المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
العمل بالتكاليف الخمسة
2024-11-06
تعويد الأولاد على المستحبات وأثره
2024-11-06
استحباب الدعاء في طلب الولد بالمأثُورِ
2024-11-06
المباشرة
2024-11-06
استخرج أفضل ما لدى القناص
2024-11-06
الروايات الفقهيّة من كتاب علي (عليه السلام) / الطلاق.
2024-11-06

من ادلة امامة الصادق(عليه السلام)
17-04-2015
الخواص الفيزيائية Physical Properties
22-2-2017
اصناف التين الشوكي
17-7-2016
علم الدلالة المفردي : العلاقات الترابطية (الترادف Synonymy)
25-4-2018
كيبل تلفزيوني رقمي
8-7-2019
ماهيــة التجنــس
5-4-2016


انعقاد الوصية بالأعيان في القانون العراقي  
  
1113   01:37 صباحاً   التاريخ: 2023-04-21
المؤلف : وليد فوزي خلف ابراهيم البطاوي
الكتاب أو المصدر : الوصية بالاعيان
الجزء والصفحة : ص 53-54
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون الاحوال الشخصية /

لم يورد المشرع العراقي نصَّاً خاصاً يبيَّن فيه كيفية إنشاء الوصية بالأعيان، وهو نقص يجب تلافيه وعيب يجب التنبه إليه، لكننا في هذا المقام يمكننا الاستعانة بالقانون المدني العراقي وهو أمر جرى التطبيق العملي على الأخذ به من قبل المحاكم العراقية، و باعتبار أنَّ القانون المدني هو القانون العام الذي يرجع إليه في حالة فقد النص التشريعي في القانون الخاص، وهنا اقصد المادة (79) من القانون المدني العراقي والتي نصت على "كما يكون الإيجاب أو القبول بالمشافهة أو بالمكاتبة وبالإشارة الشائعة الاستعمال ولو من غير الأخرس وبالمبادلة الفعلية الدالة على التراضي وباتخاذ أي مسلك آخر لا تدع ظروف الحال شكا في دلالته على التراضي  (1).

على الرغم مما في هذه المادة من العيوب وخصوصا عند تطبيقه على الوصية بالأعيان، فقد قبلت إنشاء جميع التصرفات على اختلافها بجميع طرق الإنشاء المعروفة من ( لفظ أو كتابة أو إشارة) ودون إيراد أي ضابط لذلك، كما أنها ساوت في صحت الإنعقاد بينها جميعا وهذا ما يدعونا إلى أن نقترح على مشرعنا الوطني إضافة النص التالي لسد هذا النقص الكبير وهو كما يلي:

تنعقد الوصية بالعبارة والكتابة من القادر عليهما، فإذا عجز عنهما انعقدت بالإشارة المفهومة الدالة بشكل صريح على إرادة الموصـي لـهـا؛ شريطة أن تقرر عجزه لجنة طبية مختصة وبذلك تكون هذه المادة أكثر المواد انضباطاً ودلالتاً على إنعقاد الوصية والله الموفق.

وهنا تجدر الإشارة إلى أنَّ قوانين بعض الدول لا تجيز الوصية ما لم تكن موثقة بشكل رسمي، وتعتبر الوصية غير الموثقة رسمياً باطلة في القانون اللبناني والتركي والهولندي (2).

____________

 1- المادة 79 من القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 المعدل.

2- Prof. Dr. Osman Turk Devletler Hususi Hukukunda Vasiyet Ank Huka Fak. Der. 1945. sy 23 sfi 1750 Berki

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .