
أمَّا المشرع العراقي فقد حدَّد طرق إثبات الوصية بالأعيان بالدليل) الكتابي والشهادة) وهذا ما قررته المادة (65) من قانون الأحوال الشخصية العراقي والتي نصت على 10- لا تعتبر الوصية إلا بدليل كتابي موقع من الموصي أو مبصوم بختمه أو طبعة إبهامه فإذا كان الموصى به عقاراً أو مالا منقولا تزيد قيمته عن خمسمائة دينار وجب تصديقه من الكاتب عدل 2- يجوز إثبات الوصية بالشهادة إذا وجد مانع مادي يحول دون الحصول على الدليل الكتابي "(2).
وهنا يكون المشرع العراقي قد أكتفى بالكتابة لإثبات الوصية بشكل مطلق ومنها الوصية بالأعيان أن لم تتجاوز قيمة الأعيان الموصى بها الحد الأعلى لكنه اشترط أن تكون تلك الكتابة موقعة أو مبصومة بختمة او طبعة اصابعه وكما اجاز بشكل استثنائي اثباتها بالشهادة عند عدم الحصول على دليل الكتابي بسبب مانع يحول دون الحصول عليها، وكما أنه قيد هذا المانع بقيد وهو كون ذلك المانع مانعاً مادياً وبذلك يكون قد أغفل المانع الأدبي الذي قد يحول دون الكتابة، وهذا أمر يؤاخذ عليه المشرع العراقي، ومن خلال ما تقدم ذكره يتبيَّن أنَّ المادة 65 من قانون الأحوال الشخصية العراقي لم تكن مادة جامعة مانعة لجميع وسائل إثبات الوصية بشكل عام والوصية بالأعيان بشكل خاص لذلك نجد أنَّ القضاء العراقي قد قبل إثبات الوصية بكافة طرق الأثبات القانونية، وهذا أمر جيد للتوسيع في التبرعات، وكما إجازة المادة (18) من قانون الإثبات العراقي رقم 107 لسنة 1979 إثبات التصرفات التي أوجب القانون إثباته بالكتابة القانونية بكافة الوسائل الإثبات في حالتين أوردتهما تلك المادة بقولها يجوز أن يثبت بجميع طرق الإثبات ما كان يجب إثباته بالكتابة في الحالتين : أولا – إذا فقد السند الكتابي بسبب لا دخل لإرادة صاحبه فيه. ثانيا - إذا وجد مانع مادي أو أدبي حال دون الحصول على دليل كتابي ي (3) . عليه نقترح تعديل المادة (65) من قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959م لتكون بالشكل والصياغة التالية:- "1- لا تثبت الوصية إذا كان الموصى به عقاراً أو مالا منقولا تزيد قيمته على خمسمائة ألف دينار إلا بدليل كتابي مبصوم طبعة إبهام الموصي مع وجوب تصديقه لدى الجهات المختصة -2- يجوز إثبات الوصية بالشهادة إذا وجد مانع مادي أو أدبــي حـال دون الحصول على الدليل الكتابي، كما يجوز إثباتها بالإقرار أو النكـول عـن اليـمـيـن وفي هذه الحالة لا تنفذ إلا بحق المقر أو الناكل عن أداء اليمين على أن يعضدا بدليل آخر فان انفردا بطلت الوصية "
__________
1- لمادة 247 من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي رقم 28 لسنة 2005م.
2- المادة 65 من قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل.
3- المادة 18 من قانون الإثبات العراقي رقم 07 السنة 1979م.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|