المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24



حقوق لا يمكن للأجنبي ممارستها  
  
2092   02:09 صباحاً   التاريخ: 2023-04-03
المؤلف : سيف غانم مصطفى يونس
الكتاب أو المصدر : المركز القانوني للاجئين في ظل اقامة الاجانب رقم 76 لسنة 2017
الجزء والصفحة : ص85-90
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون الدولي الخاص /

لا يستطيع الأجنبي ممارسة بعض الحقوق وتكون قاصرة على الوطنيين، نظراً لارتباط هذه الحقوق بمصالح الدولة المضيفة للأجنبي ومصالح مواطنيها، وسوف نتناول بيان هذه الحقوق وكما يلي: أولا: حق الاجنبي في تملك المنقول: كمبدأ عام للأجنبي حق تملك الاموال المنقولة شانه في ذلك شأن الوطني وهو وما أقره المؤتمر الدولي الذي أنعقد في باريس في 25 تشرين الثاني 1929 حيث اوجب معاملة الاجنبي كالوطني فيما يتعلق بتملك الاموال المنقولة وحيازتها (1) ، ومع ذلك تحتفظ الدولة بحقها في تنظيم هذا الحق ووضع القيود عليه لتحقيق الحماية الاقتصادية والدفاع عن مصالحها الوطنية، فحق الدولة في حماية كيانها الاقتصادي جعلها تمنع الاجانب من تملك المنقولات ذات القيمة الاقتصادية كالسفن والطائرات كونها تشكل ثروة مهمة للمجتمع (2) . ولقد اختلفت تشريعات الدول في حكم تملك الاجانب للسفن الوطنية وذلك في ثلاثة اتجاهات وعلى النحو الآتي:

الاتجاه الاول: التشريعات ذات الاباحة المطلقة : وينضوي تحت هذا الاتجاه مجموعة الدول التي تجيز للأجانب مهما كانت جنسياتهم أن يتملكوا سفناً ترفع العلم الوطني، وذلك بسبب عدم توفر وكفاية الاموال الوطنية للقيام بهذه المهمه ومن هذه الدول على سبيل المثال الارجنتين، بيرو ،اورجواي، حيث بإمكان أي شخص مهما كانت جنسيته أن يتملك سفناً تحمل اعلام تلك الدول (3).

الاتجاه الثاني: التشريعات ذات الاباحة المقيدة: وينضوي تحت هذا الاتجاه مجموعة الدول التي تقيد حق الاجانب في تملك السفن الوطنية، حيث تحاول تلك الدول الموازنة بين رغبتها في جذب رؤوس الاموال الاجنبية والاحتفاظ بسيطرتها على سفنها الوطنية، ومن هذه الدول فرنسا حيث أجازت تملك الاجانب للسفن الوطنية شرط أن يكون نصف السفينة مملوكاً لفرنسيين (4).

الاتجاه الثالث: التشريعات المانعة وينضوي تحت هذا الاتجاه مجموعة الدول التي تمنع الاجانب ولا تجيز لهم تملك السفن الوطنية، ومن هذه الدول التي أخذت بهذا الحكم القانون البحري العماني رقم (35) لسنة 1981 في المادة العاشرة منه (5).

وفيما يخص موقف العراق فأن قانون تسجيل السفن رقم (19) لسنة 1942 لم يبين شروط تسجيل السفن، أما مشروع القانون البحري العراقي لسنة 1974 فقد حدد شروط تسجيل السفن وذلك في مادته الحادية عشرة وكالاتي: تكتسب السفينة الجنسية العراقية أذا كانت مسجلة في سجل السفن وكانت مملوكة لشخص طبيعي أو معنوي متمتع بالجنسية العراقية على أن تراعى في ذلك الاحكام الاتية:

أ - إذا كانت السفينة مملوكة لعدة اشخاص، وجب إن يكون جميع المالكين متمتعين بالجنسية العراقية.

ب - إذا كان المالك شركة تضامن، وجب إن يكون جميع الشركاء متمتعين بالجنسية العراقية.

ج- إذا كان المالك شركة ذات مسؤولية محدودة وجب أن يكون المديرون العامون وأعضاء مجلس الادارة متمتعين بالجنسية العراقية وأن يكون ثلثا راس المال ملكاً لاشخاص يتمتعون بهذه الجنسية.

د. إذا كان المالك شركة مساهمة ، وجب أن يكون ثلثا اعضاء مجلس الادارة بضمنهم رئيس المجلس والمدير المفوض متمتعين بالجنسية العراقية وأن يكون ثلثا راس المال ملكاً لاشخاص يتمتعون بهذه الجنسية(6).

أما فيما يخص الطائرات فقد ذهبت غالبية الدول الى حرمان الاجانب من تملك طائراتها الوطنيةبأعتبارها تمثل ثروة قومية تعتمد عليها لأداء خدمات ضرورية وخاصة في أوقات الحروب والازمات.

وتطبيقاً لذلك فقد منع المشرع العراقي الاجانب من حق تملك الطائرات حيث يشترط لتسجيل أي طائرة في العراق بموجب أحكام المادة (33) من قانون الطيران المدني رقم (148) لسنة 1974:

أ- الا تكون الطائرة مسجلة في سجل دولة اخرى.

ب ان تكون مملوكة او مؤجرة بقصد الشراء او مؤجرة لمدة لا تقل عن ستة اشهر لأشخاص متمتعين بجنسية الدولة .

ج ان تكون حائزة على شهادة صلاحية للطيران سارية المفعول وفقا للقواعد المقررة .

أما فيما يتعلق بأسهم شركات النفط فيلاحظ إن المشرع العراقي كان قد أصدر قانون السيطرة على نقل وبيع اسهم شركات النفط رقم (19) لسنة 1941 والذي ما يزال ساريا لحد الآن حيث منع على العراقيين الذين يمتلكون أسهماً في شركات النفط من نقل أو بيع أسهمهم الى شخص آخر أو الى اشخاص اخرين أو الى شركة أو الى حكومة اجنبية إلا بموافقة وزير الاقتصاد (7).

يتضح مما سبق أن المشرع العراقي منع على الاجنبي تملك السفن والطائرات واسهم شركات النفط كونها تمثل ثروة وطنية للمجتمع ورغبة المشرع ايضاً بعدم سيطرة رؤوس الاموال الاجنبية على تلك الثروة الوطنية.

ثانيا: حق الاجنبي في تملك العقار: للعقارات أهمية من الناحية الاقتصادية والسياسية وكونها تشكل جزءاً من ارض الوطن ولقد اختلفت التشريعات في مختلف الدول في مدى حق الاجنبي لتملك العقار وذهبت الى ثلاثة اتجاهات وذلك على النحو الآتي:

الاتجاه الاول : وهو الاتجاه الذي يعترف بحق تملك الاجانب للعقارات وتشبيههم بالوطنيين واساس ذلك هو أن هذا الحق من الحقوق اللصيقة بالإنسان سواء أكان وطنياً ام اجنبياً، ومن الدول التي سارت على هذا الاتجاه (تشيلي) بموجب المادة (19/ف 24) من الدستور الصادر سنة 1980 حيث جاء فيها (يضمن الدستور لجميع الاشخاص حق التملك بمختلف أنواعه لجميع فئات الأصول العينية والمعنوية)  (8).

الاتجاه الثاني: وهو الاتجاه الذي يذهب الى تقييد حق تملك الاجانب للعقارات وتقييدها بجملة من القيود كالحصول على ترخيص مسبق ومن الدول التي اخذت بهذا الاتجاه مثلا لبنان بموجب احكام المادة الاولى من قانون اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان المنفذ بالمرسوم الرقم (11614) بتاريخ 1969/1/4 التي نصت على أنه لا يجوز لأي شخص غير لبناني، طبيعيا كان ام معنويا، كما لا يجوز لأي شخص معنوي لبناني يعتبره هذا القانون بحكم الأجنبي، ان يكتسب بعقد او عمل قانوني آخر بين الأحياء، اي حق عيني عقاري في الاراضي اللبنانية او اي حق عيني من الحقوق الأخرى التي يعينها هذا القانون الا بعد الحصول على ترخيص يعطى بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية . ولا يشذ عن هذه القاعدة الا في الاحوال المنصوص عليها صراحة في هذا القانون او في نص خاص)(9).

 الاتجاه الثالث: يذهب الى منع هذا الحق على الاجانب منعاً تاما ومن الدول التي اخذت بهذا الاتجاه رومانيا ومصر (10).

أما في العراق فقد تم تنظيم حق تملك الاجانب للعقارات بموجب قانون تملك الاجنبي للعقار رقم (38) لسنة 1961 حيث إن المشرع أخذ بمبدأ المعاملة بالمثل إذ نص على أن (يُعامل الاجنبي في حق الملكية وفي المعاملات التصرفية التي ترد على العقار بما يعامل به العراقي في بلد ذلك الاجنبي وفقا لقاعدة المقابلة بالمثل، فلا يجوز أن يملك من العقار في العراق الا ما يجوز أن يملكه العراقي في ذلك البلد من حيث النوع والمساحة والموقع والاستعمال ووفقا لما نص عليه في هذا القانون (11). كما إنَّ المشرع العراقي لم يكتفِ بمجرد توفر شرط المعاملة بالمثل بل اضاف شروطاً اخرى حسبما حددته المادة الرابعة منه من القانون اعلاه وهذه الشروط هي:

1 - سبق الاقامة في العراق مدة لا تقل عن سبع سنوات.

2- عدم وجود مانع اداري او عسكري.

3- ان لا يكون قريبا من الحدود العراقية بما يقل عن ثلاثين كيلومترا.

ان لا يكون العقار ارضا زراعية او ارضا اميرية مهما كان نوعها ويشمل ذلك تفويض الارض وفراغها بطريق الانتقال او باي سبب اخر(12).

وفيما يخص تملك العرب للعقار في العراق فقد صدر قانون تملك المواطنين العرب اموالاً منقولة في العراق بالرقم (72) لسنة 1978 وبموجبه سمح للمواطنين العرب عدا الفلسطينيين بتملك الأموال غير المنقولة في العراق لمن كان مقيماً إقامة دائمة فيه (13).وبموجب قانون التسجيل العقاري رقم (43) لسنة 1972 فأنه يسجل العقار الكائن ضمن حدود البلدية باسم الاجنبي وفقا للشروط الاتية وهي: توفر مبدا المقابلة بالمثل وأن يبعد العقار عن خط الحدود بما لا يقل عن ثلاثين كيلومتراً وعدم وجود مانع اداري او عسكري بتاييد كل من المحافظ والسلطة العسكرية المختصة وموافقة وزير الداخلية (14) ثم بعد ذلك صدر قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (23) لسنة 1994 والذي بموجبه تم إيقاف العمل بكافة القوانين والقرارات التي تُجيز تملك غير العراقي العقار أو استثمار أمواله في الشركات داخل العراق وكل ما من شانه التملك أو الاستثمار في أي وجه كان، ثم بعد ذلك جاء دستور العراق لسنة 2005 النافذ والذي بموجبه حصر تملك العراقيين فقط للعقار دون غيرهم إلا ما أستثني بقانون (15).

وبصدور قانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006 المعدل فأن المشرع العراقي أجاز للمستثمر الاجنبي حق تملك العقار في العراق حيث جاء في المادة (10/ثانيا/ / 1) من القانون المذكور أنفاً على

 

أنه (يجوز تمليك المستثمر العراقي او الاجنبي الأراضي المخصصة للمشاريع السكنية والعائدة للدولة والقطاع العام، وللمستثمر العراقي او الأجنبي شراء الأرض العائدة للقطاع الخاص او المختلط لإقامة مشاريع الإسكان حصراً شريطة عدم تعارضها مع استعمالات التصميم الاساسي).

وبناءاً على ذلك فأن من حق المستثمر الاجنبي تملك العقار في العراق في حدود مشاريع الاسكان طبقاً لما ورد في قانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006 المعدل (16).

____________

1- د. جابر جاد عبد الرحمن ، القانون الدولي الخاص، مطبعة شركة النشر ، بغداد، 1949 ، ص 319.

2- د. حسن الهداوي ، الجنسية ومركز الاجانب واحكامهما في القانون العراقي، ط4 جامعة بغداد ، بدون سنة نشر   ، ص 386.

3-  د. مصطفى ياسين الاصبحي، حق الاجانب في التمليك في القانون الدولي الخاص الجامعي الحديث الاسكندرية 2007   ، ص 217.

4- بیار ما بر وفانسان هوزيه ، القانون الدولي الخاص ، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بدون سنة نشر  ، ص 874.

5-  إذ نصت المادة (10) من القانون اعلاه على أنه تتمتع السفينة بالجنسية العمانية إذا كانت مملوكة لعماني او لشركة عمانية طبقاً لأحكام قوانين السلطنة.

6- د. مجيد حميد العنبكي، القانون البحري العراقي، بيت الحكمة ، العراق، بغداد، 2002، ص 23.

7- هادي رشيد الجاوشلي، الوضع القانوني للاجانب في العراق، مطبعة المعارف، بغداد ،1960 ، ص 60.

8- د. مصطفى ياسين محمد الأصبحي، المصدر السابق، ص 77.

9- المادة الأولى من قانون اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان المنفذ بالمرسوم الرقم (11614) بتاريخ 1969/1/4.

10- د. غالب الداوودي ، القانون الدولي الخاص الجنسية والمركز القانوني للأجانب واحكامهما في القانون العراقي)، مديرية دار الكتب للطباعة والنشر بغداد 1982   ، ص 216.

11-  المادة الأولى من قانون تملك الاجنبي للعقار رقم (38) لسنة 1961.

12-  د. غالب الداوودي ، القانون الدولي الخاص الجنسية والمركز القانوني للأجانب واحكامهما في القانون العراقي)، مديرية دار الكتب للطباعة والنشر بغداد 1982   ، ص 218

13- المادة الأولى من قانون تملك المواطنين العرب اموالاً منقولة في العراق بالرقم (72) لسنة 1978.

14- المادة (154) من قانون التسجيل العقاري رقم (43) لسنة 1972

15-  المادة (23) ثالثا) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 النافذ والتي تنص على أنه (للعراقي وحده الحق في تملك في أي مكان في العراق ولا يجوز لغيره تملك غير المنقول ، إلا ما استثني بقانون).

16-  المادة (10/ثانيا/أ/1) من قانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006 المعدل.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .